بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
العدد : 86/24
التاريخ : 27/1/2024
قراءة بخصوص بيان يومي عن الدية
يصلنا بيان في الدية ومضمونه (الدية الشرعية (كذا) مليون دينار عراقي تقريبا تتم المصالحة عليه ويجوز خصم حصة الاب والام والزوجة والأولاد البالغين ، ولايجوز خصم حصة الأولاد القاصرين) وفيه مسائل :
الأولى : (تتم المصالحة عليه) مجمل , كأنما المصالحة واجبة والأولى أن يُكتب تجوز المصالحة عليه، أو لا تذكر لكفاية لفظ التنازل أدناه.
الثانية : (قولكم أعلاه خصم حصة الأب والأم) لا نعرف الجهة أو الذي يخصم حيث وردت كلمة (خصم) بصيغة التنكير ، والنكرة في مقام الإثبات تفيد الإطلاق ، فلا يصح لفظ (خصم) كيلا يتجرأ بعض الإقارب وغيرهم بخصم سهام الورثة البالغين ، ولمنع الجهالة والغرر.
تجوز كتابة (ولكل واحد من الأب والزوجة والأولاد البالغين التنازل عن حصته ، أو عن شطر منها من غير إكراه ، وتغني هذه العبارة عن ذكر المصالحة ، قال تعالى [فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ].
والمراد من الخصم في القرآن واللغة المخاصم ،ويقال رجل خصم شديد الخصومة ، ويأتي للمفرد والجمع ، قال تعالى [وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ] نعم خصم الشيء بمعنى جانبه وناحيته .
الثالثة : القول إعلاه (ولا يجوز خصم حصة الأولاد القاصرين) إنما الأصل لا يجوز تنازل الولي والوريث كالأب والأم عن حصة القاصرين.
الرابعة: لبيان الحقوق والحدود فالأولى التفصيل ففي القتل الخطأ الدية، إما في قتل العمد فلا ينتقل إلى الدية إلا مع رضا ولي المجني عليه.
الخامسة : الأولى عرض البيان اليومي أعلاه على المرجعية لأنه يلحق بالفتوى ، والعلم عند الله.