دية المرأة نصف دية الرجل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

                                                                                                                                             العدد : 2193/18  

                                                  التاريخ: 24/7/2018

 

م/دية المرأة نصف دية الرجل

بناء على السؤال في الهاتف قبل دقيقتين من قبل سماحة العلامة الشيخ محمد الشيخ /لندن ، بخصوص دية المرأة وعلة كونها نصف دية الرجل.

إدعى صاحب الرياض الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل ونفى بعضهم الخلاف فيه، فهي من الإبل خمسون ناقة ، أما من الدنانير الذهبية فهي خمسمائة ، ومن الشياه خمسمائة، ومن البقر مائة ، ومن الدراهم الفضة خمسمائة درهم، وقد ورد فيه نص عن رسول الله (ص) وعليه جملة من النصوص منها :

صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل.

وصحيحة عبد الله بن مسكان عنه عليه السلام : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.

وصحيحة عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام : في رجل قتل امرأة متعمدا، فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه , ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وفي الموطأ رواية محمد بن الحسن : ودية المرأة عندنا نصف دية الرجل في النفس وما دونها وهو قول الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن سيرين لما أخرجه البيهقي عن معاذ مرفوعا : دية المرأة على النصف من دية الرجل . وفيه خلاف مالك وأحمد كذا ذكر القاري.

وأما دية المرأة في غير القتل كالجناية على الأعضاء فانها تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث ، وإذا بلغته ترجع إلى نصف دية الرجل , وعليه صحيحة أبان بن تغلب , وكذا(عن عروة  في مصنف عبد الرزاق.

وقال ابن علية والأصم دية المرأة كدية الرجل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في النفس المؤمنة مائة من الإبل) ، ولكن ما ذهبا إليه نادر ويخالف الإجماع والسنة ، إذ تدل النصوص الأخرى على أن المراد من النفس المؤمنة في الحديث أعلاه خصوص الرجل.

وللمرأة نصف حق الرجل في سائر الأموال إلا ما خرج بالدليل ، وفي خصوص المواريث قال تعالى [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ].

ومسألة الأرث إبتلائية ومتكررة ,  فجاءت جلية في القرآن بخلاف مسألة القتل فهي أمر نادر ، وأظهره ندرة قتل الرجل للمرأة.

وقد صدر لنا هذا اليوم والحمد لله الجزء السبعون بعد المائة من (معالم الإيمان في تفسير القرآن) في تفسير الآية (177) من سورة آل عمران .

وهل يشمل قوله تعالى[وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا] قتل المؤمنة من قبل الرجل أو المرأة , أم أن الآية أعلاه وردت بخصوص المؤمن الذكر، المختار هو الأول ، إنما ورد التذكير للفرد الغالب ، وقال الشاعر :

ومَا التأنيثُ لاِسْمِ الشمسِ عَيْبٌ … ولا التذكيرُ فَخْرٌ للهلالِ. 

نسأل الله عز وجل أن ينزه الأرض من القتل وسفك الدماء. 

 

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn