بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطـائي
صاحب أحسـن تفســـــــــير للقرآن
وأستاذ الفقه والأصول والتفسـير والأخلاق العدد: 893
_____________ التاريخ: 1/2/2013
م/الإحرام للعمرة أثناء النهار
[هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ]
تخرج حملات وفد الحاج من العراق من المدينة المنورة بعد الظهر ليحرموا في مسجد الشجرة(ذي الحليفة) بعد صلاة المغرب ليبدأوا رحلة الإحرام ليلاً لأن بعض الفقهاء الأعلام يحصر حرمة التظليل بالنهار دون الليل.
وقد أصدرت قبل تسع سنوات فتوى العصر وفيها أن السيارة والقطار والطائرة خارجة بالتخصيص عن حرمة التظليل وذكرت بالدليل أن القدر المتيقن من قول المعصوم هو المظلة والعمارية والهودج والقبة، ومن الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من قال بكراهة التظليل وليس التحريم، ومنهم من قال: لا بأس به، وذهب الصدوق إلى إجزاء مدّ من الطعام في كفارة التظليل أي ثلاثة أرباع الكيلو.
وعند الخروج إلى عرفة وأداء مناسك الحج ينقل الحجاج رجالاً ونساءً بسيارات قديمة مكشوفة، وكذا عند العودة يوم الحج الأكبر , لذا يجب الفصل والتمييز أثناء تخصيص المتعهد بأن يخصص شطر من المتعهدين لذوي الأعذار، والذين يريدون الإحرام وقطع المسافة إلى مكة نهاراً، ولا يركبون في سيارات مكشوفة عند الخروج إلى عرفة ومنى وهم على وجوه:
الأول : أصحاب الأعذار والإضطرار.
الثاني : الذين هم مستعدون لتحمل الكفارة.
الثالث : الذين يقلدون من يقول بحرمة التظليل ليلاً ونهاراً.
الرابع : الذين يرغبون بالإحرام في النهار، والوصول إلى مكة عند الظهر وأداء مناسك العمرة حال الوصول بما ينفي الحرج ومشقة السفر في الليل والوصول إلى مكة أوان السحر.
الخامس : الذين يقلدون من يقول بكراهة التظليل
السادس : النساء إذ ليس عليهن حرمة تظليل.
السابع : المحرم الذي يصاحب المرأة ويختاران معاً الإحرام في النهار.
وفي جعل هؤلاء في حملات خاصة كل في محافظته تيسير وتخفيف عنهم وعن الهيئة, والعلم عند الله .