كراهة المتعة مطلقاً

(مسألة 114)يكره للمرأة مطلقاً خصوصاً الباكر التمتع للعناوين الاضافية والغضاضة وتعطيل الإنجاب في الغالب بل قد يكون مانعاً من النكاح الدائم الذي تستحب اشاعته وقصده.

 (مسألة 316) اذا تقدم خاطب للمرأة المعقودة عقداً منقطعّا لم تنته مدته بعد، فيجب على الزوج الذي عقد عليها بالمنقطع ان يهبها باقي المدة، ويسقط من المهر بنسبة المدة المتبقية ، وان امتنع او تعذر الوصول اليه، فللحاكم الشرعي عند علمه بوجود الخاطب الجاد ولو اجمالاً القيام بهبتها باقي المدة بنفسه وختمه، وليس مكتبه او وكلاءه إحترازاً في الفروج، وتعتد في الحال ، وعدتها حينئذ حيضة واحدة ، ولاسبيل للذي عقد عليها بالمنقطع بعدئذ وله، ان يكون خاطباً من الخطاب.

 للأدلة التالية :

الأول : قاعدة لاضرر ولاضرار في الإسلام .

الثاني : نفي الحرج في الدين.

الثالث :منع الجهالة والغرر.

الرابع : تقديم الأهم على المهم.

الخامس : أفضلية الزواج الدائم ، وإنتقال المرأة إلى بيت الزوجية، وإستحباب إنجاب الأولاد ، وحاجة الأمة له اليوم وغداً.

السادس : منع الفتنة والإفتتان ،والتخلص مما في الزواج المنقطع من العيب والأذى عند الأعم الغالب من أهل العراق وغيرهم. 

السابع : قد تصدق عليه عمومات النهي عن عضل المرأة مطلقاً قال تعالى [فلاَ تَعْضُلُوهُنَّ] والعضل هو التضييق بالمنع من التزويج وأصله الإمتناع، والعلم عند الله. 


انظر الجزء الخامس من رسالتنا العملية (الحجة)

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn