مؤسسة معالم الإيمان للعلوم القرآنية

النظام الداخلي
لمؤسسة معالم الايمان للعلوم القرآنية
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
النظام الداخلي لمؤسسة (معالم الايمان) للعلوم القرآنية 
رقم تسجيل المؤسسة في مؤسسات المجتمع المدني 72948z1
الحمد لله الذي جعل دراسة علوم القرآن والتدبر في آياته ربيع قلوب المسلمين باعتبار انه سفير السماء الدائم في الأرض وعنوان الإتصال بالحضرة الإلهية وسبب مبارك لإرتقاء الإنسان في مقامات الرفعة والسمو بما يتضمنه من الكنوز والأحكام والسنن والآداب.
 وتعتبر  النجف الأشرف منذ أكثر من ألف سنة حاضرة العالم الإسلامي العلمية، وكانت ولا زالت مصدراً للاشعاع الفكري، وقصدها طلبة العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولأهمية وموضوعية العلوم القرآنية تؤسس (مؤسسة معالم الإيمان للعلوم القرآنية) ومقرها الرئيسي في النجف الأشرف.
المادة الأولى:  اسم المؤسسة (معالم الايمان) وقد تم تأسيسها لمدة غير محدودة، ولها الحق في فتح فروع في بغداد وكربلاء والمحافظات ومع توفر الأسباب وإجتماع الشرائط.
المادة الثانية: شعار وختم المؤسسة هو:
المادة الثالثة: تهدف المؤسسة الى ما يلي:
1- العمل كمؤسسة تعليمية وثقافية اسلامية غير ربحية لتطوير الدراسات القرآنية لطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وبغداد وتهذيب النفوس بالتحقيق والدراسة والإستنباط لعلوم القرآن وحفظ سوره والتوسعة في علوم واعجاز القرآن.
2- مساعدة المنتسبين اليها وطلبة الصفوف فيها على تحسين مستواهم العلمي في العلوم القرآنية والدينية وحفظ سور القرآن وتثوير الدراسات في آيات الأحكام والحفظ ومطلق تفسير وتأويل القرآن.
3- التنسيق مع الحوزات العلمية في انضمام طلابها لدروس ومناهج المؤسسة، والسعي للإعتراف بما تمنحه من الشهادات.
4- اصدار الكتب والمطبوعات القرآنية والإشراف على طبع اجزاء معالم القرآن في تفسير القرآن وقد صدر منه أكثر من ثمانين جزءً، ونشر البحوث القرآنية للحوزة العلمية ومحاضرات التفسير للبحث الخارجي فيها والدراسات القرآنية الاخرى.

5- تم فتح موقع على الأنترنت للإجابة على الفتاوى والأسئلة المتعلقة بعلوم وتفسير القرآن وبث نشاطات المؤسسة والموقع هو/ www.marjaiaa.com.

6- القيام بتوفير كتب التفسير لأعضائها والمنتسبين اليها وإعطاء المشورة والمعلومات في اعداد الرسائل الجامعية والحوزوية في علوم القرآن.

7- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات المماثلة والجامعات والمعاهد ذات الإختصاص بما فيه خدمة الإسلام والإنسانية واظهار علوم القرآن.

8- تخصيص بناية لسكن الدارسين من طلبة الحوزة العلمية مع الإمكان.

المادة الرابعة: يحق للمؤسسة قبول الحقوق الشرعية كالزكاة والخمس التي تقدم لها، كما يحق لها تقاضي نفقات مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يتعارض مع كونها مؤسسة غير ربحية.

المادة الخامسة: يحق لطلبة الحوزة العلمية وطلبة الدراسات الإسلامية وأهل المعرفة الإنتماء للمؤسسة بشروط:

1- موافقة مجلس الإدارة بنسبة نصف الاعضاء.

2- التزام العضو بالنظام للمؤسسة ولوائحها الداخلية، ويحق لمجلس الإدارة حجب العضوية عمن ارتكب مخالفة لأحكام المؤسسة وقواعد الإنتساب اليها والإعراف السائدة في المؤسسات الدينية.

3-  ان يحظى طلب العضوية بتزكية من عضوين من اعضاء المؤسسة.

4-  يتعهد العضو باحترام النظام الأساسي للمؤسسة.

5-  يتعهد العضو ببذل الوسع في دراسة علوم القرآن والإطلاع على كتب التفسير.

المادة السادسة: تتقيد اللائحة الداخلية للمؤسسة بالقوانين السائدة في بلد المقر او بقوانين البلدان التي تفتح لها فروعاً فيها.

المادة السابعة: تلتزم المؤسسة بقواعد الإنضباط والسلوك والأعراف الأخلاقية في مؤسسات الحوزة العلمية ومناهج التدريس فيها.

المادة الثامنة: يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لإجتماع سنوي راتب مع بيان منهاج الإجتماع في الدعوات الموجهة للأعضاء\

اللمادة التاسعة: يحق لمجلس الإدارة الدعوة لعقد الهيئة العامة بصفة طارئة او غير عادية في الحالات والمناسبات التي تستلزم الإجتماع ولا يكون هذا الإجتماع بديلاً عن الإجتماع الدروي الراتب.

المادة العاشرة: توجه دعوات الهيئة العامة الراتبة والطارئة اعلاه من قبل الأمين العام او الرئيس وله ان يفوض لنائبه او امين السر ذلك، وترسل الى الأعضاء قبل مدة اقلها اسبوعان من تأريخ عقد الإجتماع وتتضمن الدعوة مكان ويوم وساعة الإجتماع وجدول الأعمال.

المادة الحادية عشرة: صلاحيات الهيئة العامة غير العادية

تختص الهيئة العامة بالنظر فيما يلي:

1- تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بما لا يتعارض واحكام الشريعة واهداف المؤسسة.

2- النظر في امور ومناهج واعمال المؤسسة وتقديم التوصيات ومساءلة اعضاء مجلس الإدارة ورؤساء واعضاء اللجان ومراجعة النشاط السنوي للمؤسسة وفروعها.

3- المطالبة بكشف نشاطات اللجان الفرعية وتقارير واعمال مجلس الإدارة والتدقيق.

4- اعتماد محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة واجراء دراسة مقارنة بين النظرية والقراءات من جهة والتطبيق من جهة اخرى.

5- مراجعة وملاحظة سير الدراسة وشؤون المدرسين والدارسين.

6- دراسة ومناقشة الأغراض والفقرات المطروحة.

7- فض الإجتماع واصدار قرار يتضمن مقررات الهيئة مع بيان ختامي ويجوز التداخل واتحاد القرار والبيان الختامي.

المادة الثانية عشرة: يتضمن النصاب للهيئة حضور نصف الأعضاء اصالة او وكالة ويكفي تحصيله في جلسة الإفتتاح.

المادة الثالثة عشرة: اذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الموعد المحدد للإجتماع يرفع الإجتماع للإنعقاد في وقت مناسب يتم الإتفاق عليه الأقرب فالأقرب.

المادة الرابعة عشرة: اذا تم التأجيل ولم يتحقق النصاب في الإجتماع المؤجل يتحقق الإجتماع بحضور خمس الهيئة العامة اصالة او وكالة.

المادة الخامسة عشرة: يقوم المؤسسون للمؤسسة باختيار أعضاء مجلس الإداره.

المادة السادسة عشرة: يترأس رئيس المؤسسة اجتماعات الهيئة العامة، ويجوز ان يترأسها الأمين العام او يفوض نائبه او احد اعضاء الهيئة البارزين لرئاسة الإجتماعات كلاً او بعضاً مع وجود الراجح.

المادة السابعة عشرة 

1- يتم اتخاذ القرار للمسائل المطروحة على جدول اعمال الهيئة العامة عن طريق رفع الأيدي.

2- يجوز الإنتقال الى التصويت السري عند طلب عشرة اعضاء على الأقل.

3- مع تعادل الأصوات يكون للرئيس الصوت الراجح.

4- طلب الإقتراع خاص بموضوعه وبنده اما البنود الأخرى فتنجز بالصيغ المتعارفة ورفع الأيدي.

المادة الثامنة عشرة 

1- يكون للأمين العام وللرئيس ولكل عضو من الهيئة او مجلس الإدارة صوت واحد.

2- للعضو ان يمتنع عن التصويت.

3- ان يطرح تحفظات جزئية بشأن قرار ما.

4- تقرأ التحفظات بعد القرار وتدون في محضر الجلسة.

المادة التاسعة عشرة: يحضر الوكيل بوثيقة تقدم الى امين السر قبل الإجتماع الخاص به، وينتهي اثرها عند انتهاء اجتماعات الدورة.

المادة العشرون: جلسات المجلس علنية الا اذا رأى المجلس سريتها وبموافقة نصف الأعضاء.

المادة الحادية والعشرون: تدار شؤون واعمال المؤسسة من قبل مجلس إدارة يقوم بتيسير اعمال المؤسسة وممارسة الأمور التي يحق للمؤسسة القيام بها والتي يتم النص عليها في هذا النظام او نظام آخر مع خضوعها لأحكام اللوائح التي تقررها الهيئة العامة.

المادة الثانية والعشرون: يحدد المجلس اثناء كل دورة مكان وأوان اجتماع الدورة التالية.

المادة الثالثة والعشرون

1- يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً يتم إختيارهم من قبل المؤسسين من قبل الهيئة العامة.

2- يجوز زيادة أعضاء المجلس الى خمسة وعشرين. 

المادة الرابعة والعشرون: يقوم اعضاء مجلس الإدارة بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وتكون مدة ولاية المجلس اربع سنوات، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعه بمعدل ست مرات سنوياً على الأقل بموجب دعوة يوجهها الأمين العام او الرئيس، ولأحدهما تفويض نائب الرئيس او أي عضو من المجلس لهذا الغرض.

المادة الخامسة والعشرون: يقوم امين السر بضبط سجل يحتوي اسماء جميع الأعضاء وعناوينهم، ونسخ من محاضر اجتماعات المؤسسة العامة واجتماعات مجلس الإدارة ويوقع الأمين العام والرئيس على السجل.

المادة السادسة والعشرون: تعطى الأولوية في اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة لعلوم القرآن وشؤون الدراسة ومتابعة شؤون الدارسين ثم حال الطبع والنشر والإدارة

المادة السابعة والعشرون: عند وفاة او استقالة او عزل او عجز احد اعضاء مجلس الإدارة يقوم الأمين العام  بتعيين عضو يشغل هذا النصب في مدة لا تقل عن شهر من تأريخه على ان يكون من اعضاء الهيئة العامة، ويجوز تخويل مجلس الإدارة لتعيينه على ان يحظى هذا التعيين بموافقة الهيئة العامة في اجتماعها التالي.

المادة الثامنة والعشرون: لا يتقاضى اعضاء مجلس الإدارة اية مكافآت مقابل قيامهم بادارة المؤسسة، وتدفع لهم مع الإمكان نفقات السفر والطعام عند حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة او الإيفاد لغايات علمية تخص المؤسسة.

المادة التاسعة والعشرون: للأمين العام تقديم البرامج والنشاطات العلمية والدراسية والأدبية الى مجلس الإدارة لاقرارها على ان تنال نصف الأصوات او اكثر، وله حل مجلس الإدارة بشروط وهي:

1- موافقة ثلث أعضاء المجلس على الحل.

2- بيان اسباب حله استناداً للنظام الداخلي للمؤسسة.

3- الدعوة الى تشكيل مجلس جديد خلال شهر من حل المجلس.

المادة الثلاثون: يترأس رئيس مجلس الإدارة كافة اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى نائب الرئيس او امين السر رئاسة الإجتماعات عند غياب رئيس مجلس الإدارة بتفويض من الأمين العام او الرئيس ويجوز أن يتولى المرجع الديني الشيخ صالح الطائي إجتماع مجلس الإدارة.

المادة الحادية والثلاثون: عند غياب الرئيس يتولى الرئاسة النائب الأعلى ترتيباً في المجلس، وفي حال غياب النواب يتولاها أمين السر ريثما يجتمع المجلس في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاختيار الرئيس.

المادة الثانية والثلاثون: يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية يحدد لها اعمالها ومهامها ويجوز ان يخول لها بعض صلاحياته وفق احكام الشريعة واهداف المؤسسة.

المادة الثالثة والثلاثون: يتحقق النصاب القانوني لإجتماعات مجلس الإدارة بحضور نصف الأعضاء على ان يكون الرئيس او من يمثله احدهم.

المادة الرابعة والثلاثون: القرار الذي يتخذه مجلس الإدارة في اجتماعه باغلبية الأصوات يكون نافذاً ما دام لا يخالف احكام الشريعة والنظام الأساسي للمؤسسة.

المادة الخامسة والثلاثون: تعطى الكلمة بالتناوب في مجلس الإدارة والهيئة العامة للأعضاء حسب ترتيب الطلبات.

المادة السادسة والثلاثون: تلتزم المؤسسة بالآداب الإسلامية وقواعد العمل الحوزوي والأعراف العامة والمسؤوليات ذات الصلة.

المادة السابعة والثلاثون: اللغة العربية هي لغة التدريس والمخاطبات الرسمية، ويجوز الخطاب والتدريس بأي لغة اخرى بحسب مقتضيات الحاجة والموضوع.

المادة الثامنة والثلاثون: يحق للأمين العام او مجلس الإدارة تعيين مراقبين للتعاون مع الجمعيات والمنظمات التي تقوم بنشاطات قرآنية وفقهية، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة ممثلي تلك المنظمات من وقت لآخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة للمؤسسة او المشاركة في نشاطاتها بموجب البنود والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة التاسعة والثلاثون: تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من شهر محرم الحرام وتنتهي في الثلاثين من شهر ذي الحجة من العام نفسه.

المادة الأربعون: يتم اعلان الميزانية السنوية للمؤسسة ويحق لمجلس الإدارة تلقي التبرعات والإعانة من الأعضاء ومن غيرهم بشرط لا شرط.

المادة الحادية والأربعون: يحق لمجلس الإدارة فتح اكثر من حساب مصرفي ويتم السحب من الحساب بموجب توقيع رئيس مجلس الإدارة وامين الصندوق، ويجوز ان يطلب الرئيس من مجلس الإدارة اختيار بديلاً عنه للتوقيع على الصكوك، ويحتفظ امين الصندوق بدفاتر الحسابات منظمة ودقيقة وعليه ان يقدم لمجلس الإدارة ولمدقق الحسابات كافة المعلومات المالية الخاصة بالمؤسسة.

المادة الثانية والأربعون: تقوم المؤسسة بفتح حلقات ومراحل الدروس القرآنية ويحدد مجلس الإدارة مدتها ومناهجها القرآنية والفقهية والأصولية.

المادة الثالثة والأربعون: يجوز للمؤسسة نشر المطبوعات الخاصة بعلوم القرآن واحكامه، ويجوز اعطاؤها الأذن بنشر وترجمة بعض المؤلفات الخاصة بها مع وجود الراجح الشرعي او العقلي.

المادة الرابعة والأربعون: المؤسسة مستقلة وتجتهد في الإلتزام بكافة ما يجب عليها.

المادة الخامسة والأربعون: يتم تدقيق حسابات المؤسسة من قبل مدقق مختص بالحسابات يتم اختياره من قبل الهيئة العامة بشرط ان لا يكون عضواً فيها، وتحدد اتعابه بثمن المثل.

المادة السادسة والأربعون: يجوز تعديل أي بند من بنود النظام الأساسي بموجب قرار يصدر عن الهيئة العامة بشروط:

1- موافقة ثلثي اعضاء الهيئة او اكثر.

2- ظهور النفع المستديم فيه والأفضلية او الأولوية بالنسبة للبند الجديد.

3- تقديم التعديل او مضمونه خطياً الى جميع الأعضاء قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تأريخ الإجتماع المقرر له وان يوصي به مجلس الإدارة بقرار خاص الى الهيئة العامة..