لزوم الطهارة في قضاء صوم رمضان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطـائي 

صاحب أحسن تفسـير للقرآن

وأستاذ الفقه والأصول والتفســير والأخلاق

                                                              

 

السلام عليكم شيخي العزيز

هناك سؤال إختلفنا فيه مع بعض المشايخ في الصيام نعلم أن في شهر رمضان النية تكون قبل الفجر والصيام الواجب غير المعين إلى الزوال , والمستحب إلى ما قبل المغرب.

الكلام في القضاء: أحد الأشخاص يريد أن يصوم قضاء وهو مجنب في الليل وبقي إلى ما قبل الزوال إغتسل وصام.

هل صيامه صحيح أو لا يجوز وإذا كان لا يجوز لماذا الفقهاء قالوا في الصيام الواجب غير المعين نيته إلى الزوال؟ وشكرا.

                                                                  العلامة الشيخ باسم الفؤادي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب لا يجوز لوجوه:

الأول : النص المتعدد، وفي صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل  أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره)( ).

الثاني : قاعدة إقض ما فات كما فات، فيلحق صيام القضاء بصوم شهر رمضان نهار الصيام , فيلزم مصاحبة حال الطهر وعدم البقاء على الجنابة.

الثالث : آنات أفراد نهار الصوم إرتباطية , يجب في كل فرد منها الصوم ولزوم تحققه كعبادة وأمر وجودي.

الرابع : القدر المتيقن من الإذن هو إستمرار وقت النية إلى الزوال فقط من غير البقاء على حدث أو فعل ما ينقض الصوم.

كما قيدته صحيحة عبد الرحمن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار فيصوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ليصمه وليعتد به اذا لم يكن أحدث شيئا).

الخامس : السعة في زمان وأيام القضاء والبدلية .

السادس : قاعدة الإشتغال اليقيني الذي يقتضي الفراغ اليقيني .

والعلم عند الله , وقد تفضل سبحانه فأنعم علينا بصدور الجزء الثاني عشر بعد المائة من سِفر التفسير الذي لم ير التأريخ مثله.

 

 

 

صالح الطائي         

                                                    28/1/2015

 

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn