سماحة آية الله العظمى الشيخ صالح الطائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز زواج الزاني بذات البعل منها بعد وفاة زوجها أو طلاقها ، افتونا مأجورين .
لفيف من المؤمنين
18\8\2023
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
العدد : 1050/23
التاريخ : 22/8/2023
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كانت المرأة متزوجة بالزواج الدائم او المنقطع وزنى بها شخص نسب الى المشهور أنها تحرم عليه مؤبداً ، وادعى جماعة الإجماع عليه منهم السيد وابن زهرة وابن إدريس.
وفي الروضة : والحكم فيه موضع وفاق .
ولكن الإجماع مدركي ، ورواية الفقه الرضوي لم تثبت ، ولم تقل المذاهب الإسلامية الأخرى بالحرمة الأبدية ، وقال تعالى [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ].
والمختار جواز زواجه منها إذا مات زوجها أو طلقها ، لأن الحرام السابق لا يحرم الحلال اللاحق ، ولقاعدة نفي الحرج في الدين ولسعة باب التوبة والإستغفار ، قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ]، سواء كان:
عالماً بحالها وانها ذات بعل .
كان زوجها قد دخل بها أم لم يدخل.
اجرى الزاني عليها عقداً يعلم انه فاسد أم لم يجر صيغة عقد.
كان زوجها كبيراً او صغيراً، عاقلاً أم مجنوناً.
كانت الزوجة مشتبهة أم زانية أم مكرهة مع علم الزاني ، والعلم عند الله .
حرر في النجف الأشرف
5 صفر 1445