مصطلحات فقهية (275) صفحة للمرجع الطائي
يحتاجه طلاب المعرفة وأهل العلم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين أئمة الهدى ومنار التقى.
لقد أصبحت المصطلحات الفقهية غذاء علميا وحاجة لفهم مسائل الرسالة العملية وسنخية الأحكام التي هي ملاذ يرجع اليه المؤمن لمعرفة الوظيفة الشرعية، فهي صاحب كريم وعون على إكتناز الصالحات واجتناب الخطأ والخلل وما يستلزم إعادة العبادة أو نقص ثوابها، وقد يأتي في الرسالة العملية مصطلح فقهي شائع بلفظه ومتداول عند اهل العلم والإختصاص، ولكن معناه ومضمونه غير معروف عند كثير من الناس بينما تتوقف معرفة المسألة والعمل بالحكم على فهم هذا الإصطلاح ودلالاته، وهو أمر لم توضع الرسالة له، ومع إتساع دائرة العلوم الفقهية وتوجه الناس لدراستها ومعرفة أحكام الحلال والحرام والمسـائل الابتلائية، أصبحت المصطلحات الفقهية علماً مسـتقلاً ومقدمة علمية ولغوية لعلوم الفقه والأصول، كما تساهم في تنمية الملكة وتوسيع دائرة معارف المؤمن الفقهية وتساعد على نشر آفاق المعرفة وايجاد وشائج مباركة بين الحوزة العلمية وعموم المؤمنين والمؤمنات وتيسير تعلم الفقه ومسائله ونشر احكام الدين وإعلاء لواء الإسلام.
ويحتاج هذا الكتاب كل مسلم ومسلمة، وهو طريق للفقاهة وعلومها يتناسب والعناية النوعية العامة المتنامية بعلوم الفقه وتوجه الشباب لمباحثه والإرتقاء الدراسي والعلمي عند عامة المسلمين وتعدد أقوال العلماء، وهو دليل ومدخل لفهم مصطلحات رسالتنا العملية “الحجة” بأجزائها الخمسة في العبادات والمعلات، ورسالتنا (حجة النساء) التي تعتبر أول رسالة عملية للمرأة والعهد مختصر رسالتنا، ومناسك الحج ومباحث تقريراتنا وبحوثنا الإستدلالية على الشرائع واللمعة، والرسائل العملية للعلماء الأعلام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين.
وهو دليل وعون ومصدر ومقدمة علمية وفيه تخفيف للمؤونة واقتصار لكثير من الجهد وأجتناب للعناء وكثرة السؤال ودفع للحرج وتوفير للوقت خصوصاً مع موضوعيته وأثره في هذا الزمان.
إن موضوع مصـطلحات الفقه جدير بأن يدّرس في الحوزات العلمية والكليات ذات الإختصاص وفيه حل لكثير من معاناة الطلبة في فهم الدروس، وتقريب الأحكام للأذهان، واستيعاب ورسوخ لمسائل الأحكام خصوصاً وان المستويات العلمية متباينة حتى في حلقة الدرس الواحدة، كما انه يفتح افاق تولي مهام التدريس في المؤسسات العلمية التي تتسـع وتتعدد وتنتشر في الأمصار، ويزيل حاجز التردد واللبس أثناء البحث والإلقاء.
ومعرفة المصطلحات الفقهية ودلالاتها سلاح في الجدل وإقامة البرهان، وبرزخ دون التحدي في المقام وحرز علمي، قال تعالى[قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ]( ).
الثالث عشر من ذي الحجة 1423هـ
النجف الأشرف
التقليد والاجتهاد
الإجتهاد : هو تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ، وبذل الوسع لإقامة الدليل، وقيد الفرعية لإخراج أحكام أصول الدين والضروريات كوجوب التوحيد والإقرار بالنبوة فهي أحكام شرعية أصولية، وكذا تخرج بهذا القيد مسائل أصول الفقه كحجية ظواهر الكتاب وحجية خبر الواحد، والتعادل والتراجيح، أما التقييد بالأدلة التفصيلية فلإخراج أدلة الفقه الإجمالية مثل الأمر للوجوب , والنهي للتحريم ، ويختص الدليل التفصيلي بمسألة معينة مثل أحكام الوضوء ودليلها التفصيلي قوله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ]( ).
ومثل قوله تعالى [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ]( )، في باب الميراث.
الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ، الواقعية والظاهرية، التكليفية الخمس , والوضعية من السبب والشرط والمانع ، ومسائل الحلال والحرام ، وتحصيل الوظائف العملية للمكلفين بالرجوع إلى الأدلة التفصيلية من أوامر ونواهي قرآنية وظواهر الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة والنصوص الواردة عن المعصومين والإجماع ، قال تعالى [وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ]( ).
المتجزء في الإجتهاد : هو الذي يستطيع تحصيل الحجة على بعض الأحكام دون البعض يسمى مجتهداً متجزئاً لإنحصار استنباطه في باب او ابواب معينة من الفقه، والتباين في الكمية ظاهر وقد يكون في الكيفية او الحكم الذي له اعتبار في الكيف، والمتجزئ ايضاً على مراتب فقد يكون اجتهاده في شطر من ابواب الفقه، وقد يكون في مسـائل يسيرة، وصحيح ان الإجتهاد كيفية نفسـانية وملكة بســيطة لا تكون محلاً للتجزئة الا انها ذات مراتب متفاوتة في النقص والكمال، فاذا كان عارفاً بمقدار معتد به من الأحكام جاز له العمل بفتوى نفسه في خصوص تلك الأحكام الا اذا علم مخالفة رأيه لفتوى الأعلم، واما اذا كان اجتهاده في مسائل يسيرة من الفقه فالأحوط له تقليد الأعلم.
موضوع التقليد: هو الأحكام الفرعية العملية مما له اثر شرعي، فلا يجري التقليد في اصول الدين ومسائل اصول الفقه ولا في علوم العربية من النحو والصرف والبلاغة ونحوها، والأمور العرفية، والموضوعات الصرفة، فلو تردد المقلد في طهارة شيء كالثوب او ان نجاسة اصابته فليس عليه تقليد مرجعه فيه، نعم يقبل قول المرجع على انه مخبر ثقة عادل.
بين الفقيه والمجتهد والقاضي: الحاكم والمفتي والمجتهد والفقيه والقاضي لها معنى واحد ولكن الفرق بينها في الإعتبار والعناوين الإضافية، فالحاكم للزوم حكمه وامضاء أمره، والمفتي لإخباره عن الحكم الكلي، والمجتهد لبذله الوسـع في رد الفروع الى الأصول واستنباطه الأحكام من ادلتها التفصيلية ، والقاضي لقضائه وفصله في الوقائع الشخصية , والفقيه لعلمه بمصاديق الأحكام التكليفية ، قال تعالى [وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ]( ).
القُراء: اسم أطلقه المسلمون في فجر الإسلام على الذين يستخرجون الأحكام مما يدل على ان وظيفتهم كانت قراءة الكتاب وتدبر آياته ويقال: قرأت: أي صرت قارئاً ناسكاً، وقال بعضهم: قرأت تفقهت، يقال تقرأ أي تفقه , ثم إختص الإصطلاح بقراءات القرآن
متعلق التقليد : يتعلق التقليد بكيفية اداء التكاليف العبادية الخمس وخصوصياتها وهي الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، وكذا المعاملات التي لا تحتاج في تقومها الى قصد القربة كحيازة المباحات والأطعمة والأشربة، والعقود كالبيع والإجارة والنكاح، والإيقاعات كالطلاق والإقرار مما يتم باحد طرق ثلاث الإجتهاد او التقليد او الإحتياط، وهي طرق فطرية لدرك الواقع.
الشبهة الحكمية والموضوعية: الشبهات الحكمية والتي متعلقها الشك في الحكم الشرعي الكلي مع عدم النص او اجماله او انه معارض بنص آخر، اما الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد المجتهد في حجيتها، وتتعلق الشبهات الموضوعية بالموضوع الخارجي، ورفع الشبهة ممكن بالفحص عنه من غير مدخلية للشرع، فاذا شك في مائع:
الأول : هل هو خمر ام خل.
الثاني : شك هل ان الخمر نجس او لا.
فالشـك الأول شبهة موضوعية فيجـوز للمكلف ان يحكـم بالبراءة، امـا الثاني فهو شبهة حكمية مقتضى الأصل قاعدة الطهارة ولكنه امر فتوائي يستلزم الدليل فيرجع الى المجتهد الذي يقلده فلعله يقول بالنجاسة وهو المختار والمشهور.
التقليد: هو رجوع المكلف في عمله الى فتوى المجتهد وما يستنبطه من الأحكام الشرعية عن طريق الإستدلال والعلم، ولا يكفي المكلف مجرد تعلمها ونية التقليد وإقتناء رسالته العملية بل لابد من العمل بها.
الإحتياط: هو إتيان الفعل المكلف به على نحو يحرز فيه ادراك الواقع، وهو جائز وان اسـتلزم التكرار وتعدد الوجوه المحتملة للتكليف سعياً لافراغ الذمة بشرط ان لا يكون ناتجاً عن الوسـواس، ولا موجباً للحرج، او إختلال النظام، لذا قد تكون معرفة موارد الإحتياط متعسرةً في الغالب على عامة الناس.
الضروريات : أي الإعتقادات الجازمة كوجوب الصلاة والحج والصوم، ولا في اليقينيات اذا حصل له اليقين الذي هو عبارة عن اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع، فلا تصل النوبة الى الإجتهاد او التقليد الذي هو نوع طريق لاتيان الفعل العبادي.
الأعلم : هو الذي يمتاز بتحصيل الحجة على الأحكام الشرعية عن ملكة واستنباط وفهم النصوص وعلوم أهل البيت عليهم السـلام ومعرفة القواعد الفقهية والاصولية ويكون اكثر قـدرة من غيره في الإستدلال وادق استنباطاً واحسن تعييناً واقرب للواقع، ولا يشترط كونه اكثر استحضاراً للمسائل الفقهية أو أكثر أحاطة في العلوم ومقدماتها.
ثبوت الأعلمية: يثبت الإجتهاد والأعلمية بوجوه:
الأول : البينة العادلة من ذوي الخبرة والاستنباط اذا لم تكن معارضة ببينة اخرى مثلها.
الثاني : الشياع المفيد للإطمئنان والمترشح عن البينة.
الثالث : الاهلية والقدرة في التدريس بشهادة طلبته.
الرابع : ما يدل على قوة الإستنباط والدقة في ارجاع الفروع الى الأصول.
الخامس : كثرة التأليف الدال على الاجـتهاد والأثر العلمي في علوم القرآن والفقه وما يتعلق بهما كعلم الأصول والكلام والرجال، وهو من أهم وجوه معرفة الأعلم في هذا الزمـان خصوصاً بعد الارتقاء النوعي العام في أبواب المعرفة وإمكان المقارنة وتعدد الاعلام المتصدين، وفيه تخفيف شرعي وإخلاقي عن طلبة العلم وبرهان إجمالي وحجة للمقلدين وعلى أهل المعرفة والبصائر منهم , وهو برزخ دون ترتب الأثر على الإعلام الموجه في المقام .
ولا يكفي العلم الاجمالي وحده لتعيين الأعلم للتباين بلحاظ الاشخاص والاحوال، ولاحتمال الخلل في المقدمات ولعدم الحاجة للرجوع إليه لأن المدار على أسبابه ومقدماته ولوضوح الطرق الاخرى.
شرائط المجتهد : يشترط في المجتهد المقلَد الإسلام، والبلوغ، والعقل، والإيمان والعدالة، والحياة فلا يجـوز تقليد الميت إبتداء، والذكورة، والحرية، وطهارة المولد، وان لا يقل ضبطه عن المتعارف، وان لا يكـون مقبلاً على الدنيـا مواظباً في تحصيلها، وفي الخـبر: “من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه.”( ).
وهذا الخبر وما شابهه يدل على ان التقليد ليس جديداً بل ان اسس تشريعه موجودة منذ ايام المعصوم، وعدم إفراده بالذكر من بعض الفقهاء المتقدمين او المتأخرين لا يعني انهم اهملوه او لم يقولوا به اذ ان السكوت اعم من الفتوى بالخلاف.
العدالة : العدالة شرط في الفتيا والقضاء وهي ملكة إتيان الواجبات، وترك المحرمات، والإصرار على الصغائر، ومنافيات المروءة، ويكفي منها حسن الظاهر والسـيرة، وتثبت العدالة بالعلـم، والإختبار، وشـهادة عدلين، والشياع المفيد للإطمئنان، بل يكفي فيها مطلق الثقة لأنها من الموضوعات ولا يعتبر في البينة او الثقة ان يكون من أهل الخبرة وترتفع العدالة بوقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم والتدارك.
الذنوب : جمع ذنب وهو الإثم والجرم والمعصية، والذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة، ومن اكبر الكبائر الشرك بالله قال تعالى[إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ]( )، ثم قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، واكل الربا، وقذف المحصنة، واكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، ومنها الإصرار على صغائر الذنوب، وفي خبر ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام: “لا صغيرة مع الإصــرار ولا كبيرة مع الإستغفار”( ).
ونسب الى مشهور القدماء ان الذنوب كلها كبائر واعتبار بعضها اصغر بلحاظ ما هو اكبر والمقارنة معه، ولكن المستقرأ من ظاهر النصوص والوجدان هو التقسيم وأنها من الكليات المشككة ذات المراتب المتفاوتة.
النسيان والسهو : يأتي النسيان بمعنى غياب الصورة عن المدركة والحافظة بعد حصولها بحيث يتعذر عليه إستحضارها إلا بجهد لكي تعود من جديد، وهو ضد الحفظ وأعم من السـهو الذي يعني غياب الصورة عن المدرك دون الحافظة بحيث يستطيع إستحضارها بأدنى تفكر لبقائها في الحافظة.
البلوغ : هو إدراك الصبي أو الصبية سن التكليف وتوجه الأمر الإلهي له باداء الفرائض ومطلق الأحكام التكليفية الخمسة.
علامات البلوغ : يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ولا إعتبار بالزغب والشعر الضعيف.
الثاني : خروج المني سواء كان بجماع أو إحتلام ونحوه.
الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الأنثى ويتحقق فيها بالحيض أيضاً أو أن الحيض كاشف عن البلوغ.
تمرين الصبي : يستحب إستحباباً مؤكداً تمرين الصبي المميز على أداء الفرائض بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته وصحة تقليده للمرجع.
السنَة : السنة في الإصطلاح الشرعي هي السنة الهلالية أي القمرية ومجموع أيامها ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وبعض يوم، أما السنة الميلادية أو الرومية فهي شمسية وعدد أيامها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم، فيكون سن البلوغ للذكر على حسـاب السنة الميلادية أربع عشرة سنة ومائتي يوم تقريباً، وللأنثى ثمان سنوات ميلادية ومائتين وخمسة وستين يوماً تقريباً، مع الإلتفات إلى أن شطراً من الأشهر الرومية يكون واحداً وثلاثين يوماً وإن شــهر شباط ناقص فقد يتفق مجيؤه في الأشهر الستة الأخيرة مما قبل البلوغ.
الواجب : وهو كل فعل أو ترك تعلق به البعث الأكيد وقد قسم الواجب عدة تقسيمات وبحسب اللحاظ منها:
التقسيم الأول : الواجب التعبدي والواجب التوصيلي.
التقسيم الثاني : الواجب العيني والواجب الكفائي.
التقسيم الثالث : الواجب الأصلي والواجب التبعي.
التقسيم الرابع : الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت وينقسم غير المؤقت إلى الواجب المضيق والموسع.
التقسيم الخامس : الواجب المنجز والمعلق.
التقسيم السادس : الواجب النفسي والغيري.
التقسيم السابع : الواجب المطلق والواجب المشروط.
وقد أضفنا تقسيماً آخر هو الواجب النوعي والواجب الشخصي ومنه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( ).
الندب : هو الذي يستحق المدح باتيانه لما رغب فيه وحث عليه ولكن الإخلال به لا يستلزم الذم، أي في إتيانه ثواب وليس في تركه عقاب ويسمى في الشرع نفلاً وتطوعاً فان كان نفعاً الى الغير يسمى تفضلاً وإحساناً ولا يسمى ندباً إلا مع الإعلام أو التمكين كي يصدق عليه أن الشارع ندب له وقد يأتيه عرضاً عنوان الكراهة أو الحرمة بنحو من الإعتبار كما يحكم على الوضوء بالماء المغصوب بالحرمة مسامحة، وظاهر قوله (وكل) الواو فيه إستئنافية لأن هذا التقسيم أعم من إباحة الصلاة فالغسل المندوب لا يكون مبيحاً للصلاة لأنه يحتاج الى الوضوء وهو المختار، ومن الوضوء المندوب وضوء الحائض والجنب الذي يريد النوم فهو غير رافع .
وبعض الوضوء يكون رافعاً كالوضوء للصلاة المندوبة، ويمكن القول بأن الوضوء للصلاة المندوبة من قسم الواجب وليس المندوب لأن الدخول في الصلاة المندوبة يحتاج إلى الوضوء فكما أن الركوع واجب ركني سواء في الصلاة الواجبة او المندوبة فكذا الطهارة , قال تعالى[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ]( ).
وقيد الإستباحة يخرج الفاسد فلا يصدق عليه طهارة او ان التعريف يتعلق بالصحيحة كمقدمة للعبادات.
الفعل والمصدر وإسمه : الفرق بين الفعل والمصدر ان المصدر يدل على الحدث بالذات ومن غير لحاظ حيثية معينة كنسبته للفاعل اما الفعل فانه يدل على الحدث المضاف إلى جهات وبلحاظ معنى الفعل واضافته للفاعل بخلاف المصدر وقد يكون الفرق بإعتبار الزمان في دلالة الفعل والمعروف ان الماضي مشتق من المصدر، والمضارع من الماضي وإسم الفاعل والمفعول من المضارع، والتثنية والجمع من المفرد ولكن الحدث إذا لوحظ كموجود من الموجودات والهيئة الحاصلة بسبب المصدر أو مطلقاً فهو اسم المصدر كالتوضأ هو المصدر، والوضوء هو اسم المصدر.
العبادات المالية : هي التي يتعلق وجوبها بالمال كالزكاة والخمس والكفارات، ولو مات المكلف وعليه عبادات مالية فانها تخرج من الأصل، وكذا الحج.
العبادات البدنية : وهي يكون وجوبها على الجوارح واعضاء البدن عبارة عن افعال يؤديها المكلف كالصلاة والصيام ولو إشتغلت ذمة الميت بها فلا تخرج من الأصل بل تخرج من الثلث إن أوصى به، وبإخراجها منه وإلا فمع عدم الوصية فلا يجوز إخراجها من الثلث بل تجب على الولي.
العبادة البدنية المالية : وهي التي يتعلق وجوبها بالبدن واعضائه وبالمال كالحج فانه فيه سفراً وقطعاً للمسـافة وأداءً للمناسك، كالطواف والوقوف بعرفة والمبيت في منى وفيه إنفاق للمال، وتخرج نفقة الحج من اصل التركة إن إشتغلت ذمة الميت به في حياته، وعلى قضائه النص وإجماع علماء المسلمين .
والوضـوء عبادة بدنية ولكنه قد يكون عبادة بدنية مالية عندما يشــتري المكلف الماء، وكذا بالنسبة لغسل الجنابة.
الأصول الخمسة : وهو في اصطلاح الفقه، الأصول التي اجمعت عليه الشرائع والعقل يحكم بلزومها ويتوقف عليها النظام والمعايش العامة للناس وتسبب تلف وفساد النفوس وضياع الأموال وهي:
الأول : تحريم الزنا.
الثاني : تحريم القتل.
الثالث : تحريم السرقة.
الرابع : تعاهد الصنايع : وحرمة ترك عامة الناس للصنائع والتجارة والنجارة ونحوها لأن في هذا الترك ضرراً عاماً ، فلابد أن يتصدى قوم على نحو كفائي لكل صناعة بما يسد حاجات الناس , وهو باب للمعاشات.
الخامس: ترك الظلم.
آية الله : درجة الإجتهاد للعالم الذي يمتلك القدرة على إستخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية.
آية الله العظمى : الفقيه المجتهد الذي أصبح مرجعاً للتقليد، والقادر على تحصيل البرهان والدليل على الحكم الشرعي عن ملكة وإستنباط.
الأثر التكليفي والوضعي : التكليفي الثواب في حال الإمتثال والعقاب في حال المعصية، أما الوضعي فهو الحكم الواقعي المترتب على الفعل من الصحة أو البطلان.
الأقوى : أي اشد قوة وفي الإصطلاح غلبة الحكم ورجحان دليله ومتاخمته للقطع واليقين، فاذا ورد في الرسالة العملية قول على الأقوى فانه حكم وفتوى ولا يجوز معه الرجوع الى فتوى فقيه آخر ويدل بالدلالة الإلتزامية على وجود قول آخر أوحكم ولكنه ضعيف، كما لو ورد نصوص صحيحة السند وعمل بها المشهور ويقابلها خبر ضعيف سنداً فانه لا يمنع من الإفتاء بحسـب وصيغ الترجيح متعددة الا انها من الكلي المشكك ومرتبة بحسب قوتها:
الأول : الأقوى.
الثاني : الأظهر.
الثالث : الظاهر.
الرابع : الأحوط وجوباً.
الخامس : الأشبه.
الأحوط الأقوى : وهي الفتوى التي لا يجوز رجوع المكلف في موضوعها إلى فقيه آخر، لأنه جاء بعد تحقيق ورجحان الدليل.
الإستحباب المؤكد : وهو اتيان المستحب على نحو التوكيد لورود الأدلة التي تؤكد إتيانه وتحث عليه ولكنها لا ترقى إلى الوجوب.
الاحتياط اللازم : وهو الإحتياط الواجب، ويعبر عنه أيضاً بالاحتياط اللزومي، وقريب منه الإحتياط بعد الإشكال، إشارة إلى وجوب الإحتياط، والإحتياط المؤكد وهو المشابه والقريب من الوجوب.
الإحتياط المستحب : وهو الذي يكون المكلف فيه مخيراً بين العمل به او تركه والرجوع الى فقيه آخر، والعمل به هو الأفضل وقد يرد بعبارة اخرى “احتياط لا ينبغي تركه” ومثله على الأحوط الأولى الذي يعتبر من مراتب الإحتياط المستحب الا انه رجحان الإتيان به اكثر ظهوراً.
الإحتياط الوجوبي : ويسمى مطلقاً وهو ما لم تكن فيه فتوى التي ترجح الفعل او الترك و يجوز بها للمقلد الرجوع الى فقيه آخر، وقد يكون هذا الإصطلاح للدلالة على استظهار الفتوى عن تحقيق واستدلال واستظهار متاخم للقطع، ويدل على الرجحان المؤكد للعمل به كما هو الحال في مواضع وروده في رسالتنا العملية “الحجة”. مع قلته فيها .
لا بأس : ليست بفتوى ولا من الفاظها ولكنها تستعمل للموافقة وعدم الإشكال.
بناء العقلاء : ما يلتقي فيه العقلاء على نحو الإرتكاز النوعي والتفاهم والإتفاق والتسالم ولو في الجملة كما في الوقائع والأحداث ومصاديق العدل والظلم والسرقة ونحوها.
الإطمئنان : حالة في النفس تبعث على السكينة، وفي الإصطلاح ظن قارب القطع والعلم بحيث يكون الخلاف ضعيفاً نادراً، وقالوا بحجيته، والأقوى أن الحجية تدوم مدار الدليل الذي هو علة وسبب لحال الطمأنينة والسكينة وليس لحال النفس.
إرتفاع التكليف : عدم توجه الخطاب التكليفي للمكلف لعذر ونحوه فيسقط عنه التكليف.
التعبدي : ما لا يدرك كنهه وعلة تشـريعه، ولكن يؤتى به لتوجه الخطاب التكليفي بالإتيان به مثل اوقات الصلاة وعدد ركعاتها، وفريضة الصيام.
الأحكام الشرعية : وهو إصطلاح جامع يراد منه الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية كالصحة والفساد والشروط.
الإستدامة الحكمية : وهي إستحضار الفعل حال نية الشروع فيه وإستدامة هذا الإستحضار ولو في الجملة أثناء أداء الفعل فلو سئل اثناء غسل الجنابة ماذا تفعل لقال انه يغتسل للجنابة.
رجاء المطلوبية : وهي إتيان الفعل لإحتمال انه مأمور به كما في بعض المستحبات وقد يترك الفعل رجاء للمطلوبية فيكون حينئذ معناه الإجتناب تنزهاً ولإحتمال النهي عنه.
الترك برجاء المطلوبية : يجتنب المكلف فعلاً تنزهاً لإحتمال انه مأمور بتركه كما في بعض المكروهات.
الفتوى : حكم الفقيه على موضوع كلي مستنبطاً من الأدلة.
الشهرة الفتوائية : أي شهرة الفتوى أي كثرة الفقهاء الذين قالوا بتلك الفتوى حتى أصبحت مشهورة بينهم سواء كان لها مستند ضعيف كالخبر الضعيف السند أو ليس لها مستند.
التوصليات : وهي الأفعال التي يؤتى بها بقصد الإمتثال المجرد من غير حاجة إلى إرادة قصد القربة كإزالة النجاسة عن الأرض وموضع الصلاة أو الجلوس.
الجنون الأدواري : وهو الجنون المؤقت غير الدائم فيأتي ثم يزول ويرجع صاحبه إلى صوابه في مقابل الجنون الإطباقي أي المطبق على جميع أوقات الشخص.
الحديث الشاذ : الذي يرويه الثقة ولكنه يختلف عن رواية غيره من الثقاة لفظاً ودلالة.
الحديث الغريب : الذي يشتمل على لفظ غامض بعيد عن الإفهام نظراً لقلة استعماله.
الإتفاق : المصادفة أي حدث الأمر إتفاقاً وصدفة، ومنه القضية الإتفاقية في مقابل القضية المتصلة اللزومية، أما الإتفاقي فهي الرضائي أي ما إتفق عليه الطرفان عن تراض في المعاملات ولا تحتاج إلى القضاء والإفتاء، ويكفي إجراؤها على يد عدول المؤمنين وأهل الإصلاح، أما إصطلاح عليه الإتفاق بين الفقهاء فهو أدنى درجة من الإجماع.
الإيمان : بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص مطلق فكل مؤمن هو مسلم وليس العكس، وفي الإصطلاح للإيمان معنيان عام وخاص:
الأول : الإيمان بالله والإعتقاد بالجوارح والأركان وفي التنزيل[قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ]( ).
الثاني: الإيمان بالإمامة.
بعيد : ضد القريب، وإصلاحاً بعيد عن الفتوى لا يفتى به.
التخيير العرضي : أن يختار المكلف أحد البدائل من غير حصر بأحدها.
علم الدراية : وهو من علوم الحديث ويختص بنص الحديث أو الرواية اما بالنسبة للسند وتوثيقه او ضعف رجاله فيسمى علم الرجال.
الفحوى : المعنى والمضمون يقال عرفت ذلك في فحوى كلامه، والفحوى ما يستقرأ من القول أو التصرف أو الظاهر، والإذن بالفحوى هي الإذن التقديرية والتي تدل عليها الأمارة أو الظن كما في دخول المارة إلى المسجد للتوضأ من غير منع من أحد مما يستفاد منه جواز الوضوء فيه لمن يصلي في مكان آخر غيره.
الماهية : الجوهر، كنه الشيء وحقيقته، نسبة الى (ما هو).
المقدمة العلمية : وهو اتيان فعل زائد متصل مع الواجب ليتأكد من اتيان المأمور به وحصول الفراغ اليقيني كما في غسل جزء فوق مرفق اليد حال الوضوء ليتأكد من حصول غسل المرفق نفسه.
كتاب الطهارة
الطهارة : وهي لغة النظافة والنزاهة والإسم الطهر وهو الإبتعاد عن الدنس والذنوب قال تعالى [ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ]( ) والطهارة اسم يقوم مقام التطهر بالماء، بالإستنجاء والوضوء والطهارة: فضل ما تطهرت به.
والطهارة مصدر طهر بضم العين وفتحها أي طهر والإسم الطهر.
ومنهم من عرف الطهارة بمعناها اللغوي والأكثر جعلها عنواناً لما تستباح به العبادة وليس فقط إزالة الخبث كما عن النهاية للشيخ والمنتهى للعلامة مع قيد الشريعة أي ان الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة والأمر سهل فقد شاع إستعمالها عند الفقهاء لهذه الأفعال الثلاثة وما لها من الأثر الشرعي أي النظافة المعنوية التي توجب استباحة الصلاة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية , والحقيقة هي إستعمال اللفظ فيما وضع له.
والطهارة اسم للوضوء والغسل والغسل والتيمم وما تستباح الصلاة به.
الماء المطلق : وهو الذي لا يخالطه شيء ويصدق إطلاق لفظ الماء عليه لغة وشرعاً وعرفاً سواء كان قليلاً كماء الإبريق او كثيراً كماء الخزان الكبير وهو قليلاً او كثيراً طاهر مطهر من الحدث والخبث إلا أن تلاقيه النجاسة ففيه تفصيل.
الماء المضاف : وهو ما يعتصر من الأجسام أو يمتزج بغيره كماء الورد وماء الرمان والعنب ونحوه وأطلق عليه لفظ الماء مجازاً بلحاظ السيلان والمائعية، والماء المضاف طاهر ولكنه غير مطهر من الحدث والخبث، وإذا لاقى نجساً تنجس إلا إذا كانت كثرته مفرطة ولا تصدق عليه السراية عرفاً.
الماء الذي له مادة : الماء الذي يتصل بمصدر مائي كماء النهر، وهو لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير وحاكى النجاسة في لونها او طعمها او ريحها فعلياً أو حسياً لا تقديراً. وماء الإسالة بمنزلة ما له مادة.
الماء الذي ليس له مادة : وهو المقدار من الماء المستقل بذاته ولا يتصل بغيره بساقية أو إنبوب ونحوهما وهو على قسمين:
الأول : ما يكون كثيراً كالكر والحوض الكبير ولا ينفعل بملاقاة النجس والمتنجس إلا مع تغير أحد الأوصاف الثلاثة للنجاسة اللون والطعم والريح.
الثاني : القليل الذي لا يبلغ مقداره الكر فينفعل بملاقاة النجس، والمتنجس على الأقوى، ولو كان الماء أقل من الكر ولو بمثقال يجري عليه حكم القليل أي يتنجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.
الماء الراكد : وهو الماء المحصور في بقعة او موضع ويسمى له مادة يتصل بها، بل ومنه ماء الغدير الصغير والبركة، ومنهم من جعل منه ماء البئر ولكن ماء البئر من النابع.
الماء الآجن : الماء الذي تغير لونه وطعمه، يقال أجن الماء اي تغير لونه وطعمه ومنه حديث علي عليه السلام فيمن لا يأخذ علمه من اهله قد ارتوى من آجن.
التغير الحسي : وهو ما يدرك بالوجدان والحس فلو القيت قطرة من دم في ماء وتغير الماء بصبغة لون الدم فان هذا التغير حسي.
التغير التقديري : وهو ما لا يدرك ظاهراً ولكنه استقرائي محتمل، فلو صب في كر من الماء بول قليل لا لون له بحيث لو كان له لون احمر مثلاً لتغير لون الكر فانه يبقى على الطهارة، وسمي بالتقديري لظن وتقدير صبغ الماء باللون الأحمر لو قدرنا انه لون الدم.
العلو التسنيمي والتسريحي : يقال التسنيم الرفع عن الأرض، والعلو التسنيمي أي الدفعي كسنام البعير، اما التسـريحي فهو العلو التدريجي الإمتدادي فجريان الماء من الأعلى الى الأسفل لا ينجس فيه العالي بملاقاة السافل للنجاسة سواء كان العلو تسنيماً او تسريحياً.
الكر : وهو الوعاء المملوء من الماء مكعب الأضلاع طول كل منها ثلاثة اشبار على الأقوى وتكون مساحته سبعة وعشرين شبرا او اكثر ويكون بالكيلو 393 كيلو غرام تقريباً، ويجوز ان يكون دائرياً وغيره والكر اقل حجــم للماء الكثير الذي لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا مع تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة، وفي الصــحيح عن الامام جعفر الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء( ).
والشبر من مستوي الخلقة يكون اثنين وعشرين سنتمتراً فعلى القول بان الكر ثلاثة اشبار لكل بعد فيكون هكذا:
0.66×0.66×0.66=0.287496متر مكعب.
واما على القول الآخر بانه ثلاثة اشبار ونصف لكل بعد فيكون مجموع مساحة الكر 0.77×0.77×0.77= 0.456533 متر، وقيل الإنصاف بترك الأنصاف.
الماء المعتصم : وهو الماء المطلق الذي لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، فيصبح بلون النجاسة أو طعمها او ريحها، ولا يتنجس بالمجاورة كما اذا تكونت بقعة من سائل ما نجسة بجواره وصار طعمه مقارباً لها، والمعتصم خمسة اقسام:
الأول : الماء الجاري كماء النهر.
الثاني : النابع غير الجاري.
الثالث : البئر اذا كان ماؤه كثيراً.
الرابع : الكر.
الخامس : ماء المطر.
ويعتبر الماء القليل كماء الآنية والإبريق مطلقاً ولكنه غير معتصم لأنه اقل من كر وليس له مادة فينجس عند ملاقاة النجاسة له، سواء وردت عليه النجاسة أو ورد عليها لعدم الإعتصام وقاعدة الإنفعال.
الماء القليل : الذي لا يبلغ مقداره الكر فينفعل بملاقاة النجس، والمتنجس على الأقوى، وهو مما ليس له مادة.
الماء القراح : الماء المطلق الخالص الذي لا يخالطه شيء من كافور او غيره، ويرد هذا الإصطلاح في غســل الميت فيغسل بماء وشيء من السدر ثم بماء وكافور ثم بماء قراح.
معرفة النجاسة : تعرف نجاسة الماء ونحوه بوجوه:
الأول : العلم.
الثاني : البينة: وهي شاهدان عدلان وتعتبر حجة عقلائية وتعبدية لم يردع الشارع عنها بل أمضاها قال تعالى [ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ]( )، [وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ]( ).
الثالث : إخبار ذي اليد وهو الذي يمتلك العين كما لو كان يسكن داراً سواء كان مالكاً او مستأجراً او اميناً بل وان كان غاصباً، او عنده ثوب وإدعى انه نجس فان قوله يعتبر حجة وان لم يكن عادلاً لإفادته الإطمئنان ما دام قوله لم يعارض ببينة تقــول بالطهـارة لأن البينة مقدمة عليه.
البئر : معروف وهو مجمع ماء نابع من الأرض ولا يتعداها في الغالب واذا كان ماؤه نابعاً فهو بمنزلة الجاري لأن له مادة ويصدق عليه اسم المعتصم، ولا ينجس الا بتغيره باحد الأوصاف الثلاثة سواء كان مقداره كراً او اقل منه.
اذا لم يكن للبئر مادة نابعة، فينجس اذا كان أقل من كر وان لم تتغير أوصافه، ويطهر بملاقاة الكر.
الماء المستعمل : وهو الذي إستعمله الإنسان في حاجاته كالذي إستـخدم في بعض الأفعال مثل الوضوء او الغسل وليس منه الباقي في الإناء المغترف منه، بل المقصود الذي يجتمع في إناء خاص بعد إستعماله كما لو غسل المكلف في طست، فالمستعمل الذي يتجمع في الطست وليس الفضل الباقي في الإناء ولم يستعمله، والماء المستعمل على قسمين:
الأول : طاهر ومطهر من الحدث كالحيض والجنابة، والخبث كالبول، كالماء المستعمل في الوضوء وعلى طهارته الإجماع والنص بشرط عدم انفعاله بالنجاسة ويلحق به الماء المستعمل في الأغسال المندوبة.
الثاني : طاهر ومطهر من الخبث كالماء المستعمل في الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس والإستحاضة طاهر اذا كان البدن طاهراً ويجوز رفع الخبث به، والأحوط استحباباً عدم رفع الحدث كالحيض به والتوضأ او الإغتسال من الجنابة به، نعم لا يجوز غسل الميت به.
الإستنجاء : وهو تطهير مخرج البول والغائط، يقال استنجيت أي غسلت موضع النجو او مسحته وأزالت ما تعلق بمخرج النجو وهو مأخوذ من نجا الجلد اذا قشره او من النجو وهو العذرة او من النجوة وهو ما إرتفع من الأرض لإستتاره به وقد يراد من الإستنجاء الوضوء كما في قوله عليه السلام: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك)( )، بقرينة الغسل ولأن الإستنجاء من الغائط يكون باليسار ويستلزم ذهاب الأثر الذي لا يتم بالبلة.
وقد يراد من الإستنجاء غسل مخرج الغائط دون البول كما في صحيحة زرارة والإجماع على وجوب الإستنجاء، نقله في الخلاف والتذكرة وذهب ابو حنيفة الى العفو عما قل عن الدرهم وعن مالك روايتان، كما عن الفقه على المذاهب الأربعة، وحكاه في المختلف والدروس عن ابن الجنيد الإسكافي وقيل لعله يستثني هذا لمكان الإجماع واي كان فانه لا يضر الإجماع لأنه سابق له ومتأخر عليه.
ويدل على وجوبه نصوص مستفيضة ونقل الإجماع على تقييد الإستنجاء من البول بالماء دون غيره في الخلاف والغنية والتذكرة والنهاية والروض والمدارك والذخيرة وغيرها ونسبه في المنتهى الى علمائنا، وقال السيد المرتضى بجواز غسل الأخباث بغير الماء ففي الدروس وغيره حكي عنه الحكم بتطهير المسح للسيف النجس، وحكم بتطهير المضاف للنجس كما في الناصريات ولكنه ممن قال بالإجماع على وجوب غسل البول بالماء خاصة كما في الإنتصار.
وهذا التقييد بالماء يعتبر مطلقاً بالنسبة لتقييد آخر فقد قيده في المبسوط بحال الإختيار وفي النهاية والوسيلة بوجوده وقيده الماتن بالقدرة، ان الإستنجاء فعل مركب من ازالة العين والأثر وان آلة الإزالة هي الماء فاذا تعذر الماء كطريق وآلة حتى على القول بالحصر به فان الإزالة باقية على وجوبها لعمومات كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر وقاعدة الميسـور لعمومات قولهم عليهم السلام لا يسقط الميسور بالمعسور والتي تشمل ما كان ذا مراتب بنظر العرف فاذا تعذرت المرتبة العالية وجب الإتيان بما هو أدنى منها وعدم سقوط التكليف بتعذر المرتبة الأعلى ونحوه من القواعد المستقلة والنصوص.
الكنيف : وهو الموضع المعد للخلاء، والكنيف: الساتر.
سنن الخلوة : أي المندوبات عند إرادة التخلي، وتتضمن مندوبات كتغطية الرأس والتســمية والإستعاذة إذا دخل الكنيف، وكذا تستحب التســمية عنــد الخــروج، وتقديم الرجل اليســرى عند الدخـول والإستبراء.
الملعّن : وهو الذي يتأذى الناس من التخلي فيه، ويكون مناسبة وسبباً للعنهم للمتخلي، كمجمع الناس وأبواب الدور، وقارعة الطريق، لذا فان التخلي فيه مكروه.
الِجحر : بكسر الجيم وفتح الهاء والراء جمع جُحر بالضم والسكون، وهو بيت الحشرات، ويكره البول فيه لإحتمال الأذى بنفرة الحشرات والهوام في وجه الإنسان , وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يبولن أحدكم في جحر( ).
ماء الإستنجاء : وهو الماء المستعمل في رفع البول والغائط وفي إستعماله تفصيل:
الأول : لا يجوز الوضوء به مطلقاً.
الثاني : في الغسلة الأولى لا يجوز رفع الخبث به.
الثالث : يجوز رفع الخبث به في الغسلة الثانية بشرط عدم تغير احد اوصافه الثلاثة بالنجاسة وعدم وصول النجاسة اليه من الخارج وخلوه من أجزاء الغائط الصغيرة وأجزاء النجاسة.
الرابع : الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر او الخبث او الإستنجاء ونحوه، اذا كان اكثر من كر يبقى على طهارته ما لم يتغير احد اوصافه الثلاثة.
الخامس : ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته او في الثوب بعد العصر يعتبر طاهراً، ولا يلحقه حكم ماء الغُسالة الذي ينفصل عن المحل، اما ما بقي فيتبع المحل بالطهارة.
ماء الغُسالة : وهو الماء الذي ينفصل عن العين المغسولة كالثوب والإناء واذا كان الماء مزيلاً لعين النجاسة فهو نجس لأنه من الماء القليل الذي ينفعل بملاقاة النجاسة.
الشبهة المحصورة : اذا اشتبه نجس او مغصوب في عدد قليل محصور من الأواني، يجب الإجتناب عن الجميع لقلة أطراف العلم الإجمالي وانحصار الشبهة، اما لو كان الإشتباه في غير المحصور كواحد من ألف فلا يجب الإجتناب عن شيء منه، لأن المحتملات كثيرة لا تقبل الحصر ولعدم الاعتناء بالعلم الاجمالي اذا كان احتمال الوقوع في احد اطراف العلم الاجمالي بعيداً لسيرة العقلاء بعدم الاعتناء بمصادفة النجس او المغصوب في الشبهة غير المحصورة ولقاعدة نفي الحرج.
سؤر الحائض : وهو بقية شرابها والماء الذي تباشره بيدها وجسدها ويمكن تقسيم الحائض إلى ثلاثة أقسام:
الأول : حائض مؤتمنة.
الثاني : غير مؤتمنة، والإئتمان يتعلق بالإحتراز من الدم وسريان النجاسة إلى البدن أو الثياب أو الأواني.
الثالث : متهمة.
والكراهة تتعلق بالقسمين الأخيرين.
إذا كانت الحائض مأمـونة وملتفتة الى لزوم التوقي في تعدي الدم والتنزه من النجاسة فلا كراهة فيما باشرته بجسمها من الماء والمائعات او الفضلة التي بقيت مما اغتسلت او شربت منه.
سؤر الحائض غير المأمونة الذي يكره هو بقية شرابها، كما يكره ما باشرت بجسمها مطلقاً او في الموارد التي لا تتنزه فيها عن النجاسة، فاذا كانت غير محترزة في حال دون حال، فالكراهة تنحصر بالحال التي لا تتنزه فيها عن النجاسة ككثرة الدم، او انها كانت اذا خرجت الى ميدان العمل مثلاً احترزت وتنزهت عن النجاسة وتعديها فلا كراهة حينئذ في فضلة شرابها وطعامها وما تدخل به يدها وما لاقى جسمها.
المضمضة : إدارة الماء في الفم وتحريكه بالأصابع أو بحركة ذاتية من قوة الفم وهي ليست من أجزاء الوضوء بل من كمالاته.
الاستنشاق : يقال نشقت منه ريحاً طيباً أي شممتها منه، والإستنشاق جعل الماء في الأنف وجذبه بالنفس ليزول ما في الأنف من القذى، وهو ليس من واجبات الوضوء وأجزائه التي لا يتم بها بل هو مستحب.
السؤر : والجمع أسار، وهو بقية الشيء وفي الحديث: اذا شربتم فاسئروا أي ابقوا شيئاً من الشراب في قعر الأناء، والسؤر في الإصطلاح على اقوال:
الأول : الذي باشره بجسمه واعضاء بدنه.
الثاني : بقية الطعام والشراب.
الثالث : يسع المائع بالاضافة الى الشراب.
الرابع : صدق السؤر على الكثير.
الخامس : بقية الماء الذي شرب منه، ونسب إلى الأكثر.
وقد ذكرتُ في تقريرات البحث الخارج في الفقه “كنوز الشرائع” القائل بكل منها وحجته والتوجيه العام لهذه الاقوال، والنزاع صغروي والارجح الخامس اعلاه وهو المعنى اللغوي ايضاً، ولا مانع من الحاق ما باشره جسم الحيوان به بدليل مستقل( ).
سؤر المؤمن : وهو بقية الشراب في الإناء الذي شرب منه المؤمن، والشرب منه مستحب وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء( )، وفي آخر: انه يتبرك به.
المسوخ : على وزن دروس وبخور والمفرد مسخ يقال مسخه الله قرداً و قال تعالى [قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ]( )، والقردة جمع قرد وهو حيوان معروف، والخسأ بمعنى الأبعاد والطرد باهانة وهل مسخوا فعلاً الى قردة اما كان بحسب القلب، الأرجح هو الأول وبحسب الصورة بحيث ان ذنوبهم سببت اخذهم بالعقوبة واقعاً بالإستحالة الى ما فيه الذل من غير امهال، ولكن كيف يصبحون آية وعبرة للناس فلابد من معرفة اجمالية بينهم بالإضافة ما يقصه القرآن وما يسمى مسوخاً فيه إحتمالات ثلاثة:
الأول : إنه مخلوق أصلاً قبل ان يمسخ بعض بني الإنسان فيكون منه.
الثاني : ان لم يكن مخلوقاً وبدأ منذ ان مسخ بعض الكفار عقوبة وانه تكاثر وتناسل منذ المسخ.
الثالث : ان بعضها كان مخلوقاً وبعضها لم يكن الا بالمسخ.
الأقوى هو الأول لأن الله عزوجل أراد أن يعتبر الناس جميعاً منهم وللنص وفي بعض الأخبار الممسوخ لم يبق اكثر من ثلاثة أيام، وقد انهى المجلسي( ) المسوخ الى ثلاثين ولعل النصوص خالية من عنوان نجاسة المسوخ وانما هو مستقرأ منها على نحو تتبع المصاديق ونسب الى الشيخ القول بنجاستها كما في كتاب البيع من عدم جواز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ.
العذرة : وزن كلمة وهي الخرؤ، وخصها ابن ادريس في السرائر بعذرة بني آدم وتبعه في المدارك وقال بانها فضلة الإنسان وورود لفظ بني آدم والإنسان والآدمي يدل على عدم الفرق بين المسلم والكافر وفي الذكرى قال: الظاهر ان العذرة فضلة الآدمي واطلقها الشيخ في التهذيب على غيره وفي المعتبر انها والخرء مترادفان وهي فضلة كل حيوان والأرجح ان المراد بالعذرة خصوص غائط الإنسان واصلها من العذرة وهي فناء الدار.
وفي حديث علي عليه السلام انه عاتب قوماً فقال: ما لكم لا تنظفون عذيراتكم؟ أي افنيتكم لذا سميت العذرة بها وكأنه كنى باسم الفناء عن فضلة الإنسان كما كني عنها بالغائط وهي الأرض المطمئنة وقال الحطيئة يهجو قومه ويذكر الأفنية:
لعمري لقد جربتكم فوجدتكم …قباح الوجوه سيئي العذيرات
الجلاّل : الجلاّلة من الحيوان بتشديد اللام الأولى التي يكون غذاؤها العذرة محضاً، والجَلَل من الأضداد فيستعمل للأمر الكبير كما يستعمل للحقير الهين، أما الجليل فلا يأتي إلا وصفاً لما هو عظيم، وسميت الإبل بالجلالة كذلك لأنها تأكل العَذِرة مأخوذة من الجلَّة بفتح الجيم وبكسرها- وهي البعر.
ومنهم من اوقعها على البعرة الواحدة فانه استعير ووضع موضع العذرة او لأنه من افرادها المتعارفة، ويقال: اجتّل اجتلالاً اي التقط الجلة للوقود، وعن ابن منظور وهو من المعاصرين لإبن ادريس المتوفى سنة 598 هجرية , نع التباعد بينهما في السكن , وإختص ابن منظور باللغة قال: والجلالة البقرة التي تتبع النجاسات , ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اكل الجلالة وركوبها( )، وفي حديث آخر نهى عن لبن الجلالة وقال ابن إدريس : سمي جلالاً لإكله الجلة الا انه صار في العرف انه هو الذي يأكل عذرة بني آدم دون غيرها من الأبعار والأرواث والنجاسات( ).
وأختلف في تحديد المدة والكيفية التي يصدق على الحيوان فيها انه جلال بعد اكله العذرة على سبعة أقوال منها تقدير المدة بيوم وليلة.
الأقوى كراهة سؤر الجلاّل وان حرم لحمه، وقال المتقدمون بنجاسة عرقه وذهب المتأخرون الى طهارته ومسألة الجلاّل غير إبتلائية في هذا الزمان ومباحثه على خمسة وجوه:
الأول : تحديد مفهوم الجلال.
الثاني :نجاسته او طهارته.
الثالث :عدم اكل لحمه.
الرابع : عرقه.
الخامس :سؤره.
إستبراء الجلال : أي اغتذاؤه بالعلف والغذاء الطاهر وزوال اسم الجلاّل عنه وفق المدة المنصوصة لكل حيوان، والأحوط بخصوص ما لم تذكر له مدة استبراء مخصوصة لحاظ الأقرب من الغايات الزمانية المنصوصة اعلاه.
المندوحة : السعة والفسحة في الحكم او الموضوع من الندح وهو الموضع المتسع من الأرض.
الحدث : وهو اسم للحادثة الناقضة للطهارة شرعاً وزن سبب وأسباب وفي الحديث: لا يزال في صلاة ما لم يحدث اي في ثواب صلاة ما لم يأت بحدث)، وقد يطلق الحدث على الأثر الحاصل من ذلك او على حدوث الأشياء التي يترتب عليها فعل الطهارة والحدث يشمل الناقض والموجب.
نواقض الوضوء وموجباته : النواقض جمع ناقض، والموجبات جمع موجب ويمكن القول انهما إذا إجتمعا إفترقا وإذا إفترقا إجتمعا، وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه فالحدث مادة الإلتقاء بينهما ومادة الإفتراق ان الناقض حدث جاء بعد طهارة ووضوء او غسل جنابة ونقضه وابطله بينما الموجب حدث حصل على حالة غير طهر او على طهر، وفي وقت الصلاة فقد يصدق الإسمان على ذات الحدث فهو ناقض لحالة الطهارة السابقة وموجب للطهارة كمقدمة لفعل عبادي فالأظهر ان النسبة بينهما ليست هي عموم وخصوص من وجه دائماً.
وربما يقال ان بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً فكل ناقض للطهارة السابقة موجب للطهارة اللاحقة والموجب للطهارة اللاحقة لا يكون ناقضاً دائماً كما في حال بلوغ الصبي لذا قد تسمى هذه الأشياء بالموجبات اي ان الوجوب يترتب عليها، ولا أثر فعلي لدراسة النسبة بينهما لأنهما يتعلقان بوصف وحال واحد.
الوضــاءة : الحســـن، ويُقال: امرأة وضـيئة أي حسنة جميلة، قال الشاعر:
مراجيح الفعال ذوو اناة … * مسابيح وأوجههم وضاء
الخمر : وهي مادة الإسكار وأصل الخمر التغطية، وحصرها اللغويون بما أسكر من عصير العنب، وسُميت خمرة لأنها تخامر العقل وتخالطه وتغطيه او لأنها تركت فاختمرت، والأشهر فيها التأنيث وقد تذكر، وهي حرام بالأدلة الأربعة، والأقوى انها نجسة وهو المشهور، ويلحق بها في النجاسة كل مسكر مائع.
الفقّأع : بضم الفاء وتشديد القاف- شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد وهو حرام لأن ما يسكر كثيره فقليله حرام، ويلحق بالخمر من جهة النجاسة وهو المشهور اما اذا كان متخذاً من غير الشعير فليس بمحرم ولا نجس الا ان يكون مسكراً للقياس الإقتراني وهو ان كل مسكر خمر وكل خمر نجس وحرام.
وهناك نصوص مستفيضة تدل على حرمة الفقّاع: ففي مكاتبة الوشاء عن الرضا عليه السلام: حرام وهو خمر، وفي خبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام عن الفقاع: لا تشربه فانه خمر مجهول( ).
الولوغ : يقال ولغ الكلب في الإناء كوهب وورث ولوغاً: اذا شرب منه بلسانه، ويمسح الإناء عند ولوغ الكلب فيه بالتراب ثم يغسل بالماء مرتين وعليه النص والإجماع والحق المشهور بالولوغ لطع الإناء وهو لحسه.
الجمود والميعان : هما حالتان متضادتان على العين والمادة ولهما مراتب متفاوتة ويمكن معرفة الجامد بأنه لو أخذ منه شيء بقي مكانه خالياً لحظة الأخذ وإن إمتلأ ببطئ فيما بعد، أما لو لم يبق خالياً وإمتلأ موضعه في الحال فهو من المائعات.
الكافر : الكفر نقيض الإيمان، والكفر مشتق من الستر والتغطية لذا سمي الزارع كافراً لأنه اذا القى البذر في الأرض كفره أي ستره وغطاه بالتراب، والكفر على وجوه منه كفر انكار بواجب الوجود وعليه صنف من الدهرية وفي التنزيل [وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدهْرُ ]( )، ومنه كفر جحود، وكفر معاندة، وكفر نفاق وكفر تعمد ترك ما امر به، وكفر بالنعمة وعدم شكرها.
والمراد من الكفر في الإصطلاح هو كفر الإنكار سواء كان انكار التوحيد أو إنكار الرسالات السماوية أو إنكار النبوة.
والكافر الوثني هو منكر التوحيد ومن لم يكن من أهل الكتاب ويسمى في الإصطلاح كافر غير كتابي.
ومن جهة الطهارة والنجاسة فان الإجماع على نجاسة الكافر الوثني وتلحق به رطوباته واجزاؤه وان كانت مما لا تحله الحياة، نعم الكفر على مراتب وكذا النجاسة، والإستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
أما الكتابي وهو اليهودي والنصراني فهو طاهر على الأقوى وفيه اخبار عديدة، والمشهور قال بالنجاسة للطائفة الأخرى من الأخبار ولكن يمكن حملها على التنزه والحث على إجتنابهم والبينونة بين المسلمين وبينهم.
منكر الضروري: يُلحق بالكافر منكر الضروري وهو الإعتقاد الجازم وهو من إنتحل الإسلام، وجحد عن علم وعمد بما هو ضروري في الدين الإسلامي إن كان مؤداه إنكار التوحيد أو الرسالة.
إذا كان منكر الضروري لأجل الشبهة أو الجهالة والغفلة لا يحكم بكفره، نعم يجب عليه ان يعرض شبهته على الفقيه الجامع للشرائط، فاذا أصر على الإنكار عن عمد وإختيار وكمال وكانت الشبهة تعود الى الشرك وانكار الرسالة يعتبر كافراً مع إنتفاء الإسلام الحكمي عنه فلو كان مع إصراره على الشبهة ملتزم باداء فرائضه مؤدياً لصلاته فلا يحكم عليه بالكفر.
ومن اقر بالشهادتين ولم ينكر ما يعلم أنه ضروري في الدين طاهر.
يعتبر طاهراً وكذا الذي تشك في اسلامه.
ذو النفس السائلة : وهو الحيوان الذي له دم يشخب عند ذبحه كالشاة والدجاجة.
الحيوان الذي ليس له نفس سائلة : وهو الحيوان الذي ليس دم يشخب عند ذبحه، وهذا لا يحرم دمه، وميتته طاهرة اذا لم يكن نجس العين.
الرطوبة المسرية : وهي الواسطة التي تنتقل بواسطتها النجاسة بالإتصال بين النجس وما يلاقيه، فاذا لم تكن رطوبة مسرية بينهما فلا تنتقل النجاسة اذا لاقى الجسم الطاهر العينَ النجسة، وكان كل منهما يابساً أو ندياً جافاً لا يتنجس الطاهر بالملاقاة ولو كانت الرطوبة التي فيهما أو في أحدهما غير مسرية فلا يتنجس الملاقى وعليه الإجماع
ولقاعدة نفي الحرج.
نعم في ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل تنتقل النجاسة وان كانا جافين على الأقوى.
المساجد : جمع مسجد هو الموضع الذي اتخذه المسلمون بيتاً للعبادة والإجتماع لأداء الصلاة في اوقاتها وتم بصيغة الوقف او بالمعاطاة وله احكام خاصة وهي ان موضوع المسجدية بلحاظ شرف الموضع وكونه مخصصاً للعبادة , قال تعالى[وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ] ( )، وعنوان المسجدية بالأصالة ام على معنى المسجد وروحــه وحينئذ تسري احكامه الى كل ما تجمعه معه وحدة السنخية في العبادة , وتشترك المساجد جميعها بحرمة مكث الجنب فيها.
المسجدان : وهو اصطلاح يراد به المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فانهما يمتازان عن المساجد الأخرى بحرمة مرور الجنب واجتيازه لها وادعي عليه الإجماع، وبين المساجد مطلقاً والمسجدين عموم وخصوص مطلق فيلتقيان معها في لزوم التطهير وعدم جواز لبث الجنب والحائض ويفترقان باســتقلال المسجدين بعدم جواز مرور الجنب والحائض والحائض بهما.
المشاهد المشرفة : وهي مراقد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وأبنائهم وهل تلحق المشاهد بالمساجد، في المسألة صور:
الأول : الحاقها بالمسجدين فلا يجوز مكث الجنب ولا إجتيازه.
الثاني : الحاقها بالمساجد فلا يجوز مكث الجنب ويجوز إجتيازه منها.
الثالث : عدم الحاقها بالمساجد.
الرابع : التفصيل بأن يلحق بعض المشهد الشريف بالمسجد في أحكامه والبعض الآخر لا يلحق.
وصحة السلب وعدم الإطراد علامـة المجاز وكذا عدم التبادر على الأقوى، فهل أضرحة أئمة أهل البيت يصدق عليها أنها مساجد من باب الحقيقة او من باب المجاز او لا يصدق عليها من الأمرين شيء , الجواب هو الأول.
بالإضافة الى أصالة الإطلاق والعموم وهي من الأصول العقلائية وقيل ترجع الى اصالة عدم القرينة ايضاً، واتخاذ المسجد حكم وضعي يعرف بالوقف او بالفحوى والمتعارف فاذا تعارف على مكان للصلاة ولا يستعمل لغيرها على نحو الدوام فهو مسجد.
فما المانع من إتصاف قبور الأئمة بعنوان المسجدية حقيقة وتكون موضوعاً مركباً من المسجد وقبر المعصوم وهذه الخصوصية لا تضر بالعنوان بل هي تشـريف إضافي بخصوصية في مسجديتها لا سيما وأن إجراء صيغة الوقف في المسجد ليست واجبة ولكنها الأحـوط إذ يكفي البناء بقصـد كونه مسجداً مع صلاة شــخص واحـد باذن الباني، وإجراء الصيغة هو المشهور وتجري المعاطاة فيه بالإضـافة الى وجوه أخرى للإلحاق منها:
الأول :حرمة هتك المشاهد، ومن ذلك عدم مكث الجنب فيها ودخوله لها وهو نوع تنزيه لها وفيه تعظيم لشعائر الله وقد جاءت النصوص باجتناب هتك قبر الإمـام وعدم جواز الصلاة امامه فمن باب اولى ترك دخول الجنب بالإضـافة الى النص البياني عن الصادق عليه السلام بعدم دخول الجنب بيوت الأنبياء.
وقيل: ربما يكون دخول الجنب المشاهد مصداقاً للتعظيم والإجلال كما اذا كان الوقت ضيقاً ولم يتمكن المسافر من الإغتسال لخروج القافلة ونحـوه فدخل للزيارة وهو جنب فانه في الحقيقة تعظيم وليس من الهتك في شيء.
ويشكل عليه ان النهي اذا تعلق بالحدث الأكبر فانه يكون عاماً ولا يستثنى منه الا ما خرج بالدليل لحكم الضرورة والمتعارف انه في هذه الصورة يجوز له الزيارة من الخارج وله الإجر كاملاً اي لا ملازمة بين الثواب ودخول المشهد فالنهي والحرمة تتعلق بالجنب مطلقاً كما ان حالة الضرورة لا تصلح للإستدلال على الجواز.
الثاني : ان النهي الوارد عن اتخاذ القبر مسجداً المراد منه ذات القبر وليس مطلقاً فما حوله اعم من ان يكون منه، بالإضافة الى خروج قبور الأئمة منه بالمخصص لأن في بنائها تعظيماً لشعائر الله، وورد في موثقة ابن أبي عمير أن المساجد تبنى على القبور او ما يشبهها قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام اني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني الا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فاصاب تلك البقعة رشة من دمه فاحب الله ان يذكر فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك، ومنزلة الأوصياء معروفة وأن المسجد بني على جسد الوصي عن معرفة وتعيين وليس اتفاقاً.
الثالث : قال تعالى [فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ]( )وفي الرواية انها قبور الأئمة عليهم السلام وهي ظاهرة في المساجد ايضاً.
الحِجامة : بكسر الحاء من الحجم بمعنى المص لأن الحجام يمص فم المحجمة وهي القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة ويستعمل شرطه لإستخراج الدم من الظهر.
السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة او الشعير.
الحيض : وهو لغة السيل، وفي الإصطلاح هو سيلان الدم الذي يقذفه رحم المرأة دورياً في كل شهر تقريباً فيما بين حال البلوغ او بعده بمدة قليلة وبين سن اليأس، والمراد من الحيض سيلان دم الحائض وليس الحيض نفسه، وإرادة الدم منه نوع مسامحة أو للبيان والإصطلاح، نعم هناك أخبار عديدة تبين إطلاق لفظ الحيض على ذات الدم.
صفة دم الحيض في الغالب مائل الى السواد او أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، أما دم الاستحاضة فبخلافه أي لا يمتلك تلك الصفات.
لقد خلق الله دم الحيض في المرأة لحكم عديدة منها تغذية الولد إذا حملت المرأة وعند الوضع يحل صفة اللبن ليكون غذاءً للطفل مدة الرضاعة، أما إذا كانت المرأة خـالية من الحمل والرضاعة يخرج الدم وفق دورة منتظمة في الغالب ليكون تذكيراً وترغيباً بالنكاح والإنجاب.
يحصل بلوغ الفتاة عند إتمام تسع سنين هلالية، والسنة الهلالية هي القمرية ومجموع أيامها 354 أو 355 يوماً، أي أقل من السنة الميلادية بأحد عشر يوماً تقريباً، ولكن لا ملازمة بين البلوغ والحيض فغالباً ما يتأخر الحيض عن أوان البلوغ.
سن اليأس : قال تعـالى [وَاللاَّئِي يَئِسْــنَ مِنْ الْمَحِيـضِ مِنْ نِسَائِكُمْ]( )، واليأس هو القنوط وقد يأس الشيء ييأس وقيل هو نقيض الرجاء وفي الحديث: اليأس عما في أيدي الناس عز المؤمن لذا أنشد الإمام عليه السلام قول حاتم:
إذا ما عرفت اليأس الفيته الغنى … اذا عرفته النفس والطمع الفقر .
وسن اليأس أوان إنقطاع الحيض عن المرأة قال المشهور بأن سن اليأس هو بلوغ ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها، والخلاف صغروي اذ ان المدار على رؤية الدم وعدمها، فلـو رأت المرأة بعد سن اليأس دماً فهو ليس بحيض وان كان بصفاته، والأقوى أن كل دم في الفترة التي يشك انها من حد الحيض أو أنها بعد سن اليأس إذا جاء بصفات الحيض فهو حيض للاستصحاب وقاعدة الإشتغال، وهو ظاهر الجمع بين النصوص ان سن اليأس من الكلي المشكك وهو الذي يقع على مصاديق تشترك في المعنى ولكنها تتباين بالتقدم والتأخر والشدة والضعف والطول والقصر وشبه ذلك قد يتباين سن اليأس في النســاء حســب المزاج والغذاء والحالة الصحية وأحوال المنـاخ وعوامل الوراثــة، ويحصل اليأس ببلوغ الخمسين أو بعده بمدة وجيزة بحسب الامزجة والصـحة والمرض والغذاء، والنصوص التي حددتها تحمل على الغالب والإرشاد ما تراه المرأة من الدم بعد تحقق اليأس وإنقطاع الأمل بالحيض ، والدم بعده لا يكون حيضاً ولا تترتب عليه آثاره بلا خلاف فيه وعليه النص، ونسب الى بعض كتب العلامة اختباره، ولكن أدلة اليأس كبرى حاكمة وناقلة فلا تصل النوبة الى الاوصاف والأمارة الظنية المعتبرة فيما قبل سن اليأس.
لو استعملت المرأة علاجاً بقى الحيض بصفاته معه إلى سن السبعين أوالثمانين فان سن اليأس يتغير وتحتسب المرأة ممن تحيض وتشملها أحكام العدة لو طلقت لتبعية الحكم للموضوع.
الكرسف : القطن وما تضعه المرأة من عازل لمنع تسرب دم الحيض وانتشاره.
اقسام الحيض : يقسم حال المرأة في موضوع الحيض تقسيماً عقلياً إستقرائياً الى قسمين:
الأول : ذات العادة.
الثاني : غير ذات العادة.
والقسم الأول على وجوه:
الأول : ذات العادة الوقتية العددية، وهي التي ترى الدم في يوم معين من كل شهر ويستمر لمدة تتكرر في كل شهر فيتماثل عندها الوقت والعدد في شهرين او اكثر، كما لو كانت ترى الدم في اليوم الأول من الشهر ويستمر عندها في كل مرة سبعة ايام فيكون أوان الحيض ومدة أيامه ثابتين.
الثاني : ذات العادة الوقتية فقط: وهي التي إعتادت رؤية الحيض في يوم معين من كل شهر ولكن مدة الحيض تختلف بين شهر وآخر كما لو كانت ترى الدم في اليوم الخامس من كل شهر مرة يستمر لستة أيام وأخرى سبعة أيام أو خمسة أيام، فالتماثل ينحصر عندها في أوان بداية الحيض دون عدد أيامه.
الثالث : ذات العادة العددية فقط: أي أن التماثل يكون في عدد أيام الحيض دون الوقت، ففي كل شهر أو أقل من شهر تكون مدة حيضها مثلاً خمسة أيام ولكنه مرة يأتيها في أول الشهر ومرة في اليوم الرابع منه أو السابع منه وهكذا.
وبالنسبة للأولى أي الوقتية العددية فأنها تحيض برؤيتها للدم بصفات الحيض بما يوجب الإطمئنان العرفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتي تعرف أيامها: “دعي الصلاة أيام اقرائك”( ).
وكذا بالنســبة للثانية وهي الوقتية فقط فأنها تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة ولو لم يكن الدم جامعاً للصفات وتترتب عليها جميع أحكام الحائض، نعم لو علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً كما لو أنقطع قبل تمام ثلاثة ايام فأنها تقضي ما تركته من العبادات لقاعدة الإشتغال وعدم ثبوت الحيض الذي لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
اما بالنسبة للقسم الثاني المتعلق بغير ذات العادة فعلى وجوه:
الأول : المبتدأة: وهي التي أبتدأ الحيض عندها ورأت الدم أول مرة وأحياناً يطلق هذا الإصطلاح على الأعم فيشمل المضطربة.
الثاني : المضطربة: وهي التي رأت الدم مكرراً ولكن لم تستقر لها عادة من جهة الوقت ولا بلحاظ عدد الأيام.
الثالث : الناسية: وهي التي نسيت أوان حيضها وعدد أيامه وتسمى أيضاً المتحيرة.
الإستظهار : وهو طلب الإحتياط بالشيء , ومنه إستظهار الحائض أي تركها العبادة إحتياطاً عند استمرار الدم وتجاوزه ايام العادة وقبل اتمام عشرة ايام في حال احتمال انه حيض، واختلـف في مدة الاستظهار وهل هو واجب أم لا، والاحوط انه يوم واحد او يومان بحسب حالها، وانه مستحب خصوصاً عند غلبة إحتمال أنه دم إستحاضة، وتعمل على الظاهر ولو على نحو الاحتياط إذ أن الأصل فيه هو إتيان الفعل العبادي المشكوك برجاء المطلوبية والثواب، ولكنه في المقام للحرمة الذاتية للفعل العبادي ولإستصحاب الحيض ولمراعاته في نظر الشارع ولأصالة البراءة وقاعدة نفي الحرج.
مدة الإستظهار ليست كالحيض فقد يجب قضاء ما فيها من العبادة لأن ترك العبادة فيها على نحو الإحتياط وهناك صور:
الأولى: إنقطاع الدم في اليوم العاشر أو قبله وإنكشاف أنها حائض في مجموع المدة فلا قضاء.
الثانية: تجاوز الدم اليوم العاشر وتبين انها كانت مستحاضة وان ما جاءت به من الصلاة والصوم بعد الاستظهار موافق لما عليها من التكليف الواقعي ويصح منها وان لم تقطع بتوجه الأمر لها بالتكليف.
الثالثة :يعتبر اليوم الذي يجب على المرأة فيها الإستظهار من مدة الحيض إذا تأكدت أن دمها حيض.
الرابعة : لا يجب على المبتدأة الإستظهار، فاذا إنقطع الدم قبل العشرة فكلها حيض، أما إذا تعدى عشرة أيام فترجع إلى أقاربها من النساء.
الخامسة : إذا كان الدم سابقاً في أوانه لأيام العادة فلا يجوز الإستظهار، فبعد أيام العادة تلزمها عمل المستحاضة.
النفاس : لنفاس: مرحلة ولادة المرأة اذا وضعت فهي نفساء؛ ودم النفاس ما يقذفه الرحم بسبب الولادة وبتنقيح المناط تكون احكامها كالحائض فتترك العبادات عنده وعليها غسل النفاس عند نقائها منه.
الطمث : وهو الحيض ونزول الدم، ويأتي بمعنى النكاح بالتدمية يقال: طمث الرجل امرأته أي افتضها وورد عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام: “من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته”، وهذا الاطلاق مقيد بمستحبات الاختيار ومكروهاته.
القرء : هو الطهر الحاصل بين حيضتين، وقيل انه عند اهل العراق الحيض , والموضوع واحد والفارق في اللحاظ والجهة والطرف، فهو عنوان انتقال المرأة وخروجها من الطهر الى الحيض او بالعكس , قال تعالى [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ]( ) .
وفي الحديث: دعي الصلاة ايام اقرائك)، أي مدة الحيض واقلها ثلاثة ايام وأكثرها عشرة.
الدينار : أي الدينار الشرعي وهو المثقال الذهبي الشرعي وهو 3,66 غرام تقريباً ويكون ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي الذي يبلغ 4,88 غراماً تقريباً، ويجوز إعطاء ما يعادل قيمته وقت الأداء بعملة البلد أو بغيرها.
الدرهم : وهو اسم للنقد المضروب من الفضة وهو ست دوانيق ووزن كل درهم 2,52 غراماً من الفضة.
القيراط : وهو من كسور الدينار والدرهم، ويساوي نصف دانق والدانق سدس الدرهم، وبالغرام يساوي 18 غراماً، وعن الحسن البصري: لا تدنقوا فيدنق عليكم ” وكان يقول: ” لعن الله الدانق وأول من أحدث الدانق ” وأراد الحجاج أي لا تضيقوا في النفقة( ).
الرطل : بكسر الراء وفتحها والكسر اكثر – هو معيار للوزن والكيل، قال ابن احمر الباهلي:
لها رطل تكيل الزيت فيه
وفلاح يسوق بها حماراً
والرطل على انواع بحسب نسبته الى البلد ، الرطل العراقي والمدني والمكي، والمشهور ان الرطل العراقي هو مائة وثلاثون درهماً وبه قال في كشف الرموز ونهاية الأحكام وزكاة الفطرة من التحـرير والمنتهى ولكنه ورد في زكاة الأموال في الكتابين اعلاه انه مائة وثمانية وعشرون درهماً واربعة اسباع الدرهم ثلثا المدني، والمدني ثلثا المكي، والدرهم نصف المثقال وعشر المثقال .
والأرجح انه نصف خمس مثقال فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. اي ان المثقال الصـيرفي مثقال وثلث شرعي ويكون الدرهم نحو 2,52غراما والرطل المكي ضعف الرطل العراقي كما قال به جماعة وجمعاً بين صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة ابن ابي عمير فالصحيحة تحمل على المكي والمرسلة على الرطل العراقي، ويكون الرطل العراقي واحداً وتسعين مثقالاً شرعياً وثمانية وستين وربع المثقال وبالمثاقيل الصيرفية يبلغ واحداً وثمانين الف وتسعمائة مثقال. والمثقال الصيرفي يساوي اربعة وعشرين حبة حمص والحمصة وزنها 0.2 من الغرام تقريباً اي كل خمس حبات تساوي غراماً فالمثقال الصيرفي 4.8 غرامات، والكر يساوي 393.120 كيلو غرام تقريباً حاصلة من ضرب 81900 مثقال صيرفي في 4.8 غرامات وزن كل مثقال.
الدماء الثلاثة : وهي دم الحيض والنفاس والإستحاضة ولا يعفى مما يكون منها على البدن والثوب وإن كان أقل من سعة الدرهم البغلي لغلظتها، وورد النص بدم الحيض والحق به دم النفاس والإستحاضة لوحدة الموضوع في تنقيح المناط.
غسل الحيض : وهو غسل المرأة لبدنها عند انقطاع دم الحيض وهو مستحب نفسي وواجب غيري اذ انه مقدمة للعبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، ومستحب للاعمال التي تستحب فيها الطهارة.
كيفية غسل الحيض كغسل الجنابة في الترتيب أو الإرتماس.
غسل الحيض يحتاج معه إلى الوضوء وهو المشهور بخلاف غسل الجنابة فلا يحتاج معه الى الوضوء، أي ان الصلاة لا تستباح بغسل الحيض، وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام: “في كل غسل وضوء الا الجنابة”( ).
الإستحاضة : وهو دم يقذفه رحم المرأة عن اختلال نوعي، ويكون في الغالب اصفر بارداً رقيقاً بغير قوة ولذع وحرقة أي بخلاف دم الحيض الذي تقدم ذكــر صفاته لأنه لا يخرج من نفس مكان الحيض، ويمكن المقارنة بين الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس من حيث القلة والكثرة بما يأتي:
الأول : دم الحيض له حدان في القلة والكثرة، أقله ثلاثة ايام وأكثره عشرة.
الثاني : دم النفاس ليس له حد من طرف القلة وله حد من طرف الكثرة.
الثالث : دم الاستحاضة ليس له حد لا من طرف القلة ولا من طرف الكثرة.
اقسام الإستحاضة : ويمكن تقسيمها تقسيماً تكوينياً واستقرائياً بلحاظ كثرة الدم وقلته وأحكامها وفق النصوص إلى ثلاثة أقسام:
الأول: القليلة: وفيها تتلوث القطنة التي تدخلها المستحاضة في الفرج بالدم من غير غمس فيها، وحكمها ان تتوضأ لكل صلاة فريضة، ويستحب تجديده للنافلة.
الثاني: المتوسطة: وهي التي تغمس القطنة ظاهراً وباطناً ولو في بعض أطرافها، ولكن هذا الغمس لا يسيل بنفسه ويتعدى الى خارج القطنة ويصل الى الخرقة ويبدو آنذاك ان المرأة تضع في حال الحيض والإستحاضة قطنة تحشى بها الفرج ثم توضع خرقة في الخارج، وكثر في هذا الزمان استعمال انواع مصنوعة خصيصاً من الورق ونحوه، والمدار على الحس والوجدان والمتعارف، وحكمها على وجوه :
الأول : الوضوء لكل صلاة.
الثاني : الغسل قبل صلاة الصبح.
الثالث : تبديل القطنة او تطهيرها.
الثالث: الكثيرة: وهي التي يسيل الدم فيها الى خارج القطنة ويجب فيها:
الأول : مثل ما جاء في الإستحاضة المتوسطة.
الثاني : غسل آخر للظهرين تجمع بينهما.
الثالث : غسل للعشائين تجمع بينهما.
غسل مس الميت : وهو واجب على من مس انساناً ميتاً بعد برده قبل اتمام غسله فيجب عليه الغسل.
الإحتضار : وهو سوق الروح واخراجها من البدن اعاننا الله عليه، وسمي بالإحتضار لوجوه:
الأول : حضور الملائكة عنده ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب.
الثاني : حضور المؤمنين.
الثالث : حضور الموت كما في قوله تعالى [إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ]( ).
الرابع : حضور ما مر عليه في حياته للإستغفار.
الخامس : استحضار العقل في إعداد الوصية.
وللإحتضار أحكام فيجب على من يحضر عند المحتضر توجيهه الى القبلة مستلقياً على ظهره، ويستقبل بباطن قدميه القبلة، ويستحب تلقينه الشهادتين والإمامة وسائر الإعتقادات الحقة وغيرها.
السقط : يقال سقط الشيء فهو ساقط وسقوط: أي وقع، والسقط بفتح السين وبضمها وبكسرها والكسر اكثر، الولد الذي يسـقط من بطـن امه قبل تمامه، ويجب غسل السقط إذا أكمل أربعة أشهر وسقط ميتاً ولو كان دون أربعة أشهر يكفن في خرقة ويدفن بغير غسل وعليه الإجماع والنص.
الكفن : وهو لغة التغطية وفي الإصطلاح اللباس الذي يلف به الميت سمي به لأنه يستره وهو واجب كفائي ويتكون من ثلاث قطع:
الأول : المئزر: وهو من السرة الى الركبة والأفضل من الصدر الى القدم.
الثاني :القميص: وهو من المنكبين الى نصف الساق.
الثالث : الأزار: ويجب ان يغطي تمام البدن.
الساجة : وهي خشبة مربعة من الساج وهو خشب معروف يجلب من بلاد الهند يوضع عليها الميت عند تغسيله لحفظ جسده من التلطخ، ويجوز ان يوضع على غيرها مما يؤدي ذات الفائدة كالدكة، والبلاط.
النمط : وهو لغة الثوب من الصوف ذو لون من الألوان ، ولا يكاد يقال للأبيض نمط، وهو في الإصطلاح قطعة من الكفن محيطة بالقطع الأخرى فيه خطوط تخالف لونه تلف به المرأة الميتة ويكون شاملاً لجميع بدنها.
الترقوة : هوالعظم البارز بين ثغرة النحر والعاتق من كل جانب والمثنى ترقوتان، وتكون في الإنسان وغيره، وتوضع الجريدة مع الميت من عند الترقوة الى ما بلغته.
الحنوط : وهو مسح الكافور على بدن الميت ويجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهــة واليدان والركبتان وابهاما الرجـلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، والأولى ان يكون قبل التكفين ويجوز ان يكون في اثنائه وبعده.
التربيع : في إصطلاح التشييع هو حمل المشيع للجنازة من جوانبها الأربعة بالتوالي بان يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهوالذي على يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن، ثم ينتقل الى مؤخرة الأيمن فيحمله بالإيمن ايضاً، ثم ينتقل الى مؤخرة الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، ثم ينتقل الى مقدمة الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، استقراء وجمعاً بين النصوص وفسر الشهيد الثاني في الروضة التربيع بانه حمل أربعة رجال للسرير من جوانبه الأربعة كيف اتفق، والأقوى ما ذكرناه.
التشييع : يقال شايعه شياعاً وشيعه: متابعة، والتشييع متابعة الجنازة والمشي خلفها وهو مستحب إستحباباً مؤكداً ومناسبة للإعتبار والإستغفار للميت وفيه حســن توديع وإكرام له، ووردت نصوص كثيرة في فضله.
الجريدتان : يستحب إستحباباً مؤكداً وضع الجريدتين مع الميت في القبر، وفي الخبر ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيئ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر.
الدفن : دفن الميت واجب كفائي بمعنى مواراته في الأرض بمقدار يؤمن على جسده من السباع ومن ايذاء ريحه للناس، ولا يجوز مع القدرة وضعه في بناء او في تابوت ولو من حجر من غير مواراة في الأرض.
اللحد : شق جانب القبر في الأرض الصلبة يدس فيه الميت دساً، وفي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحد له ابو طلحة الأنصاري( ).
اللحيان : – بفتح اللام- العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وينبت على بشرتهما اللحية ويقال لملتقاهما الذقن، عن الإمام جعفر الصادق: داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، فإنها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان( ).
تسطيح القبر وتسنيمه : تسطيح القبر أي جعل أعلاه سطحاً منبسطاً وفي التنزيل [ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ]( ) أي بسطت.
ويقال: سنمت القبر تسنيماً إذا رفعته عن الأرض كسنام البعير أي تكون الذروة العالية في وسطه بإنحدار إلى أطرافه.
ويستحب تسطيح القبر ورفعه عن الأرض بمقدار اربع اصابع مفرجات الى شبر ولا يجعل له في ظهره سنم.
الإسترجاع : وهو قول [ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ]( ) عند المصيبة وهو صيغة كريمة لمواجهتها بإعلان التسليم لأمر الله تعالى والإقرار له بالعبودية، وعلى اســـتحبابه الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقـــل، فمــن الكتـــاب قوله تعالى [ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُواإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ]( ) ومن السنة نصوص مستفيضة منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته واحسن عقباه وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه( ).
الإستحالة : وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية وتغيير يحصل في مقولة الكيف، فالكلب نجس العين ولكن اذا استحال ملحاً يعتبر الملح طاهراً، والظاهر انه لم يرد في روايات الوسائل او مستدركها لفظ الإستحالة.
يطهر النجس والمتنجس اذا استحالا، فتطهر الخشبة مثلاً اذا صارت رماداً لتبعية الحكم للموضوع وإنتفائه بانتفاء الإسم.
تبدل الأوصاف وحصول الفرع من الأصل ليس من الإستحالة فلو صار الحليب النجس او المتنجس جبناً لا يطهر، وكذا لو عجن العجين بماء نجس، لإستصحاب النجاسة وعدم صدق الإستحالة.
إذا تنجس الماء وتغير بلون النجاسة او طعمها او ريحها تغيراً فعلياً، وتم تسخينه وتحويله إلى بخار يطهر إذا إستهلك أو إتصل بالماء المعتصم كالكر وقيل يطهر مطلقاً من غير حاجة إلى إتصاله بالكر.
تصدق الإستحالة على الخشب الذي يصير فحماً على الأقوى.
يبقى على النجاسة ما شك في استحالته الى شيء آخر.
الإنقلاب : الإنقلاب نوع استحالة عرفاً وهو من مصاديقها، وتتعلق الإستحالة بما ليس فيه رطوبة مسرية ايضاً، اما الإنقلاب فيختص بمائع مخصوص فليس له مورد متداول في الفقه الا انقلاب الخمر خلاً، وهو مطهر، فالخمر اذا انقلب خلاً طهر سواء كان الإنقلاب ذاتياً او بالواسطة والعلاج.
تطهر المتنجسات بالإستـحالة وقيل لا تطهر بالإنقلاب، أي لو وصلت نجاسة خارجية كقطرة بول الى الخمر ثم انقلب الى خل فانه يصبح خلاً متنجساً.
الإنتقال : هو انتقال النجس او المتنجس وحلوله في محل آخر كانتقال دم الإنسان او غيره مما له نفس سائلة الى جوف ما لا نفس له كالبق.
العصير العنبي : وهو عصير العنب قبل ان يذهب ثلثاه ويصبح حلالاً، والأقوى طهارة العصير العنبي قبل ان يذهب ثلثاه في الغليان، والقدماء من الفقهاء لم يذكروه في باب النجاسات ولم يثبت القول بان المشهور ذهب الى نجاسته والحاقه بالخمر، نعم هو حرام ما لم يذهب ثلثاه سواء بالنار، او بالشمس، او بنفسه وهو الذي يسمى في الإصطلاح بالنشيش والحقه الشهيد الأول في الذكرى بالفقّاع من حيث النجاسة.
المتنجس : وهو الذي اصابته النجاسة بالعرض وهو بالأصل طاهر كالثوب الذي اصابته النجاسة.
الأجسام المحترمة : كل ما لا يجوز تنجيسه او اتلافه وان كان ملكاً للغير، مثل رغيف الخبز والفواكه والثياب.
ما لا تحله الحياة : وهو اجـزاء الحيوان الذي لا يجري فيها الدم كاللبن والشــعر والقــرن والظفــر والحافــر والصــوف وكل شــيء يفصل من الشــاة والدابــة فهــو ذكـي وطاهر وان كان مــن الميتة لأنــه لا تحلـه الحيــاة ولكــن لا يصـــلى فيهــا الا بعد غسلهــا، ويــدل عليه صحيحة حريز.
الصبي : الصغير وينصرف الى وجوه:
الأول : الذي لم يفطم.
الثاني : غير المميز.
الثالث : الذي لم يبلغ الحلم، فيشمل الرضيع والمميز والمراهق، لذا قال بعض اللغويين انه الغلام، وجمع صبي صبية –بالكسر- وصبيان.
والأنثى صبية والصبي، مطلقاً مسلوب العبارة ولا يجوز له التصرف في ماله الا باذن الولي الا ما خرج بالدليل كوصية من زاد عمره على عشر سنوات في وجوه البر وصلة الرحم مع عدم الضرر والمفسدة.
الصبي المميز : وهو الذي يستطيع ان يميز بين ما ينفعه وما يضره، ويتمكن ببصـيرته المحدودة من اجتناب الضرر والأذى ويعرف وجوه العبادة في الجملة كما لو كان عمره أكثر من ست أو سبع سنوات.
السلام : من أسماء الله تعالى السلام , وفي التنزيل [السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ]( ) وهو السالم من كل عيب وآفة ونقص وهو واجب ودائم الوجود وفي الإصطلاح يرد لفظ السلام بمعنى التحية وفق لفظ مخصوص وهي السلام عليكم.
الإسلام : وهو لغة الإنقياد، وفي الإصطلاح هو التسليم باللسان والنطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وعليه النصوص والإجماع، وهو دين الله وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس , قال تعالى[إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ] ( )، والمسلم طاهر ولو اصبح الكافر مسلماً طهر بدنه ورطوباته كبصاقه وعرقه، وكذا ثيابه التي لاقت رطوبة بدنه حال الكفر فتطهر ايضاً بالتبعية على الأقوى، والإسلام سابق للإيمان رتبة وبينهما عموم وخصوص مطلق فكل مؤمن مسلم وليس العكس.
الناصب : النصب هو التعب، ويأتي بمعنى العداوة ، والناصب هوالذي يتظاهر بعداوة اهل البيت وقد امر الله بمودتهم كما في آية المودة [قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى]( ) وامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم كما في حديث الثقلين وغيره.
المجسمة : وهم الذين قالوا ان الله جسم وشبهوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وقد اختلفوا فيما بينهم في كيفياته وتركيبه وقال الكرامية منهم انه في جهة ثم اختلفوا، فالهيصمية اصحاب محمد بن هيصم قالوا انه فوق العرش في جهة لا نهاية لها ، بينه وبين العرش بعد غير متناه.
والعابدية قالوا ان البعد متناه ، والظاهر انه لم يبق لهذه الفرق اثر بسبب تصدي علماء الإسلام لهذه المقالات.
وفي خبر ابن ابي عمير عن الصادق عليه السلام من شبه الله بخلقه فهو مشرك ومن نسب اليه ما نهى عنه فهو كافر، ويمكن القول بين التشبيه والتجسيم عموم وخصوص مطلق، فقد يقال بالتجسيم ولا يراد منه التشبيه ويقال انه جسم لا كالأجسام أي ليس الجسم الخارجي المحسوس الحادث الذي هو قابل للتغير ومحتاج للمحل ويكون محلاً للحوادث، والأقوى عدم نجاسة المجسِم اذا كان ملتزماً بأحكام الإسلام واداء الفرائض ولم يقل بالجسـمية الخارجية وانه يظن اشتباهاً منه وخطأ بالجسمية التي هي أدق من الأجسام اللطيفة الروحانية.
سلب الطهورية : وهو أن الماء يفقد قابليته على رفع الحدث كما لو كان ماء قليلاً مستعملاً في رفع حدث أكبر.
نزح البئر : يقال نزحت البئر نزحاً من باب نفع إذا إستقيت ماءه كله، والمقادير المنصــوصة أي التي تنزح عند وقوع النجاسات في البئر على القول بها الذي هو مشهور القدماء، وقد جمع في الوسائل النصوص الخاصة بالبئر في كتاب الطهارة ابواب الماء المطلق، واذا مات فيها ثور او سنور او كلب او صب فيها خمر نزح ماء البئر كله، وفي بول الصبي والرجل نزح سبعة دلاء، واذا دخل الكلب والخنزير ونحوهما وخرج سبعة.
البالوعة : البالوعة والبلوعة – بفتح الباء والتشديد – والجمع بلاليع حفرة او ثقب في وسط الدار سميت بذلك لبلعها الماء وما يقع فيها، فهي أعم من القاء ماء النزح فيها، ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمسة او سبعة اذرع التي يلقى فيها ماء النزح ونحوه وليس البالوعة التي تكون مجمعاً للنجاسات فالحكم يختلف في الأرض الرخوة او تبدل احد الأوصاف الثلاثة لماء البئر.
أواني الذهب والفضة : وهي المصنوعة والمصوغة من الذهب والفضة مثل الكأس والفنجان والصحن ووعاء الطبخ كالقدر والسماور ونحوها ولا يجوز صياغة أواني الذهب والفضة واخذ الاجرة عليها إلا إذا كان هناك غرض عقلائي صحيح ولا يتعارض مع الحكم الشرعي كالادخار او عرضها للاعتبار او الزينة المناسبة، اذ لا ملازمة بين الصنع والاستعمال المحرم وهي ليست كآلات اللهو، ولا يجوز الوضوء فيها ظرفاً واغترافاً اما الإناء المطلي بالذهب والفضة او المموه باحدهما والمفضض، فالأولى عند الشرب فيه عزل الفم عن موضع الذهب او الفضة.
ماء السبيل : وهو الماء الذي يسبل لعامة الناس في سبيل الله وهو من اعمال البر والصلاح.
الشرط الواقعي : أي انه جزء من ذات الفعل ويسمى الجزء الواقعي، ولو فات المكلف الإتيان به فانه يسبب البطلان وان كان الترك جهلاً او سهواً للزوم إحراز الإجزاء بعد تنجز التكليف ويقابله الشرط الظاهري.
الإستبراء : يقال برء منه أي تخلص وتنزه وتباعد والإستبراء طريق محض ومقدمة علمية وقد يكون واجباً كما في إستبراء الإماء، وقد يكون مستحباً.
إستبرأت الشيء: طلبت آخره لقطع الشبهة عنه , فيقال: إستبرء الخبر، والإستبراء على وجوه:
الأول : إستبراء الحائض: تلجأ الحائض اليه إذا إحتملت بقاء الحيض في الباطن فيكون واجباً كمقدمة لتحقق العلم بالنقاء، اما اذا علمت بالنقاء وعدم وجود بقايا الحيض في الباطن فلا حاجة للإستبراء فتغتسل وتصلي.
واستبراء الحائض بان تدخل قطنة وتصبر هنيئة ثم تخرجها، فان خرجت نقية إغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى، ولو تتم المدة القصوى للحيض وهي عشرة ايام باعتبار ان الحيض لا يزيد على عشرة ايام.
الثاني : الإستبراء من البول: وهو ان يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه وهو مستحب وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتهبة التي تخرج بعده والحكم بانها ليست بولاً ولا ناقضة لوضوء او الغسل، أما لو لم يستبرأ للوضوء وخرجت منه رطوبة مشتبهة فيحكم بأنها بول، ويلحق بالإستبراء من حيث الفائدة مرور مدة طويلة على التبول بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
الإستبراء خاص بالرجل وليس على المرأة إستبراء، والرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم ناقضيتها للوضوء والغسل إلا مع العلم بنجاستها أو أنها بول.
والأولى لها أن تصبر وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً.
وستأتي كيفية استبراء الرجل من البول بعد إنقطاع دريرته .
الثالث :الإستبراء من الجنابة: بعد خروج المني يكون بالبول فاذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد البول فلا يعيد الغسل، بخلاف ما لو بادر إلى غسل الجنابة بعد خروج المني قبل ان يبول فخرجت رطوبة مشتبهة فعليه إعادة الغسل.
الرابع : استبراء الأمة: وهي المملوكة، فتستبرأ بحيضة بعد مواقعة سيدها لها، كي لا يطأها غيره بالشراء او التحليل حتى حصول العلم بانها ليست حاملاً.
الخامس : إستبراء الحيوان الجلال: وهو منعه من اكل العذرة مدة منصوصة لتزول الحرمةالوضعية في اكله وكيفية استبرائه بان يربط ويحبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة ويعلف في تلك المدة غير العذرة والأحوط ان يكون علفاً طاهراً , ومنها ما يكفي الإسم فاستبراء السمك يوم وليلة، وفي خبر السكوني : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة ايام ، والبطة الجلالة بخمسة ايام والشاة الجلالة عشرة ايام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة اربعين يوماً( ).
الخرطات التسعة : يقال خرطت الورق أي حتته من الأغصان وهو ان تقبض على اعلاه ثم تمر يدك عليه الى اسفله، والخرط والنتر والعصر والمسح بشدة في المقام واحد، والخرطات أو العصرات التسعة اصطلاح مستقرأ من النصوص وعبارة عن ثلاثة اثلاث، ثلاث مسحات منها من المقعدة الى اصل القضيب وثلاثة من اصل القضيب الى الحشفة، وثلاثة تختص بالحشفة وعصرها ونترها وفائدة الخرطات التسعة ما يخرج بعدها يحسب من الحبائل وليس من البول.
العورة : وهو ما يستحي منه الإنسان ويسوء صاحبه ان يراه غيره، وفي الإصطلاح عورة الرجل في التخلي القبل والبيضتان والدبر ويحرم كشفها ونظر الغير لها، مماثلاً كان او غير مماثل، وعورة المرأة في التخلي القبل والدبر، والمرأة كلها عورة.
المقدمة العلمية : وهو فعل متصل بالواجب يؤتى به للقطع باتيان الواجب الأصلي فهذاالفعل يكون مقدمة علمية أي للعلم بالإمتثال في الواجب، كما في وجوب غسل المرفق من اليد في الوضوء فيزيد عليه قليلاً من العضد للعلم بتمام غسل المرفق فهذه الزيادة تسمى مقدمة علمية.
المحترمات : وهو إصطلاح يطلق على ما هو محترم شرعاً كالخاتم الذي فيه اسم الله او آية قرآنية او اسم معصوم، ويكره الإستنجاء باليد التي فيها مثل هذا الخاتم، ومع احتمال تنجسه فلا يجوز، ومن المحترمات نسخة المصحف الصغير وكتب الأدعية ويكره استصحابها في الخلاء الا ان تكون مستورة او يخشى عليها الضياع.
النجاسة الحكمية : وهو الفعل او الأثر الذي تترتب عليه آثار وضعية وحكم بالنجاسة كحدث البول والجنابة حتى بعد غسل موضع النجاسة وازالة العين فالجنابة تستلزم غسل الجنابة كمقدمة للصلاة والصوم والطواف وشبهه.
النجاسة العينية : وهي وجود عين نجاسة في بدن او ثوب المكلف مما يستلزم.
العزيمة : الفريضة والأحكام الثابتة بالكتاب والسنة والأمر فيها على نحو الوجوب، وفي الحديث: الزكاة عزمة من عزمات الله تعالى) أي حق من حقوقه وواجب من واجباته.
الرخصة : التسهيل في الأمر ورفع التشديد يقال رخص لنا الشارع في كذا ترخصاً أي يسره وسهله.
النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلا، وفي الحديث: النبيذ اذا نش فلا يشرب) ويطلق النشيش على غليان ونقص العصير الذي تمسه النار.
الإستجمار : يقال استجمر الإنسان في الإستنجاء أي تمسح بالجمار وهي الإحجار الصغار، ومنه الخبر: إذا إستجمرت فأوتر أي قف على الفرد.
المني : وهو السائل الغليظ الدافق الذي يخرج من إحليل الرجل ويوجب الغسل حال الشهوة سواء حال اليقظة او النوم ويوجب غسل الجنابة ومنهم كالمحقق قيد وجوبه بالعلم.
المذي : وهو ما يخرج عند الملاعبة والممازحة ونحوها ويتصف بالرقة بالقياس إلى المني وليس فيه دفق قيل وهـو في النساء اكثر، يقال مذى الرجل يمـذي من باب ضرب فهو على فعال اي كثير المذي .
وعن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المذي، فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له النبى صلى الله عليه وآله ليس بشئ( ).
وفيه لغات: سكون الذال وكسرها مع التثقيل والكسـر مع التخفيف مذي وأشهر لغاته فتح الميم ثم كسر الذال.
الوذي : كما في الحديث بالذال الساكنة والياء المخففة وعن الأموي بتشديد الياء فهو السائل الذي يخرج من الأدواء جمع داء أي المرض ولا يضر في الطهارة اي لا يكون ناقضاً وقيل ما يخرج عقيب إنزال المني وكثير من كتب اللغة لم تذكر الوذي ولعله لإلحاقه بالمذي خصوصاً مع ورود الحديث: المذي ما يخرج قبل المني، وذكره ابن منظور عن ابن الإعرابي: الوذي والوذي وقد اوذى ووذي( )، وهو المني والمنى وقد اشتملت مرسلة ابن رباط على اسم الوذي.
الودي : بسكون الدال وكسرها وتشديد الياء وقيل هو اصح وافصح من السكون فهو البلل الذي يخرج بعد البول من الذكر وقال الأزهري: انه الماء الذي يخرج أبيض رقيقاً على أثر البول من الإنسان وقال ابن سيده: الودي، والودى والتخفيف اصح ويقال ودى يدى واودى يودي.
وقال ابن الإنباري: والمذي ما يخرج من ذكر الرجــل عند النظــر يقال: مذى يمذي وامذى يمذي وفي التهذيب قال: المذي والمني والودي مشددات وقيل تخفف وقال ابو عبيدة: المني وحده مشدد والآخران مخففان.
ويمكن جمع الثلاثة بما تختلف به عن المني الذي يتصف باجتماع الدفق والإنتصاب والشهوة في النصوص والسيرة في مرسلة ابن رباط عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي فاما المني فهو الذي يسترخي العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل واما المذي فهو الذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه أي لا اعتبار لوحدة المخرج.
وقال السيد المرتضى بنية الإستباحة وقال الشيخ بلزوم نيةالرفع، وفي المبسوط قال بالإكتفاء بنية واحدة اما الرفع اوالإستباحة وبه قال ابن ادريس وابن حمزة وابن زهرة والعلامة.
السواك : السواك – بكسر السين – وهو ما يدلك به الفم والأسنان من العود وافضله الغصن الأخضر واكمله عود الأراك المتعارف ويجوز بالفرشاة والأصبع وفي الحديــث: “السواك مطهر للفم”، وهو مستحب، وقد تطرأ عليه الكراهة بالعرض كما في السواك على الخلاء فانه يورث البخر كما في المرسل عن الكاظم عليه السلام . والبَخَر : الرائحة النتنة في الفم.
الوضوء : لغة هو النظافة والنزاهة وهو بضم الواو: اسم للمصدر، فتوضأ مصدره التوضؤ، والوضوء- بالفتح- اسم الماء الذي يتوضأ به.
افعال الوضوء
الأول : النية: هي لغة هي الإرادة بالقلب والعزم والقصد على اتيان الفعل وفي العبادات هي مركبة من الإرادة وقصد القربة وهي اتيان افعال الوضوء امتثالاً لأمر الله ولا يشترط التلفظ بها او استظهار كلماتها في البال بل يكفي وجود الداعي في القلب، ويكون ملتفتاً في الجملة الى اشتغاله بالوضوء.
والنية في الوضوء على اقسام:
الأول : نية الوجوب: مثل الإتيان بالوضوء الواجب لصلاة الظهر بعد حصول الزوال ودخول الوقت.
الثاني : نية الندب: أي الوضوء المستحب كما لو كان لقراءة القرآن او البقاء على الطهارة.
الثالث :نية الإستباحة: أي استباحة الصلاة به لعمومات الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور( ).
الرابع : نية الرفع: أي الوضوء لرفع الحدث كما لو خرج من الخلاء، او نهض من النوم وبادر الى الوضوء.
الخامس :الوصف: أي قصد الوضوء الواجب او المندوب فالوصف متعلق بالوضوء وماهيته وموضوعه.
السادس :الغاية: أي إرادة غاية الوضوء وهل هي واجب او مندوبة والأقوى عدم وجوب الوجوه اعلاه في النية ويكفي قصد القربة والإمتثال والطاعة في الوضوء لصحته وصحة الصلاة، والظاهر ان نية الرفع او الإستباحة تنطبق قهراً على الوضوء لكفاية الداعي ولا يمكن تصور الوضوء وترتيبه من غير استحضار هذه النية في الجملة.
الثاني : غسل الوجه: وحده من قصاص الشـعر الى الذقن طولاً وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً.
الثالث : غسل اليدين: من المرفقــين إلى أطــراف الأصابع وتقديم اليد اليمنى على اليسرى وعليه الإجماع .
الرابع : مسح الرأس: يمسح الرأس بما بقي من بلة الوضوء في اليد، والأحوط ان يكون على الربع المقدم من الرأس وعلى الناصية وهي قصاص الشعر فوق الجبهة.
الخامس : مسح الرجلين: من رؤوس الأصابع الى الكعبين وهما قبتا القدمين.
إسباغ الوضوء : إسباغ الوضوء مستحب وهو إبلاغه مواضعه وإتمامه وإكماله وإعطاء كل عضو حقه، ويستحب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مد، ويكره الإسراف في ماء الوضوء، وفي الصحيح عن ابي عبدالله عليه السلام: “قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اسبغ وضوءه، واحسن صلاته وأدى زكاة ماله، وكف غضبه وسجن لسانه، وإستغفر لذنبه، وادى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وابواب الجنان مفتحة له”.
الترتيب في افعال الوضوء : وهو الإتيان بها بالتعاقب من غير تقديم او تأخير لبعض منها فيجب ان يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، والإخلال به مبطل للوضوء سواء كان عن عمد او جهل او نسيان لأنه شرط واقعي.
الموالاة بين افعال الوضوء : وفي تعريفها قولان:
الأول : عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في الاحقة.
الثاني : المتابعة العرفية وعدم الفصل بين الأعضاء وان جف بعضها.
والأقوى الثاني وهو التتابع في افعال الوضوء، وجفاف بعض اجزاء الوضوء لا يضر بصحة الوضوء الا ان يكون الجفاف بسبب الإنقطاع والفصل بين اعضاء الوضوء.
مسح الرجلين : وبه قال ابن عباس وانس بن مالك وعكرمة والشعبي وهو مذهب اهل البيت عليهم السلام.
سنن الوضوء : وهي مستحبات الوضوء في مقابل افعال الوضوء الواجبة، ويقال النافلة سنة أي مستحبة، ومن سنن الوضوء الإغتراف باليمين والتسمية والدعاء اثناء افعال الوضوء.
النية : هي لغــة الإرادة والعــزم والقصــد، ومعناها الاصطلاحي مطابق للمعنـى اللغوي، وهي شرط في العبادات، واختلف فيها على وجوه:
الأول :النية الاخطارية: فيكفي اخطارها وتصورها في البال وعليه المشهور، ولا يشترط بقاؤها في الذهن الى آخر العمل العبادي بل يكفي بقاؤها حكماً.
الثاني : التلفظ بالنية: ولا يجب التلفظ بها وهو مستحب في بعض مناسك الحج.
الثالث : الداعي الى الفعل الموجود في القلب لا في الذهن بحيث يكون ملتفتاً في الجملة الى اشتغاله بالفعل العبادي بحيث لو سئل ماذا يفعل لأجاب.
قصد القربة : وهو الاتيان بالفعل بقصد الامتثال لأمره تعالى وارادة التقرب الى رحمته ونيل رضاه سبحانه لأن الفعل محبوب له، او رجاء نيل ثواب الفعل كالصلاة في الآخرة او للنجاة من عذاب النار، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: (ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك) ( ).
الميضأة : الموضع الذي يتوضأ فيه، وقد يكون اناء كبيراً وفي الحديث: فدعا بالميضاة.
الضميمة : وهي ما يضم ويجمع مع القصد والفعل في العبادة او المعاملة، فمثلاً يضم مع قصد القربة الى الله في الوضوء إرادة اخرى، وسميت ضميمة لأنه لا يؤتى بها على نحومستقل بل تابعة سواء كانت مباحة كالتبرد والنظافة، او ضميمة راجحة كتعليم الوضوء والوضوء مع الضميمة صحيح ما دام مستقلاً.
القصاص : وهو قصاص الشعر أي منتهى منبته عند الناصية وإنتهاء إستدارة الرأس وإبتداء تسطيح الجبهة.
العذار : جانب اللحية وهو ما يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض ويكون محاذياً للإذن تقريباً وفيه ينبت الشعر على العظم الناتئ الذي ينحط الى وتد الإذن.
الأنزع : وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته وموضعه.
الأغم : يقال غم الشخص غماً من باب تعب: سال شعر رأسه حتى ضاقت جبهته وقفاه ومنه: رجل أغم الوجه.
والأنزع والأغم ونحوهما يرجعون الى مستوي الخلقة والمتعارف لأن الأنزع لا يختلف عن مستوي الخلقة بطول الوجه بل لأن ناصيته خالية من الشعر، أما الأغم فان الشعر اتصل حتى علا جبهته فهذان غير طويل الوجه وقصيره فالتباين في إنبات الشعر أمر عرضي لا يضر في أصل الحكم التكليفي.
الرياء : وهو إراءة الآخرين خلاف ما هو عليه رياء وسمعة، وللرياء في العبادة حرمة تكليفية بل ووضعية قد تسبب في بطلان العبادة او حجبها، وفي الخبر ان الله تعالى يقول: أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمله، لم أقبله إلا ما كان خالصا ( ).
ولا يكون الرياء مبطلاً لو كان عرضاً زائلاً واخطاراً في القلب ولم يكن جزء من الداعي مستقلاً او تابعاً.
لو شك حين العمل ان داعيه محض القربة او مركب منها ومن الرياء فالعمل صحيح لأصالة الصحة، وكذا لو شك بعد اتمام العمل لقاعدة الفراغ.
الجمع بين الوضوء والتيمم : في موارد كثيرة قال الفقهاء ورعاً منهم واحتياطاً بالجمع بين الوضوء والتيمم أي ان المكلف يجمع بينهما في آن واحد كمقدمة للصلاة، ولكن المقام مقام تسهيل وتخفيف وتشمله أدلة القواعد الإمتنانية، فمع الإنتقال مثلاً إلى التيمم تنتفي الحاجة الى الوضوء، ومع إجزاء الوضوء كتكليف إختياري مسـتثنى منه موضع الجرح وهو ظاهر النصوص الصحيحة، وبعد بقاء الملاك وكون المأتي به مطابقاً للمأمور به او ملحقاً به لا داعي للإنتقال إلى التيمم كبدل إضطراري، وقد لا تصل النوبة إليه.
فاقد الطهورين : وهو الذي يتعذر عليه الوضوء والتيمم لفقد الماء للوضوء والتراب للتيمم او تعذرهما، يسقط عنه أداء الصلاة.
دائم الحدث : وهو الذي لا يمكنه منع حدث البول او الريح ونحوه ويأتيه قهراً لمرض او ضعف فيجب عليه أداء الفرائض أيضاً وفق قاعدة الميسور من الطهارة والتحفظ من تعدي الخبث الى البدن او الثوب بما يناسبه من القطن او الكيس وشـبهه كالمسلوس أي الذي لا يستمسك البول، والمبطون الذي به إسهال مستمر ودائم الريح، اذا كان لهما فترة استمساك ونقاء تسع الصلاة ومقدمتها من الطهارة ولو بالإقتصار على الواجبات منهما دون المستحبات فيؤديان الصـلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره.
الغُسل : بضم –الغين- غسل تمام الجسد وإجراء الماء عليه، والغسل المصدر من غسلت، والغسل بالضم: الإسم من الإغتسال وهذا التفصيل شائع ومشهور الا ان ابن منظور نسبه الى القيل ( )، وهذه النسبة تضعيف له، ولكنه نقل عن ابن الأثير ان الغسل بالفتح المصدر وعن ابن الأثير ايضاً: الغسل بالضم الماء القليل الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل ولعله استدل بما ورد في الحديث وضعت له غسله من الجنابة ولكنه اعم في دلالته.
وينقسم الغسل الى واجب مستقل بنفسه ومندوب والواجب منه على نحو الحصر الإستقرائي ستة:
الأول :غسل الجنابة.
الثاني : مس الميت الآدمي.
الثالث : غسل الأموات.
الرابع : غسل الحيض.
الخامس : غسل النفاس.
السادس : غسل الإستحاضة التي تثقب الكرسف أي القطن ونحوه.
ويلاحظ في هذا التقسيم اختصاص المرأة بثلاثة اغسال واشتراكها مع الرجل بالثلاثة الباقية، فالجنابة مفاعلة بين الرجل والمرأة، ومس الميت يشترك فيه الاثنان، وأحكام المماثل في غسل الاموات تظهر التســاوي بين الرجل والمرأة فيه، مما يدل على تشريفها في أحكام الطهارة وعلم الله تعالى بأهليتها لتعاهدها كي يكون باباً للإعتزاز والوقار وللأجر والثواب.
والأغسال المندوبة كثيرة وأحصي منها أكثر من ثمانين غسلاً، ويمكن تقسيمها تقسيماً إستقرائياً إلى زمانية ومكانية وفعلية.
الغسل الواجب : كل غسل الزم الشارع به المكلف مثل غسل الجنابة وغسل مس الميت، ومنه غسل الحيض، والنفاس بالنسبة للمرأة.
الأغسال الزمانية : وهي التي يؤتى بها باوقات مخصوصة ومنها غسل الجمعة وغسل ليالي شهر رمضان وغسل العيد وغسل يوم التروية وغسل الغدير.
الأغسال المكانية : وهي التي يترشح استحبابها بلحاظ المكان وارادة دخوله:
ومنها الغسل لدخول مكة أو المسجد الحرام.
ومنها دخول المدينة المنورة او المسجد النبوي، وكذا دخول المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام وأوان الغسل قبل الدخول.
الأغسال الفعلية : وهي قسمان قسم يكون مقدمة للفعل وقسم يتعقب الفعل.
غسل الجمعة : وهو مستحب مؤكد ويكره تركه، وفي الخبر الغسل واجب يوم الجمعة ويحمل الوجوب على تأكد الإستحباب لقرائن ونصوص اخرى تدل على انه تطوع وسنة ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني الى زوال الظهر من يوم الجمعة.
غسل الجنابة : الجنابة مصدر جنب واجنب واجتنب ويقال اجنب، ولا يقال جَنَبَ: لأن معناه اصابته ريح الجنوب والجنب لغة البعد وفي الإصطلاح يعني البعد عن احكام الطهارة، والظاهر ان غسل الجنابة هو اهم الأغسال، واجماع علماء المسلمين على وجوبه وعليه الكتاب والسنة والعقل قال تعالى [ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ]( ).
ويتحصل غسل الجنابة بوجهين:
الأول: خروج المني سواء كان في حال اليقظة او النوم، والإختيار او الإضطرار، بوطيء او بلا وطيء، كثيراً كان المني او قليلاً.
الثاني: الجماع وان لم ينزل الرجل وعليه النص والإجماع، ويتحقق الجماع ولو بدخول الحشفة في قبل المرأة.
والأقوى ان غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة وهو المشهور وذهب ابن حمزة من المتقدمين والعلامة من المتأخرين الى وجوبه النفسي.
التقاء الختانين : مثنى الختان –بالكسر- وهو موضع القطع من الذكر وقد يطلق على موضع القطع من الفرج، فالمراد من التقائهما التقاء موضع قطعهما والمراد منه المعنى المجازي والا فان موضع ختان المرأة من اعلى الفرج فالمراد منه المقاربة، ولا يخفى ما فـيه من الكناية ولكن نصوصاً اخرى تبينه خصوصاً وانه مسألة ابتلائية عامة.
الحشفة : وهي في الإصطلاح رأس الذكر من فوق الختان ومنه حديث علي عليه السلام في الحشفة الدية، ويطلق الحَشَف – بالتحريك- على اردئ التمر الذي لا لحاء فيه والذي لا نوى له فيكون يابساً لا طعم له ولا حلاوة والواحدة منه حَشَفة.
الخنثى : خنث خنثاً: اذا كان فيه لين وتكسر، والخنثى هو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة، ولها احكام احتياطية لفقد المرجح للذكورية او الأنثوية ولا يجوز ان تؤم الخنثى رجلاً ولا تؤمها امرأة .
الغسل الترتيبي : وهو احدى كيفيتين لغسل الجنابة ونحوه والمراد به الترتيب بين اعضاء البدن بأن يغسل الرأس والرقبة اولاً، ثم الجانب الأيمن من البدن، ثم الجانب الأيسر.
الغسل الإرتماسي : وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة عرفية واحدة وعلى الإجزاء به الإجماع.
والغسل الترتيبي افضل من الإرتماسي.
سور العزائم : وهي السور التي فرض الله تعالى السجود فيها لذا تسمى عزائم السجود، وهي:
الأول : حم السجدة (سورة فصلت).
الثاني : الم السجدة (سورة السجدة).
الثالث : سورة النجم.
الرابع : سورة العلق.
والمشهور قال بحرمة قراءة الجنب والحائض للسورة بكاملها وادعي عليه المحقق والعلامة والشهيد الإجماع وقال جماعة من المتأخرين بالحرمة بخصوص آية السجدة من سور العزائم وهو المختار.
الطهارات الثلاث : وهي الوضوء وغسل الجنابة والتيمم، وهي واجبات تعبدية.
الحدث الأكبر : وهو الذي يستلزم الغسل كنزول المني.
الحدث الأصغر : وهو الذي يستلزم الوضوء كالنوم، وسواء كان الحدث اكبر او اصغر فانه مبطل للصلاة وان كان سهواً او اضطراراً عدا ما استثني بالدليل كالمسلوس والمبطون والمستحاضة.
النكس في الوضوء : وهو البداية من أسفل العضو في الغسل او المسح، وفيه أقسام:
الأول : بالنسبة للوجه فيجب الإبتداء من الأعلى وعليه مشهور المتقدمين والمتأخرين وخالف ابن أدريس وإبن سعيد والشيخ البهائي ولم يثبت ما ذكره المحقق من قول السيد المرتضى بجوازه.
الثاني : لا يجوز النكس في اليدين، نعم قال السيد بجوازه على كراهة كما في الناصريات والموصليات وتبعه ابن ادريس.
الثالث : في مسح الرأس يجوز النكس ومسح الرأس مدبراً وهو المشهور وقال جمع بكراهته ومنهم من فسر الكراهة بترك الأولى، وقال الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة بعدم جوازه .
الرابع : يجوز النكس في المسح على الرجلين أي تكون البداية من الكعبين والإنتهاء بالأصابع.
البشرة : أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان وظاهر الجلد ومنها اشتقت مباشرة الرجل لإمرأته لتضام أبشارهما.
الخف : ما يلبس كالنعل، والجمع أخفاف وخفاف ولا يجوز المسح عليه ومنهم من إستثنى التقية والضرورة.
الذراع : وهو ما بين المرفق إلى أطراف أصابع اليد.
البوع والباع : مسافة ما بين طرفي الكفين عند مد اليدين إلى الجانبين، وفي الخبر: عن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قال: إذا تقرب العبد
مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا( )، وهو تمثيل لقرب لطفه ورحمته تعالى.
الساعد : وهو ما بين الزندين والمرفق، وبين الساعد والذراع عموم وخصوص مطلق، فالذراع أعم منه، وقد يطلق الساعد على العضد.
الزند : موصل الذراع من الكف وهما زندان الكوع والكرسوع.
الكوع : بالضم- رأس الزند مما يلي الإبهام.
الكرسوع : بالضم- رأس الزند مما يلي الخنصر، أي ان الكوع والكرسوع متجاوران.
الكف : وهو معروف فهو طرف اليد ويبدأ حـده الأعلى من الكوع والكرسوع أي رأس الزند، وإلى أطراف الأصابع.
أخمص الراحة : وهو ما انخفض من باطن الكف، بحيث لو جعلت باطن الأرض ملاصــقة للأرض لأرتفع أخمصها ولم يمس الأرض، ويعفى عن الــدم في الثوب والبـدن من دم الجرح والقرح مع السيلان ونحــوه بمقدار أخمص الراحة أو دون الــدرهم البغــلي عــدا الدماء الثلاثة.
الأنملة : بفتح الميم وهي رأس الإصبع والجمع الأنامل.
العضد : قال تعالى [سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ]( ) والعضد من المرفق الى الكتف وفيه خمس لغات، يطلق عليه ايضاً الساعد وهو مؤنث عند اهل تهامة، ومذكر عند تميم وقيل بغسل شيء منه في الوضوء من باب المقدمة العلمية، وتقدمت الإشارة إليه.
الكعبان : قال تعالى [ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ]( ) وفي الكعب خلاف وأقوال:
الأول : قبة القدم.
الثاني : المفصل بين الساق والقدم.
الثالث : العظمان الناتئان عن يمين الساق وشماله.
الرابع : عظم مائل إلى الإستدارة في ملتقى الساق والقدم، وله زائدتان في أعلاه وأسفله وهو الذي يكون في رجل الغنم ويلعب به الصبيان وقد ورد النهي عن اللعب به.
وإختار القول الأخير الشـيخ البهائي، والأرجـح هو الأول بالنسبة للمسح في الوضوء.
الإستنشاق : إستنشاق الريح: شمها بقوة، والإستنشاق في الإصطلاح: جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس ليزول ما بالأنف من القذى، وهو من سنن الوضوء.
سمي بالإستبراء لأنه طلب براءة المحل والإجتهاد في نقائه.
تخليل اللحية : أي إدخال الماء بين شعرها وتفريقه وإيصاله إلى شــعرها بالأصـابع، والأقوى كفاية غسل ظاهر الشعر الذي يقع عليه البصــر، ولا يجب أن يبطــن لحيته وهو مســتحب، وقــال الشـافعي بوجوبه.
العنفقة : وهو الشعر الذي تحت الشفة السفلى مباشرة، وقيل هو الشعر الذي بينها وبين الذقن، وفي الحديث: انه صلى الله عليه وآله وسلم كان في عنفقته شعرات بيض( ).
المرافق : جمع مرفق، قــال تعــالى في آية الوضو ء [ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ]( ) والمرفق هو المفصل ومجمع عظمي الذراع والعضد.
اللواط : اصل اللوط لغة هو اللصوق وكل شيء لصق بشيء فقد لاط به، ويقال هذا شرع لا يلتاط بقلبي أي لا يلتصق به، ويقال لاط الرجل ولاوط: اذا عمل القبيح المحرم عمل قوم لوط.
الجبائر : وهي لغة العيدان التي تشد على العظم لتقويمه واستوائه عند كسره والمفرد جبيرة وجبارة، وفي حديث علي عليه السلام: “وجبّار القلوب على فطراتها من جبر العظم المكسور كأنه أقام القلوب وجعلها تستقر على ما فطرها عليه من التوحيد”.
والظاهر أن المعنى الإصطلاحي للجبائر أعم فيشمل ما يشد على القروح والجروح من الخرق والألواح لوحدة الموضوع في تنقيح المناط والمساواة في الأحكام.
التيمم : وهو إتخاذ التراب مادة للطهور وفق فعل مخصوص وعليه النصوص المتواترة والإجماع، وأصل تشريعه قوله تعالى [فتيَممُوا صَعِيدًا طَيِّبًا]( ) ومسوغه تعذر الماء والعجز عن إستعماله.
غلوة سهم : بفتح الغين وهي مقدار رمية الرامي وما يستطيع متوسط القوة رميه بآلة معتدلة قوساً وسهماً، وتقدر بنحو مائتي متر، وعن الليث: الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة، والفرسخ نحو خمسة كيلو مترات، ويجب طلب الماء للوضوء والطهور مع فقده فيطلبه المكلف في الجهات الأربعة مع بقاء وقت الصلاة وإحتمال وجوده مسافة سهم في الأرض الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة، ولو علم عدم وجوده سقط الطلب وانتقلت وظيفته الى التيمم.
الأرض الحزنة : أي الوعرة وما غلظ من الأرض وضده الأرض السهلة.
كيفية التيمم : يجب في التيمم:
اولاً: ضرب باطن الكفين معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب على المشهور وفي حال الإضطرار يكفي وضعهما ويجوز بظاهرهما.
ثانياً: مسح الجبهة بتمامها والجبينين باليدين ومن قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى والحاجبين، والأحوط كون المسح بمجموع الكفين على المجموع.
ثالثاً: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند الى اطراف الأصابع، والزند هو ملتقى الساعد مع الكف.
الصيقل : يقال شيء صقيل أي ملس مصمت كالزجاج.
الطلاء : بالفتح فالسكون يقال طليته بالدهن طلياً أي لطخته واجريته عليه وهو في الإصطلاح: استعمال النورة وشبهها لإزالة شعر البدن ويعتبر من المستحبات الأكيدة خصوصاً بعد عشرين يوماً من الطلاء الأول، وآكد منه بعد أربعين يوماً والدعاء بالمأثور عنده.
تجوز الإستنابة بالنورة للبدن الا العورة فيجب ان يباشرها بنفسه ويستحب الإكثار من التنوير في الصيف ويصدق التنوير بالمعاجين والمراهم المصنوعة في هذه الأزمان ويجزي عنه الحلق.
لا فرق في إستحباب التنوير بين الرجال والنساء، وهو في النساء آكد.
الخضاب : إستعمال الحناء أو الكتم ونحوه لتغيير لون الشيب الى اسود او احمر او اصفر، وهو مستحب وافضله السواد وما يناسب حال الشخص.
الصاع : في الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، ويكون نحو ثلاثة كيلو تقريباً. ويستحب ان يكون ماء الغسل الترتيبي بمقدار صاع.
الجاهل القاصر : هو الذي لا يعرف الأمر عن قصور وعدم ادراك وليس عن تقصير واهمال متعمد، والجهل خلاف العلم، وكل ما عصي الله به فهو جهالة وكل من عصى الله فهو جاهل.
الجاهل المقصر : هو الذي يترتب جهله عن تقصير وإهمال وتفريط وترك لمقدمات التحصيل، وهذا الجاهل لا يكون معذوراً ولا يشمله حديث الرفع.
الجهل البسيط : وهو حال الجاهل الذي لا يعلم الأمر ولا يعرفه ولا يدعيه، أي انه يعترف بجهله.
الجهل المركب : وهو الذي لم يحصل على العلم والمعرفة ويدعي العلم والمعرفة وقال أهل الحكمة أن الجاهل المركب لا علاج له.
الجاهلية : وهي حالة العرب قبل الإسلام من الجهل بوجوب التوحيد واحكام الدين واقبالهم على عبادة الأصنام والمفاخرة بالآباء والأنساب.
الواجب المالي : وهو الذي يتعلق وجوبه بالمال كالزكاة والخمس، وعند الوفاة يخرج من اصل التركة.
الواجب البدني : وهو الذي يتعلق وجوبه بالبدن على نحو الأداء والفعل كالصلاة والصوم.
الواجب المالي والبدني : وهو الواجب المركب الذي يستلزم الإنفاق والفعل كالحج فانه سفر وافعال بدنية بالإضافة الى ما فيه من الإنفاق.
الواجب المطلق : وهو الأمر الأكيد غير المقيد بامر وجودي او عدمي الذي لا يجوز تركه بحال وغير المعلق على شرط او تحقق امر، كالصلاة فانها واجب مطلق لذا ترى التخفيف في ادائها في حال الضرورة كصلاة الخوف والمطاردة والظاهر انه ما من واجب الا وهو مقيد ولو بلحاظ جهتي، فالصلاة مثلاً مقيدة بدخول الوقت فالإطلاق والتقييد امران إضافيان، ومن الكلي المشكك الذي يكون على مراتب متفاوتة.
الواجب المشروط : وهو البعث الأكيد لأداء الفعل العبادي والمقيد بالشرط، فلو لم يوجد القيد لم يوجد البعث كالحج فانه واجب مشروط بالإستطاعة ومع عدمها لا يتحصل على المكلف الوجوب , قال تعالى[وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً]( )، والصيام مشروط بعدم المرض والسفر وبالنسبة للمرأة يضاف الحيض , قال تعالى[فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر]( ).
كتاب الصلاة
الفرائض : الصلاة الواجبة على نوعين:
الأول: الواجب بالذات وهي:
اولاً: الصلاة اليومية وهي اهمها ومنها صلاة الجمعة.
ثانياً: صلاة العيدين مع اجتماع الشرائط.
ثالثاً: صلاة الطواف الواجب.
رابعاً: صلاة الآيات.
الثاني: الواجب بالعرض واهم مصاديقه:
اولاً: الملتزم بنذر او عهد او يمين او اجارة.
ثانياً: صلاة الولد الأكبر قضاء عن والده.
ثالثاً: صلاة الأموات اي الصلاة على الأموات قبل ساعة الدفن.
الفرائض اليومية خمس:
الأول : صلاة الظهر اربع ركعات.
الثاني : صلاة العصر اربع ركعات.
الثالث : صلاة المغرب ثلاث ركعات.
الرابع : صلاة العشاء اربع ركعات.
الخامس : صلاة الصبح ركعتان.
التكبيرات السبعة : وهي تكبيرة الإحرام مع ست تكبيرات يؤتى بها اســتحباباً مع إفــراد تكبيرة الإحرام من بينها بالنية والقصد وعدم وصلها بما ســبقها وما بعــدها، نعم يجــوز الإتيان بها في أول التكبيرات أو آخرها أو وسطــها بعد تعيينها بالنية، ويجــوز الإقتصار على الخمس وعلى الثلاث.
الصلاة في السفر : من الإعجاز وسنن التخفيف في الشريعة الإسلامية أن الصلاة لا تترك بحال ولكنها تؤدى بصيغ في السفر بقصد الصلاة كتشريعها ركعتين ركعتين، وبأدائها عن جلوس أو رقود عند المرض، وعلى الراحلة عند الضرورة في السفر ، قال تعالى[وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا]( ).
تسقط في السفر ركعتان من كل رباعية اعلاه، فتؤدى صلاة الظهر، والعصر، والعشاء في السفر كل منها ركعتين , وبالإسناد عن زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت( ).
النوافل : جمع نافــلة وهي لغــة الفضــل والزيــادة والعطيــة، قال تعالى [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً]( )، والنوافل في الإصطلاح هي الأعمال غير الواجبة التي يؤتى بها لوجه الله سبحانه ولا تنحصر بالصلاة وحدها بل تشمل افراد الصيام والحج والصدقة المستحبة فهو باب مبارك مفتوح في جميع أبواب الفقه سواء في العبادات او المعاملات , وفي الحديث القدسي: وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه( ).
نوافل الصلاة وهي كثيرة وعديدة ويمكن تقسيمها تقسيماً استقرائياً الى قسمين:
الأول: النوافل المرتبة: وهي النوافل اليومية ومجموعها اربع وثلاثون ركعة:
ثمان ركعات قبل الظهر.
ثمان ركعات قبل العصر.
اربع ركعات بعد المغرب
وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام وتسمى صلاة الوتيرة.
احدى عشرة ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة.
ركعتان قبل صلاة الفجر، فيكون عدد النوافل في اليوم والليلة ضعف الفرائض اليومية التي يبلغ عددها سبع عشرة ركعة.
قصد الجزئية : هو الإتيان بشيء باعتبار انه جزء من عمل مركب، فالقراءة في الصلاة يؤتى بها بشرط الجزئية من الصلاة كي يصدق استدامة النية في افعال الصلاة والإتيان باجزائها.
قصد الوجه : لابد من تعيين الفعل العبادي عند أدائه إذا كان متعدداً لتوقفـه على القصـد ليكون المأتي به مطابقاً للمأمـور به، وتارة يؤتى بالصلاة الواجبة لأنها واجبة ويسمى الوجوب على نحو الوصف، وتارة يؤتى بها لوجوبها ويسمى للغاية.
صلاة الغفيلة : مستحبة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء والأقوى جواز جعلها من نافلة المغرب وإن كان الإحتياط بخلافه، ويقـرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة[ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ]( ).
وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة [وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَوَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ]( ).
ويؤتى بالبســملة عند قــراءة كل من الآيتين، وعدم ذكرها بعد الفاتحة في خبر ابن ســالم الذي تضــمن كيفيـة اتيان صلاة الغفيلة للتسالم على الاتيــان بــها بعــد ســورة الفاتحـــة كما هــو الظاهــر وان كانــت آية مستقلة.
الصلاة الوسطى : قال تعـالى [ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ]( ) والصلاة الوسطى هي التي يتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر وهو المشهور، ومن فوائد تعيينه في الغاية المخصوصة والنذر واليمين، فلو نذر ان يأتي بالصلاة الوسطى في أول وقتها في المسجد أتى بصلاة الظهر.
أوقات اليومية : والمراد منه تحديد وقت كل فريضة صلاة يومية، فوقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس وعليه النص والإجماع، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الأفقي الحادث المتصاعد في السماء.
ووقت الظهرين اي صلاة الظهر والعصر وهو ما بين الزوال الى غروب الشمس، وتختص صلاة الظهر بأوله بمقدار أداء أربع ركعات بواجباتها وشرائطها على الأقوى، وان تكرر قول الفقهاء “بحسب حال المصلي” لكن مسألة الوقت كونية، ويختص العصر بآخره.
واذا سقط القرص وذهبت الحمرة المشرقية دخل وقت صلاة المغرب والعشاء ويمتد وقتهما الى نصف الليل، وتختص صلاة المغرب باوله وبمقدار ادائها، وصلاة العشاء بآخره بمقدار اربع ركعات، هذا للمختار اما المضطر لنوم او نسيان او حيض وغيره من حالات الأضطرار فان وقتهما يمتد الى طلوع الفجر.
والمقصود من الذراع ان يبلغ فـيء الإنسـان ذراعاً، وقد يكون مقدار الذراع من جهة الزمن بحسب التوقيت ساعة تقريباً.
صلاة الأوابين : وهي نافلة الظهر ثمان ركعات يؤتى بها قبل صلاة الظهر وروي عن الإمام علي عليه السلام ان صلاة الأوابين يؤتى بها نصف النهار وتصلى كل ركعتين بتشهد وتسليم.
صلاة الخاشعين : وهل نافلة العصر ثمان ركعات قبل صلاة العصر، كل ركعتين بتشهد وتسليم.
الزوال : يقال زال الشيء عن مكانه يزول زوالاً، أي انزاح وتنحى وانتقل عنه، والزوال في الإصطلاح هو زوال الشمس عن كبد السماء منتصف النهار واتجاهها الى جهة الغروب ويعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً في ارض مستوية كما في مكة في بعض الأحيان، او زيادة الظل بعد نقصانه، أو حدوثه بعد إنصرافه، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن.
نصف الليل : أختلف في نصف الليل هل هو النصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ام بينه وبين طلوع الفجر وهو قول الأكثر، اما في لسان الروايات الذي نلفت النظر اليه فيعرف بزوال النجوم التي طلعت اول الغروب عن وسط السماء وانحدارها الى طرف المغرب مما يستلزم جدولاً خاصاً لليالي السنة.
السَحر : وهو الثلث الأخير من الليل الى حين طلوع الفجر، ومنهم من يطلقه على آخر الليل قبيل الفجر، ومنه سمي سحور الصائم وهو ما يتناوله من طعام وشراب حينئذ، ويستحب السحور استحباباً مؤكداً وهو رحمة اختص بها المسلمون ففي الأمم السابقة يحرم الأكل والشرب على من ينام بعد صلاة العشاء، والسحر احسن اوقات اداء صلاة الليل وكلما قرب الى الفجر كان افضل.
اختصاص أول الوقت بالصلاة : وهو عدم جواز اتيان الصلاة اللاحقة فيه، وموضوعه في وقتين الأول: وقت الزوال، الثاني: وقت المغرب، فصلاة الظهر تختص باول وقت الظهر ولا يجوز اداء صلاة العصر فيه لعدم توجه التكليف بها من جهة الوقت وكذا بالنسبة للمغرب فانها تختص باول الوقت ولا يجوز الإتيان بصلاة العشاء الا بعد مضي مقدار ثلاث ركعات على الغروب فيدخل حـينئذ وقت العشاء بالإضـافة الى صلاة المغرب أما إختصاص صلاة العصـر بآخره أي عـدم جواز اتيان صلاة الظهر فيه اذا كانت صلاة العصر لم تؤد بعد، وكذا بالنسبة لإختصاص ما قبل نصف الليل بمقدار اربع ركعات بصلاة العشاء.
وقت الفضيلة : أي أحسن أوقات ادائها وما يدرك فيه الزيادة في الجزاء وعظيم الثواب على حسن الإمتثال والإنصياع والتقيد التام بالأحكام الشرعية وعدم السهو او التفريط او التسويف او التأخير، وبين وقت الصلاة ووقت فضيلتها عموم وخصوص مطلق فالثاني جزء من الأول، فقد يكون مقدار وقت الفضيلة نصف ساعة بينما يكون الوقت الذي يجوز ان تؤدى فيه الصلاة نفسها خمس ساعات او ست، وفي صلاة الصبح يكون وقت الفضيلة حوالي ثلث وقت الصلاة الذي يمتد بين طلوع الفجر الى حين طلوع الشمس.
الحمرة الآفاقية : الحمرة التي تظهر في السماء كل يوم والمعتبرة في اوقات الصلاة حدوثاً او ذهاباً على اقسام:
حدوث الحمرة المشرقية : وهو آخــر وقت فضيلة الصــبح، وتحـدث بعد نصــف ســاعة تقريبــاً من طلوع الفجــر الذي يعتـبر أول وقت الفضيلة.
ذهاب الحمرة المشرقية : ويعرف بذهابها وقت صلاة المغرب، وتكون بعد سقوط قرص الشمس بنحو عشر دقائق.
الحمرة المغربية : وهي الحمرة التي ترى في الأفق من جهة المغرب كأثر لغياب قرص الشمس وبقايا وامتدادات اشعاعاتها ويكون ذهابها بعد غروب الشمس ويسمى سقوط الشفق وعن الخليل: الشفق من غروب الشمس الى وقت العشاء الآخرة.
الغداة : وهي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وصلاة الغداة هي صلاة الصبح.
وجوب الشمس : يقال وجب الشيء وجوباً: لزم والوجوب اللزوم: ووجوب الشمس غروبها، وعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ….)الحديث ( ).
النافلة المرتبة : وهي النوافل اليومية كنافلة الظهر وهي اربع ركعات كل ركعتين بتشهد وتسليم.
النافلة غير المرتبة : وهي على قسمين:
الأول: ذات سبب كصلاة الزيارة والحاجة والاستخارة، والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة، ويجوز اتيانها في أي وقت مناسب لها.
الثاني: غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة وتكره في خمس اوقات، احدها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط، والرابع عند قيام الشمس حتى تزول، والخامس عند غروب الشمس أي عند السقوط التدريجي لقرص الشمس وهو المشهور لجملة من الأخبار، ولو شرع في هذه الصلاة واثناءها دخل أحد هذه الاوقات وهو فيها فلا كراهة بها او باتمامها، اما النوافل المرتبة فالاقوى عدم كراهة قضائها في هذه الاوقات الخمسة.
دخول الوقت : وهو اوان وجوب فريضة الصلاة، ويعرف بالعلامات الكونية، فصلاة الصبح عند طلوع الفجر، وصلاة الظهر عند الزوال وهكذا، ويجوز الإعتماد على اذان العارف والعدل وشهادة العدلين والساعات الحديثة ونحوه من وجوه الظن المعتبر ولا يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها.
الفجر الأول : ويسمى الفجر الكاذب وهو الضوء المستطيل الذي يظهر في الأفق آخر الليل ، ويصعد طولاً كذنب السرحان، ولا حكم له في الشرع أي لا اعتبار له في امساك الصائم او صلاة الصبح .
الفجر الثاني : ويسمى الفجر الصادق وهو الضياء المنتشر في افق السماء والذي يأخذ بالإتساع والوضوح التدريجي، والذي يحرم عنده الأكل على من نوى الصيام، ويدخل معه وقت صلاة الصبح وهو ابتداء اليوم وفق الشرع.
العدول في الصلاة : وهو تغيير النية والقصد في وجه الصلاة، فلو شرع في صلاة العصر قبل الظهر غافلاً او ساهياً او معتقداً اتيان الظهر وتذكر اثناءها عدل بنيته الى صلاة الظهر وان كان في الوقت المختص بصلاة الظهـر، أما لو كان التذكر بعد الفراغ من الصلاة صح وبنى على انها الظهر، ثم يأتي بصلاة العصر ويسقط الترتيب عند السهو والنسيان سواء على القول بوجوبه او استحبابه.
وقد يكون العدول ايضاً من سورة الى اخرى اختياراً ما لم يتجـاوز النصف الا في سورة (التوحيد) أي الاخلاص و(الكافرون)، فالإجماع والنص على عدم جواز العدول منهما الى غيرهما او احـداهما الى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة.
الصلاة الثنائية : وهي التي تتكون من ركعتين بتشهد وتسليم، كصلاة الصبح وصلاة النافلة كلها ثنائية الا ما خرج بالدليل، كصلاة الوتر من صلاة الليل وهي ركعة واحدة، وصلاة الأعرابي وهي عشر ركعات، كل أربع بتسليمة، وركعتان بتسليمة تصل عند إرتفاع الشمس من يوم الجمعة ليكتب ثواب صلاة الجمعة لمن يفوته حضورها لعذر، وطريق هذه الصلاة ضعيف.
الصلاة الثلاثية : وهي التي تتكون من ثلاث ركعات كصلاة المغرب.
الصلاة الرباعية : وهي الصلاة التي تتكون من اربع ركعات بتشهدين احدهما وسطي وبتسليم مثل صلاة العشاء.
صلاة الوتيرة : وهي صلاة نافلة تؤدى بعد صلاة العشاء تتكون من ركعتين من جلوس تعدان ركعة واحـدة فتكـون كالوتر، فان حدث بالمصلي من جلوس الموت قبل ادراك آخر الليل وقد صلاهما يكون قد بات على وتر وفي الخبر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصلي بعد العشاء صلاة نافلة العشاء لأنه يعلم انه لن يموت في تلك الليلة اذ انه من منافع هذه الصلاة أي صلاة الوتيرة ان يموت الإنسان على وتر ان ادركه الموت في تلك الليلة فتركه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الصلاة امر خاص بالنبوة واسرارها وتطبيقات العلم الحضوري.
وبالاسناد عن ابي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن الا بوتر. قال ابو سعيد قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم انهما بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فان لم يحدث به حـدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاتين الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: لا، قلت: ولم؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الوحي وكان يعلم هل يموت أم لا، وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما.
الستر والساتر : وهو ما يغطي الإنسان عورته ذكراً كان او انثى، ويمكن تقسيم الستر تقسيماً شرعياً استقرائياً الى ثلاثة اقسام:
الأول : الساتر العام: وهو اللباس والساتر الواجب في نفسه ولو خارج الصــلاة الذي يواري به الإنســان عورته ويستر بدنه ويمنع من الإفتتان.
الثاني : الساتر الصلاتي: وهو الذي يجب على المكلف رجلاً كان او امرأة ارتــداءه اثناء الصــلاة اذ يجـب ستر العورة في الصلاة وان كان في ظلمة او انعدام الناظر، وعورة الرجل القضيب والبيضتان وحلقة الدبر.
واما المرأة فيجب عليها ســتر جميع بدنها حتى الرأس والشعر الا الوجه بالمقـدار الذي يغســل في الوضوء واليدين الى الزندين، والقدمين الى الساقين وباطنهما وظاهرهما، وحدهما مفصل الساق( ).
الثالث : الستر الإضطراري: وهو فرع احكام الضرورة وما يضطر الإنسان اليه عند تعذر السـاتر الإختياري للعورة ولا يصح في موضع الستر الصلاتي في حال الإختيار فلا يجزئ التستر بالطلي بالطين مع امكان اللباس الساتر.
لباس الشهرة : اللباس غير المتعارف والذي لا يناسب العرف والشأن والحال والزمان ويكون بسببه مشهوراً بين الناس وفيه مجلبة لإطلاعهم واستغرابهم وهو مكروه.
الدرع : وهو القميص، وفي حديث علي عليه السلام: و الله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها( )، ودرع المرأة قميصها فلا يجوز للمرأة ان تصلي الا في ثوبين، درع وخمار ساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، والخمار ما يستر الرأس ويجوز بثوب واحد ساتر لكل الجسد.
التحاف الصماء : وهو ادخال الثوب من تحت الجناح وجعله على منكب واحد، وهو مكروه في الصلاة.
التوشح : يقال توشح الرجل أي ادخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر، والظاهر انه نفس التحاف الصماء ولكن الأخير اعم فيصح على ادخال الثوب تحت اليد اليمنى أو اليسرى، وهو مكـروه في الصـلاة لأنه عنوان الكبر في موضع الإستكانة والذل كما ورد في النص.
السنجاب : وهو حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره ناعم ويُتخذ من جلده الفراء وهو شديد الختل ان ابصر الانسان صعد الشجرة العالية. ويكثر في بلاد الترك والصقالبة وقيل ان أحسن أنواع جلوده الأزرق الأملس، وتجوز الصــلاة في فــروه على الأقوى فهو لا يأكل اللحم.
القرمز : بكسرالقاف والميم صبغ ارمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم.
القبلة : – بكسر القاف- وهي الجهة التي يتوجه اليها المصلي في صلاته على نحوالوجوب وهي عين الكعبة شرفها الله تعالى لمن شاهدها او من هو بحكمه ويتمكن من التوجـه اليها والى موضــعها من تخوم الأرض الى عنان السماء، ويتوجه الى القبلة المســلمون في صــلاتهم البعيــد منهم والقريب، ولا يدخل فيها شيء من حجر اسماعيل على الأقوى وان وجب ادخاله في الطواف، قال تعالى[فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ]( ).
والمكلف الذي لا يقدر على التوجه الى عين الكعبة يكفيه جهتها، وسمتها، واقرب كيفية للاستقبال، يرجح كونها الأنسب وفق الدليل او الامارة الشرعية ويجب اسـتقبال عين الكعبة على الاقوى لا المسجد الحرام او الحرم ولو للبعيد وفيه اخبار عديدة وصحيحة السند، وعن الشيخين وجماعة ان الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم، والحرم لمن هو خارج عنه، واستدلوا باخبار ضعيفة السند لا تصلح للمعارضة ويمكن اعتبارها امتنانية لتسهيل جهة القبلة، واتساعها عند البعد، ومشقة التوجه الى الكعبة.
أمارات القبلة : وهي العلامات التي يرجع اليها لتحديد جهة القبلة عند عدم إمكان العلم لأنها تفيد الظن وهي عديدة منها:
الجَدْي : بفتح الجيم وسكون الدال، وربما صغره اهل الهيئة للتمييز بينه وبين البرج المعروف بهذا الإسم، وهو نجـم منصوص عليه في الجملة، يجعله الذي في اواسط العراق كالنجف وبغداد والحلة خلف المنكب الأيمن، والأحوط ان يكون ذلك بلحاظ غاية ارتفاعه او انخفاضـه، والمنكب ما بين الكتف والعنق.
وفي البصرة وما والاها من البلاد عند الإذن اليمنى، وفي الموصل وما بناحيتها بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينــين، وفي صــنعاء على الإذن اليمــنى، وفي الحبشــة صفحة الخد الايسر.
سُهَيل : وهو عكس الجدي ومطلعهما متقابل، ويجعله أهل الشام بين العينين عند أول طلوعه لأنه يكون منحرفاً عن الجنوب الى المشرق، أما أهل اليمن فيجعلونه طالعاً بين الكتفين، ويكون سهيل عند الغروب مائلاً من الجنوب الى الغرب.
ومن أمارات القبلة الشمس وتكون لأهل العراق مثلاً اذا زالت عن الأنف الى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب، ومنها جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق ايضاً فيوضع الجدي بين الكتفين كما في الموصل، ومنها الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأولى عند طلوعها على الأيمن والثاني على الأيسر.
الأمارات : بفتح الهمزة-جمع أمارة وهي العلامة والدلالة وهي التي تفيد الظن المعتبر ليرجع اليها عند عدم تحصيل العلم بجهة القبلة ومنها الجدي وسهيل كما تقدم ومنها محراب صلى فيه معصوم اذا علم انه صلى به وعلى نحو الحكم الواقعي، ومنها قبره اذا علم عدم تغيره وان ظاهره مطابق لوضع الجسد.
تحري القبلة : وهو استقصاء المكلف وبحثه عن جهة القبلة فعند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة، يجب الإجتهاد في تحصيل العلم وان تعذر يتحرى الظن والأمارات، ولا يجـوز الإكتفاء بالظـن غير المعتبر او الأدنى مع امكان الأقوى، والمدار على الظن الأقوى وليس على سببه، فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله كما لو كان من غير اهل البلد، واخبر فاسق او كافر مع حصول الظن بقوله كما لو كان من اهل الخبرة، يعمل بقول الأخير.
الدائرة الهندية : وهو من العلامات المستخرجة من علم الهيئة لتحديد جهة القبلة وعمل الفقهاء بها ولكن الدراسات والطرق الحديثة في هذا الزمان اكثر دقة واقرب الى الصواب وستظهر مع العلم الحديث اجهزة وطرق اكثر دقة واثبت، والدائــرة وهميــة فرضية وهي على قسمين: ارضي وسماوي، وكل واحدة تنقسم الى 360 درجة، كل خمس عشرة درجة منها تقطعها الشمس بســاعة واحدة باعتبار ان كل جزء اسمه درجة، ومتى ما وقعت الشمس على خط الأستواء عمودياً تساوى الليل والنهار.
الإستقبال : التوجه الى جهة الكعبة وما يستقبل له:
الأول : الصلوات اليومية اداء وقضاء.
الثاني : توابع الصلاة من صلاة الإحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو.
الثالث : سائر الصلوات الواجبة كصلاة الآيات.
الرابع : صلاة النافلة حال الإستقرار وليس في حال المشي او الركوب.
الخامس : الذبح والنحر بان يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان الى القبلة، ولا يجب ان يكون الذابح ايضاً مستقبلاً ولكنه الأولى ولا يجب الإستقبال والإستقرار في صلاة النافلة وان صارت واجبة بالعرض كالنذر ونحوه، وهذا لا يمنع من الملازمة بين الإستقرار فيها وبين الإستقبال.
مكان المصلي : وهو الموضع الذي يستقر عليه المصلي ويلحق به الفضاء بمقدار قيامه وقعوده وركوعه وســجوده، ويشــترط فيه الإبــاحة، فالصلاة لا تجوز في المكان المغصوب ســواء تعلق الغصب بالعين ام بالمنفعـة ولا يجوز ان يصلي في العين المستأجرة من غير اذن المستأجر مثلاً وان رضي المالك.
وان يكون مكانه قاراً فلا تجوز الصلاة اليومية على الدابة او المركبة والسفينة الصغيرة ونحوها مما يفوت معه إستقرار المصلي من غير ضرورة، اما لو كان بالإمكان مراعاة جميع شـروط الإستقبال والإستقرار والطمأنينة ونحوها فتجوز الصلاة فيها وان كانت سائرة.
وان لا يكون محلاً للزحام او مما يحــرم البقاء فيه كالفلاة التي فيها وحوش او تحت سقف منهدم او موضع نجس نجاسة متعدية الى الثوب او البدن وغيرها.
الإذن : وهو الرخصة والإجازة وهو على اقسام، فتارة يكون اذناً خاصاً أي لشخص معين او جماعة معينين، او محدداً في موضوعه كما لو كان اذناً باستعمال جزء معين من المزرعة، او مؤقتاً بمدة معينة كما لو اذن لزيد بالصلاة في مزرعته، وتارة يكون عاماً كما لو اذن الواقف للناس التوضأ من ماء وميضأة المسـجد، وتارة يكون تقديرياً وهي كالفحوى بالتقدير برضا المالك لو علم بالتصرف في ملكه، ونعتها بالإذن لا يخلو من مسامحة فالأنسب لها هو اصطلاح الفحوى.
التربع في الجلوس : وهو ضرب من الجلس وكيفيته ان يجلس على الييه وينصب ساقيه وفخذيه.
قضاء العبادات : وهو اتيان العبادات ذات الوقت المحدد من قبل المكلف بعد خروج وقتها، والقـضاء في الصيام مثلاً هو صيام يوم بدل يوم من شهر رمضان افطره المكلف ليكون عوضاً عما فاته لثبوت المقتضي وزوال المانع ووجود الملاك الملزم.
الأمكنة المكروهة : وهي على قسمين:
الأول: ما يكره اداء الصلاة فيها، كما لو تعلقت الكراهة بها بالذات كالحمام وان كان نظيفاً والمطبخ والبيت الذي فيه خمر او تلك التي تكون شاغلاً عن الإنقطاع الى الله عز وجل كما لو كان قدامه كتاب مفتوح.
الثاني: الكراهة مطلقة أي اعم من حال الصلاة، ويتعلق بالسكن مثل ضيق المسكن والبناء بالأموال المشتبهة ومجاورة جار السوء.
مقاديم البدن : وهي الصدر والبطن والركبتان وكذا الوجه اذ يشترط ان تكون مقاديم البدن متوجهة الى القبلة.
الراحلة : وهي مركوب الإنسان من الدابة والسيارة والطائرة والسفينة ونحوها فلا يجوز صلاة الفرائض على الراحلة اذا كانت غير مستقرة الا عند الضرورة.
السبخة : بكسر الباء- ومنهم من قرأها بفتح الباء- وهي الأرض ذات السباخ وهو الشيء الذي يعلو الأرض كالملح، وتكره الصلاة فيها لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها، اما اذا كانت مستوية او تمَّ السجود على التربة الحسينية فيها مع الإستواء فلا كراهة.
المجزرة : أي الموضع الذي تذبح فيه الأنعام، وتكره الصلاة فيها، ويقال لها ايضاً المجزر.
مسلخ الحمام : أي الموضع الذي يسلخون وينزعون فيه ثيابهم للدخول الى الحمام والغسل.
العَنَزة : – بالتحريك – على وزن قصبة وهي اطول من العصا واقصر من الرمح، وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه اذا صلى( ).
الحائل : وهو لغة الحاجز بين اثنين أي يمنع احدهما عن الآخر، ومنه ما يجعله المصلي يستتر به عن المارة، وفي الوضوء لا يجوز المسح على الحائل كالعمامة والقناع وان كان رقيقاً لأن المدار على وصول الرطوبة الى البشرة، والحائل في الوضوء ما يكون مانعاً من المسح على البشرة مباشرة، وعلى عدم جوازه النصوص والإجماع.
الأراضي المتسعة : وهي الأراضي الواسعة المملوكة غير المحددة وليس لها سور.
الأذان : وهو شعار الإسلام الخالد واعلان يومي مبارك متكرر للشريعة المقدسة ودعوة متجددة للتوحيد يسمعها الناس طوعاً وكرهاً وتخترق القلوب لتكون رحمة لهم، وحجة عليهم، ومناسبة للتدبر في الخلق وتذكيراً بوظائف العبد وما عليه من التكاليف واستحضار الدروس العقائدية في كل فصل من فصوله، وتدارك الذنوب واستثمار الوقت لإقتناء الصالحات لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وفي تكراره وتعدد فصوله واحكامه آية من فضله تعالى باعتباره مناسبة كريمة للإستغفار وحثاً على الطاعة.
وهو رسالة اهل الأرض الإعلامية الى سكان السماء بتعاهد كلمة التوحيد وما جاءت به النبوة، وعمل عبادي ذو فلسفة عقائدية وسنخية تفوق في نظريتها ومقاصدها حدود العمل الإعلامي المؤسساتي الذي هو نتاج العقل البشري الجماعي، اذ يتضمن تشريعاً وفصولاً وكيفية ومحلاً وتكراراً مفاهيم لم يتم استقراؤها والإنتفاع الأمثل منها في باب بناء صرح العقيدة والشخصية المسلمة وتآلف افراد المجتمع في مرضاة الله كدعوة الى الكمالات، والأذان حاجز ذكري مبارك يحث بإلحاح على الابتعاد عن الإنغماس في ملذات الدنيا.
وإجماع المسلمين على تشريع الأذان والإقامة ايام النبوة الا انه أختلف في مناسبة وكيفية تشريعه، فمشهور الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخذه من رؤيا عبد الله بن زيد في منامه، وفي رواية برؤيا أُبي بن كعب، واجماع الإمامية على انه شرع ليلة الإسراء وفي صحيحة ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: “لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحضرت الصلاة أذن جبرئيل وأقام الصلاة …( ) الحديث.
واشكل على اخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عظيم مقام النبوة هذا الحكم العام البلوى من رؤيا احد اصحابه وشخص من أمته ، ولكن المدار ليس على ذات الرؤيا بل على الأخذ بتأويلها اذا تم فهو من السـنة التقريرية وهي حجة ودليل معتبر، واعم من ان تنحصر بعالم اليقظة المناط على النصوص وصحتها، ولو تنزلنا عن موضوع السند وصحته فانه لا تعارض بين القولين فيمكن ان يكون التالي اواناً وسبباً لتثبيت تشريع الأذان في الأرض وبرهاناً وواقية من أهل الحسد والنفاق والكفر.
الإقامة : وهي تكرار فصول الأذان مع زيادة “قد قامت الصلاة” بترتيب وعدد مخصوص وهي مقدمة للصلاة وطريق للدخول بها والأذان والإقامة مختصان بفرائض الصلاة اليومية، وهما مستحبان إستحباباً مؤكداً.
الأذان الإعلامي : وهو الأذان العام الذي يخبر عن دخول وقت الصلاة كالذي يؤتى به من المساجد عبر مكبرات الصوت وفي المذياع.
الأذان الصلاتي : وهو الذي يكون مقدمة للصلاة جماعة كانت او فرادى، والظاهر انه لا دليل على هذا التقسيم وهو صغروي اذ يجوز ان تكتفي صلاة الجماعة بالأذان الإعلامي.
الحيعلات : وهي من فصول الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، وقال الشهيد الثاني في باب جواز تكرار الأذان أي حكايته ان ذكر الله لا يشـمل الحيعلات، ولكنه يشــملها على نحو مركب بالذات لما فيها من تعظيم شعائرالله والحث على الطاعات، ولأنها جزء من الأذان.
التثويب : وهو لغة الرجوع من ثاب اذا رجع للأمر الأول، وقد ورد ذكره في الحديث وهو على قولين:
الأول : قول المؤذن بعد اذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح حي على الفلاح.
الثاني : تكرار الشهادتين والتكبير كما ذكره ابن ادريس.
الحدر : بفتح الحاء حدرت الشيء: انزلته، والحدور وزن رسول الهبوط والمكان ينحدر منه والحدر في الإصطلاح الإسراع في فصول الإقامة لا بمعنى ترك الوقوف عند كل فصل بل تقصيره في مقابل اطالته في الأذان لما ورد في صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: الأذان جزم بافصاح الألف والهاء، والإقامة حدر.
الواجب الركني : الركن هو الجانب، وتنقسم واجبات الصلاة تقسيماً استقرائياً الى نوعين:
واجب ركني وهو الذي تقتضي زيادته عمداً أوسهواً بطلان الصلاة، وهي خمسة:
الأول : النية.
الثاني : القيام.
الثالث : تكبيرة الإحرام.
الرابع : الركوع.
الخامس : السجدتان.
لا يتصور في النية زيادة بناء على الداعي أي داعي الأمر الفعلي المتوجه اليه ولا تكون الزيادة قادحة والإستقبال في الصلاة واجب وقد تقدم الكلام فيه.
أما الثاني فهو الواجب غير الركني وهو الذي تقتضي زيادته عمداً بطلان الصلاة، اما سهواً فلا تبطل معه الصلاة وفي حال النقصان تفصيل وهي ستة:
الأول : القراءة.
الثاني : الذكر.
الثالث : التشهد.
الرابع : السلام.
الخامس : الترتيب.
السادس : الموالاة.
تكبيرة الإحرام : وهي أول الأجزاء الفعلية الواجبة بعد النية وبها يشرع المكلف في الصلاة، وفي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام: “قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم”، وبها يحرم على المصلي اتيان ما ينافي الصلاة، وتسـمى ايضاً تكبيرة الإفتتاح للنص ولإفتتاح افعال الصلاة بها، وما لم يتمها يجوز قطعها.
المنكبان : من مستحبات القيام اسدال المنكبين والمنكب هو مجمع العضد والكتف وقيل انه ما بين الكتف والعنق.
الإستعاذة : وهي لغة الإلتجاء والإعتصام واللجوء وتستحب الاستعاذة استحباباً مؤكداً قبل قراءة الفاتحة، وصيغتها ” أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”، ويجوز ان يقول المصلي ” أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”، وكل منهما نزل به القرآن وجاء به النص، والأولى هي الأشهر.
في الاستعاذة نوع اقرار واعتراف بضعف النفس والتجاء الى الباري عز وجل وواقية وحرز من اغواء الشيطان ومحاولات اضلاله،واقحام للنفس في دروب الكمالات الانسانية وقهرها على الابتعاد عن رذائل الشيطان وتحصين لها من الكدورات الظلمانية والظاهر وجود ملازمة اجمالية وتداخل بين الاستعاذة اللفظية والاستعاذة المعنوية، فاللفظية مقدمة للمعنوية وتترشح عنها، لتكون النفس مؤهلة لمنازل الفضيلة والكمال والتماس السعادة الأبدية باخلاص العبودية.
الصلاة الجهرية : وهي التي يأتي الرجل بالقراءة في الركعتين الأوليتين بصورة جهرية وهي صلاة الصـبح والمغرب والعشاء، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والإخفات اذا لم يسـمعها الأجنبي، وفي حال وجود الأجنبي فالأحوط لها الإخفات، اما في الصلاة الإخفاتية فيجب عليها الإخفات كالرجل، وتشترك معه في مواطن العذر والرخصة في المقام.
الصلاة الإخفاتية : يجب الإخفات في الظهر والعصر إلا في صلاة الجمعة فيستحب مؤكداً الجهر فيها، ويستحب أيضاً الجهر بصلاة الظهر ليوم الجمعة على الأقوى.
البسملة : وهو إصطلاح لقوله تعالى [ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] ويستحب مؤكداً الجهر بالبسملة في الظهرين للفاتحة والسورة بالإضافة الى وجوبه في الصلاة الجهرية وحروف البسـملة تسعة عشر حرفاً فإن هذا العدد أو مضاعفاته جاءت في تكرار كلماتها في القرآن، فكلمة اسم تكررت تسع عشرة مرة، وكلمة الرحمن تكررت سبعاً وخمسين مرة أي تسعة عشر مضروباً بثلاثة، وكلمة الرحيم تكـررت مائة وتسع عشرة مرة أي تسعة عشر مضروباً بستة.
وردت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فيه مائة وأربع عشرة مرة أي تسع عشرة مضروباً بستة، ولابد ان للعدد تسعة عشر أسراراً ملكوتية كما ورد في إحصائية تشير الى إعجاز القرآن، وهو أمر ملفت للنظر وسر قرآني تكمن في ثناياه حقائق ملكوتية ومعارف خفية ربما توصل إلى شطر منها أولوا الألباب وأرباب العقول واستنبطوا منها الدروس خاصة مع التطور المتصل للعلوم وارتقاء مستلزماتها.
القراءة في الصلاة : وهي قراءة سورة الفاتحة وسورة معها في كل من الركعةالأولى والثانية وقراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة تخييراً بينها وبين التسبيح فيهما.
والقراءة واجب غير ركني أي ان تركها عمداً مبطل للصلاة دون نسيانها وتركها سهواً.
الورك : بفتح الواو وكسرها ما فوق الفخذ مؤنثة، والورك فوق الفخذ كالكتف فوق العضد.
العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان، أما في الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها .
عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشده او ليه وإدخال أطرافه في أصوله، وهو مكروه في الصلاة لأنه من مصاديق العبث.
التثائب : فترة تعتري الإنسان بأن يفتح فمه بحركة شبه ارادية وهو مكروه في الصلاة ويبعث على الكسل والخمول.
التورك : وضع اليدين على الوركين ، وهو على قسمين الأول: حال الجلوس في الصلاة كما في التشهد والتسليم وهو مستحب، الثاني: حال القيام في الصلاة وهو مكروه.
التسميت : ذكر اسم الله على الشيء، وتسميت العاطس ان تقول للعاطس يرحمك الله، وهو دعاء للغير ،وجائز اثناء الصلاة لأنه نوع دعاء ومنهم قال بالإحتياط بتركه.
التسبيحات الأربعة : وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ويؤتى بها في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة.
التسبيحة الكبرى : وهي على قسمين: واحدة في حال الركوع وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) وتجزي مرة واحدة، والأخرى يؤتى بها في حال السجود وهي (سبحان ربي الأعلى وبحمده).
التسبيحة الصغرى : وهي (سبحان الله) ويجوز الإتيان بها ثلاث مرات في حال الركوع او السجود.
همزة الوصل : والتي يجب حذفها مثل همزة اسم الجلالة وهمزة اهدنا.
همزة القطع : وهي التي يجب اثباتها كهمزة أنعمت، ولو خالف عن سهو او نسيان او جهل او عدم قدرة صحت صلاته.
التمتام : وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها، والتَّمْتَمةُ ردُّ الكلام إِلى التاء والميم( )، وقيل هو الذي يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك.
الفأفأة : الذي يعسر عليه خروج الكلام، وقيل هو الترديد في الفاء ويصح انطباق الإصطلاح عليهما، والنقص في التمتمة والفأفأة يمنع من امامة صاحبها للسليم في النطق.
الخمرة : بضم الخاء وفتح الراء- وهي سجادة وحصير صغير من سعف وخوص النخيل بمقدار السجود عليها ويضع المكلف جبهته عليها قيل سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض، وفي الحديث: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ناوليني الخمرة أسجد عليها( )، وعنه عليه السلام كان ابي يصلي على الخمرة يضعها على الطنفسة، وفي الحديث عن أبو عبدالله عليه السلام: السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنة ( ).
الإدغام : وهو لغة ادخال الشيء بالشيء وهو في الإصطلاح ادخال بعض الحروف في بعضها الآخر عند القراءة وهو مستحب اذا كان بعد النون الساكنة او التنوين احد حروف يرملون، والاقوى عدم وجوبه لصدق الكـلام بدونه وللأجر والثواب بقراءة كل حرف من القرآن، ومتابعة علماء القراءة والتجويد فيه مستحبة، وكذا الغنة فيما عدا اللام والراء.
القراءات السبع : وهو علم يختص بكيفية أداء كلمات القرآن، وكفاية حروفه والقراءات غير القرآن، لأن القرآن هو الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والموجود بين الدفتين في المصحف الشريف والقراءات السبع ترجع كل منها الى قارئ وهم:
الأول : عبد الله بن عامــر (8-118)هـ .
الثاني : ابن كثير المكي (45-120)هـ.
الثالث : عاصم بن بهدلة (127) هـ.
الرابع : ابو عمرو بن العلاء البصري (68-154)هـ.
الخامس : حمزة بن حبيب الزيات (80-156)هـ .
السادس : نافع المدني (117)هـ .
السابع : علي بن حمزة الكسائي (189) هـ.
ولكل قارئ من يروي عنه متحداً أو متعدداً وقد بيناه مفصلاً( ).
الركعات الأخيرة : وهي الركعة الثالثة من صلاة المغرب والثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، يتخير في كل ركعة منها بين قراءة الفاتحة او التسبيـحات الأربعة وهي “سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر”، والأقـوى كفاية الإتيان بها مـرة واحدة، ويستحب ثلاث مرات، ويجوز اضافة الإستغفار اليها واذا كان قادراً على قراءة سورة الفاتحة ولا يعرف التسبيحات تعينت الفاتحة حينئذ، وكذا العكس لقاعدة التعيين عند تعذر التخيير.
الركوع : وهو لغة الإنحناء يقال ركع الشيخ أي انحنى من الكبر وفي الإصطلاح يعتبر الركوع عمود الصلاة كما هي عمود الدين لذا ترى ان اسم الركعة بكاملها مشتق من الركوع، ويجب ركوع واحد في كل ركعة من الصلاة فريضة كانت او نافلة الا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات.
والركوع ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً او سهواً، وكذا زيادته في الفريضــة، الا في صـلاة الجماعة فلا تضر الزيادة اذا كانت من المأموم بقصــد المتابعــة ونحــوهــا، أما صــلاة النافلــة فلا تبطـل بزيادة الركن سهواً.
السجود : وهو لغة الميّل والخضوع والتطامن وكل شيء ذلّ فقد سجد، أما في الاصطلاح فهو عبارة عن وضع الجبهة على الأرض بهيئة مخصوصة وقصد التعظيم والعبادة لله تعالى، ويكون تــارة جزء من الصلاة، ويلحق به السجود للسهو ولقضاء السجدة المنسية وللتلاوة وللشكر وللتذلل والتعظيم، وتارة خشوعاً وشكراً لله عز وجل.
ويجب في صلاة الفريضة والنافلة في كل ركعة سجدتان وهما معاً ركن والسـجود تجسيد وبيان لأرقى مراتب الخشــوع لله عز وجل وفيه مستحبات كثيرة تكون الاسـتكانة معها أبلغ، ومن هذه المستحبات ما يســبقه ويكون مقدمة له، ومنها ما يكون مقارناً له، ومنها ما يتعقبه.
التخوي : وهو تجافي البطن عن الأرض في السجود والجنوح بالمرفقين مع رفعهما عن الأرض، وفي الحديث: كان علي عليه السلام يتخوى كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه، وهو خاص بالرجل دون المرأة التي يستحب لها ان تلصق بطنها بالأرض.
التعفير : العفر وجه الأرض، وعفرت الإناء في التراب مرغته ودلكته، والتعفير في الإصطلاح على وجهين:
الأول: دلك الإناء بالتراب قبل الغسل بالماء.
الثاني: قيام المصلي بمسح جبينه في حال السجود على العفر وهو التراب.
المساجد السبعة : قال تعالى [ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ]( ) ومن وجوه تفسير الآية انها تتعلق باعضاء المكلف التي يضعها على الأرض حال السجود وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من القدمين، وتدور الركنية والزيادة والنقيصة في السجود مدار وضع الجبهة على الأرض دون المساجد الاخرى، فلو وضع جبهته دون سائر المساجد تحصل الزيادة، اما لو وضع سائرها ولم يضع الجبهة فيصدق حينئذ ترك السجود.
الجبهة : الجبهة هي ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً، ولا يشترط وضع كامل الجبهة على الأرض بل يكفي صدق السجود على مسمى الجبهة ويتحقق بوضع مقدار الدرهم او الأنملة وهي الطرف الأعلى من الإصبع.
سجود التلاوة : وهو السجود الواجب عند قراءة (احدى) آيات السجود الأربعة في سور العزائم وهي:
سورة السجدة عند قوله تعالى [وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ]( ).
سورة فصلت عند قوله تعالى [إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ]( ).
سورة النجم عند ختم السورة.
سورة القلم عند ختم السورة.
يجب سجود التلاوة ايضاً على المستمع للآيات في السوّر الأربعة وعليه الاجماع والنص، والأظهر وجوبه على السامع ايضاً، والسماع يكون بقصد وبدونه، اما الاستماع فهو مركب من السماع ومن القصد.
يســـتحب ســـجود التلاوة في أحد عشــر موضعاً من القرآن وذلك في:
الأول : سورة الأعراف عند قوله تعالى [ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ]( ).
الثاني : في سورة الرعد عند قوله تعالى [ وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ]( ).
الثالث : في سورة النحل عند قوله تعالى [ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ]( ).
الرابع : في ســورة الإســـراء عند قوله تعالى [وَيَزِيدهُمْ خُشُوعًا]( ).
الخامس : في سورة مريم عند قوله تعالى [خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا]( ).
السادس : في سورة الحج عند قوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ]، [وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ].
السابع : في سورة الفرقان عند قوله تعالى [وَزَادَهُمْ نُفُورًا].
الثامن : في سورة النمل عند قوله تعالى [رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ].
التاسع : في سورة (ص) عند قوله تعالى [وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ].
العاشر : في سورة الإنشقاق عند قوله تعالى [وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ].
سجدة الشكر : يستحب السجود للشكر عند تجدد نعمة او رفع نقمة او تذكر احدهما او اداء فريضة او نافلة او فعل عمل صالح، ويكفي فيه مجرد وضع الجبهة مع النية، ولا يشترط فيه الذكر ولكن يستحب ان يقول: (شكراً لله) او (شكراً شكراً) مرة واحدة او مكررة وتكفي في سجود الشكر واحدة ويستحب التثنية، ويتحقق التعدد والفصل بينهما بتعفير الخدين والجبينين مقدماً لليمين، ويستحب في سجدة الشكر افتراش الذراعين والصاق الصدر والبطن بالأرض، ومسح موضع السجود باليد وامرارها على الوجه ومقاديم البدن والدعاء.
طين القبر : وهو تربة قبر الحسين عليه السلام ويستحب اتخاذها للسجود، كما يســتحب وضــعها مع الميت حــرزاً، وفي توقيـــع الحميري عن الحجـــة عليه السلام: سألته عن طــين القـــبر يوضــع مــع الميت، فاجاب الإمام عليه الســـلام: يوضـــع مــع الميــت في قــبره ويــخلط بحــنوطه.
التشهد : وهو الإتيان بالشهادتين على نحو مخصوص في الصلاة، وهو واجب مرة واحدة في الصــلاة الثنائية كصــلاة الصبح عند الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، ومرتين في الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب والرباعية كصلاة الظهر، مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية كما ذكر أعلاه، ومرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة.
ويسمى التشهد الأول حينئذ أي في الثلاثية والرباعية بالتشهد الوسطي وصورته “اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد” ويجب ان يأتي بالذكر وهو جالس مطمئن، ويؤديه على الوجه العربي الصحيح مع الموالاة بين الكلمات والفقرات.
وفي صلاة الصبح يؤتى بالتشهد بعد الركعة الثانية ولكنه لا يسمى وسطياً.
التشهد الخفيف : وهو “اشهد انه لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد”، ولا يجب فيه التكبير للشروع فيه والهوي للسجود الا ان يكون إماماً.
التسليم : وهو الإتيان بصيّغ السلام المخصوصة واختتام الصلاة به، وهو جزء من الصلاة وواجب على الأقوى، وللسلام صيغتان:
الأولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”
الثانية : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”، والواجب احداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة مع اعتبارها جزء من الصلاة، اما لو قدم الصيغة الثانية فيقتصر عليها على الاقوى، والاحوط الجمع بين الصيغتين على الترتيب المذكور اعلاه وقول “السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته” مسـتحب مؤكد ولكنـه ليس من صيّغ السلام التي يخرج بها المصلي من الصلاة.
التأمين : يقال أمنت على الدعاء تأمينا: قلت عنده آمين ومنه فلان يؤمن على دعاء فلان، وآمين: اسم فعل مبني على الفتح وفيه اربع لغات اكثرها استعمالاً بالمد بعد الهمزة من غير إمالة، ومما ذكر له من المعاني انه يعني: اللهم استجب، وآمين ليست من القرآن وعليه اجماع المسلمين ولم تكتب في أي مصحف.
الصلاة الأدائية : وهي الصلاة التي تؤدى في وقتها المحدد شرعاً، فلو صلى صلاة الصبح بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فتعتبر صلاة أدائية ويكون المأتي به مطابقاً للمأمور به من جهة الوقت.
الصلاة القضائية : وهي الصلاة التي يؤتى بها بعد فوات وقتها، كما لو صـلى صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، او انه اداها في يوم آخر، وتلحق بها الصلاة عن الميت الذي فاتته صلاة فريضة، اما لو صلى عن الميت صــلاة منــدوبة فهي ليســت من القضــائية ما دام لم تشتغل ذمة الميت بها.
الترتيب : وهو لغة جعل كل شيء في مرتبته ومنزلته الملائمة ومحله، وفي الإصطلاح جعل الأشياء المتكثرة متحدة متجانسة ويكون لبعضها نسبة الى بعض بالتقديم والتأخير، وهو اخـص من التركيـب الذي لا نسبة بين اجزائه بالتقدم والتأخر، والترتيب في افعال الصلاة واجب فيبدأ بتكبيرة الإحرام بعد النية ثم يأتي بالقراءة عن قيام ثم الركوع وهكذا، ولو خالف عمداً بطلت صلاته.
أما لو خالف الترتيب سهواً فاذا أمكن تداركه كما لو قدم السورة على الفاتحة سهواً فلا تبطل الصلاة للسهو وعدم زيادة ركن بل يقرأ الفاتحة ثم يعيد السورة، وكذا لو قدم غير الركــن على الركـن كما لو قدم التشهد على السجدتين فانه يأتي بالسجدتين ثم يعيد التشهد، أما لو قدم ركناً على ركن كما لو سجد السجدتين سهواً قبل أن يركع فإن الصلاة باطلة، والإتيان بسجدتي السهو فيه تفصيل.
الراتب : وهو لغة الثابت والدائم، والإمام الراتب هو الثابت والمقيم في إمامته في المسجد ومثله المؤذن الراتب.
والإمام الراتب في المسجد أولى من غيره وان كان غيره أفضل منه، نعم والأولى له تقديم الأفضل.
الموالاة في أفعال الصلاة : وهي عبارة عن عدم الفصل سهواً او عمداً بين افعال الصلاة على وجه يمحو صورة الصلاة حسب ما هو متعارف عند المتشرعة.
وليس من محو صورة الصلاة تطويل الركوع او السجود او الاكثار من الاذكار او قراءة السوّر الطوال.
القنوت : لغة الطاعة والخشوع والصمت، وهو في الاصطلاح دعاء بكيفية خاصة في الصلاة، والنص والاجماع على استحبابه في الفرائض اليومية ونوافلها بل في النوافل جميعها الا ما خرج بالدليل، ويتأكد في الصلاة الجهرية من الفرائض خصوصاً صلاة الصبح والجمعة، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية الا في بعض الموارد كصلاة العيد.
كلمات الفرج : وهي دعاء مخصوص وهو “لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين” وقد ورد في نصوص اخرى مع تغيير في كلمة او زيادة سلام على المرسلين، او الإتيان بلا إله الا الله بدل سبحان الله، وتلقن كلمات الفرج للميت عند النزع، ويستحب ان يؤتى بها في القنوت.
التعقيب : يقال عقبه يعقبه أي جاء خلفه، وهو في الاصطلاح الإشتغال بالذكر والدعاء والتلاوة ونحوها عقب الفراغ من الصلاة، وهو مســتحب مؤكــد وقد وردت في فضــله نصوص كثيرة ففي قوله تعالى [ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ]( ) أي اذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء وارغب الى ربك في المسألة.
وهو عقب صلاة الفريضة أفضل منه بعد النافلة ويصدق التعقيب على الدعاء ووجوه الذكر التي يؤتى بها بعد الفراغ من الصلاة مباشرة من غير ان يتخلل بينهما فعل ينافي الصـدق العرفي للتعقيب، مع اعتبار المقام والحال كالسفر والحضر وتعلق منافعه او حاجات الناس بشخصه عقيب الصلاة، والأولى في التعقيب الجلوس في المصلى مستقبلاً القبلة وهو على طهارة وان يكون بالعربية، وافراد التعقيب المأثورة كثيرة وفي الحديث (من عقب في صلاة فهو في الصلاة) ( )، أي انه اقبل على الذكر والتسبيح بعد الفراغ من الصلاة.
التسبيح : يقال اسبح الله تسبيحاً وسبحانه وهي كلمة تنزيه وتقديس لله عز وجل وتتضمن معاني التعظيم والإقرار بعظيم قدرته تعالى والوثوق به وطرد ما لا يليق به من الصفات سئل الإمام علي عليه السلام عن كلمة سبحان الله فقال: كلمة رضيها الله لنفسه فاوصى بها ولقد اثنى الله عز وجل على الملائكة لمواظبتهم على التسبيح بقوله تعالى [يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ]( ).
تسبيح الزهراء : وهو من أفضل صيغ التعقيب وردت فيه نصوص عديدة، واستحبابه لا ينحصر بالتعقيب بل يستحب عند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة مثلاً بل هو مسـتحب في نفسه، والاقوى والمشهور في كيفيته هو “الله أكبر” أربعاً وثلاثين مرة، “الحمد لله” ثلاثاً وثلاثين مرة، “سبحان الله” ثلاثاً وثلاثين مرة.
وقد علّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزهراء حينما سألته خادمة تعينها على شؤون المنزل بعد ان جرت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت بالبيت حتى اغبرت ثيابها واوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فعلمها هذا التسبيح بدلاً عن الخادمة فقالت: رضيت عن الله ورسوله ثلاثاً( )، وعن الصادق عليه السلام: تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام الذكر الكثير الذي قال الله تعالى [اذكروا الله ذكراً كثيراً]( ).
صلاة الآيات : وهي التي يؤتى بها عند حدوث آية كونية وفق شرائط مخصوصــة وهي واجبة على الرجــل والمرأة عند حصول احد أسبابها وهي:
الأول: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو كان جزئياً ولم يحصل منه خوف لغالب الناس.
الثاني: الزلزلة وهي رجفة الأرض وان لم يحصل منها خوف.
الثالث: كل مخوف سماوي او أرضي كالريح السوداء او الحمراء والخسف والظلمة الشديدة وغيرها من الآيات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغير المخوف منها ولا بخوف النادر.
كيفية صلاة الآيات : وهي ركعتان، كل ركعة فيها خمس ركوعات وسجدتان فبعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة وسورة ويركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة وسورة، وهكذا حتى يتم خمساً فيسجد بعد الركوع الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويأتي بها مثل الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم.
صلاة الإستئجار : وهي التعهد بعقد اجارة باداء الصلاة نيابة عن الميت، ويجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات اذا فاتتهم وكذا يجــوز التبرع عنهم، اما الأحياء فلا يجــوز انابة غيرهم عنهم في العبــادات العينيــة كالفرائــض اليومية وصــلاة الآيات وان كانوا عاجزين عن المباشــرة الا الحــج لمن كان مسـتطيعاً ولكنه عاجز عن المباشرة.
وقال بعض الفقهاء بعدم اثابة الإنسان بعمل غيره لقوله تعالى [وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ]( ) واستدل بها الشافعي على عدم وصول ثواب القراءة الى الأموات، ولكن الولد الصالح من سعي الإنسان وكذا ما جعل الله من حق في الوصية بثلثه في اعمال البر والصلاح وجاء النصوص ففي قضاء الحج المنذور عن الميت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحق الله احق بالقضاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ( ).
صلاة الجماعة : وهي اتيان الصلاة جماعة وفق شرائط مخصوصة وتتكون من امام الصلاة والمأموم متحداً او متعدداً ويتضاعف الثواب مع كثرة المأمومين، وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً في الصلوات اليومية منها لاسيما في الصبح والعشاءين وخصوصاً لجيران المسجد او من يسمع النداء، وقد وردت النصوص المستفيضة في فضلها وذم تاركها وكأنها من الواجبات، وفي الصحيح انها افضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة.
وهي طريق لمعرفة صلاح المكلف وعدالته، وسـنة مباركة حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعاهدها وجعلها جزء من الواقع اليومي للمسلمين في كافة أمصارهم وفي حضرهم وسفرهم، ومن الآيات ان الله عز وجل زرع في قلوب المسلمين الشوق لها وكأنها غذاء يومي روحي، وفيها اقتباس من انوار الهداية وتوثيق للصـلات الأخوية بين المسلمين وباب متجدد لنزع الغل من الصدور وطـرد البغضاء والحسد من النفوس لما فيها من الخضوع الجماعي المتحد بين يدي الباري عز وجل.
إدراك الركعة : وهو دخول المصلي في صلاة الجماعة بحيث تحتسب له ركعة كاملة وان فاته بعض اجزائها، كما لو ادرك المأموم الإمام في ركوعه وان كان بعد فراغه من الذكر.
تشاح الأئمة : الشح هو البخل المقرون بالحرص، قال تعالى [أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ]( ) وتشاح الأئمة ان كل واحد منهم لا يرضى ان يترك الإمامة لغيره ويتمسـك بها لنفسه، وحينئذ يقدم من يختاره المأمومون براجح شرعي وان كان مفضولاً باعتبار ان تقديمهم له اختيار واطمئنان يســاهم في الإقبـال والتوجه في الصلاة وقيل الأولى ترك الإئتمام بهم جميعاً اذ قلما يبقى معه الوثوق بخلوص امامتهم عن قصد الرياسة وليس بتام، خصوصاً وان طلب الإمامة لا يعني بلوغ سلطان الشح القلب واستيلاءه عليه، ولحمل عمل المؤمن على المحامل الحسنة وطلبها لتعظيم شعائر الله ولإدراك كل واحد منهم او الأكثر الأهلية للإمامة وتحمل اعبـاءها، ولحمل عمل المسلم على الصحة، وظاهر التشاح في الغالب مرقاة في ايجاد الأهلية للإمامة والتنافس الكريم في اجتماع شرائطها، وورود إصطلاح (تشاح) لا يعني بالضرورة انطباق عنوان الشح على الموضوع، ولكنه للبيان والتنبيه لمنع أسباب الكدورة في الصلاة ومقدماتها.
الإعادة : الرد وفي الإصطلاح الإتيان مرة اخرى بالفعل العبادي من رأس أي من بدايته مرة اخرى لفقده شرط او جزء ويطلق عليها ايضاً الإستئناف ويقابله البناء او اتمام الفعل من حيث قطع.
الإستئناف : يقال استئنفت الشيء أي ابتدأته، وهو في الإصطلاح إعادة العبادة من جــديد، فلو أكمل صلاته والتفت انه ترك سهواً الركوع في إحدى ركعاتها فانه يستأنفها من جديد لفقدها لركن.
البناء : البني نقيض الهدم، والبناء في الإصطلاح اتمام الفعل العبادي من حيث القطع، فلو ترك الطواف بعد ان جاء باكثر من نصفه فانه يبني عليه، ويتم ما بقي منه من غير حاجة الى اعادته من جديد.
الصلاة المؤقتة : التي يكون أداؤها محصوراً بوقت معين بالنسبة للمختار كالصلاة اليومية، ومع فواتها فيجب القضاء لبقاء الخطاب التكليفي الا مع الدليل على الخلاف، فصلاة الآيات لا تقضى اذا كان الكسوف جزئياً والمكلف لم يعلم به إلا بعد الإنقضاء.
صلاة الإحتياط : وهي الصلاة التي يؤتى بها تداركاً لخلل او نقص في الصلاة غير مبطل لها، إذ أنه مع النقص العمدي لواجب ركني او غير ركني تبطل الصلاة، فلو شك في صلاة الظهر هو في الركعة الثالثة او الرابعة فيتم صلاته باحتسابها اربع ركعات ويتم صلاته ويحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس والأحوط اختيار الركعة من قيام.
ويعتبر في صلاة الإحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد احرازه ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، وان كانت صلاة الإحتياط ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية.
الإشتباه في التطبيق : وهو طرو السهو والإشتباه عند اتيان الفعل المكلف به العبد او المســتحب مع تقدم القصــد والنية بارادته بالذات، فمثلاً لو جاء لأداء صلاة المغرب ولكنه اشتبه وتلفظ بنية العشاء او العصر فهو من الإشتباه في التطبيق وصلاته صحيحة ومجزية عن الصلاة التي نواها بالأصل.
سجود السهو : ورد في الصحيح في سجدتي السهو: وهما المرغمتان أنف الشيطان، ويؤتى بسجود السهو في موارد منها الكلام سهواً بغير القرآن والدعاء والذكر والسلام في غير محله، ونسيان السجدة الواحدة او التشهد ونسب الى جمع من المتأخرين منهم العلامة ان سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك.
كيفية سجود السهو : ان ينوي ويضع جبهته على الأرض او غيرها مما يصح السجود عليه ويقول: “بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله” او يقول: “بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد”، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة اخرى ويقول كما قال في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه ويتشهد ويسلم، وهو مخير في التشهد بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف.
السهو والنسيان : الغفلة وغياب الشيء عن الخاطر وزوال المعنى عن الذاكرة مع بقائه في الحافظة بحيث يمكن إستحضاره بأدنى تأمل، أما النسيان فهو غياب الشيء عن القوتين الذاكرة والحافظة فقد يستطيع إستحضاره في الذهن ولو اجتهد، فبين النسيان والسهو عموم وخصوص مطلق، فكل نسيان هو سهو وليس العكس.
صلاة المسافر : وهي التي شرعت للمسافر تخفيفاً عنه في أداء الفرائض اليومية، اذ يجب على المسافر القصر في الصلاة مع إجتماع الشرائط باسقاط الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما صلاة الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، وأهم شروط القصر المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً واياباً الى البلد، او ملفقة من الذهاب والإياب، وتكون المسافة اربعة واربعين كيلو تقريباً.
الفرسخ : – بفتح السين – من مقاييس الطول والمسافة وهو فارسي معرب، وقدره ثلاثة اميال، والميل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد وهو من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويكون الفرسخ خمس كيلو مترات تقريباً، والميل الواحد اكثر من الف وستمائة متر.
قواطع السفر : أي ما يبطل معها الحكم المترتب على السفر ويعتبر معها المكلف كالمقيم في المكان فيتم صلاته ويصوم ما دام فيها او فيما دون حد الترخص منها، وعندما يصل اليها لا يرجع الى القصر الا عند قصــد مســافة جديدة مع تجاوز حد الترخص من جــديد في مغادرتها.
صلاة الخوف : وهي كيفية خاصة لأداء الفرائض اليومية عند حصول الخوف الذي يكون مقتضياً لتخفيف الصلاة وتحول أسبابه دون إتمامها بالكيفية الإختيارية، كالخوف من عدو او لص او سبع، فاذا كان الخوف لا يقتضي ذلك لا تنتقل وظيفة المكلف الى صلاة الخوف وصلاة الخوف مقصورة سفراً وحضراً، جماعة وفرادى وتبقى صلاة الصبح والمغرب على حالهما.
حد الترخص : وهو المكان الذي فيه تتوارى جدران بيوت البلد عنه فيتعذر على المسافر رؤيتها ويخفى عنه اذانه، ويكفي تحقق أحدهما اذا كان قاصداً مسافة شرعية، وفي العودة من السفر ينقطع حكم القصر اذا وصل الى حد الترخص لوطنه أو محل اقامته.
الوطن : هو الذي إتخذه مسكناً ومقراً دائماً له، بلدة كانت او قرية او غيرهما، سواء كان مسقط رأسه او غيره مما استجده، ولا يعتبر في صدق عنوان الوطن حصول ملك له فيه، نعم يعتبر نية الإقامة فيه وان لم تمض عليها مدة معينة.
الأماكن الأربعة : وهي المواضع الشريفة التي يكون فيها المسافر مخيراً بين القصر والتمام وهي:
الأول : المسجد الحرام.
الثاني : المسجد النبوي الشريف.
الثالث : مسجد الكوفة والحائر الحسيني.
الرابع : التمام هو الأفضل والقصر هو الأحوط، ولا يلحق بها سائر المشاهد المشرفة.
والمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة في هذا الزمان يشملها الحكم وان جرى في بعضها توسعة قليلة، ولا فرق بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها مما يصدق عليها انها جزء من المسجد.
الأقوى في الحائر الحسيني شمول الصحن الحالي معه لأن النصوص جاءت بلفظ حرم الحسين، وفي بعضها عند قبر الحسين وبالحائر أخرى، اما الصحيح الوارد في خمسة وعشرين ذراعاً من جميع نواحي القبر المقدس فهو أعم من الإتمام في الصلاة ويتعلق بالحرمة والإستجارة ونحوها، وبلحاظ الصـدق العرفي آنذاك وفي تعدد الوصف في تلك الأخبار نوع اخبار غيبي وتخفيف والحكم تابع للموضوع.
الحائر : وهو ما حواه سور المشهد الحسيني وهو في الإصل مجمع الماء.
صلاة المطاردة : وتسمى صلاة المراماة والمسابقة، أي التضارب بالسيف وصلاة شدة الخوف، ويصلي بكل وجه أمكن واقفاً أو ماشياً أو راكباً، ويبدل كل ما لا يقدر عليه جزءاً أو شرطاً بالإبدال الإضطرارية ومع عدم التمكن منها يصلي بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر.
وكانت صلاة أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير في صفين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ولم يأمر أصحابه باعادة الصلاة.
الوحل : يقال وحِل يوحَل وحلاً فهو وحل، أي وقع في الوحل وهو الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب، والمتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ويوميان لركوعهما وسجودهما سواء بالحاق المتوحل بالخائف او بالمريض ولقاعدة الميسور.
كتاب الصوم
الصوم : في اللغة مطلق الإمساك عن الأكل والشرب وفي الإصطلاح الشرعي عبادة تعني الكف عن المفطرات من اكل وشرب ونحوه في النهار من أول الفجر إلى تمام غياب قرص الشمس مقروناً بالنية العبادية.
ويكفي قصد القربة، والصيام فرض في السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة والنصوص الواردة في فضل الصوم لا تحصى كثرة.
والصوم شعار إسلامي تملأ أنواره القلوب وربوع الأرض في شهر رمضان من كل سنة وكأنه الشهادة الفعلية لثبات اركان التوحيد في الأرض، وسيبقى عنوان التقوى والدرس المتجدد في الخشوع والصبر وضبط النفس وتحريرها من إتباع الشهوات والميل إلى اللذات برداء العبودية والمسكنة وروح الإختيار، وهو مناسبة كريمة لإكتناز الصالحات وواقية ايمانية من أهوال البرزخ وحاجز من عذاب النار، فلا غرابة ان تفيض على نفوس الصائمين فيه شآبيب الرحمة والغبطة. انه مدرسة أخلاقية وإجتماعية وصحية وروحية جامعة لأبواب الصلاح، والصيام سياحة في رحاب عالم الملكوت ومفتاح للإرتقاء الى منازل المخلصين.
وفي ظل التداخل الحضاري والتقارب الإعلامي يعتبر الصيام اشراقة لمضامين العبادة في الإسلام وحضور مبارك وتعامل مع العولمة وفق مفهوم سلمي سلبي بالكف عن المفطرات طاعة لله وليكون درساً للجميع للتدبر ومن غير إساءة أو أذى للغير.
والصيام عبادة ملاكها الصبر وضبط النفس وتحريرها من اتباع الشهوات والميل إلى الملذات الى جانب ما فيه من تقوية روح الإرادة وفي الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى [وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ] قال: الصبر هو الصوم( ).
وفي الصوم وفيه يستوي الغني والفقير ويكون مناسبة لشيوع الرحمة ويتحسس الغني اثر الجوع ويعرف ان ليس في مقدوره الحصول على كل شيء إلا باذن الله وفضله، فيكون مناسبة للرأفة بين الناس ويرحم بعضهم بعضاً، ليكون هذا التراحم باباً وسبباً لنزول الرحمة الإلهية لتتغشى الجميع وتفيض البركات عليهم وعلى غيرهم من أهل الأرض , وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدفع الله العذاب بمن يُصلّي عمّن لا يُصلّي، وبمن يُزكّي عمّن لا يُزكّي، وبمن يصوم عمّن لا يصوم، وبمن يحجّ عمّن لا يحج، وبمن يجاهد عمّن لا يجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرهم الله طرفة عين( ).
ويشترك الصيام مع غيره من وجوه العبادة في غاية خلق الإنسان قال تعالى [ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ]( )، وهو درس متجدد في الخشوع والذلة واستحضار فقر الآخرة وباب مبارك لإستحقاق الثواب.
والصيام في الإصطلاح الامساك عن المفطرات بقصد القربة من طلوع الفجر الى مغيب الشمس، وينقسم الى الواجب، والمندوب، والمكروه أي قليل الثواب، والمحظور.
الإرتماس : وهو الإنغماس في الماء وتغطيته للرأس، والإرتماس في الماء ليس بمفطر وان كان مكروها ومنهياً عنه ارشاداً وتنزيهاً، وتمسك القائلون بمفطــريته بظهـور صحيحة محمد بن مسلم قال: “سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: “لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصـال الطــعام والشـراب والنساء والإرتماس في الماء( )، والضرر أعم من الإفطار، ولقرينة موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السـلام: “رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن( )، بالاضافة إلى حصر أدلة المفطرات.
وذهب جماعــة منهم الشــيخ الطوســي والعلامـة الحلي الى حرمة الإرتماس تكليفاً وان فعله لا يستوجب القضاء ولا الكفارة، ومال اليه المحقق الحلي في شرائع الإسلام، وقال السيد المرتضى وابن ادريس بالكراهة فقط.
الخلال : وهو تنظيف الفرج بين الأسنان وازالة ما بقي فيها من الأكل وفي الحديث: نزل به جبرئيل عليه السلام ويجوز للصائم ان يخلل ما بين اسنانه.
السعوط : نوع دواء يستنشق من الأنف وهو مكروه للصائم بما لا يتعدى الحلق.
رخصة الإفطار : أي جواز الإفطار لمن يتعذر عليه اداء فريضة الصيام فقد وردت رخصة افطار شهر رمضان لأشخاص وقد يجب كالشيخ والشيخة اذا تعذر عليهما الصوم او كان فيه حرج ومشقة فيجوز لهما الافطار ويجب عليهما الفدية في صورة المشقة وفي صورة العجز عنه على الاحوط والمشهور، وهو مد من الطعام أي ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً من طعام بدل كل يوم، ويكون مجموع الفدية للشهر بتمامه اثنين وعشرين ونصف كيلو تقريباً، ويستحب لكل يوم مدان.
الهرم : بكسر الهاء الشيخ الفاني الذي يتعذر عليه الحضور لصلاة الجمعة وفيه مشقة عرفية شديدة ويشق عليه الصيام.
بين القمر والهلال : القمر هو الكوكب المعروف الذي يدور حول الأرض في فلك اهليجي وسمي قمراً لبياضه يقال ليلة قمراء: أي مضيئة، وقال ابو علـي الطبرسي اسم القمر عند العرب الزبرقان، واسم دائرته الهالة واسم ضوئه الفخت( )، ولكنه ورد في القرآن باسم القمر والقرآن نزل عربياً وبلغة العرب فكان الأولى ان يقال: ويسمى العرب القمر ايضاً بالزبرقــان، ويقال للسحــاب الذي يشــتد ضـوءه لكثرة مائه: سحاب القمر.
ويسمى القمر لليلتين او ثلاثة من اول الشهر القمري هلالاً أي ان ذلك يقترن بغرة الشهر، ومنهم من خص تسمية الهلال باول ليلة قال العلامة وهذا هو الصحيح، قال ابو اسحق والذي عندي وما عليه الأكثر يسمى هلالاً ابن ليلتين فانه في الثالثة يتبين ضوؤه، وقيل يسمى هلالاً حتى يحجر، وتحجيره ان يستدير بخطة دقيقة وهو قول الأصمعي.
وجمع الهلال أهلة , وبلغة الجمع ورد ذكره في القرآن دون المفرد، قال تعالى [ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ… ]( ) وسمي هلالاً لأن الناس يرفعون اصـواتهم بالإخبار عنه وذهب الى ذلك ابو العباس وحكته عنه كتب اللغة.
ويمكن ان يكون سبب التسـمية لأنه علامة بداية الشهر وغرته كما يقال استهلت السماء وذلك في أول مطـرها، وفي الحديث: ” الصبيُّ إِذا وُلِد لم يُورَث ولم يَرِثْ حتى يَسْتَهِلَّ صارخاً( )، فكأن الإستهلال هنا عنوان ولادة وبداية خروجه الى الدنيا والصراخ ارتفاع الصوت ولا مانع من احتمال الجمع بين الأمرين على تسمية الهلال.
دعاء الهلال : وهو الدعاء عند رؤية الهلال وهو سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع فقهاء المسلمين على إستحبابه، وهو على قسمين:
الأول: الدعاء المطلق وهو الذي ورد لكل شهر او ذكر فيه الهلال مطلقاً.
الثاني: الدعاء الخاص وهو الوارد عند رؤية شهر معين كشهر رمضان الذي ذكرت لمناسبته أدعية كثيرة، والمراد به نقل جماعة عن جماعة رؤية الهلال مما لا يظن معه تواطؤهم على الكذب.
الشهر : وهو جزء من اثني عشر جزءاً من السنة، وهو في الشرع المدة الزمنية المحصورة بين هلالين، ويجمع في القلة على أشهر، وفي الكثرة على شهور، وسمي الشهر شهراً لإشتهاره وظهوره بالهلال وإطلاع أهل الأرض ومعرفتهم بأوانه.
وشــهر رمضــان هو التاســع من الشهور العربية ويأتي بين شعبان وشــوال، وهو الشــهر الوحيد الذي ورد أسمه في القرآن مع بيان قدسيته الزمانية وإقتران بدايات التنزيل وفريضة الصيام به قال تعالى [شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ]( ).
البدر : يخرج القمر بدرا الليلة الرابعة عشر والخامسة عشر من كل شهر قمري والجانب المستنير منه مواجه لنا، وفي الليالي التالية يأخذ القمر في التأخر في الطلوع عن أوان المغرب شيئاً فشيئاً وتقل تدريجياً سعة نوره الى ان يكون الجانب المظلم منه مواجهاً لنا وهو الذي يسمى المحاق وتحت الشعاع، ثم بعد ذلك يخـرج الهلال من تحت الشعاع ضعيفاً من جهة المغرب ويعتبر ولادة له لتبدأ امكانية رؤيته.
إتحاد الأفق : إشتراك بلدين او اكثر في أوان مشرق الشمس وغروبها والمختار ان رؤيته في احدهما كاف لإثبات رؤيته في الآخر ما داما يجتمعان في ليل واحد.
طرق ثبوت الهلال : وهي الأدلة التي تثبت ابتداء الشهر وما فيه من التكليف، ويكفي طريق ودليل واحد لإثباته ومنها رؤية المكلف للهلال ومنها: التواتر.
تطوق الهلال : اما يكون مطوقاً بالنور في جميع اطرافه واستدارة دائرته ولا يثبت الهلال كون الهلال لليلتين فالمدار على رؤية الهلال ليلته، أي هناك نوع ملازمة بين رؤية الهلال والليلة الأولى من الشـهر كاتمام العدة ولا عبرة بالصغر او الكبر او التطويق واطــلاق اعتبار واخبار الرؤية وان مال الشيخ الى اعتبار التطويق وانه لليلتين عندما تغـم الشهور استناداً الى ما ورد في صحيحة بن مرازم: “اذا تطوق الهلال فهو لليلتين، واذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث”، ولكن الرواية لبيان مسألة كونية وموضوعه اعم من الرؤية الشرعية بالإضافة الى اعراض الأصحاب عنها.
الجدول : وهو حساب مخصوص مستقرأ من سير القمر ومنازله، وهو بان يأتي شهر تاماً وشهــر ناقصاً في جميع السنة وتكون بداية الشهر التام من المحرم، ولم يثبت هذا لحساب وهو مخالف للوجدان.
أصحاب العدد : أي الذين قالوا بان شعبان ناقص ورمضان تام ولكن الواقع لم يبق لقولهم أي أثر في الخارج ولعلك لا تجد من المتأخرين من يقول به والأخبار بخلافه فشهر رمضان كباقي الشهور قد يصيبه النقص وفيه نص صحيح السند.
وبالإسناد عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام قال:إن الشهر الذي يقال : إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه( ). وقيل أن العدد هو عد خمسة من هلال الماضي أي من ذات الشهر من السنة الماضية وجعل الخامس أول الحاضر ولعله الأنسب لأن التعريف الأول قريب من الجدول.
الفدية : الفداء يقال: فداء يفديه فداء وفدى: إذا أعطى شيئاً لإنقاذه وتخليصه فالفدية هي البدل وفي المقام بدل مالي.
قال تعالى [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ]( )، والفدية لمن تعذر عليه الصوم مد من الطعام أي ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً.
اختبار الشهود : وهو التأكد من تفاصيل شهادتهما وعدم التعارض بينهم في هيئة وزمان وارتفاع الهلال ونحوها، فالمعروف ان البينة لا تثبت على امر عند اختلاف الشهود فيه ذاتاً او وصفاً، الا ان يكون الإختلاف عائداً الى امر خارجي لا يضر بالأصل وثبوت البينة.
ومما يشترط في موضوع الهلال توافق الشاهدين في أوصاف الهلال من حيث منزله وهيئته ووصفه، فلو قال أحدهما بان فتحة الهلال الى الأعلى وقال الآخر انها كانت الى جهة الشمال فان التوافق والتطابق في الدلالة غير موجود والدلالة التضمنية لكل من الشهادتين تغاير الأخرى الأمر الذي يجعل الإطمئنان الى اخبارهما عن وجود خارجي للهلال منعدماً.
إكمال العدة : قال تعالى [وَلِتُكْملُوا الْعدَّةَ ]( )، يقال: كمل الشيء كمولاً والإسم الكمال: التمام وانعدام النقصان، والمراد اتمام أيام الصيام.
صوم الكفارة : وهي فعالة من التكفير وهي التغطية وكأنها تمحو الذنب وتستره فهي باب للتدارك وعنوان عملي للإستغفار، ومن وجوه الكفارة الصوم فتارة تأتي من خصال متعددة للتخيير بينها، كما في افطار يوم من شهر رمضان عمداً، وتارة أخرى تأتي كفارة الصوم ترتيبية كما في كفارة اليمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام.
الصيام المندوب : وهو الذي يؤتى به استحباباً ورجاء للثواب ويسمى ايضاً صيام التطوع والنافلة ووجوهه واقسامه كثيرة للأخبار ولما ورد في فضله ومنافعه الدنيوية والأخروية ، ومنه ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم ايام من السنة عدا ما استثني كالعيدين وباضافة ايام التشريق لمن كان بمنى، ومنه ما يختص بسبب مخصوص كالصوم لصلاة الاستغفار، ومنه ما يختص بوقت معين كصوم ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، او صوم ثلاثة ايام من كل شهر وهو ان تصـوم أول خميس من الشهر، وأول اربعاء في العشـرة الثانية، وآخر خميس منه، ومنه صوم شهر رجب.
الأيام الأربعة : يستحب صيام الأيام الأربعة وهي:
الأول : يوم مولد الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو السابع عشر من ربيع الأول على الاقوى.
الثاني : يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو السابع والعشرون من رجب.
الثالث : يوم الغدير وهو الثامن عشــر من ذي الحجــة وهو اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام علماً فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه،وانصر من نصره، واخذل من خذله( ).
الرابع : يوم دحو الأرض أي انبساطها من تحت الكعبة على الماء وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة، وروي ان صيامه يعدل صيام سبعين سنة، وهو كفارة لذنوب سبعين سنة، ولقيام ليلته بالعبادة أجر عظيم، وذكر ان ابراهيم وعيسى عليهما السلام ولدا فيها.
يوم المباهلة : وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة اذ جاء وفد نصارى نجران الى المدينةالمنورة ونزل قوله تعالى [فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ]( ) وغدا النبي صلى الله عليه وآله وســلم للمباهلة محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول: اذا انا دعوت فأمنوا، فقال اسـقف نجران: يا معشر النصارى اني لأرى وجوهــاً لو ســألـوا الله ان يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى نصراني على وجه الأرض الى يوم القيامة.
فقالوا: يا ابا القاسم رأينا ان لا نباهلك وان نقرك على دينك ونتثبت على ديننا ثم صالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ان يؤدوا له الفي حلة، كما مبين في كتب التفسير( )، وصيام هذا اليوم شكر لله وتعظيم لحرمته، وما فيه من منزلة رفيعـة لأهـل البيت عليهم السلام، وان الإمام عليه السلام كنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صوم التأديب : وهو ان يأمر الصبيان بالصوم تمريناً وتأديباً وليس بفرض فيؤمر الصبي في سنة السابعة او التاسعة من العمر بصوم شطر من النهار ويجوز الى الزوال او بعده أو أقل وكذا تؤمر الصبية.
الإستمناء : وهو طلب نزول المني بملامسة او قبلة او تفخيذ ونحوه من الأفعال التي يقصد بها حصوله فانه مبطل للصوم بجميع افراده إذا حصل معه نزول المني.
الإحتلام : أي نزول المني اثناء النوم إذا حدث أثناء نوم الصائم نهاراً لا يضر صيامه واجباً كان او مندوباً.
الصيام المكروه : أي الذي يكون ثوابه قليلاً، فمنه صوم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة لمن يشتغل بالدعاء يومها ويخاف ان يضعفه عن الدعاء، ومنه صوم الضيف بدون اذن مضيفه وصوم الولد بدون إذن والده.
الصيام المحظور : وهو صوم يومي العيدين الفطر والأضحى، وصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره، وصوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج وعدم اذنه.
صوم الوصال : صوم الوصال وهو صوم يومين متتابعين مع الليلة التي بينهما او ثلاثة ايام مع الليلتين اللتين بينهما او اكثر من ذلك فملاكه وصل يوم الصيام باليوم الآخر، و يعني ايضا جعل عشاء الصائم سحوره.
وصوم الوصال من مختصات الرسـول الإكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومما شرّفه الله تعالى به، اذ ان مختصاته على قسمين :
الأول : ما تكون نعمة تفوق ما يؤذن بها للآخــرين كما في تعدد زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم وزيادتهن على الأربع.
الثاني : اما تكون عبادية تكليفية ومنها صوم الوصال.
فان النبي صلى الله عليه وآله وسـلم يصومه ولكنه نهى عنه، لذا فان إجماع علماء الاسلام على النهي عن صوم الوصال وان اختلفوا هل هو نهي تحريم او نهي تنزيه والأول اقوى (وبالإسناد انه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهيه عن صوم الوصـال يا رسول الله إنك تواصل ، فقال: إني لست مثلكم ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني( ).
الغبار الغليظ : كغبار دقيق الحنطة ونحوها، او غبار التراب الذي يثار بكنس او بعجلة السيارة.
ليلة القدر : من الافاضات في شهر رمضان انه يضم بين لياليه أشرف الليالي وتلك التي يكون فيها العبد أقرب الى عالم الملكوت، ويبتعد عنه قهراً وانطباقاً الشيطان، ولقد نالت هذه الليلة اعظم الشرف وعنوان الأفضلية، حيث ورد ذكرها في القرآن وجاءت سورة من القرآن في خصوصها وهي سورة القدر.
قال تعالى [ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ]( ) وأختلف في تحديد ليلة القدر في عامة ليالي رمضان في آية للحـث على ابتغائها وطلبها بالدعاء والعبادة في أكثر من ليلة والأرجح أنها إحدى الليالي الفرد من العشرة الأخيرة من الشهر وبالخصوص ليلة الثالث والعشرين، كما ذكر انها ليلة إحدى وعشرين او سبع وعشرين وفي تسميتها ليلة القدر وجوه منها:
الأول : انها الليلة التي تقدر فيها الأرزاق.
الثاني : انها الليلة التي يقدر فيها الله القضاء.
الثالث : ليلة التقدير واحكام التدبير.
ولا تعارض بين هذه الوجوه كلها من فضل الله.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوله تعالى[يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ]( )قال: ذلك كل ليلة القدر يرفع ويخفض ويرزق الله غير الحياة والموت والشقاوة والسعادة فان ذلك لا يزول( ).
ولا بد من التحقيق في سند الحديث إذ لا دليل على هذا الإستثناء خصصاً وأن الآية جاءت مطلقة والله واسع كريم، وجاءت أحاديث أخرى معارضة له منها ما أخرجه ابن مردويه أيضاَ عن علي عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الآية[يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ] فقال له: لأقرن عينيك بتفسيرها ، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها ، الصدقة على وجهها ، وبر الوالدين ، واصطناع المعروف؛ يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء( )، وفي الحديث النبوي بيان لصرف مصيبة الموت إلى أجل آخر قال تعالى[وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ]( )، وفيه محو للشقاوة وإبدالها بالسعادة، ليجتمع أمران طول العمر وبسعادة.
وأخرج ابن مردويه أيضاَ وإبن سعد وإبن حرير عن الكلبي في الآية قال : يمحو من الرزق ويزيد فيه ، ويمحو من الأجل ويزيد فيه، فقيل له : من حدثك بهذا؟ قال : أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رباب الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم( ).
أيام الليالي البيض : وهي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، وسميت لياليها بيضاً لأن القمر يطلع فيها من اولها الى آخرها.
كتاب الإعتكاف
الاعتكاف : لغة الإحتباس، وفي الإصطلاح هو اللبث في المسجد بقصد العبادة، وكان الاعتكاف عبادة معروفة ويأتيه المؤمنون والنساك، وان قلّ في هذا الزمان الالتفات اليه واتخـاذه وسيلة للتقرب واعلاناً لصـدق العبودية والاخلاص فيها والانقطاع الى الله. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين”( ).
والإعتكاف مستحب وقد يأتيه الوجوب بالعرض كما لو وجب بنذر او عهد او يمين او شرط في ضمن عقد او اجارة ونحوها.
شرائط صحة الإعتكاف : يشترط في المعتكف:
الأول : الإسلام.
الثاني : العقل.
الثالث : نية القربة.
الرابع : الصوم فلا يصح بدونه.
الخامس : ان لا يكون الإعتكاف اقل من ثلاثة ايام.
السادس : ان يؤتى في المسجد الجامع، والأولى ان يكون في المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
كتاب الزكاة
الزكاة : ووجوبها من ضـروريات الدين، ولقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في نحو ثلاثين موضعاً من القرآن، وكان فرضها في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة أي اقترن بفرض الصيام مما يدل على الملازمــة بين العبادة البدنيــة والمالية وما فيها من الثواب العظيم، وورد في بعض الاخبار أن مانع الزكاة كافر.
وقد جاءت السنة القولية والفعلية والتقريرية بالحث عليها وبيان منافعها، بل ان اسمها يدل على انها نوع تطهير للنفس والمال ونماء وازدياد في الرزق لأن الزكاة لغة مصدر زكى أي نمى وتعني الطهارة والنماء، ويدرك العقل حسن اعانة الأغنياء للفقراء.
والزكاة باب للهداية لعامة الناس سواء كان المعطي او الآخذ او غيرهما، وادخار كـريم ليوم تتطاير فيه الصـحف ويفتقد الناصر ويتبرأ القرين، وهي في الإصطلاح نصيب محدود في أموال خاصة وبشرائط معينة.
الحرية : وهي من شروط وجوب الزكاة عند اجتماع الشرائط، وتعني ان المكلف حر وليس عبداً، اذ لا تجب الزكاة على العبد.
المال الزكوي : الذي تجب فيه الزكاة
الأعيان الزكوية : أي التي تثبت الزكاة فيها من الأنعام الثلاث او الغلات الأربعة او الذهب والفضة.
الأعيان المضمونة : وهي التي يثبت فيها الضمان كالمغصوبة، والمنتقلة بالعقد الباطل الذي لا يترتب عليه النقل والإنتقال فيبقى على ملك صاحبه، ويضمن له وان انتقل الى الغير وتعاقبت عليه الأيدي.
الحول : وهو السنة سميت حولاً باعتبار الدوران وعودة التأريخ ذاته ومضي حول شرط في وجوب الزكاة في الأنعام والنقدين ويكفي دخول الشهر الثاني عشر منه.
بين العام والسنة : بين العام والسنة عموم وخصوص مطلق فكل عام هو سنة وليس العكس، ذلك ان السنة تبدأ من يوم الى مثله من قابل فقد تبدأ من نصف الشتاء او نصف الصيف، ولكن العام يطلق على السنة التي تستوفي شتوة وصيفة وهذا الفارق لا يظهر الا في حالات نادرة مثل النذر والتأجيل عاماً كاملاً للمصاب بالعنن.
النصاب : وهو القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة، فاقل نصب الغنم اربعون شاة وزكاتها شاة مع اجتماع الشرائط الأخرى.
زكاة الأنعام الثلاثة : أي الزكاة الواجبة في الأنعام الثلاثة وهي الإبل، البقر، الغنم اذ لا تجب الزكاة في غيرها من الأنعام، وهي مستحبة في أناث الخيل السائمة.
السائمة : وهي الراعية من الأنعام ،يقال سامت الماشية تسوم سوماً: رعت حيث شاءت فهي سائمة وفي الحديث السائمة جُبَار( )، أي ان الدابة المرسلة في مرعاها اذا اصـابت انساناً فان جنايتها هدر فعلى الإنسان ذاته ان يحترز منها.
زكاة النقدين
يقال: نقدته الدراهم أي اعطيتها اياه، فانتقدها أي قبضها، والنقد خلاف النسيئة ولعل اصطلاح النقدين شرعي ولم يرد في بعض كتب اللغة، والمراد من النقدين المسكوكان من الذهب والفضة وفيهما الزكاة اذ اجتمعت الشرائط.
المال الصامت والناطق : الصامت هو النقدان من الذهب والفضة وتلحق به الأوراق النقدية المتداولة في هذا الزمان على الأقوى والأحوط( )، والمال الناطق المواشي.
الغلات الأربعة : وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب الزكاة في غيرها وان استحب اخراجها من كل ما تنبت الأرض مما يكال او يوزن من الحبوب كالماش والذرة والارز ونحوها الا الخضر والبقول، ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران:
الأول: بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق، والوسق ستون صاعاً فيكون ثلاثمائة صاع، وكل صاع يكون 614 مثقالاً صيرفياً، والمثقال 4,88 غرام، فيكون النصاب ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غرام تقريباً.
الثاني: التملك بالزراعة فيما يزرع، او انتقال الـزرع الى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له الى وقت التعلق، او انتقلت الى ملكه منفردة او مع الشجر قبل وقته.
العلس : بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب الناس طحنوها واكلوها أي يتخذونها طعاماً بدل الحنطة والشعير.
السلت : بضم السين- ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة، وقد اختلف في العلس والسلت هل هما من الغلات التي تتعلق بهما الزكاة ام لا، الأقوى الثاني وهو المشهور لأنهما خارجان عرفاً عن حقيقة الحنطة والشعير.
السخال : جمع سخلة وهي اولاد الغنم من الضأن والمعز جميعاً ذكراً او انثى، ويرد ايضاً في باب الزكاة عنواناً لأولاد الأنعام الأربعة تغليباً فعليها الزكاة عند مرور الحول ان كانت السخال نصاباً مستقلاً.
حوار : وهو ولد الناقة من حين يوضع الى ان يفطم ويفصل.
ابن مـخاض : وهو ولد الناقة في السنة الثانية.
ابن لبون : وهو ولد الناقة في السنة الثالثة.
الحقة : وهي الناقة في السنة الرابعة ويسمى الذكر حقاً.
الجذعة : وهي الناقة في السنة الخامسة والأنثى جذعة.
الثنية : وهي الناقة في السنة السادسة والذكر الثني.
عزل الزكاة : أي افرازها في عين او مال معلوم ليصبح ملكاً للمستحقين وان بقي بيد المالك أمانة، ويجوز للمالك عـزل مال الزكاة ولا يضمنه إلا مع التعدي او التفريط.
أصناف المستحقين : أي مصارف الزكاة[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ]( )، ومستحقوا الزكاة ثمانية أصناف:
الأول والثاني: الفقير والمسكين، والفقير الشرعي من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فمن كان عنده عقار او مواشي او بستان او غيرها يكفيه وعياله لطول السنة من غير إســراف لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان عنده مال أو جنس يكفيه، أما اذا كان وارده اقل من كفاية سنته فيجوز له اخذها.
الثالث: العاملون عليها وهو المنصوبون من قبل الإمام او نائبه او الحاكم الشرعي لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وايصالها اليه او الى الفقراء على حسب اذنه، فانهم يستحقون منها سهماً في مقابل عملهم وان كانوا اغنياء ويجوز استئجارهم او تعيين مقدار لهم على وجه الجعالة، او ان يعطيهم ما يراه فيما بعد من غير تعيين.
الرابع: المؤلفة قلوبهم من الملأ والوجهـاء الذين يراد من إعطائهم إلفتهم وجذبهم الى الإسلام والى معـاونة المسلمين في الدفاع او الجهاد ضد الكفار ولصرف زيغ قلوبهم ، فيعطون من هذا السهم، والظاهر انهم من المسلمين وممن ضعف ايمانه وبدا النفاق والتردد عليه فيعطى لتقوية ايمانه ولدفع اذاه وإمالته الى المعاونة والنصرة وحسن اسلامه، وقيل ان المؤلفة قلوبهم من الكفار ولكن لم يعهد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطى المشركين والكفار من الصدقات، والله عز وجل حينما ذكر في آية الصدقات وجوه القسمة والمستحقين قال سبحانه [ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ ]( ).
الخامس: الرقاب وهم على ثلاثة اصناف:
أولاً: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً او مشروطاً والأحوط ان يكون عند حلول النجم أي قسط التسـديد لسيده ويجوز الإعطاء الى السيد أو الى العبد.
ثانياً: العبد تحت الشدة يشترى ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن، والمرجع فيه صدق الشدة عرفاً.
ثالثاً: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة.
السادس: الغارمون: جمع غارم وهو الذي اشتغلت ذمته بالديون، انفقها في طاعة الله تعالى من غير اسراف، وعلى الإمام ان يقضي عنهم من مال الصدقات.
السابع: في سبيل الله وهو الجهاد واعانة المجاهدين والحج وهو المشهور ويدخل فيه المصالح كبناء المساجد والقناطر، واعانة طلبة العلوم الدينية وطبع الكتب الإسلامية، ودفع البلاء والفتن عن المسلمين واصلاح ذات بينهم وقيل بجواز دفع هذا السهم في كل قربة.
الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته او تلفت راحلته او إنكسرت سيارته او سفينته وتعذر معها وصوله الى بلده، فيعطى من الزكاة وان كان غنياً في بلده ما دام يصعب عليه إحضار ماله في موضع حاجته في السفر.
متولي إخراج الزكاة : أي الذي يخرجها على وجه القربة ودفعها الى مستحقيها وهم ثلاثة المالك، الإمام، العامل.
الميسم : بكسر الميم- اسم الآلة التي تسم بها ابل وغنم الصدقة فتكوى بها لتعلم وتميز عن غيرها.
وقت التعلق : وقت تعلق الزكاة في الغلات من الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما، وفي التمر حين اصفراره او احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادهما حصرماً وهو المشـهور، المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات أي ان الوجوب يتحقق حين انعقاد الحب، اما النصاب فيعتبر حين الجفاف فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكنه ينقص عنه بعد الجفاف فلا زكاة على الأقوى.
وقت الإخراج : وهو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه واذا أخرّها عنه ضمن، ويكون عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب فوقت وجوب الأداء متأخر عن وقت التعلق.
العشر : وهو مقدار الزوكاة الواجب إخراجه في الغلات فيما يسقى بالماء الجاري او بماء السماء او بمص عروقه من الأرض كالنخيل والشجر، والعشر يعني 10% من مجموع النصاب.
نصف العشر : وهو المقدار الواجب اخراجه كزكاة فيما سقي بالدلو والرشا والنواضح والدوالي والمضخات ونحوها، ونصف العشر يعني 5% من المجموع.
الدوالي : وهي الآلة التي يستقى بها وتتكون من جذع طويل وفي رأسه مغرفة كبيرة.
النواضح : أصل النضوح الرش، والنواضح جمع ناضح وهو البعير ونحوه يحمل الماء من النهر والبئر لسقي الزرع سمي به لأنه ينضح الماء أي يصبه والأنثى ناضحة.
المزابنة : الزبن هو الدفع، سميت المزابنة به لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما فيه من الزيادة المحتملة، والمزابنة هي بيع التمر على النخل بالتمر او الرطب وهو أمر منهي عنه، فصحيح انه يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمناً في سائر البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحبوب والحيوان وغيرها، وكذا المنافع، ولكنه لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر أي بالمزابنة، سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض، والأولى والمشهور الحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها، وبيع الطلع بالتمر يلحق بالمزابنة.
الهاشمي : وهو من انتسب الى هاشم بالأبوة فاذا انتسب اليه بالأم لم يحل له الخمس، نعم تحل له الزكاة وان كانت من غير الهاشمي ولا فرق بين ان يكون الهاشمي علوياً او عقيلياً او عباسياً او جعفرياً او نوفلياً او لهبياً، وان بدا الأخير منقطعاً في هذه الأزمنة وهو موجود واقعاً وهو آية اعجازية أخرى لسورة اللهب، والأولى تقديم الأتم والاقرب علقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالفاطمي ثم العلوي على غيره ولا يُصدّق من ادعى النسـب الا بالبينة او الشياع المفيد للعلم والإطمئنان والإشتهار المتواتر في بلده.
ولا يأخذ الهاشمي الزكاة اذا كانت من غير الهاشمي مع عدم الإضطرار ومعه يأخذ مقدار الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم الغارمين وسبيل الله، نعم لا بأس بتصرف الهاشمي في المدارس والأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله، أما زكاة الهاشمي فيجوز له أخذها من غير فرق بين السهام ايضاً حتى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشميين على جباية صدقات بني هاشم وإعطائهم.
المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي انما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأما سائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه على الأقوى، وكذا الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء، والكفارات والمظالم، والأحوط إستحباباً عدم الدفع لهم في الواجبة.
لو تيسر للهاشمي الخمس وزكاة قبيله الهاشمي، فالأولى له ان يأخذ من الخمس، لأن الزكاة اوساخ الناس في الجملة.
مؤونة الغلة : وهي كل ما يحتاج اليه الزرع والشجر من اجرة الفلاح والحارث والساقي واجرة الأرض ان كانت مستأجرة واجرة الحفظ والحصاد وتجفيف الثمرة وادامة الآلة.
الخرص : أصل الخرص: التظني وخرص ما على النخل من الرطب هو حرزه تمراً لأنه تقدير بظن لا إحاطة وإحصاء بدقة، وفي الخرص نوع إرفاق باصحاب الثمر وجواز تصرفهم بشطر منه، وفيه ايضاً احتراز لحفظ حق الفقراء.
يجوز للساعي من قبل الحاكم خرص تمر النخل والكرم بل والزرع على المالك على الأقوى بشرط قبول المالك، ووقت الخرص بعد بدء الصلاح وتعلق الوجوب، والأقوى جواز الخرص من المالك ايضاً إذا كان من أهل الخبرة لأن له ولاية اخراج الزكاة، وان لم يكن من أهل الخبرة فيجوز من عدل او عدلين بل ومن كل ثقة من اهل الخبرة، او الرجوع الى الحاكم او وكيله مع التمكن ولا يشترط فيه الصيغة.
الساعي : وهو عامل الصدقات، والجمع سعاة، وهو ولي الصدقة والمبعوث لقبض الزكاة والصدقات يقال: سعى الرجل على الصدقة يسعى سعياً: عمل في اخذها من اربابها.
الحصرم : بكسر الحاء والراء- وهو العنب ما دام اخضر، وقيل هو الثمر قبل النضج، واذا انعقد الحصرم تعلقت الزكاة في العنب وهو المشهور.
مراحل ثمر النخل : وهي:
الأول : طلع.
الثاني : خلال.
الثالث : بسر.
الرابع : رطب.
الخامس : تمر.
والبسر – بضم الباء وسكون السين – ثمر النخل قبل ان يرطب، وابسر النخل صار ما عليه بسراً.
الزبيب : وهو اسم جمع يذكر ويؤنث والواحدة زبيبة، وزببت العنب، جعلته زبيباً أي اصبح عنباً يابساً.
السقي سيحاً وبعلاً وعِذياً : السيح هو الماء الجاري على وجه الأرض من الأنهار والسواقي ونحوها.
والبعل: بفتح الباء وسكون العين، شـرب الزرع للمـاء بعروقه القريبة منه وقد يكون في النخل والشجر وكأنها استغنت عن سقي السماء وعن النواضح وماء النهر، والبعل الزوج، والبعل، الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر إلا مرة في السنة ، (والبعل من النخل: ما شرب بعروقه من غير سقي ماء ولا غيرها)( ).
والعذي- بكسر العين- السقي بالمطر.
والزكــاة في الثلاثــة العشر أي 10% لإنعدام الجهد والسعي في السقي.
زكاة الفطرة : تسمى زكاة الابدان وزكاة الخلقة والدين وفيها اتمام الصوم. ووردت نصوص كثيرة في فضلها واهميتها وعن علي عليه السلام “ادوا فطرتكم فانها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم ” وهي واجبة باجماع علماء المسلمين.
جنس زكاة الفطرة : هو قوت غالب الناس وما يؤكل ليمسك الرمق من الحنطـة والشــعير والتمر والزبيب والارز واللبن والذرة وغيرها، ويكفي الدقيق والخبز والماش والعدس، والأفضل التمر لأنه أدام وللنص في تفضيله.
كتاب الحج
الحج : لغة هو القصد والسعي الى الشيء، وفي الإصطلاح هو القصد الى بيت الله الحرام في زمان مخصوص من كل سنة وفق الحساب القمري مع اتيان اعمال مخصوصة ومسنونة.
العمرة : أصل العمرة في اللغة الزيارة والجمع العُمَر، وهي في الإصطلاح منسك معروف يتضمن الطواف بالبيت الحرام بعد الإحرام والســعي بين الصـفا والمروة ونحوها من الافعال والشرائط المخصوصة، فهي مأخوذة من الإعتمار وهو الزيارة، ولعل علة التسمية لما فيها من قصد البيت واعماره فسميت بالمصدر , قال تعالى[وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ]( )، والحج والعمرة عشق يجسد مضامين العبودية.
افعال الحج : وهي التي يأتي بها الحاج مرتبة وهي ثلاثة عشر:
الأول : الاحرام.
الثاني : الوقوف بعرفات.
الثالث : الوقوف بالمشعر.
الرابع : رمي جمرة العقبة في منى.
الخامس : الهدي.
السادس : التقصير.
السابع : رمي الجمرات الثلاث ومنها جمرة العقبة.
الثامن : طواف الحج.
التاسع : صلاة الطواف.
العاشر : السعي بين الصفا والمروة.
الحادي عشر : طواف النساء.
الثاني عشر : صلاة طواف النساء.
الثالث عشر : البيتوتة في منى.
أركان الحج : أركان الحج سبعة:
الأول : النية.
الثاني : الاحرام.
الثالث : الوقوف بعرفات.
الرابع : الوقوف بالمشعر.
الخامس : الطواف.
السادس : السعي بين الصفا والمروة.
السابع : التقصير او الحلق.
أركان العمرة :
الأول : النية.
الثاني : الاحرام.
الثالث : الطواف.
الرابع : السعي بين الصفا والمروة.
الخامس : التقصير.
الحج البذلي : وهو ان يبذل لك شخص مؤونة ونفقة الحج فيتحقق وجوب الحج عليك لصدق الإستطاعة، وفيه نصوص عديدة وعليه الإجماع سواء كان البذل بنية التمليك او لا، جاء نذراً او تطوعاً.
حجة الإسلام : وهي الحجة الواجبة على المكلف رجلاً كان او امرأة عند اجتماع الشــرائط ولا تجب الا مرة واحدة في تمام العمر، وسميت حجة الإسلام لإبتناء الإسلام عليها فهي كالصلاة والصيام والخمس والزكاة.
شرائط حجة الإسلام : يعتبر الإطلاق والتقييد امرين اضافيين، والحج واجب مقيد بشرائطه فمتى ما حصلت شرائطه وجب اداء حجة الإسلام وشرائط حجة الإسلام:
الأول :البلوغ.
الثاني : العقل.
الثالث : الإستطاعة.
الرابع : الإسلام.
وتقييد الحــج بالشــروط مع انــه من ضــروريات الدين يــدل علـى التخفيف والتيسـير ويدل بالدلالة التضمنية على الوعد الإلهي بتهيئة أسباب الأداء.
فورية الحج : وتعني أداء المكلف للحج في سنة الإستطاعة، فالبعث الأكيد لأداء الحج منوط بالإستطاعة بالإضافة الى شرائط التكليف العامة من البلوغ والعقل والقدرة، ومن عصى بخصوص الفورية في أداء الحج ولم يؤده في سنة الإستطاعة من غير عذر فانه آثم وعليه التدارك في العام الثاني، وان قصر فيه او حصل مانع ففي العام الذي يليه وهكذا.
أقسام الحج
الأول : حج تمتع: سمي به لما يتخلل بين عمرته وحجته من التحلل الموجب لجواز التلذذ أي قبل الإحرام لحجه، وهو فرض من كان بعيداً عن مكة فهو وظيفة القادم للحج من الأمصار والبلدان الاسلامية جميعاً باستثناء الذي يسكن او يقيم في مكة وقريباً منها.
الثاني : حج القِران: لأن الحاج يقرن بين احرامه وسوقه لهديه أي يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام.
الثالث : حج الإفراد: لإنفراد الحج عن العمرة وعدم اعتبارها فيه.
وحج الإفراد والقِران: فرض من كان بين منزله وبين مكة ثمانية واربعين ميلاً او اقل، وهو قــول الاكثر، وبما ان الميل الواحـد يساوي 1,85 كيلو متر فكل من كان مسكنه 88,8 كيلو متر تقريباً يكون فرضه القِران او الإفراد.
الصرورة : وهو الذي يحـج لأول مرة سواء كان ذكراً او انثى، ويقال له صارورة وصارور، واصله من الحبس والمنع، ويطلق على الذي لم يتزوج.
حج الإستئجار : وهو استئجار شخص لأداء الحج نيابة عن الميت او عمن وجــب عليه الحـج وتعذر عليه الأداء، وصحةالإجارة عن الميت لأداء الحج عليه النصوص واجماع المسلمين وهو من افاضات الحج لما فيه من الثواب المركب والمتعدد اذ انه يصل الى الميت والساعي والباذل والأجير.
قضاء حجة الإسلام : اذا مات المكلف وقد تعلقت بذمته حجة الإسلام بمعنى تحققت عنده الإستطاعة والقدرة على الأداء في حياته الا انه لم يؤدها لا على نحو الفورية ولا في السنين التالية تقضى عنه حجة الإسلام من اصل التركة اذا لم يوص بها من الثلث سواء كانت حج التمتع او القِران او الإفراد.
المناسك : في التنزيل [ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ]( ) والمنسك موضع العبادة، يقال رجل ناسك: عابد، والنسك: العبادة والطاعة، ومنسك ورجل ناسك: أي عابد والجمع نساك.
والمناسك الأفعال العبادية والمشاعرالمخصوصة كالطواف بالبيت الحرام والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة.
الإستطاعة : وهي توفر المال الكافي لأداء الفريضة، وصحة البدن، وسلامة الطريق، وسعة الوقت ويلحق بها في هذا الزمان الإذن والإجراء الحكومي، وهي في الإصطلاح والأخبار الزاد والراحلة وهو عنوان فيه تخفيـف وسـعة بلحاظ الشأن والحال والزمان ومع عدم الإستطاعة لا يتوجه الخطــاب التكليــفي بالحـج الى المكلف لإنتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
الراحلة : وهي احد اهم افراد الإستطاعة والمراد بالراحلة الواردة بالنصوص في هذاالزمان السيارة او الطائرة او السفينة التي يتخذها آلة للوصول الى البيت الحرام بما يناسب حاله وشأنه، وان لم يتيسر الا ما هو ادنى من شأنه فالأولى له التواضع واحراز اداء الفريضة، كما لو كان من شأنه ركوب الطائرة ولم يتيسر له الا سيارة النقل (الباص).
مكة : سميت مكة لأنها تمك من ظلم وألحد فيها: أي تهلكه، وهي سائر البلد والعمران المحيط بالبيت، وقيل مكة الحرم كله والأول اصح.
بكة : قال تعالى [ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ]( )، وبكة هي موضع البيت وسميت بكة لوجوه:
الأول : لأنها تبك اعناق الجبابرة أي تدقها.
الثاني : لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف فتحصل مزاحمة وتدافع بينهم لذا ورد في الحديث: انما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء.
الثالث : بكاء الناس حولها وفيها.
الرابع : قيل ان بكة هي مكة أي انهما اسمان للبلد.
الأشهر الحرم : وهي أربعة، ثلاثة منها سرد متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد هو رجب، ومعنى حرم تعظيم شأنها واجتناب المحارم فيها اكثر من غيرها وكانت العرب تحـرم فيها القتل حتى لو تهيأت فرصة الثأر من القاتل فيها فانه لا يثأر لحرمة تلك الشهور، والظاهر انه جزء من بقايا الحنيفية وهو مما تمسكت به العرب من ملة ابراهيم واسماعيل.
وفي باب الجهاد يحرم الغزو في الأشهر الحرم الا ان يبدأ العدو ممن لا يرى لهذه الأشهر حرمة.
العدول في الحج : أي العدول من احد اقسام الحج الى الآخر كما في العدول من حج التمتع الى حج الأفراد عند خشية عدم ادراك المناسك او احتمال فواته.
النسئ : وهو لغة تأخير الشيء وفي الآية الكريمة تأخير تحريم المحرم فقد كان العرب اهل غارات وغزوات واصرار على الثأر فربما استثقل جماعة الصبر والمكث ثلاثة اشهر حرم متتالية من غير ضرب او حـرب ، فيعمدون الى تأخير تحريم المحرم الى صفر أي يحرمون شهر صفر بدل محرم كي يستحلوا محرم، يفعلون ذلك في شهر ذي الحجة ومن قبل رئيس الموسم في زمانه، وقد ذكر التأريخ بعض من أسماء الذين تصدوا للنسىء.
وأختلف في أول من سن النسىء قيل عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف، وقال ابو مسلم بن اسلم: بل رجل من بني كنانة يقال له القلمس، ولقد ذمهم الله على النسيء وعده زيادة في الكفر للتشريع المخالف للحكم الإلهي ولما يعملون بسنه من القبائح (وعن ابن عباس قال: ومعنى قوله تعالى [زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ]( )، انهم كانوا احلوا مما يحرم الله وحرموا ما احل الله.
تحريم النسئ مقدمة لتثبيت اداء فريضة الصيام في اوانها والمنع من ضياع ليلة القدر وحرمان المسلمين مما فيها من افاضات ملكوتية واستعدادات ذاتية وعرضية للعبادة والتقوى.
الرجوع الى كفاية : أي وجود نفقة كافية لمؤونته ومؤونة عياله عند الرجوع من الحج، فلا يجب عليه ان يبيع آلة عمله لأداء فريضة الحج ثم يرجع بلا عمل.
الباذل : هو الذي يتبرع بنفقة الحج لغيره.
المبذول له : الذي يؤدي الحج على نفقة غيره.
البذل : هو مقدار المال المدفوع من الباذل لمؤونة ونفقة الحج.
المحرم للمرأة : وهو الذي يحرم نكاحه لها مؤبداً بنسب او رضاع او مصاهرة كالأب والأخ وابن الزوج ومع احتمال عدم الأمن يستحب للمرأة استحباباً مؤكداً استصحاب المحرم ولو بالإجرة مع الإمكان، كما لو تأخذ اخاها معها الى الحج على نفقتها مع القدرة والميسرة.
الآفاقي : وهو الذي يبتعد مسكنه عن مكة اذا صار مقيماً في مكة، وكانت اقامتـه في مكة بعد استطاعته فيجب عليه حج التمتع، واما اذا كانت استطاعته بعد اقامته في مكة فان فرضه ينقلب الى فرض المكي من حج القِران والإفراد بعد مضي سنتين على اقامته وسكنه في مكة.
المواقيت : وهي الأماكن المحددة للإحرام، ونعتها بالمواقيت اشـارة الى الوجوب كما في قولــه تعالى [إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً]( ).
وهو التوقيت للشيء والتحـديد لأوانه، يقال وقته فهو موقوت اذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه وزماناً لحدوثه. قال تعالى [ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقَاتاً]( )، واستعير للمكان ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام، ولبيان ما لها من الموضوعية والاعتبار.
والمواقيت ستة، وفي بعض الأخبار أن المواقيت خمسة، ولا يعني هذا الحصر بل هو الغالب والمتعارف في طرق القوافل ومسير الحاج. والجمع بين الاخبار يفيد انها عشرة مواضع، والأمر سهل في هذا الزمان لموضوعية طرق التبليط ومسارها والمواقيت هي:
الأول : ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة، ومن يمر على طريقهم، وهو نفسه مسجد الشجرة وبه اشتهر، كما يمر عليه في هذا الزمان اهل العراق والشام، وسمي ذا الحليفة لأن أناساً اجتمعوا فيه قبل الإسلام وتحالفوا. وعن القاموس انه ماء لبني جشـم، وقد أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لما اسري به إلى السـماء وصار بحـــذاء الشجرة نودي يا محمد فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك، قال: ألم أجدك يتيماً فآويتك، وألم أجدك ضالاً فهديتـك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، فلذلك احرم من الشجرة دون المواضع كلها.
الثاني : الجحفة : وهي ميقات اهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر عليها من غيرهم اذا لم يحرم من ذي الحليفة ولم يمر عليه، وأسمها مهيعــة وسميت جُحفة – بضم الجيم وسكون الحاء- لأن السيل أجحف بأهلها، في أولها مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموضع يقال له عَزَور، وفي آخرها عند العلمين مسجد الأئمة، وتقع بين مكـة والمدينة قريباً من رابـغ وهي بلدة معروفة، وبين الجحفة والبحر نحو ستة اميال.
الثالث : العقيق : وهو في اللغة كل واد عقه السيل أي شقه فانهره، وهذا الميقات واد يتدفق سيله في غوري تهامة.
وهو ميقات أهل نجد والعراق، وغيرهم ممن يمر عليه، وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميقاتاً لأهل العراق وعليه النصوص، ولم يفتح العراق الا بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم الى الرفيق الأعلى، وفيه آية وحجة واخبار عن اسلام اهل العراق وما خلفه، وقيام الناس من الامصار المختلفة باداء فريضة الحج، وميقات العقيق على مراتب:
الأول: المسلخ، سمي بذلك اما لاعتباره موضع النزع، أي ان الحاج ينزع فيه ثيابه للإحرام، او من المسلخ وهو الموضع العالي،ومن أحرم من المسلخ فهو أكمل.
الثاني : الاوسط: غَمْرة، وهو منزل من مناهل طريق مكة، وفصل ما بين نجد وتهامة، يقال غمره الماء اذا علاه وغطاه.
الثالث : آخره: ذات عرق، وهو اقربها الى مكة.
والاحوط استحباباً عدم تأخير الاحرام اليه الا لضرورة او مرض او نحوهما، وافضل المنازل الثلاثة أولها وهو المسلخ.
الرابع : يلملم: وهو ميقات أهل اليمن وعليه النص والاجماع، وهو جبل في جنوب مكة يسمى الســعدية، وكان الحــاج يقطــع ما بينه وبين مكـة بليلتين.
الخامس : قرن المنازل : وهو ميقات اهل الطائف ويقال له ايضاً قرن بلا اضافة. وفي بعض النصوص انه وقت لأهل نجد ايضاً ربما لأن نجد لها طريقان، او لأنه اصبح ميقاتها في هذا الزمان، وهو ميقات اهل القطيف والاحساء والبحرين ومن جاء عن طريقها، ويبعد عن مكة زادها الله شرفاً نحو ثمانين كيلومتراً على طريق الطائف.
السادس : محاذاة أحد المواقيت الخمسة : وهي ميقات من لم يمر على المواقيت المتقدمة وعليه النص والاجماع، وقاعدة نفي الحرج، والمدار على صدق المحاذاة عرفاً لأقرب المواقيت من الموضـع الذي هـو فيه، ويكفي الظن الحاصل من اهل الخبرة.
السابع : أدنى الحل : وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القِران او الإفراد، بل كل عمرة مفردة لمن خرج من مكة ولا ينعقد الإحرام للعمرة إلا من الميقات والافضل ان يكون من:
الأول : الحديبية وهو بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، ثم اطلق على الموضع ويقال نصفه في الحل ونصفه في الحرم، وكان كثير الشجر والماء عندما نزل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الحج، فصده واصحابه المشركون عن دخول البيت فأقام شهراً ثم صالحوه على ان يرجع ذلك العام ويعود في قابل ويتركون له مكة ثلاثة أيام حتى يطوف وينحر الهدي ويفعل ما يشاء، وقد بيناه تفصيلاً في الجزء الثاني عشر من التفسير الآية 190 من سورة البقرة.
الثاني : الجعرانة – بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، او – بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وهو موضع بين مكة والطائف.
الثالث : التنعيم وهو موضع قريب من مكة واقرب اطراف الحل الى مكة، ويعرف بمسجد عائشة وفيه مسجد أمير المؤمنين، وسمي بالتنعيم لأن عن يمينه جبلاً اسمه نعيم وعن شماله جبلاً اسمه ناعم واسم الوادي نعمان، وهو اقرب اطراف الحل الى مكة، وهو داخل بيوت مكة في هذا الزمان.
الثامن : دويرة الأهل : فمن كان منزله في مكة او اقرب اليها من الميقات فميقاته من منزله على الاقوى، ويجوز له الاحرام من أحد المواقيت.
التاسع : ميقات الصبيان : من فخ وهو سهل معروف على فرسخ من مكة على طريق المدينة، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 1,609 كيلو متر فتكون المسافة 4,827 كيلو متر تقريباً.
وقيل باحرامهم من الميقات لكن لا يجردون الا في فخ تخفيفاً ولضعف ابدانهم عن تحمل الحر والبرد، ولو سلك الصبيان طريقاً لا يصل الى فخ فالاقوى ان احرامهم من ميقات البالغين، وميقات الصبيان في حج التمتع من مكة كالمكلفين.
العاشر : الذي يحج عن طريق قوم، يحرم من ميقاتهم , وليس ميقات بلده.
صفائح الروحاء : روحاء كحمراء بلد على نحو اربعين ميلاً عن المدينة المنورة، وصفائح الروحاء جوانبها وهي ممر الأنبياء حين يقصدون البيت للحج، ولقد مرّ يونس بن متى بصفائح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، ومرّ عيسى بن مريم بصفائح الروحاء وهو يقول: “لبيك عبدك وابن أمتك لبيك…”.
المعرس : بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء، وهو موضع يقع على فرسخ من المدينة المنورة بقرب مسجد الشـجرة بازائه مما يلي القبلة، ويسمى ايضاً معرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرس ذي الحليفة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عرس فيه وصلى الصبح، والتعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والإستراحة، وفي حديث علي عليه السلام في اهل الدنيا: انما انتم فيها كركب عرسوا واناخوا ثم استقبلوا وغدوا وراحوا.
وفي حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا انصرفت من مكة على المدينـة فانتهيــت إلى وادي الحليفة وأنت راجع إلى المدينـة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرس فيه ويصلي.
مقدمات الإحرام : وهي الأفعال التي تستحب قبل الشروع في الإحرام كقص الأظفار والأخذ من الشارب وازالة شعر الأبط والعانة بالطلي او الحلق او النتف، والأفضل الطلي ثم الحلق مع الغسل وتوفير شعر الرأس للإحرام، كما يستحب إزالة الاوساخ من الجسد والاستياك لعمومات قوله تعالى [ يَا بَنِي آدمَ خُــذُوا زِينَتَكُمْ عِــنْــدَ كُلِّ مَسْـجِــــدٍ ]( )، وفيه تعظيم لشعائر الله واظهار للأدب في الوفود على بيت الله.
غسل الإحرام : وهو مستحب ويؤتى به في الميقات ومع العذر يجزي التيمم، كما يجوز تقديم الغسل على الميقات مع خوف اعواز الماء والبرد ونحوه، بل الاقوى جوازه حتى مع عدم الخوف فيجزيه مثلاً الغسل في المدينة المنورة عن الغسل في الميقات.
ثوبا الإحرام : من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه من المخيط والقميص ونحوه بان يتزر باحد الثوبين ويرتدي الآخر، والأقوى انه واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام، ولبس الاحرام مناسبة للتذكير بالآخرة وكأنه بشارة الأمن عند الموت وساعة البعث بالاكفان.
التلبيات الأربعة : وهي من واجبات الإحرام فلا ينعقد الإحرام الا بها وهي على الاقوى: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك)،
ويستحب ان يقول بعدها: (ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك).
وهناك صور أخرى.
(لبيك) اني أنا مقيم على طاعتك، ويثنى على معنى التأكيد أي إلباباً لك بعد إلباب واقامة بعد اقامة، واستجابة وامتثالاً بعد امتثال، ولبيك مصدر منصوب بفعل مقدر أي ألب لك إلباباً بعد إلباب، كقولك حمداً لله، وشكراً لله، لذا ترى الحاج والمعتمر يشعر اثناء التلبية انه يجدد الاقرار بالعبودية وتعاهد مواثيق الانبياء، وفي الحديث: سُميت التلبية اجابة لأن موسى أجاب ربه وقال (لبيك).
تروك الإحرام : وهي التي تترك عند الاحرام وعددها اثنان وعشرون ومنها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة او مختص بأحدهما.
منها صيد الحيوان البري، والإستمتاع بالنساء وعقد النكاح والطيب، ولبس المخيط للرجال والفسوق وهو الكذب على الله ورسوله , قال تعالى[الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ] ( ).
كفارات تروك الإحرام : الكفارة لغة فعالة من التكفير وهو التغطية، وفي الاصطلاح عبارة عن فداء او صيام او صدقة او نسك يأتي به الانسان تداركاً لخطأ او تقصير في فعل عبادي ليكـون ماحياً وساتراً للخطأ او الذنب او النقص في ادائه، والكفارة رحمة وباب لاتمام الثواب وقبول العمل، فمثلاً من استعمل الطيب عالماً عامداً عليه شاة.
طواف القدوم : وهو الذي يؤديه من يدخل مكة وهو من غير اهلها، سواء كان قادماً للحج او العمرة او لحاجة اخرى، وهو مستحب.
الشوط : العدو مرة الى غاية وفي الإصطلاح له معنيان:
الأول: وهو الأشهر الدورة حول الكعبة وتبدأ من الحجر الأسود.
الثاني: قطع المسافة بين الصفا والمروة والبالغة اربعمائة متراً وتكون بداية الشوط الأول من الصفا , وتعتبر العودة من المروة إلى الصفا شوطاً آخر،.
الطواف : وهو لغة الدوران حول الشيء والإستدارة عليه من نواحيه، وهـو في الإصطــلاح الـدوران حـول الكعــبة المشرفـة عبادة وطاعة وامتثالاً، والمطاف: موضع الطواف حول الكعبة قال تعالى [ وَلْيطَّوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ]( ) أي ان الطواف حول الكعبة يوم النحر واجب، وفيه يحاكي المؤمنون الملائكة بطوافهم حول العرش، وهو مناسبة لخلوص القلب وتعلقه بالمعبود، والازدحام في المطاف ومواضع الحج يذكر بعرصات القيامة ادخار كريم لأهوال ذلك اليوم.
تجاوز النصف : والمراد منه في الطواف هو حصول اربعة اشواط أي التجاوز بلحاظ عدد الأشواط وليس مجموع الطواف.
الحجر الأسود : وهو الموجود في الكعبة الشريفة ويحتل منزلة وقدسية خاصة عند المسلمين لما يتضمنه من الإسرار الملكوتية , وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن ، فسوّدته خطايا بني آدم( )، ومن واجبات الطواف الإبتداء بالحجر الأسود والختم به ومن مندوباته تقبيل الحجر الأسود واستلامه ان امكن، ومع عدم الإمكان فالإشارة اليه والدعاء بالمأثور.
حجر اسماعيل : جدار ممتد يبعد عن الكعبة المشرفة مترين، وهو مدفن إسماعيل وأمه هاجر وعدد من الأنبياء ويقع ما بين الركن الشامي والركن العراقي وارتفاعه متر وثلاثون سنتمتراً وعرضه ذراعان، وفي رواية صحيحة السـند انه ليس من البيت ولكن المشهور انه من البيت وهو المختار، ولعل المراد في الرواية انه ليس من الكعبة، ومن واجبات الطواف ادخال حجر اسماعيل في الطواف، ولو طاف بينه وبين الكعبة لم يصح ذلك الشوط حتى يتدارك من محل المخالفة.
الشاذروان : – بفتح الذال- وهو بناء يرتفع خمسة وعشرين سنتمتراً محيطاً بجدار الكعبة وهو الذي ترك من عرض اساس الكعبة خارجاً ويسمى تازيرا باعتبار انه كالأزار للبيت.
السعي : هو العدو والمشي، وقيل اصل السعي في كلام العرب التصرف في كل عمل، وقد شــّرف الله الصــفا والمروة بذكرهمــا بالإسم في القرآن [إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ]( )، وفيها حجة وشهادة سماوية على اعتبارها في العبادة وتشريف لهذا الموضع المبارك وضرورة تقديسه وتعاهده من قبل أجيال المسلمين المتعاقبة، وتضفي الآية نوع اكرام على الذي يسعى بينهما فريضة او ندباً.
وقد ذكرت في مباحث التفسير أن قريشاً سألوا النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم جبل الصفا ذهباً، ولو كان لذهب هذا المعلم العبادي ولجاء من ينكر هذه المعجزة الحسية، ولكن الله تفضل وجعل الصفا معجزة عقلية، ويدّر على أهل مكة ذهباً كل عام، وكأنه من رشحات آيات القرآن وشاهد على تجدد معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل زمان.
والسعي بين الصفا والمروة هو الرابع من افعال العمرة وهو ركن فيها، وركن في الحج، وتركه عمداً يبطلهما، اما تركه سهواً فلا يبطلهما ويجب الاتيان به فيما بعد، فان خرج من مكة عاد بنفسه وأتى به الا ان يتعذر او يشق عليه فيستنيب فيه، والمسافة بين الصفا والمروة (375) متراً أو نحوه.
الكعبة : لقد ورد ذكر الكعبة مرتين في القرآن ، قال تعالى [جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ]( )، ويستحب النظر الى الكعبة ولتسميتها الكعبة وجوه:
الأول : لعلوها وارتفاعها فكل شيء علا وارتفع هو كعب.
الثاني : وقوعها وسط الدنيا.
الثالث : لأنها مربعة.
الحطيم : وهو جزء من جدار الكعبة يقع بين باب الكعبة المقدسة والركن الذي فيه الحجر الأسود وسمي حطيماً لأن فيه تحطم الذنوب العظام بالإستغفار عنده وفي بعض الأخبار انه المكان الذي تاب الله تعالى فيه على آدم.
أركان الكعبة
الأول: ركن الحجر الاسود: وهو الركن الذي وضع فيه الحجر الاسود وبه يبدأ الطواف وبه ينتهي، وقد يسمى الركن البصري.
الثاني : الركن اليماني: وهي الزاوية والركن الذي يسبق الحجر الأسود ولا أختلاف في إسمه وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل قد سبقني اليه يلتزمه( ).
الثالث : الركن العراقي: وهو الركن الذي يلي ركن الحجر الاسود.
الرابع : الركن الشامي: ويسمى الركن الغربي، ومنهم من قال أن الركن الشامي هو الذي يلي الركن الحجر الأسود والشامي بعده وتسمى الأركان بلحاظ الجهات الركن الشرقي، والركن الشمالي، والركن الغربي والركن اليماني، وقد يطلق اسم الركن العراقي على الركن الذي فيه الحجر، وقد تسمى أركان البيت ركنين يمانيين، وركنين شاميين.
ولابد من تأليف لجنة من الفقهاء والمختصين لضبط وتعيين الأسماء والمسميات التعبدية في الأماكن المقدسة مع نبذة مختصرة عن كل منها لتكون دليلا وما يكون كالموسوعة العلمية الإسلامية .
ويستحب استلام الاركان كلها خصوصاً الركن اليماني والركن الذي فيه الحج الاسود وعليه النص والإجماع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواظب في طوافه على استلامها.
المستجار : وهو جزء من جدار الكعبة قبل الوصول الىالركن اليماني ويكون مقابلاً لباب الكعبة ويسمى ايضاً الملتزم والمتعوذ، ويستحب ان يبسط الطائف يده عليه في الطواف السابع ويلصق به بطنه وخده ويقر بذنوبه مع الدعاء.
ماء زمزم : وهو بئر مبارك بمكة ويقع داخل البيت الحرام في هذا الزمان، ومن الاعجاز انها لا زالت ظاهرة وافاضاتها متصلة، وتبعد عن الكعبة خمسة عشر متراً، وفي تسميتها زمزم وجوه:
الأول : لكثرة مائها.
الثاني : لأن هاجر أم اسماعيل زمت ماءها حتى انفجرت.
الثالث : لزمزمت جبرئيل وكلامه وهو أول من اظهرها كي يشرب منها اسماعيل.
لزمزم عدة اسماء اخرى لها دلالات عقائدية وتأريخية وهي:
الأول : ركضة جبرئيل.
الثاني : سقيا اسماعيل.
الثالث : حفيرة عبد المطلب.
الرابع : المصونة.
الخامس : برة.
السادس : شبعة.
السابع : طعام طعم.
الثامن : شفاء سقم.
وكان الحجاج يخرجون الماء منها بالدلو، اغلقت في هذا الزمان ويتم سحب الماء منها بواسطة المضخات لتوزع بواسطة الأنابيب على فوهات يتحكم بها موزعة على اروقة المسجد الحرام.
جبل الرحمة : وهو جبل في عرفة والمشهور قال بكراهة الوقوف عليه الا لضرورة، وان الوقوف يكون في أسـفله بالسفح، والأقوى عدم الكراهة في الصعود فوقه وقد بيناه بالدليل في رسالة مناسك الحج( ).
يوم التروية : وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي بيوم التروية لوجوه:
الأول : ان جبرئيل عليه السلام اتى ابراهيم عليه السلام وقال له يا ابراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك، ولم يكن بين مكة وعرفات ماء.
الثاني : لأنهم كانوا يستقون من مكة الماء عند الخروج الى عرفة التي ليس فيها ماء وكما عن الصادق عليه السلام كان بعضهم يقول لبعض: ترويتم من الماء فسميت التروية.
الثالث : ان ابراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة رؤيا ذبح ولده، فاصبح يروي في نفسه اهو حلم ام من الله تعالى؟ فسمي يوم التروية.
يوم عرفة : سمي به نسبة الى الموضع المبارك المعروف بـ (عرفة) ويبعد عن البيت الحرام نحو اربعة وعشرين كيلو متراً تقريباً وسمي به لوجوه اوصلناها الى ثلاثة وسبعين وجهاً في رسالتنا (مناسك الحج) منها:
الأول : لأن آدم اعترف على عرفات بذنبه لما أمـره به جبرئيل عليه السلام فصار الاعتراف بالذنوب على عرفة سنة في ولد آدم.
الثاني : ان جبرئيل عمد بابراهيم عليه السلام الى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسميت عرفات.
الثالث : يعرف المسلمون مناسك حجهم وينقطعون فيه الى باريهم.
الرابع : يتعارف المسلمون فيما بينهم مع تباعد الامصار واختلاف الألسن والألوان.
الخامس : يعرف الناس كنه حقيقة وحدة المسلمين وان ما قد يظهر على السطح من الاختلاف المذهبي انما هو أمر صغروي لا أثر عملي سلبي له.
السادس : الحج مناسبة للتعارف بين المسلمين ولعل الإجتماع في عرفة اضيقها فالطواف بالبيت حركة متصلة وتلبية وانقطــاع الى المحبوب، ومزدلفة اكبر مساحة وانتشاراً من عرفة.
السابع : يوم عرفة عبارة عن محشر صغير يعرف من خلاله الإنسان اهوال يوم المحشر.
الثامن : في الوقوف على عرفات سكينة ورحمة فيعرف الحاج من خلاله منزلته عند الله وما ينتظره من الثواب العظيم.
التاسع : لقد جعل الله عز وجل هذه الآية عند المسلمين وبها يعرفون فهي علامة الإيمان والسر المعلن بينهم فمن شاء ان يعرف ماهية الإسلام يعرفه من خلال فرائضه ومنها أداء مناسك الحج والوقوف على عرفة.
العاشر : يعرف المسلمون من خلاله أخبار البلدان وأحوال الأمم وشؤون المؤمنين عن قرب.
الحادي عشر : يعرف الملائكة استحقاق المسلمين لوراثة الأرض، واهلية الإنسان للخلافة في الأرض فالوقوف على عرفة عمل متجدد يؤكد قوله تعالى [إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ]( ).
الثاني عشر : معرفة الجهد والعناء الذي لاقاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تثبيت احكام الشريعة ومعرفة ما بذله ابراهيم واسماعيل عليهما السلام في بناء البيت وتعاهد فريضة الحج.
الثالث عشر : معرفة المواضــع التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة والصحابة وكأن فيه عهداً على التمسك بالسنة النبوية الشريفة.
الرابع عشر : انه مناسبة لمعرفة الذي يؤدي ما يجب عليه من الفرائض من الذي يميل الى الدنيا، ففي ذلك المشهد العظيم يتذكر المؤمن اقرانه واصحابه من اهل بلده ممن يستطيع اداء الفريضة وتخلف عنها.
الخامس عشر : انه رسالة الى الأجيال اللاحقة ليتعاهدوا هذا المنسك السامي وكل جيل يستلم هذه الرسالة والتبليغ.
السادس عشر : يعرف أعداء الإسلام قوة المسلمين وإتحادهم واجتماعهم فما يرونه من تعدد المذاهب وما يمكن ان يطمعوا فيه من اسباب الفرقة يتبدد يوم عرفة وتخيب آمال أعداء الإسلام ويصيبهم الفزع والرعب من وحدة المسلمين ويظهر عليهم اليأس من امكان اسـتغلال اختلافهم في الفتوى، وهذا سر من أسرار الحج لا تحس بشطر كبير منه لأن متعلقه غيرنا، ومن خلاله يمكن استقراء المنافع العظيمة في لزوم اتحاد افعال الحج زماناً ومكاناً.
السابع عشر : التوكيد القرآني على عظيم منزلة الحج والوقوف على جبل عرفة.
الثامن عشر : التسمية دعوة وحث للناس على معرفة الأسرار الغيبية في جبل عرفة بالذات واتخاذه معلماً للعبادة والنسك.
التاسع عشر : انه مناسبة كريمة كي يطلع الناس على سنن الإسلام واحكامه كما ان الصيام مناسبة يعرف الناس به في حاضرتهم وبلدانهم احكام الإسلام.
العشرون : يعرف عامة المسلمين الحاج وغيرهم ان مناسك وأحكام الإسلام باقية الى يوم القيامة وانها الشريعة الناسخة للشرائع.
الإفاضة من عرفات : أي الإندفاع بكثرة نحو المشعر الحرام عند الغروب الشرعي من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويستحب عند الإفاضة والإنصراف من عرفة ان يكون مقتصداً في مشيه لا يطىء ضعيفاً ولا يزاحم غيره.
المشعر الحرام ومزدلفة : المشعر –بكسر الميم- وتقرأ بالفتح، وسمي بالمشعر الحرام لوجوه:
الأول : لأنه معلم للعبادة.
الثاني : وصف بالحرام لحرمته.
الثالث : لأنه جزء من الحرم.
الرابع : سميت جمع لأمور:
الأول : اجتماع آدم وحواء فيها.
الثاني : اجتماع الناس فيها.
الثالث : لأن آدم عليه السلام لما انتهى الى جمع جمع فيها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة فسميت جمعاً.
الرابع : أن آدم اعترف في جمع سبع مرات بذنوبه وفيه دعوة للمسلمين للاجتهاد بالاستغفار والتوبة في منى.
الخامس : سميت مزدلفة بلحاظ:
الأول : ازدلاف الناس أي اقترابهم لها.
الثاني : مجيؤهم في زلف من الليل، أي ساعة بعد ساعة.
الثالث : أن جبرئيل عليه السلام ازدلف الى المشعر الحرام.
الرابع : ازدلفوا اليها من عرفات.
ومزدلفة كلها موقف، وقيل المشعر الحرام بوسطها.
منى : وهو اسم موضع مبارك يبعد نحو ستة كيلو متراً عن البيت الحرام، والغالب عليه التذكير، وحدّه من العقبة الى وادي محسر، وسمُي منى لوجوه:
الأول : لما اراد جبرئيل مفارقة آدم عليه السلام قال له تمن قال: اتمنى الجنة.
الثاني : قال جبرئيل لإبراهيم عليه السلام عند المغادرة : تمن على ربك ما شئت، فتمنى ان يجعل الله مكان ولده اسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداء له، فاعطاه الله مناه.
الثالث : سمي منى للدماء التي تمنى به أي تراق يوم النحر.
الرابع : التسمية دعوة للتمني والرجاء والمسألة فيه.
ولا تعارض بين هذه وجوه واسباب هذه التسمية اذ انها تتضمن البشارة والوعد الكريم بالإستجابة بالجنة ودفع البلاء، وفيها اخبار عن اتصال ودوام عطائه وفضله تعالى.
واجبات منى : وهي ثلاثة في اليوم العاشر:
الأول: رمي جمرة العقبة .
الثاني: الهدي.
الثالث: التقصير.
رمي الجمار : يجب ان يرمي الحاج في:
الأول : اليوم العاشر جمرة العقبة وحدها.
الثاني : اليوم الحادي عشر والثاني عشر الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات.
الثالث : اذا بات ليلة الثالث عشر في منى فعليه الرمي في اليوم الثالث عشر وان لم يجب عليه المبيت فيها.
الخذف : تقول: خذفت الحصاة خذفاً أي رميتها بطرفي الإبهام والسبابة بأن تضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، وهو من مستحبات رمي الجمرات.
الترتيب في الرمي : وهو واجب بان يبدأ الرمي بــ:
الأول : الأولى وهي الصغرى.
الثاني : الوسطى.
الثالث : العقبة وهي الكبرى.
فلو رماها بالعكس وخلاف الترتيب أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة سواء كان عن عمد او سهو او نسيان او جهل.
مسجد الخيف : الخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.
والاصل التسمية هو (مسـجد خيف منى) لأنه بني في خيف الجبل وفي مرتفع عن الوادي، ثم خفف بالحذف وسمي مسـجد الخيف، وفي الصحيح: “انه صلى فيه ألف نبي”، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها الى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً، وكذا عن يمينها وعن يسـارها وخلفها، وقيل ان محرابه موضع خيمة الرسول الأكـرم صلى الله عليه وآله وسلم في حجـة الوداع.
يوم النحر : وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، سمي به لما فيه من ذبح الهدي والأضاحي.
يوم القر : وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي به لأن وفد الحاج يقرون ويستريحون فيه بمنى بعد تعب يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وحتى اهل الامصـار بعد يوم النحر وهو يوم العيد يقرون ويسكنون في منازلهم يوم الحادي عشر منه في آية اعجازية للتشابه وترشح مناسك الموسم وثوابها على اهل الامصار. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر( ).
الإشعار : وهو من الشعار العلامة، وهو ان يطعن البدنة في سنامها الأيمن حتى يظهر الدم ويعرف انه هـدي، يقال أشـعر البدنة: أعلمها، وتقليد البدن وغيرها من أنواع الهدي ان يجعل في عنقها علامة تعرف بانها هدي كنعل مشى فيه الى الصلاة او غيره، قال الشاعر:
حلفت برب مكة والمُصلى
واعناق الهدي مُقلَّداتٍ( )
يوم النفر الأول : وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة اذ ينفر الحجــاج فيــه مــن منــى الى مكــة للطـــواف واتمــام الحــج ويجـــب ان يكون بعد زوال الشـــمس، ولا يجـــوز قبلــه إلا عنــد الضرورة والاضطرار، وخشية الزحام ونحوها.
يوم النفر الثاني : وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويسمى يوم النفر الثاني لمن لم ينفر في يوم النفر الأول وعليه الرمي يومئذ ويستحب النفر قبل الزوال.
ليلة النفر : وهي ليلة الثاني عشر التي تكون بين اليوم الحادي عشر وهو يوم القَرّ واليوم الثاني عشر.
النفر من منى : النَفْر: التفـرق، وفي الإصطلاح هو تفرق الحاج من منى ورجوعهم الى مكة للحـج، وفيه دلالات نيل الحـاج لثــواب الغـزاة قال تعالى [فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.. ]( )، سمي نفراً لما فيه من الســرعة والمجانبة والزحف الجماعي لوفد الحاج والغلبة والسفر باداء المناسك.
التحصيب : وهو النزول بوادي حصبة والإستراحة قليلاً، ثم دخول مكة، وهـو مســتحب ومختص بمــن نفــر في يوم النفــر الثــاني على الأقــوى.
ايام التشريق : المراد في قوله تعالى [ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ]( ) أيام التشريق، وكذا بالنسبة لقـوله تعالى [ وَيَذْكُرُوا اسم اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ]( )، فيجب الاجتهاد في ذكر الله عز وجل، والاكثار من التكبير والتسبــيح والتهليــل ايامها في الموسم والامصار، وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وتسمى ايضاً (ايام منى).
المجاورة : أي السكن في مكة مجاورة للبيت الحرام، وجاء في بعض النصوص “ان المقام بمكة يقسي القلب، لذا قالوا بكراهة المجاورة بمكة، وورد في الصحيح ما يدل على افضلية المقام عند بيت الله، مما يدل على اختلاف الحال من شخص الى آخر وأهمية التزام الورع والتقوى عند المجاورة مع الدعاء باجتناب قسوة القلب، ولا كراهة حينئذ في المجاورة بل تستحب وكذا عند وجود برجحان شرعية أو عقلية.
لقطة الحرم : وهي اللقطة التي يعثر عليها في الحرم ، واذا كانت بقيمة درهم من الفضة او اكثر يتخير الملتقط بعد الفحص واليأس عن صاحبها بين أمرين، التصدق بها او ابقائها عنده وحفظهـا لصاحبها، ويجوز اعطاؤها للحاكم الشرعي وهو الأولى مع اخباره بانها لقطة في الحرم.
طواف الوداع : وهو مستحب لمن اراد الرجوع الى اهله فيطوف بالبيت كما فعل حين دخل مكة سبعة اشواط.
المصدود والمحصور : بين المصدود والمحصور عموم وخصوص من وجه، فمادة الالتقاء هي عدم التمكن من اتمام المناسك، ومــادة الافتراق ان المصدود هو الذي يمنعه العدو، والمحصور هو الذي يمنعه المرض، ولو اجتمعا على شخص واحد فيجوز الاخذ بالأخف.
معالم المدينة المنورة
مسجد قبا : وهو أول مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه، نزل به عند هجرته الى المدينة وأقام فيه بضعاً وعشرين ليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل قبا: “قد أحسن الله تعالى عليكم الثناء وانزل فيكم [ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ]( )، وهو المسجد الذي أسس على التقوى، وفي الخبر عن الصادق عليه السلام: “قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة( ).
مسجد القبلتين : ويقع على حافة وادي العقيق وعلى هضبة مرتفعة عما حولها، ويبعد عن المسجد النبوي نحو اربع كيلو مترات وهو في هذا الزمان داخل احياء المدينة، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصـلاة وقد صـلوا ركعتين الى بيت المقدس، فقيل لهم: ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النسـاء وصلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة، فصلوا صــلاة واحــدة الى قبلتين، ولذلــك سمي مسجدهم مسجد القبلتين.
مسجد الأحزاب : وهو مسجد الفتح، ويقع فوق الجبل، سمي بمسجد الفتح لأن الله تعالى فتح للمسلمين يومها وقتل علي بن أبي طالب عليه السلام عمرو بن ود العامري وانهزم الاحزاب.
من عاير الى وعير : وهما جبلان يكتنفان المدينة المنورة من المشرق والمغرب ،ويعرفان بذات الإسم الى الآن ، وفي رواية ان البريد ما بين ظل عير الى فيء وعير، وذكر الفيء لوقوعه في الجانب الشرقي وظل عير يقع في الجانب الغربي من المدينة، وذرع ما بينهما فكان اثنى عشر ميلاً كل ميل الف وخمسائة ذراع وهو بريد والبريد أربعة فراسخ، وما بين الجبلين حرم المدينة.
وقد ورد في صحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مكة حرم الله عز وجل شأنه حرمها إبراهيم عليه السلام وإن المدينة حرمي ما بين لأبديها حرمي، لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك، وهو بريد، وقيل إلى ثور ولكن لا يعرف جبل ثور إلا في مكة، وقيل ثور جبل صغير خلف أحد، وقيل إلى أحد بدل ثور.
إسطوانة التوبة : وهي اسطوانة ابي لبابة في المسجد النبوي الشريف التي ربط نفسه اليها حين نزل عذره من السماء، وابو لبابة هو بشر بن عبد المنذر الأنصاري شهد بدراً.
أئمة البقيع : وهم الأئمة: الإمام الحسن بن علي، والإمام علي بن الحسين، والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهم السلام. وقبورهم في البقيع.
مشربة أم ابراهيم : وهي غرفتها وقد ولدت ابراهيم فيها، وهي من أموال مخيريق سابق اليهود في الإسلام الذي قال يوم أحد: إن أصبت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يضعها حيث يشاء، والمشربة بفتح الميم وفتح الراد وضمها الغرفة.
كتاب الجهاد
الجهاد : لغة من الجهد – بفتح الجيم- وهو التعب والمشقة وقيل بالضم، وهو الوسع والطاقة والأول اقرب، والإسلام واعلاء لكلمته واقامة شعائره، وهو افضل الأعمال بعد الفرائض وسياحة امة محمد صلى الله عليه وآله وســلم , وورد في القرآن الثنــاء على اهــله وعظـيم منزلتــهم، قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ]( ).
وهو من أركان الإسلام وجاءت نصوص كثيرة في فضله منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يحضون اليه فاذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوفهم، والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم.
الذمام : وهو العهد والأمان والضمان والحرمة والحق وهو جعل خاص يجعله المسلم للذمي ليكون مأموناً في مدة لمصلحة وسبب راجح شرعاً او عقلاً ويكون الذمام صحيحاً ولازماً قال تعالى [وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ]( ) والإجماع على مشروعيته عند المسلمين وعليه نصوص عديدة.
الشهيد : وهو المسلم الذي يقتل في سبيل الله في معركة قتال امر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم او الإمام او نائبهما او دفاعاً عن بيضة الإسلام وقتل في جهاد سائغ رجلاً كان او امرأة حراً او عبداً، قتل عمداً او خطأ وذكرت في سبب تسميته وجوه:
الأول : لأن ملائكة الرحمة تشهده فهو شهيد بمعنى مشهود.
الثاني : لأن الله وملائكته شهود له في الجنة.
الثالث : لأنه ممن يسُتشهد يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمم الخالية.
الرابع : لأنه لم يمت كأنه شاهد أي حاضر.
الخامس : لقيامه بشهادة الحق في الله حتى قتل.
السادس : لأنه يشهد ما أعد الله.
السابع : لأنه يشهد دخول الصالحين الجنة اذ أن الشهداء يدخلون الجنة قبل غيرهم بخمسمائة عام.
الثامن : للشهيد كرامة ومنزلة رفيعة لا يشهدها إلا يوم القيامة فهو فعيل بمعنى فاعل، ومن أسماء الله تعالى “الشهيد” فهو الذي لا يغيب عنه شيء.
المرابطة : وهو الإرصاد لحفظ الثغر ، والثغر هنا الموضع الذي يكون باطراف بلاد الإسلام مما يقابل بلاد المشركين ويخشــى هجومهم واعتداءهم عن طريقه لرجحانها كتاباً وسنة، ولكنها لا ترقى الى الوجوب العيني لذكرهم بالقرآن بالمدح قال تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا]( ).
ومن السنة نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رابط في سـبيل الله يوماً وليلة كانت له كصــيام شهر وقيامــه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجرى عليه رزقه وامن الفتان، واقل المرابطة ثلاثة ايام واكثره اربعــون يوما، فان زاد كــان مثل الجـهاد في الأجر والثواب، وفي ادعية الصحيفة السجادية دعاؤه عليه السلام لأهل الثغور (اللهم صل على محمد وآله ، وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك ، وأسبغ عطاياهم من جدتك) ( ).
المثلة : يقال مثل بالرجل يمثل مثلاً ومثلة: نكل به، ومنه قطع الأنف او الإذن مثلاً ويحرم التمثيل بالقتلى المشركين، وورد عن الإمام علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : “لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور”.
الخدعة والغدر : الخدعــة في الحرب جائزة اجماعاً وتعني اخفاء وســتر القصد عن العـدو والتلبس عليه بالمكــر والإحتيال، وعن الإمام علي عليه السلام قال: “سمــعت رســول الله صلى الله عليه وآله وسـلم يوم الخندق يقول: الحرب خدعـة، ويقول: تكـلموا بما اردتم”( )، اما الغـدر فهو محــرم ومنهـي عنه حتــى في الحرب ويعني نقــض العهــد وتــرك الوفــاء.
عرقبة الدابة : قطع عرقوبها، والعرقوب من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها أي انه عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم، ويكره للمجاهد ان يعرقب الدابة وان وثبت به للنهي الخاص ولحرمة تعذيبها ولأنه يؤول الى هلاكها من غير الإنتـفاع منها الا تكون هناك مصلحة راجحة واول من عرقب فرسه بالـسيف عند لقاء العدو جعفر بن ابي طالب.
السبي : هو من يتم استحواذه والإستيلاء عليه واخذه عبداً وامة والجمع سبايا، والسباء: اسم من سبيت العدو سبياً أي اسرته والسبي من النساء والذراري فانهم من جملة الغنائم ويختص بهم المجاهدون الغانمون بعد اخراج خمس الإمام منه كبقية الغنائم المنقولة من دار الحرب.
الطسق : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب، قال الجوهري ومنه قولهم في حديث الشيعة، هم فيها أي في الأرض محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايديهم.
الرضخ : العطاء اليسير يقال رضخته رضخاً أي اعطيته شيئاً ليس بالكثير ومنه الخبر: امرت له برضخ.
القحم : القحم- بفتح القاف وسكون الحاء – وهو الفرس الكبير الهرم لعدم تحقق النفع منه في القتال.
الرازح : وهو الفرس الهزيل الذي ليس له حركة تنفع في القتال.
الضرع : بفتح الضاد والراء، وهو الفرس الصغير الذي لا يصلح للركوب وفي الصحاح: الضعيف.
الجزية : وهي الوظيفة والمقدار التي يؤخذ من أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام لأنهم في ذمة الإسلام ، وقيل لأنها يجتزئ بها ويكتفى بها منهم ويكف عن قتالهم، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، قال تعالى [حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ]( ).
وشرائطة الذمة ستة منها قبول دفع الجـزية وإلا يفعلوا ما ينافي الأمان وان لا يعينوا على المسلمين.
كتاب الخمس
الخمس : من الفرائض وقد جعله الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته عوضاً عن الزكاة أداء لحقهم وتنزيهاً وتشريفاً لهم، ولا يجوز منعه كلاً او بعضاً قال تعالى [ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ]( )، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا حلال والكرامة لنا حلال( ).
المعادن : وهي احد الأصناف التي يجب فيها الخمس اذا بلغ نصابها عشرين ديناراً ذهباً ويعتبر النصاب بعد احتساب مؤونة الإخراج ومن المعادن الذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والكبريت والقير والملح ونحوها، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً.
الكنز : وهو المال المذخور في الارض او الجبل او الجدار او الشجر والمدار على الصدق العرفي من الذهب كان او الفضة المسكوكين او غير المسكوكين او غيرهما من الجواهر سواء كان في بلاد الإسلام او بلاد الكفر، في الأرض الموات او الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، او ارض مملوكة بالأحياء او بالإبتياع مع العلم بعدم كون الكنز ملكاً للبائع، وسواء كان عليه أثر الإسلام ام لا، فهو في هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، ولو وجده المشتري عرّفه للبائع والمالك من قبله وهكذا، فان لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس.
مؤونة السنة : ما ينفقه المكلف خلال السنة لحاجاته وحاجات عياله وما يليق بشأنه كاكرام ضيوفه وهداياه، وهي غير خاضعة لحساب الخمس انما يخمس ما زاد عليها.
فاضل المؤونة : وهو الزائد عند المكلف مما يرده في سنته من أرباح التجارات ومن سائر المكاسب من الصناعات والزراعات والإجارات في المؤسسات الحكومية والاهلية والصيد والحِرف والصناعات وغيرها من الاعمال ووجوه المهن واسباب الرزق، والاقوى ثبوته في مطلق الفائدة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به مع الشرائط، كما لو حل رأس سنته الشرعية وكانت زائدة عن المؤونة.
رأس السنة الشرعية : وهو الأجل الذي يعينه المكلف موعداً يخمس فيها الزائد على المؤونة والذي لم يخمس في العام الماضي، وله ان يختاره وفق الحسـاب الهجري ومنازل القمر او السنة الميلادية او الفارسية او غيرها بحسب المتعارف في بلده.
الغني بالقوة : الذي لا يملك مؤونة سنته فعلاً ولكنه يستطيع ان يعمل ويشتغل ويجلب الرزق والمؤونة لأهله، كالعامل والنجار والخباز ممن ليس له مال يدخره اومؤونة يحتفظ بها
الغني بالفعل : الذي يملك مؤونة سنة له ولعياله مثلاً.
مؤونة التحصيل : وهي المؤونة التي تنفق من أجل تحقيق الربح كالبذر بالنسبة للزرع وأجرة الدكان ونحوها.
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لقد وردت آيات قرآنية كثيرة تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبين معالم مدرستهما الجهادية والعقائدية، وفي سورة لقمــان [يَابُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ ]( ) فجاءا معاً ملازمين لأهم فريضة في الإسلام وهما يتداخلان وكل منهما مقدمة للآخر. وفي مرسل الطوسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “لا تزال أُمّتي بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر والتقوى ، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ، وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء( ).
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان، والمعروف يشمل الواجب والمندوب بكل ما هو حسن عقلاً فيجب بالنسبة الى الواجب ويندب بالنسبة الى المندوب ويحسن في غيرهما.
المعروف : اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإمتثال لأوامره والإحسان الى الناس وما عرف حسنه بحسب موازين الشرع والعقل، وهو ضد المنكر والمعصية وقد يفيد المعروف معنى ومصداقاً خاصاً من وجوه البر والصلاح يعرف بحسب قرائن الحال والمقال مثل قوله تعالى[وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ]( )، أي في البيت والمسكن بحسن المعاشرة اليومية وفارقوهن بالمعروف أي بالنفقة والكسوة وتركهن يخرجن من العدة، وفي الحديث: كل معروف صدقة.
صلة الرحم : الإحسان الى ذوي القربى وعدم الجفاء معهم، وفي الحديث: صلوا ارحامكم ولو بالسلام( ).
المعاملات
التجارة : يقال تجر يتجر تجراً وتجارة: تعاطى البيع والشراء وخير التجارة ما كان يشترى به الثواب ويكسب فيه الأجر، وبين الكسب والتجارة عموم وخصوص مطلق، فكل تجارة هي كسب وليس العكس، والكسب مطلق الرزق والتجارة والتحصيل، وافضل المكاسب التجارة وبعدها تأتي الزراعة والغرس واتخاذ الغنم ثم اتخاذ البقر، أما الحرف والمهن الصناعية فمنها ما يكون افضل من الزراعة ومنها ما يكون أدنى بحسب الموضوع والحاجة النوعية ومقدار الجهد ونحوها.
والسعي والتحصيل محبوب عند الله تعالى وندب اليه الشرع وجاءت النصوص بالحث عليه لاسيما اذا كان للتوسعة على العيال واتيان الصالحات، وقد تنطبق عليه الاحكام التكليفية الاخرى من الوجوب او الحرمة او الكراهة بحسب العوارض الخارجية.
وعن الإمام علي عليه السلام: اتجروا بارك الله لكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها( ).
الإستحطاط : حط الشيء يحطه: اذا انزله والقاه، والإستحطاط من الثمن هو طلب المشتري من البائع ان يحط من ثمن البيع والصفقة ومما يكره في التجارة الإستحطاط من الثمن بعد العقد.
الإحتكار : وهو حبس الطعام انتظاراً به الغلاء وإرتفاع السعر مع حاجة الناس له، وهو حرام ويتحقق الإحتكار في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن وما يحتاج اليه الناس من الطعام بحسـب البلاد والزمان.
لو كان هناك طعام غير هذه الخمسة يحتاج إليه الناس عرفاً فتشمله أدلة الإحتكار، كما في بعض البلدان يكون الغذاء الرئيسي فيها الرز او الذرة ونحوها.
المحتكر يجبر من قبل الحاكم على البيع، ولا يعين له السعر، بل يكفي إخراج بضاعته الى السوق وله ان يبيع بما شاء، نعم لو أجحف يجبر على تخفيض السعر من دون تسعير عليه.
يصدق عنوان الإحتكار في الخصب بمرور اربعين يوماً على حاجة الطعام للناس مع وجوده عنده، اما في الشــدة والغلاء فثلاثـة ايام، وقد تختلف المدة بحسب الحاجة وربما تكون في بعض مراتب القحط والابتلاء ساعات معدودات.
لو إدخر طعاماً حصل عليه بالحصاد او الشراء او الإرث او الهبة ونحوهما مما يزيد عن حاجته وكان في السوق طعام معروض للبيع مثل الطعام المدخر فلا يصدق على هذا الادخار عنوان الإحتكار.
النجم : يقال نجم الشيء ينجم -بالضم- نجوماً اذا ظهر وطلع، والنجم الكوكب، كما انه اسم للثريا، والنجوم والتنجيم في الإصطلاح هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، لأن العرب كانوا يحسبون أوقاتهم بطلوع النجم والهلال، فالنجم وقت مخصــوص يحل بانتهـائه او ابتدائه دفع قدر معين من مال الكتابة للعبد او جميع المال، لذا ورد في الحديث: ان عجـز المكاتب ان يؤخر النجم الى النجم الآخر، كما يستعمل في علوم الفلك، ثم اســتعمل في الديون الأقســاط، قال ابن فارس: النجـم وظيفة كل شيء.
تلقي الركبان : خروج التجار والوسطاء من المدينة لتلقي اهل القرى والبوادي القادمين لبيــع او شــراء حوائجهم بغــية اجـراء الصفقة معهم قبل دخولهم المدينة ومنافســة التجار الآخـرين، وهو مكروه وعليه المشهور.
وقال ابن ادريس وابن البراج بحرمته وحده اربعة فراسخ أي نحو اثنين وعشرين كيلو متراً ونصـف، اما لو جرى تلقيهم بمســافة ابعد فلا كراهة ولا يصدق عليه انه من تلقي الركبــان لانه يصبح حينئذ ســفراً للتجارة، (وفي خبر عروة عن ابي جعفر عليه السلام: لا يتلقى احدكم تجارة خارجاً من المصر( ).
ضراب الفحل : نزو لقاح ذكر الحيوان على الأنثى، وفحل الضراب هو ذكر الحيوانات الذي يستخدم لتلقيح اناثها.
التشبيب بالمرأة : أي الغزل بها وذكر محاسنها بالشعر والنثر والإنشاء ونحوه وما يستلزم ايذاءها او فضيحتها واغراء الناس بها وهو حرام، والأحوط الترك مطلقا بالنسبة للمرأة غير المعروفة ايضاً والتشبيب على نحو التنكير إذا كان فيه مفسدة وإغراء بالقبيح، أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال.
التطفف : نقصان المكيال وعدم ملئه، وهو حرام سواء كان في المكيل او الموزون او المزروع او المعدود او غيرها من طرق تعيين المال.
التنجيم: وهو النظر في النجوم وربط الوقائع والأحداث بحساب اوقات وسير النجوم ورصد الكواكب وضبط الحركات في قدر الاجرام سواء بآلات الرصد او برؤية العين المجردة، ويحرم التنجيم إذا كان إخباراً بنحو الجزم عن حوادث العالم من النفع والضـرر والخير والشر والصلح والحرب معتقداً بتأثير الأفلاك على اهل الأرض على نحو العلية والسببية ولكن لا بأس بالإخبار عن الكسوف والخسوف ودرجات الكواكب وبروجها واقتران بعضها مع بعض ومنازل سيرها وطلوعها وافولها.
السب : وهو الشتم والطعن ويحرم سب المؤمن والمؤمنة، ولا فرق فيه بين حضورهما وغيبتهما، وكل ما شك هل هو من السب او لا فالأصل البراءة، ولا تنحصر حرمة السب بالنطق به بلغة يفهمها المسبوب فلو سبه بلغة أخرى مفهومة لدى السامع حرم ايضاً ، وتتحقق الحرمة عند سب أي فرد من المسلمين إلا اذا أسقط الشارع إحترام المسبوب كما لو أظهر البدعة المحرمة الضارة.
الرشوة : في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي( )، واصلها من الرشا وهو حبل الدلو الذي يتوصل به الى الماء، والقدر المتيقن من الرشوة المحرمة هو احقاق الباطل وابطال الحق باي وجه كان، ويحرم اخذ العوض عليه ومنه ما يبذل فيه ومقدمة له وللحكم فيه من الرشوة ونحوها، ولا يحول دون الحرمة العنوان الظاهري كنعتها بالهدية وما يشبهها ما دامت بلغة للحرام.
لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة سواء كانت لنفسه او لغيره، ما لم تكن من تحليل الحرام وتحريم الحلال، او تكون في البين مفسدة اخرى , وقد تحرم على الذي يأخذها كما في الموظف الذي يشوف في إكمال المعاملة القانونية حتى يعطى الرشوة والهدية.
السِحر : أصل السحر صرف الشيء عن وجهه وحقيقته والسحر الفساد والخديعة واراءة غير الواقع ويحرم السحر عملاً وتعليماً وتعلماً وتكسباً وسواء كان ذلك بكتابة او تكلم او نفث او عقد او دخنة او تصوير، سواء كان تأثيره في المسحور، عقلياً او بدنياً او نفسياً او مالياً، وحباً او بغضاً، ويلحق به تسخير الجن، والحق به في بعض الرسائل العملية إستخدام الملائكة وهو أمر لا أصل له وإحضار الأرواح وهو أمــر يحتاج ثبوته الى دليل وان كثر ادعاؤه ويستثنى من حرمة السحر ما يؤتى به لحل السحر وابطاله وما يكون للعلاج ودفع الإفتتان .
وعن عيسى بن سقفي – وكان ساحرا يأتيه الناس فيأخذ على ذلك الاجر – قال : فحججت فلقيت أبا عبدالله عليه السلام بمنى، فقلت له: جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الاجر، وكان معاشي. وقد حججت، وقد من الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله تبارك وتعالى، فهل لي في شئ منه مخرج ؟ فقال ابوعبدالله: ” نعم، حل ولا تعقد) ( ).
وقد جاءت مادة (سحر) في القرآن ستين مرة، وهي مدرسة علمية مستقلة في موضوع السحر وتأريخه قال تعالى[وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى]( ).
الشعبذة : وهي عبارة عن خطفة وسرعة ومخاريق واراءة غير الواقع واقعاً، وهي حرام عملاً وتعليماً وتعلماً وكسباً وقد تلحق بالسـحر خصوصاً اذا لم يكن فيها غرض شرعي صحيح ولا تشمل الشعبذة ما تسببه الآلات الكهربائية من فعل يتصف بسسرعة خارقة او نحوها الا مع قصدها.
الغش : وهو ضد النصح والرشاد، وفي الخبر: من غشنا فليس منا( )، أي ليس من السجايا الإسلامية وسنن الرسالة، ويحرم الغش بما يخفى من البيع والشراء كبيع الرديء مع زعم أنه النوع الجيد أو خلطه معه على نحو لا يبدو ظاهراً ولم يتم الإخبار عنه، كما يصـدق الغش على كل عيب قصد به اللبس والتدليس على المشتري، وليس من الغش عدم التفات البائع إلى العيب في العين المباعة، وكذا لو إعتقد بأنه ليس بعيب، نعم للمشتري حينئذ خيار العيب.
الغناء : وهو كيفية لهو باللحن واللفظ تثير الطرب والشهوة المحرمة ويصدق عليه عرفاً انه غناء، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس بما ليس بباطل وعدم استعمال آلات الملاهي او سماع الرجال ودخولهم على النساء وهو حرام.
الغيبة : اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه ونال منه، والاسم الغيبة بالكسر وهو ان يتكلم شخص خلف إنسان مستور بما يؤذيه ويغمه لو سمعه مع انه صدق، أما لو كان كذباً فانه بهتاناً، فبين الغيبة والبهتان عموم وخصوص من وجه، مادة الإلتقاء هي ذكر شخص بسـوء وبما يؤذيه، ومادة الإفتراق ان في الغيبة صدق بذكر حالة أو كيفية غير سـليمة عند المغتاب، وفي الإفتراء ان ذكره كذب، ففي الإفتراء اثم مركب ولكن الغيبة والإفتراء يلتقيان في القبح وهما معاً من الأخلاق الذميمة التي هي من الكليات المشككة، فالغيبة أدنى مرتبة من الإفتراء ولكن التوكيد جاء عليها في النصوص وهذا لا يعني ان الغيبة أخطر وأكثر ضرراً بل لأحكام الأولوية ولتنزيه المسلمين اصلاً من الإفتراء والكذب.
ومن الآيات ان الغيبة لم تذكر في القرآن الا مرة واحدة قال تعالى [وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا]( )، ليؤسس بها قانون يتغشى الحياة اليومية للمسلم والمسلمة ويساهم في تهذيب الأخلاق وإصلاح المجتمعات.
المغتاب : بكسر الميم- وهو الذي يذكر غيره بسوء اما الذي يقع فيه ويكون موضوع الغيبة ولم يعلم بما ذكر فيه فهو المغتاب –بفتح الميم.
البهتان : بهته بهتا: أي اخذه بغتة، وهو في الإصطلاح ذكر الغير بسوء لم يفعله وليس فيه والبهتان أشد حرمة من الغيبة.
المتجاهر بالفسق : وهو الذي يخبر عن إرتكابه الفواحش واقترافه للذنوب عن عمد وبقصد الإعلان والإخبار وتجاهره بالفسق يسقط حرمته فتجوز غيبته ســواء قصد بغيبته ارتداعه عن فسقه او منع الناس من التأثر به ونحوه، والأحوط الإقتصار في اســتغابته على ما تجاهر به من الفسق، ولو ابدى المتجاهر عذراً مقبولاً شــرعاً لما يتجاهر به لا تجوز غيبته، وكذا لو تاب عن الذنب والتجاهر به.
القمار : وهو لعب القمار بالآته الخاصة برهن وغلبة احد المتقامرين وهو حرام سواء كان مع العوض ام بدونه بغض النظر عن آلته ما دام يصدق عليه لغة وعرفاً انه قمار، ويحرم الإعانة عليه في البيت او غيره والمرجع في الآلات المعدة للقمار اهل الخبرة بهذا العمل، وهي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، والحكم تابع للموضوع.
والقمار اخص من مطلق اللعب واللهو، باللعب بالآلات المعدة له ولا يتقوم الا بطرفين مع القصد، فلو فعله شخص بينه وبين نفسه لا يصدق عليه انه قمار ولكنه يحرم من جهة اخرى باعتباره لعباً.
التورية : يقال: ورّيت الخبر تورية: اذا سترته واظهرت غيره، وفي الإصطلاح ان ينطق بكلام يريد منه معنى مطابقاً للواقع ايضاً ولكنه غير الذي يفهمه المخاطَب والمتبادر عرفاً، كقول ابراهيم الخليل عليه السلام لما سأله الجبار عن زوجته فقال: “هذه اختي” اراد اخوة الإيمان والدين خشية القتل لو اخبره بانها زوجته.
الكهانة : وهي ادعاء معرفة الأسرار والإخبار عنها وما يحدث بمستقبل الأيام بزعم تلقيها من الجن ونحو ذلك.
اللهو : وهو ما يشغل عن ذكر الله ويصد عنه كالغناء وضرب الأوتار، وله مراتب كثيرة ووجـوه متعددة، ويســتثنى من اللهو الحرام ملاعبة الرجل لأمرأته ومزاولته لما فيه المهارة والمنعة، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فانهن حق( ).
آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في الغناء والقمار ونحوهما من اسباب اللهو والفجور كالمزمار والعود وغيرهما وحرمتها بالذات وبالعرض لما فيها من إشغال عن ذكر الله.
القيافة : قال تعالى [وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ]( )، يقال قفت وقفوت أثره اذا تبعته، والقيافة إلحاق الولد بالوالد والأخ بأخيه بتتبع الآثار والأمارات والأوصاف البدنية الدالة على الاتحاد في النســب، والذي يعرف تلك الآثار يسمى قائف والجمع قافة، والاقوى حرمة القيافة لعدم اعتبارها شرعاً في الالحاق الذي يكون عمدته النسب ولعمومات الولد للفراش.
النجش : الاصل في النجش تنفير الوحش والصيد من مكان الى آخر لتمر على الصياد وهو في الإصطلاح ان يزيد في ثمن السلعة مع العزم على عدم شرائها ولكن ليســمعه غيره فيزيد بزيـادته، او مدحها في البيع لترويجها وليقع غيره في شرائها، والحرمة للتدليس والخيانة ولقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
النميمة : وهي نقل الكلام من شخص الى شخص على وجه السعاية والإفساد وهو حرام، نعم قد تباح او تجب مع وجود مصلحة غالبة وراجح شرعي كايقاع الفتنة بين المشركين لحفظ الإسلام والمسلمين من اذاهم.
النياحة : يقال ناحت المرأة تنوح نوحاً ونياحاً أي تبدي سجعاً ونعياً في المصيبة يبكيها ويبكي غيرها، وتحرم النياحة على الميت بالباطل كما لو اشتملت على الكذب وما هو غير شرعي ويحرم اخذ الإجرة عليها، اما النياحة على الحسين عليه السلام فهي جائزة وخارجة بالتخصص والنص عن النهي.
البيع : نوع مفاعلة ومعاملة يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان ولم تنحصر بأيام الإسلام، وهو ضد الشراء، وقد يأتي بعنوان الشراء فهو من الأضداد ومعناه في اللغة والإصطلاح انتقال عين من شخص إلى آخر بعوض مقدر على وجه التراضي والقبول، وعرّف ايضاً بانه إعطاء المثمن وأخذ الثمن.
ويمكن تقسيم البيع بلحاظ شرائطه الى:
الأول : بيع بكتاب وشاهدين بشرط العدالة.
الثاني : بيع بكتاب وشاهد وامرأتين.
الثالث : اسقاط الكتابة في التجارة الحاضرة.
الرابع : البيع برهان مقبوضة.
الخامس : البيع بالثقة والأمانة وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ.
اللحن : يقال لحن يلحن لحناً ورجل لاحن ولحان: يخطئ في النطق والقراءة ويترك الصواب، وله معان اخرى بحسب القرائن، ويصح البيع وان جاء اللفظ وفيه لحن وخطأ في الهيئة والإعراب بعد الظهور العرفي في المعنى المقصود خصوصاً اللهجات الدارجة والمحلية كما لو قال بعت بفتح التاء أو كسر العين أو سكون التاء.
المعاطاة : وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض وتسليم شيء آخر من المشـتري بعنوان العوضية والثمن، فهي بيع في القصد والفعل ولكنه فاقد لصيغة القبول والإيجاب، وتمليك بعوض ولكن بالفعل وليس باللفظ الذي يصح معه البيع العقدي.
ولم يرد اسم المعاطاة في نص او رواية ولكنه اصطلاح مستقرأ وهي السائدة في هذا الزمان في أفراد البيع وحلت على نحو انطباقي شائع بديلاً للعقد اللفظي، فيمكن أن يقال أنها بيع عرفي لم يثبت نهي الشارع عنه، والمشهور خصوصاً بين المتقدمين عدم اعتبارها بيعاً ومنهم من قال بافادتها الملكية المتزلزلة او الاباحة وفي هذا القول حرج شديد، والأولى حث الناس على التفقه في البيع وأحكامه والإرتقاء إلى جعل إجراء صيغة الإيجاب والقبول متعارفة عندهم.
المجازفة : الخطورة، أما في الإصطلاح ما وزن معين له كالبيع مجازفة.
السوم : يقال سام البائع السلعة، وهو عرض السلعة والنداء والمجاذبة بين البائع والمشتري عليها، وأسامها المشتري: طلب بيعها، وفي الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس( )، فهي ساعة ذكر وتسبيح وذكر لله منه، اما السوم في باب الزكاة فيعني الرعي، وقد تقدم ذكره.
الخيار : وهو لغة الإختيار، والخيرة: اسم من الإختيار مثل الجزية من الإجتزاء، وفي الإصطلاح حق حل عقد البيع للبائع والمشتري او لأحدهما حسب الشرط من جهة مدة الخيار ونحوها، ومنهم من عرفه بأنه (ملك إقرار العقد وازالته) ولكنه أخص ويتعلق بحق الإزالة فقط، لأن إقراره مستصحب بأصل العقد والخيار نوع تدارك وتخفيف وإقالة سائغة شرعاً وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا( ).
خيار المجلس : وهو حق لكل من المتعاقدين في البيع ما لم يفترقا، فاذا إفترقا سقط هذا الخيار من الطرفين ولزم البيع من جهته و موضوع خيار المجلس هو البيع بجميع أقسامه بما فيه بيع الصرف والسلم، ولا يثبت في غيره كالإجارة والوكالة والصلح..
خيار الحيوان : وهو حق رد الحيوان لمن اشتراه لمدة ثلاثة ايام، ويسقط باسقاطه في العقد او تصرف المشتري بالحيوان تصرفاً كاشفاً عن الإلتزام بالبيع.
خيار الشرط : وهو الثابت بالإشتراط في ضمن العقد، وفي الصحيح عن الامام جعفر الصادق عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ، ويجوز جعل شرط الخيار للبائع والمشتري او لأحدهما او لأجنبي عن العقد غيرهما.
خيار تخلف الشرط : ويسمى ايضاً خيار الاشتراط، وهو حق المشــروط له بفســخ العقـد والتقايل عند تخلف الشرط وامتناع المشروط عليـه عـن الوفـــاء بالشـرط وتعـذر اجبـاره بالطــرق الشــرعيــة عـلـى الأداء.
خيار الغبن : يقال غبنه في البيع غبناً: خدعه، فالبائع يعتبر مغبوناً اذا باع باقل من ثمن المثل، والمشتري يعتبر مغبوناً اذا اشترى باكثر منه، ويعتبر في ثبوت هذا الخيار شرطان:
الأول: جهل المغبون بالقيمة فلو علم المشتري بانه يشتري بأكثر من القيمة او ان البائع علم بانه يبيع باقل من القيمة فلا خيار له مع ظهور الغبن.
الثاني: ان يكون التـفـاوت بما لا يتســامح به الناس في مثل هذه المعاملة.
خيار التأخير : وهو فيما اذا باع شيئاً ولم يقبض المبيع ولا تمام الثمن فانه يلزم البيع ثلاثة ايام فان اتى المشتري بالثمن فهو احق بالسلعة والا فللبائع فسخ المعاملة، ولا يعد قبض المشتري لبعض المبيع او قبض البائع لبعض الثمن قبضاً على الأقوى، إلا إذا إتفقا على جعل باقي الثمن ديناً في الذمة.
خيار الرؤية : وهو فيما إذا إشترى أو باع شيئاً موصوفاً غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلك الوصف يثبت الخيار، وكذا إذا وجد خلاف الرؤية السابقة التي إرتكز عليها البيع.
خيار العيب : وموضوعه وجود عيب في المبيع فيتخير المشتري بين فسخ العقد والإمضاء بالأرش.
كما يثبت هذا الخيار للمشتري اذا وجد في المبيع عيباً يثبت للبائع أيضاً اذا وجد في الثمن عيباً.
الأجنبي في العقد : وهو الذي ليس طرفاً في العقد، فعقد البيع مثلاً يقع بين البائع المشتري ولهما حق الخيار وفق الشروط ولأحدهما ان يشترط حق الإختيار لأجنبي.
الإخبار : وهو الإبلاغ واصطلاحاً الكلام الذي لا يترتب عليه اثر شرعي لأنه ليس بعقد ولا ايقاع، كما لو قال شخص اريد ان اطلق زوجتي او اريد ان اوقف داري ، ويقابله الإنشاء والإيقاع.
التعدي : وهو الظلم وتجاوز الحد والتصرف من غير اذن، وفي الاصطلاح التصرف في مال الغير أكثر من المأذون له به والخيانة والاتيان بما ينافي الأمانة والمتعارف في حفظها، كما لو كانت عنده حلي وديعة او رهناً فأعطاها الى عياله للبسها من غير اذن المالك وتعرضت للتلف فهو من التعدي وفيه الضمان، ومن التعدي تأخير الزكاة وعدم اخراجها ودفعها الى اهلها مع وجود المستحق الى ان تعرض المال الى التلف.
التفريط : وهو الترك والتضييع والاغفال والاسراف والتقصير عن الحد، وفي الاصطلاح اهمال العين كسبـب ومقدمة لتلفها، والتفريط يستلزم الضمان في الوديعة والأمانة والعين المسـتأجرة ونحوها، ومن التفريط الاهمال المؤدي للتلف وعدم الاحتراز على العين وترك اسباب حفظها وفق المتعارف وعدم مراقبتها وترك ادامتها اذا كانـت تحتاج الإدامة، فلو آجر سيارة لمدة شهر وترك ادامتها وفق الشروط والمتعارف وتلفت بسبب الاهمال فهو ضامن، وقد يطلق التفريط على التعدي ايضاً مجازاً.
الضرورة : وهي في اللغة الإلجاء، وفي الإصطلاح الحمل على فعل الشيء وتعذر التخلص منه حتى مع استفراغ الجهد وهي غير الضروري والضروريات التي تعني الإعتقادات الجازمة المطابقة للواقع ومبادئ البراهين المفيدة لليقين.
المحاقلة : وهي بيع الزرع بحب منه او من غيره، واصلها من الحقل وهي المساحة التي تزرع، وقد يلحق بها بيع الزبيب بالعنب والتمر بالرطب، والمحاقلة لا تجوز للنص ولما فيها من الجهالة والغرر.
الآفة : ما يصيب الشيء ويعرضه للتلف او الهلاك.
الآفة السماوية : البلاء النازل من السماء كالصاعقة والريح العاتية مما يصيب العين ويعرضها للتلف.
القصار : وهو الذي يجعل الثياب بيضاً او يحوره ويدقه، ويقال قصرت الثوب قصراً: بيضته، والقصارة بالكسر الصناعة.
القفيز : وهو آلة للكيل وكانت تعني عند أهل العراق ثمانية مكاكيك وقيل انه بمقدار المد أي نحـو ثلاثة ارباع الكيـلو، وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ( ).
الأمين المحض : وهو الذي يقوم بحفظ المال نيابة عن المالك، كالذي عنده الوديعة والأمانة، ولا يؤخذ الأجرة على حفظها وتعاهدها، نعم يضمن مع التعدي والتفريط.
الرضا : وهو لغة القبول والإستحسان، وفي الإصطلاح الإمضاء والإجازة بعد حصول الفعل لذا يطلق الرضا على موافقة المالك على تصرف الفضولي في ماله.
بين الشرط والصفة : الشرط في العقد هو محتمل الحصول ويجوز تحققه في الحال او في المستقبل كحمل الشاة وقدوم المسافر، أما الصفة فهي متحققة الوقوع في المستقبل كهلال الشهر وطلوع الشمس.
فبينهما عموم وخصوص من وجه، فمادة الإلتقاء الإنعدام أوان العقد والحصول في المستقبل، ومادة الإفتراق ان الشرط محتمل الحصول والصفة حتمية الوقوع في المستقبل وهما منافيان للتنجيز الذي هو شرط في العقد والإيقاع.
الفضولي : أي الذي يجري صيغة العقد ونحوه في ملك الغير، وتتوقف صحة عقده على إجازة المالك.
إجازة فعل الفضولي : وهو إمضاء ورضا المالك بما قام الفضولي من تصرف في ماله كالبيع ونحوه، وقد إختلف الفقهاء في أوان نفاذها وأثرها على قولين:
الأول: الإجازة كاشفة أي ان إجازة المالك تكشف عن صحة عقد الفضولي من حين وقوعه، وهو المختار وليس من حين الإجازة التي جاءت لاحقة لعقد الفضولي.
الثاني: الإجازة ناقلة أي ان عقد الفضولي لا يكون نافذاً إلا من حين إجازة المالك ورضاه، ويكون قبلها كاللغو او الكلام المعلق الذي لا عبرة به، وتظهر ثمرة الخلاف انه لو حصل نماء للمبيع بين مدة بيع الفضولي واجازة المالك، فعلى القول الأول يكون للمشتري، وعلى الثاني يكون النماء للبائع وهو المالك، وكذا الأمر بالنسبة للثمن.
العقد الفضولي : وهو كل عقد يصدر من غير المالك ومن ينوب عنه كالوكيل والولي، فلو باع زيد دار جاره من غير اذنه فهذا البيع فضولي وسمى زيد حينئذ فضولياً لأنه اجرى صيغة العقد في ملك غيره، ويتوقف العقد في صحته وامضائه على اجازة المالك او من ينوب عنه.
المال المتمول : أي الذي له قيمة ومالية، فحبة الحنطة مثلاً ليست من المال المتمول.
المثلي : وهو الجنس الذي تتماثل افراده ومصاديقه وتتساوى قيمتها في الجملة كالحنطة والشعير وكثير مما تنتجه المعامل الحديثة بكيفية وخصوصية واحدة فلو افترض مالاً مثلياً ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض.
القيمي : وهو الجنس الذي لا تتشابه افراده وتختلف قيمتها بلحاظ الخصوصية والجهة والرغبة كالشياء والإبل والصناعات اليدوية والجواهر فمن يقترض قيمياً يثبت في ذمته قيمته.
الكلي في المعين : وهو ارادة جزئي اجمالي غير معين من كلي معين، مثل شراء كيلو من كيس السكر، فكيس السكر معين ومعلوم ولا غرر ولا جهالة فيه، والكلي هو مقدار الكيلو المشترى.
الأرش : وهو مقدار النقص في ثمن العين بسـبب ما فيها من العيب، ومنه اروش الجنايات لأنها جابرة للنقص، وكيفية اخذ الأرش بان يقوّم الشيء صحيحاً ثم يقوّم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، كما لو كانت قيمته عشرة دنانير وقيمته وهو معيب بحسب تقويم اهل الخبرة ثمانية دنانير، فالأرش ديناران.
التدليس : وهو كتمان عيب السلعة المشتراة واخفاؤه واظهار خلاف الواقع بصورة الواقع مع القصد اليه، والتدليس يوجب خيار العيب ويلحق به فوات صفة كمال مشترطة سواء كان من البائع او المشتري، كما لو كان المشتري قد اشترط نوع سقف البيت او نوع تمر النخيل وظهر الخلاف، وكما لو اشترى جهازاً ثم تبين انه كان تقليداً او فيه قطعة غيار رديئة، او ترك الشاة والبقرة من غير حلب لبضعة ايام فيقدم الجاهل على شرائها، وهو تدليس محرم ولا ارش في التدليس ويوجب الفسخ او الإمساك من دون أرش.
التصرية : وهو ترك اللبن في الضرع بان تربط اخلافها ولا تحلب اليوم واليومين والثلاثة ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيراً فيزيد في ثمنها وهو تدليس ويثبت به الخيار بين الرد والإمساك.
التنجز في العقد : وهو امضاؤه والجزم بانشائه وعدم تأخير العمل به مع تجريده من الشرط والصفة المعلقين فمثلاً لا يصح وينفذ البيع عندما يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار اذا اديت فريضة الحج، والتنجز شرط في العقد والإيقاع.
التعليق : وهو ابقاء العقد او الشرط معلقاً على حدث لم يقع او اجل لم يحن كما لو باعه في الأيام الأولى من الشهر واشتراط امضاء وصحته الى حين اهلال هلال الشهر القادم ولا بأس بالتعليق على شيء حاصل حين البيع كما اذا قال: بعت ان كان اليوم يوم الجمعة مع علمه بكونه يوم الجمعة بل ولو لم يعلم به واتفق أنه يوم الجمعة.
المرابحة : وهو البيع برأس المال مع الزيادة، كما لو قال بعتك هذه السيارة برأس مالها وقدره ألف دينار مع زيادة مقدارها كذا.
المساومة : وهو بيع شئ معلوم بثمن معلوم مع تراضيهما كما لو قال بعتك هذا الكتاب بدينار، فلا يذكر رأس المال وسعر الكلفة والربح والخسران في العقد.
المواضعة : وهو البيع برأس المال مع النقيصة، كما لو اشترى طناً من الحنطة بمائة دينار ثم باعه بخمسة وتسعين ديناراً، أي بنقيصة خمسة دنانير.
التولية : وهو البيع برأس المال من دون زيادة ولا نقيصة، كما لو اشترى المتاع بدينار وباعه بدينار أيضاً.
بيع النسيئة : وهو لغة التأخير وفي الحديث صلة الرحم مثراة للمال ومنسأة في الأجل( )، وبيع النسيئة هو بيع عين حالاً بثمن مؤجل، ولابد في بيع النسيئة ان تكون المدة معينة ومحددة لا يتطرق اليها احتمال الزيادة والنقصان بالمقدار الذي يؤدي الى الجهالة والغرر والضرر.
النماء : الزيادة والكثرة والإرتفاع، والنماء في العين الزيادة والنمو وهو على قسمين:
الأول: النماء المتصل كنمو الشجرة وامتداد أغصانه كالسمن في الشاة والحيوان مطلقاً.
الثاني : النماء المنفصل وهو الزيادة المنفصلة كالثمر على الشجرة، والصوف والشعر والوبر في الحيوان.
النماء الحكمي : زيادة قيمة الشيء السوقية من غير احداث تغيير فيه، كما لو كانت قيمة العين ديناراً واحداً فاصبحت دينارين.
الربا : وهو لغة الكثرة والزيادة، وفي الإصطلاح شرط مفسد للعقد مبني على اخذ زيادة غير شرعية، ولا تنحصر حرمة الربا بآخذه بل تشمل دافعه ومن يقوم بكتابة عقده والشهادة عليه، ولا فرق في الحرمة والفساد بين حال الإختيار والإضطرار، نعم ضرورة جواز اكل مال الغير توجب الضمان.
والربا قسمان :
الأول : معاملي وهو بيع احد المثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع كيلو من التمر بكيلوين منه، او بكيلو ولكن بزيادة درهم، او زيادة حكمية .
القسم الثاني : الربا القرضي، وفي خبر ابن الحجاج: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط( ).
الزيادة العينية في الربا : كبيع كيلو من التمر بكيلوين منه او بكيلو ولكن بزيادة درهم وهي زيادة حقيقية لأن الزيادة عين ومال خارجي زائد على الأصل.
الزيادة الحكمية : وهي النفع الزيادة الإعتبارية على القرض كالعمل والصـفة كما لو اقرضه مبلغاً بشرط ان يعمل عنده مجاناً لمدة شهر، او يسكن دار المقترض مدة القرض وتسمى الزيادة المعنوية ومنه لو باعه طناً من الحنطة بمثله نسيئة أي بتأجيل الثمن بقصد الربح فيكون تأجيل الثمن زيادة حكمية على المبيع.
الزوان : بكسر الزاي ما يخالط البُر ولا يكون من البيع الربوي لجواز هذا الخليط وعدم صدق الزيادة عليه.
العوضان : العوض هو البدل ويقال اعتاض اي اخذ العوض واستعاض : سأل العوض ، والعوضان هما العين المباعة والبدل المدفوع ثمناً لها.
المكيل والموزون : قال تعالى [ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ]( )، وفي النبوي: المكيال مكيال اهل المدينة، والميزان ميزان اهل مكة، وكان التمر في المدينة يكال كيلاً ويعرف الكيل بمقادير تتعلق بالسعة والإستيعاب كل منها اناء بسعة معلومة كالصاع، ويكون وزنه ثلاثة كيلوات تقريباً، والمُد وهو نحو ثلاثة ارباع الكيلو، ومنها المختوم والقفيز والمكوك، اما الوزن فهو عملية لها ثلاثة اطراف: الميزان وكفتاه وهوعنوان العدل والإنصاف، والبيع يعادل بالعوض، او يعادل بوزن معين ومن الأعيان ما لا يكون الا بالوزن كالدراهم والحديد والرصاص والنحاس وفي هذا الزمان طرأ العدد والمقدار.
التأبير : تلقيح النخل واصلاحه يقال: ابر النخلة ابراً، أي لقح بذر طلع الفحل في طلع الأناث من النخل ولو باع نخلاً قد ابر ثمرها فهي له أي للبائع للنص ولأن اسم النخلة لا يشمله الا ان يشترطه المشتري او يرتكز عليه العقد.
الحرام التكليفي والبطلان الوضعي : أي ان الفعل محرم على المكلف تكليفاً لأنه منهي عنه شرعاً، اما البطلان الوضعي فهو عدم ترتب الاثر على المعاملة كما في البيع الفاسد فأن المال يبقى على ملك صاحبه ولا ينتقل بهذا البيع.
بيع الصرف : وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بلا فرق بين المسكوك منهما وغيره، ولا فرق فيه بين الخالص والمغشوش والمركب من
أحدهما مع شئ آخر. ويشترط في صحة بيع الصرف التقابض في مجلس العقد، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع.
بيع السلف : ويسمى أيضاً السلم وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال أي عكس النسيئة، كما لو دفع في الحال مبلغ مائة دينار قيمة طن من الحنطة يسلم بعد شهرين وهو صحيح بشرائط البيع، ويقال للمشتري (المسلِم) بكسر السين، وللثمن (المسلَم) بفتحها، وللبائع (المُسلم إليه)، وللمبيع (المسلم فيه).
العقد اللازم : يقال لزم الشيء يلزم لزوماً: اذا ثبت ودام، والعقد اللازم الذي لا ينفسخ بطلب الإقالة او الفسخ، فهو ثابت الا مع رضا الطرفين على فسـخه والأصل في العقود هـو اللزوم فالبيع والإجارة مثلاً من العقود اللازمة وقد يكون اللزوم من طرف كما في عقد المكاتبة.
العقد الجائز : وهو الذي يجوز لكل من الطرفين فسخه ولا يجب استدامة البقاء عليه كعقد الوديعة والعارية، ويعمل بالشرط المجعول في العقد الجائز ما لم يتم فسخه فاذا إعاره كتاباً لمدة أسبوع وإشترط عليه الصلاة في المسجد مدتها، لزم الشرط لعمومات (المؤمنون عند شروطهم)( )، إلا إذا رجع عن العارية، ويلزم في الشرط ووفائه أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة.
الأمانة المالكية : وهي التي تبقى عند الأمين على ملك صاحبها سواء وصلت الى الأمين باذن المالك كالوديعة، او من غير اذنه كاللقطة اثناء التعريف بها، ولا تضمن لو تلفت الا مع التعدي او التفريط كما لو ضاع الثوب وهو عند الخياط مع توثقه عليه فلا ضمان.
الفسخ : فسخ الشيء نقضه، والإنفساخ تارة يكون بفسخ احد الطرفين وتارة يتحقق قهراً وانطباقاً وليس اختياراً فيمكن القول بين الإنفساخ والفسخ عموم وخصوص مطلق فكل فسخ انفساخ دون العكس وتارة بينهما التساوي والإنفساخ يحصل بسبب طرو العارض والسبب، وفي الفسخ يرجع كل عوض الى صاحبه.
الحيازة : حازه يحوزه حيازة: ضمه الى نفسه ومعناها في الإصطلاح نفس معناها اللغوي وهي امر قصدي واعتباري ومقدمة للملكية ويجوز الإستئجار للمباحات كالإستقاء والإحتطاب وجمع الحشيش، فلو استأجره لحمل الماء من النهر مثلاً ملك مقدار الماء الذي يحوزه السقاء، ولو اتلفه متلف قبل إيصاله الى المستأجر ضمن قيمته.
المباحات الأصلية : الأشياء التي تجوز حيازتها اصلاً لعدم وجود مالك لها، وفي النبوي : الناسُ شُرَكاء في ثلاث الكَلإ والماء والنار( )، وهو محمول على المباح دون المملوك منها.
المباحات العرضية : الأشياء التي يمكن حيازتها بعد ان كانت ملكاً ثم اعرض اصحابها عنها فتكون كالمباحات الأصلية، كالارض الموات التي كانت محياة أو باد أهلها بحيث لا يعرفون.
الأجير المحض : وهو الذي يستؤجر لعمل ولا يشترط عليه الضمان، ويعتبر اميناً ولا يضمن الا مع التعدي اوالتفريط.
الأجير المشترك : الذي يشترك فيه اكثر من واحد سواء من جهة العمل او الوقت ونحوهما.
الأجير الخاص : هو الذي يستأجره شخص او جهة واحدة، ويكون عمله وفعله لها بحسب الشروط السائغة شرعاً.
الحجامة : -بكسر الحاء- اخراج الدم للتداوي والعلاج.، وعنه عليه السلام وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا( )،، للتنزه والإحتراز من الدم ونجاسته وما يسببه من الغلظة.
الإقالة : وهي سؤال أحد طرفي البيع ونحوه الآخر لترك الصفقة والرخصة والإذن بفسخها، يقال: استقالني: طلب إلي ان أقيله، وفي خبر ابن حمزة عن الصادق عليه السلام: “أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة( ).
وصيغة الإقالة ان يقول كل منهما تقايلنا او تقاسمنا، او يقول أحـدهما: أقلتك فيقبـل الآخر، او يسأل أحدهما الآخر الإقالة فيجيبه اليها، وكذا ان لم تكن بالتماس، كما تصح بالمعاطاة وما يفيد معناها لغة وعرفاً، والإقالة مستحبة وهي فسخ وليست بيعاً، ولا تجزي الإقالة في النكاح.
الشفعة : للشريك مع اجتماع الشروط حق تملك العين أو انتزاعها من المشتري بما بذله من الثمن اذا باعه الشريك الآخر، ويسمى هذا الحق حق الشفعة وصاحبه بالشفيع وليست الشفعة بيعاً أو معاوضة بل هي حق إيقاعي.
تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلاً للقسمة كالأراضي والبساتين ونحوها وعليه الاجمـاع، والاقوى ثبوتها فيما ينقل كالثياب والكتب والثمار على النخيل والاشجار، وبه قال اكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين.
وموضــوع ثبوت الشــفعة إنما هــو بيع الحصــة المشاعـة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة.
المشاع : وهو السهم والمقدار غير المقسوم بين الملاك.
الصلح : وهو التراضي والوفاق على أمر، وعلى مشروعيته الكتاب والسـنة والاجماع والعقل، قال تعالى [وَالصُّلْحُ خَيْرٌ]( )، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما”( )، كما يحكم العقل بحسنه لأنه مبعث للوئام وباب للصلاح ودرء الفساد.
ويشمل الصلح العقود من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق ونحوه، ولا يشترط كونه مسـبوقاً بالنزاع والخلاف، والأقـوى أن الصلح عقد مستقل بنفسه وليس تابعاً للعقود الأخرى وان تفرع عنها فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان بلا عوض، وفائدة الاجارة إذا كان عن منفعة بعوض، وباستقلاله لا تلحقه الأحكام والشروط الخاصة بالبيع كخيار المجلس والحيوان وحق الشفعة.
الجعالة : هي الإلتزام بعوض معلوم على عمل غير معلوم بالدقة، ويـدل على تشــريعها قوله تعــالى في ســورة يوسف [ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ]( )، وعليها نصوص كثيرة. وتتقوم الجعالة بغرض الجاعل وحصول ثواب ونفع للعامل.
وأختلف في الجعالة هل هي من العقود كما هو المشهور أم أنها من الايقاعات، والظاهر أنها قد تكون عقداً كما لو كانت الجعالة مع شخص بعينه فيقول له: ان عثرت على حقيبتي ورددتها لي فلك كذا وقبل ذلك وانحصـر الجعل به، وقد تكــون برزخاً بين العقد والايقاع، وقد تكون ايقاعا كما لو عزل مقداراً من المال كجعل.
التأمين : وهو عقد يتعهد به أحد الطرفين بتدارك كل نقص أو تلف أو خسارة تلحق بالطرف الآخر، ويعرف على المعنى الأعم بأنه التزام بتدارك النقص أو التلف في شيء بعوض معين، وفي عقد التأمين طالب له يسمى المستأمن، والذي يتولى التأمين يسمى المؤمن، وهي في هذا الزمان شركات متعددة مستقلة في الجملة.
العارية : هي اعارة وتسـليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع، وبينها وبين الإجارة عموم وخصــوص من وجه فمادة الالتقاء استيفاء المنفعة ومادة الافتراق العوض في الإجارة وعدمه في العارية، واسمها مشتق من عار الفرس إذا خرج من يد صاحبه.
وقال جماعة من اللغـويين سمُيت عارية لانها عار على طالبها، ولكنها تبرع تترشح عنه الإلفة والثواب وقضاء الحوائج.
الوديعة : هي اسـتنابة في حفظ المال أي وضعه عند الغير للإستئمان عليه وحفظه لمالكه وتكاد تكون ملازمة لوجود الإنسان على الأرض، ولكن الإســلام اخضعــها للقواعــد الشــرعية وبيّن احكــامها لتكــون معلماً أخلاقياً محسوساً ومناسبة للأمن والثقة والأجر والثواب لاسيما وان موضــوعها يتعدى في العــرف الإســلامي المال، والإجماع على مشــروعيتـها قال تعالى [ إِنَّ اللَّهَ يَــأْمُــرُكُـمْ أَنْ تُــؤَدُّوا الأَمَــانَــاتِ إِلَى أَهْــلِهَــا]( )، ويقال لصـاحب المال المودع وللذي تحفظ عنده الوديعة الودعي والمستودع.
التفريط في حفظ الوديعة : وهو نوع إهمال، وكذا التسامح في الإحتراز عليها وترك أسباب حفظها وفق المتعارف والمعهود من مثله فما يكون حرزاً عند البعض قد يكون اهمالاً عند غيره، ومن كان عنده خزينة حديدية محكمة الأقفال يعتبر مفرطاً لو لم يحفظ الوديعة فيها وفقدت مع ان الخزينة صالحة لحفظها، بخلاف الذي لا يملك الا خزاناً خشبياً يحفظ فيه مدخراته، ومن التفريط ترك ادامتها او عدم تعاهدها ومراقبتها ان كانت تحتاج الى الإدامة.
التعدي في حفظ الإمانة : وهو الخروج عن اذن المالك في التصرف فيها او الخيانة والإتيان بما ينافي الأمانة والمتعـارف في حفظها، كما لو تصرف بها كاعطاء الوديعة من الحلي الى عياله للبسها ولو مرة واحدة، او الإذن لغيره بالوصول اليها، او تركها في موضع يفسدها، او خلطها بمال يعـود لغير المودع وان كان من جنسـها، بل لو كان للمودع كيسـان فالأحـوط عـدم جعلهما كيساً واحداً الا مع الإذن او الفحوى او القرائن او الضرورة سواء كانا مختومين او غير مختومين.
الإجارة : عقد على تمليك المنفعة الخاصة بعوض معلوم.
وأطرف الإجارة ثلاثة: المؤجر وهو الذي يمتلك العين ويؤجرها الى الغير، والمستأجر وهو الذي يدفع العوض ليمتلك المنفعة والعين المستأجرة كالدار تؤجر للسكنى والإنتفاع، وقد تقع الإجارة على العمل فيكون فيها طرفان الأجير الذي يؤجر نفسه للعمل كالسائق والعامل والذي يخيط الثوب، والمستأجِر الذي يدفع العوض أزاء العمل.
منفعة العين : وهي الفائدة والإستعمال الشخصي للعين كايجار الدار، فاذا استأجر الدار ملك المؤجـر منفعتها وله استيفاؤها بالسكن ونحوه وان ظل ملكها على حاله.
الإجرة المسماة : وهي المذكورة في عقد الإجارة ونحوه، فلو اكمل نصف العمل وتعذر اكمال الباقي يرجع عليه بنصف الإجرة المسماة بالعقد إلا مع الدليل على الخلاف.
إجرة المثل : وهو المتعارف عليه من إجرة للعمل او الدار، وان كان المسمى في العقد اكثر أو أقل.
المنافع المستوفاة : أي التي حصل الإنتفاع منها فعلاً لا تقديراً، وهي التي تستوفى من العين، وتظهر في موارد الغصب أو العقد الفضولي أو الفسخ، فمثلاً لو رد الغاصب العين فعليه إعادة المنافع المستوفاة أو بدلها، لأن المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع فيها على الذي إستوفاها وكذا الرجوع في الزيادات العينية كاللبن والصوف والولد. بخلاف المنافع التي لم يستوفها الغاصب، وقيل بالتفصيل في المنافع المفوته أي التي تسبب الغصب بضياعها وفقدها كسكن الدار التي بقيت لم تستؤجر مدة الغصب ففيها الضمان أيضاَ، بخلاف المنافع الفائتة مثل الإنتفاع من الآلة التي لم تعد للإسئتجار.
القيمة المسماة : وهي قيمة العين المسماة في عقد البيع ونحوه.
قيمة المثل : وهي القيمة التي يتعارف عليها للعين وإن كانت أقل أو أكثر من القيمة المسماة.
المؤجر : بكسر الجيم – المالك الذي يؤجر العين كصاحب الدار.
الأجير : وهو الذي يؤجر عمله وفعله كالعامل والنجار والخياط، والإصطلاحات والأسماء في هذا الباب بحاجة الى توحيد وتنقيح بما يمنع الإرباك والإضطراب.
المضاربة : من الضرب، لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح او لضرب المال وتقلبه، والمفاعلة اشـارة الى تقومها بطرفين لأن المال من المالك ويباشر العامل العمل، وأهل الحجاز يسمونه قراضاً من القرض بمعنى القطع الذي منه المقراض، لأن المالك يقطع حصة من ماله ويدفعه الى العامل ليتجر به على ان يكون الربح بينهما، ولا يكون تمام الربح في المضاربة للمالك ولا للعامل.
الشِركة : – بكسر الشين وسكون الراء، او بفتح الشين وكسر الراء، تعني لغة الإختلاط. وفي الإصطلاح هي اجتماع حقوق لإثنين من الملاك أو أكثر، وعند المشهور إمتزاج المالين.
نض المال : تحول الجنس والمتاع في مال المضاربة الى مال بعد ما كان متاعاً، كما لو اشترى العامل بمال المضاربة حبوباً ثم باعها واستلم النقود.
أطراف المضاربة : وهم ثلاثة:
الأول : المالك: هو صاحب المال والذي يعطي رأس المال.
الثاني : العامل بالبيع والشراء ويتولى تصريف شؤون المضاربة ويسمى ايضاً المضارِب-بكسر الراء- لأنه يضرب في الأرض ومنه اخذ اسم المضاربة فهو يسعى في الكسب ويقوم بتقليب المال، واهل الحجاز يسمون المضاربة قراضاً اما من القرض وهوالقطع، او من المقارضة وهي المساواة والموازنة كما يقال تقارض الشاعران اذا وازن كل منهما الآخر بشعره لأن مالك المال العامل يتساويان في استحقاق الربح وان اختلفا في مقداره.
الثالث : مال المضاربة الذي يدفعه المالك.
الشركة – بفتح الشين وكسرها، وهي في الإصطلاح الجمع والخلط في المال والمكاسب لطرفين أو أكثر.
الأول : الشركة الواقعية القهرية: كما في المال والحق الموروث المشترك بين الورثة.
الثاني : الشركة الواقعية الإختيارية: كما في إحياء أرض موات بالإشتراك، او حفر بئر، من غير إجراء صيغة عقد بين العاملين.
الثالث : الشركة الظاهرية القهرية: كامتزاج مال إثنين او اكثر قهراً من دون اختيار منهما ولو بفعل اجنبي كخلط الحنطة بالحنطة او الخل بالدبس، وقد يناقش في اعتبارها واقعية لا ظاهرية لبطلان الإختصاص عرفاً، وقد تسمى أيضاً ظاهرية حكمية.
الرابع : الشركة الظاهرية الإختيارية: كما لو مزج إثنان مالهما باختيارهما من غير قصد، واعتبار الشركة ظاهرية وليس واقعية، لأن مال كل منهما ممتاز واقعاً عن الآخر.
الخامس : الشركة الواقعية اللاحقة: كما اذا اشترى شيئاً، او اراد ان يشتري وطلب منه آخر ان يشركه فيه، ويسمى بالتشريك، ففي صحيحة الحلبي عن ابي جعفر عليه السلام قال: “سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فاتى الرجل من أصحابه فقال يا فلان أنقد عني هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال عليه السلام: ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما( ).
السادس : الشركة القصدية: وتنشأ من تشريك إثنين مثلاً كل منهما في مال الآخر، وتُعد من العقود، وقد تكون في عين أو منفعة او حق بنحو الإشاعة أو نحو الكلي في المعين، أو أن الشريك مستقل في التصرف كما في شركة الفقراء في الزكاة، والسادة في الخمس، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة، وتصح الشركة القصدية في الأموال والأعيان، ولا تصح في الديون، وانكر بعضهم الشركة القصدية خلافاً للمشهور.
السابع : الشركة المالية الخارجية: وهي إجراء عقد بخلط المال، وتسمى شركة الأموال، وتسمى شركة العنان من عنان الدابة أي سير اللجام، لاستواء الشريكين في حق الفسخ والتصرف، ولأن الربح على قدر رأس المال، ولو تساوى المالان يتساوى الشريكان في الربح والخسارة، او من (عنّ) اذا اظهر أي لظهور واستبانة مال كل منهما للآخر او لأنها أظهر انواع الشركة، او من المعانة بمعنى المعارضة لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر.
وقال الجوهري في الصحاح: وشركة العنان ان يشتركا في شيء خاص دون سائر اموالهما، كأن عنّ لهما شيء فاشترياه فيشتركا فيه، قال النابغة الجعدي:
وشاركنا قريشاً في تقاها
وفي احسابها شرك العنان( )
الثامن :شركة الأعمال: وهي ان يتعاقد إثنان او اكثر على ان تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، سواء اتفق عملهما كما لو كان كل منهما نجاراً أو اختلف. وسواء كان عملهما في محل واحد او متعدد، وهذا التعريف ذكره في المبسوط( )، وتسمى ايضاً شركة الأبدان والإجماع على بطلانها لاختصاص كل واحد منهما بما حازه، ولعدم الدليل على الجواز، وقال ابن الجنيد بصحتها.
التاسع : شركة الوجوه: كأن يشترك إثنان من ذوي الوجاهة لا مال عندهما بعقد الشركة، على ان يشتري كل منها في ذمته الى أجل ويكون ما يشتريه بينهما، أي ان عقد الشركة مبني على تصرف كل منهما بجاهه في ذمته، وهو التفسير الذي ذكره الشيخ في المبسوط( ) وهو المشهور في تعريفها، وفسرت بأن يشتري وجيه في الذمة ويفوض الى خامل البيع، وبعد البيع يؤدى الثمن ويكون الربح مشتركاً بينهما، والإجماع على عدم صحتها، نعم يمكن تصحيحها بأن يوكل احدهما الآخر فيشتري لهما معاً وفي ذمتهما.
العاشر : شركة المفاوضة: وهي ان يشترك إثنان بعقد لفظي فيكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة او زراعة او عمل او إرث وما يجده من لقطة ومن ركاز أي مال مدفون ونحو ذلك مشتركاً بينهما، وكذا كل خسارة، ولا يستثنيان الا قوت اليوم والمؤونة اللازمة ذكره يعقوب بن السكيت، والإجماع على فساد هذه الشركة. واستدل على البطلان بانعدام دليل الصحة، ولأن الإنعقاد حكم شرعي، ولعمومات قاعدة منع الغرر ولأن هذه الشركة لا توجب امتزاج المالين.
كما وأستدل على بطلانها بأن الربح تابع للمال، وان الغرامة على الغريم دون غيره، ويمكن ان تصحح بالصلح والتراضي، بالإضافة الى ما فيها من الإحسان وتخفيف المؤونة.
وهذا التفصيل لا يمنع من اشتراك عدة عناوين من التقسيم أعلاه في شركة واحدة.
الحادي عشر : شركة الديون: ان يكون لكل منهما دين على شخص، فيتعاقدان على جعل مجموع دينهما مشتركاً بينهما، وهي شركة باطلة لعدم المزج، الرافع للتمييز بينهما، وقيل ان عدم الإمتزاج وحده لا يكفي للإستدلال على البطلان.
المهاياة : وهي القسمة بحسب الزمان ووفق ما يتراضى عليه الشركاء، كما لو كان شريكان في سيارة، فيتفقان على قيام كل منهما بالعمل بها واخذ أرباحها لمدة أسبوع وبالتناوب.
الأرض الخراجية : وهي ما كانت محياة حين الفتح واستيلاء المسلمين عليها وهي ملك للمسلمين لمن كان موجوداً منهم حين الفتح ومن سيوجد الى يوم الدين.
الخراج : غلة الأرض وقد يقع اسم الخراج على الضريبة والفيء والجزية والغلة.
القرعة : وهي السهمة والإقتسام والإختيار، ويقال قارعه فقرعه أي اصابته القرعة دونه والقرعة لكل امر مشكل، وروي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع اليه ان رجلاً اعتق ستة مماليك له عند موته لا مال له غيرهم، فاقرع بينهم واعتق اثنين وارّق اربعة.
التحاص : يقال تحاص القوم يتحاصون: اذا اقتسموا حصصاً، والحصة: النصيب.
القسمة : وهي تعيين حصص كل الشركاء بعضها عن بعض، ولا تعتبر بيعاً ولا صلحاً ولا معاوضة وان كان فيها رد لأن الرد غير مقصود بذاته، وليس في القسمة شفعة ولا خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا يدخل فيها الربا لأنها ليست معاوضة.
قسمة الإفراز : وتكون بحسب الأجزاء كيلاً او وزناً او عدداً او مساحة، وتجري في المثليات مطلقاً كالحبوب والأدهان ونحوها، وفي القيميات المتساوية الأجزاء كجملة من المزروعات، وما تنتجه المعامل الحديثة من القماش والمصنوعات المتشابهة.
قسمة التعديل : وتكون بحسب القيمة والمالية لبعض القيميات اذا تعددت مثل الجواهر والأنعام، كما إذا إشترك إثنان في ثلاثة أعيان قيمة إثنين منها تعادل واحدة، فيُجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً.
قسمة الرد : وهي القسمة التي تحتاج إلى ضم مقدار من المال الى أحد السهمين ليعادل السهم الآخر، كما اذا كان بين شريكين شيئان قيمة احدهما عشرة دنانير وقيمة الآخر ثمانية دنانير، فاذا ضم احد الشريكين ديناراً الى الثاني تساوى لأن كل واحد منهما يكون له تسعة فالملاك فيه أن يرد الذي يأخذ السهم الأكثر مبلغاً بما يصبح تماثل بينهما مع التراضي.
قسمة الإجبار : وهي ان يجبر بعض الشركاء على القسمة، والإجبار يتعلق بأصل القسمة دون الإستحقاق الذي هو ثابت مع الإجبار او بدونه.
قسمة التراضي : وهي التي تشتمل على ضرر لبعض الشركاء فيتراضــون على القســمة والضـرر اذا تعذرت القسمة الخالية من الضرر.
وتعديل السهام من مقومات القسمة وعليه الاجماع، وتارة يكون في المثليات، وتارة بالقيميات، وأخرى بالمكيل او الموزون او المعدود، حتى تتساوى السهام.
المزارعة : لغـة مفاعلة من الزرع، وفي الاصطلاح المعاملة على الأرض بالزراعة بحصة من حاصلها، كما هو متعارف شرعاً وعرفاً، وقد تسمى بالمخابرة من الخبرة بمعنى النصيب، او من الخبارة وهي الأرض الرخوة، وتدل عليها معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل خيبر.
ويمكن القول ان الزراعة قديمة في الأرض بقدم وجود الإنسان على سطحها ان لم تتقدم عليه، وان اول من زرع من الناس هو آدم عليه السلام. فلما اُهبط الى الأرض احتاج الى ما يقتاته، مما يدل على شرف وحسن مباشرة الأرض بالزراعة، لذا وردت في استحبابها نصوص مستفيضة.
المزارعة تتقوم باربعة:
الأول : الأرض.
الثاني : والبذر.
الثالث : والعمل.
الرابع : والعوامل.
ولابد ان يكون واحــد منها او اكثر من كل من المالك او العامل، اي يصح ان يكون احدها من احدهما والبقية من الآخر، او اثنان من كل واحد منهما، او يكون من احدهما بعض احدها ومن الآخر البقية.
المساقاة : وهي معاملة على اصول ثابتة بحصة من ثمرتها والإجماع على صحتها وجوازها ولم يرد اسم المساقاة في النصوص التي تدل على مشروعيتها ولكنه اصبح اصطلاحاً فقهياً متعارفاً.
الضمان : لغة مشتق من الضمن اي الإلزام، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، والنون فيه اصلية. وقيل من الضم لأن فيه ضم ذمة الى اخرى، ورد على هذا القول بان لازمه كون الميم مشددة، والا يكون الفعل ثنائياً وهو باطل لغوياً. وفي الحديث: “الزعيم غارم”( ).
وللضمان إطلاقان، إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والكفالة ايضاً، أي يشمل الى جانب التعهد بالنفس التعهد بالمال ممن ليس عليه مال للمضمون عنه. واطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عيناً او منفعة او عملاً، كأن يؤجر شخص نفسه لآخر في عمل فيضمنه الآخر بما للعمل من مالية معتبرة، او التعهد بايفاء الغرض ونحوه وهو عقد شرع للتعهد بمال او نفس.
أركان الضمان :
الأول: الضامن: وهو الذي يضمن المال الذي في ذمة غيره.
الثاني: المضمون له: وهو الذي له مال على غيره فيضمنه الضامن.
الثالث: المضمون عنه: وهو الذي في ذمته مال لغيره فيأتي الضامن ليتعهد بالمال، فلو كان لزيد مائة دينار على عمرو وضمنها فلان فهو الضامن وزيد المضمون له وعمرو المضمون عنه.
الحَوالة : بفتح الحاء ـ كسحابة، اسم يدل على التغيير وتصيير الشيء على خلاف ما كان، وهي في الإصطلاح الشرعي عقد شرع لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة بمثله او غير مشغولة، أي إحالة المديون دائنه في مقدار دينه إلى غيره.
أطراف الحوالة ثلاث:
الأول : المحيل: هو الذي اشتغلت ذمته ويريد تحويل الدين الى ذمة غيره.
الثاني : المحال عليه: هو الذي يراد تحويل المال الى ذمته المشغولة بمثله.
الثالث : المحتال: ويسمى ايضاً المحال أي صاحب الدين الذي يراد تحويل ماله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.
الكفالة : لغة التعهد مطلقاً وفي الإصطلاح تعهد باحضار النفس في عقد صحيح، فالكفيل يلتزم باحضار المكفول متى طلبه المكفول له والكفالة عقد واقع بين الكفيل وبين صـاحب الحق وهو المكفول له ويشترط فيه الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له.
ترامي الكفالة : وهو التعاقب في الكفالة بان يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل هذا كفيل غيره وهكذا، ولو قام الكفيل الأول باحضار المكفول برء الجميع لأن كفالاتهم فرع الكفالة الأولى ولحصول الغرض، ولو أبرء المكفول له الكفيل الأول برء الجميع، ولو أبرء من توسط منهم برئ هو ومن بعده دون من قبله، وكذا لو مات برئ من كان فرعاً له وهو جائز، وهكذا الترامي في الوكالة ونحوها.
الغريم : الغرم الدين، والغريم له معنى مركب ومشترك فيعني:
الأول : المدين الذي عليه الدين.
الثاني : الدائن صاحب الدين أي الذي له الدين، ويعرف المعنى بلحــاظ القــرائن
والمعنى الأول هو الأكثر في الإســتعمال لفظـاً وواقعاً، وقد ورد في القرآن مــرة واحــدة بهذا المعـنى وبصيـغة الجمع في آية الصدقات [ وفِي الرِّقَــــابِ وَالْغَـــارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّــبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ]( ).
الدين : هو ثبوت مال كلي في ذمة شخص لآخر، ويقال لمن اشتغلت ذمته (المديـون) والمـدين، وللآخــر (الدائن) والغـريم، وسبب الدين امران:
الأول : اختياري كالإقتراض او اجرة في عقد اجارة او صداق في نكاح او ثمن في بيع نسيئة.
الثاني : قهري كموارد الضمان ونفقة الزوجة الدائمة، ويعتبر الدين ملكاً ناقصاً.
مستثنيات الدين : وهي المؤون والحاجات التي يملكها المدين، ولا يجبر على بيعها لأجل قضاء دينه، أما لو إختار المدين بيع الدار لقضاء الدين وإبراء ذمته جاز للدائن قبضه منه، والأولى للدائن ان لا يكون سبباً في بيعها.
ومن مستثنيات الدين دار السـكن والسيارة الخاصة وثيابه وأثاث بيته مما هي مناسبة له عرفاً ولائقة بشأنه.
القرض : وهو عقد يجري فيه إعطاء أحـد الطرفين للآخر مالاً مع ضمان إعادته بمثله او بقيمته ويقال للذي يعطي المقرض، وللذي يمتلكه المقترض او المستقرض، وقد وردت نصوص مستفيضة على فضله والحث عليه لا سيما في اقراض المؤمن منها ( خبر جـابر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه( ).
وبين الدين والقرض عموم وخصوص مطلق فكل قرض هو دين وليس العكس، فالدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب.
الربا القرضي : وهو الإقتراض مع شرط الزيادة للمقرض وهو حرام كتاباً وسنة واجماعاً، وحرمة الربا مطلقة في حال الإختيار او الإضطرار.
سالبة بانتفاء الموضوع : وهو قول منطقي معناه انتفاء الحكم لإنتفاء موضوعه لزوماً.
الصبرة : وهي الكومة من الطعام والمقدار القليل المجتمع منه، يقال: اشتريت الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل.
التضمين الإحتياطي : وهو تضمين الأجير كالصائغ ونحوه على أموال الناس وذكر ان علياً عليه السلام كان يفعله.
الهبة : من أسماء الله تعالى “الوهاب” ويقال وهبت له شيئاً وهباً ووهباً: أي منحته واعطيته بدون عوض، وهي غير الصدقة واعم منها، فالهبة تعطى للمساوي الأعلى و الأدنى، للغني والفقير، ولا يشترط فيها قصد القربة ولا العوض الدنيوي والأخروي وان كانت غير مجردة عنه بحسب اللحاظ والحال والقصــد، وبين الهبة والبيع عموم وخصوص من وجه فمادة الإلتقاء تمليك العين ومن مادة الإفتراق العوض في البيع وعدمه في الهبة.
الهبة المعوضة : هي ما شرط فيها الثواب والعوض، أي انها ليست هبة محض بل فيها شائبة البدلية والعوض الا بالنسبة لرجاء الثواب الإلهي فليس من العوض البذلي الإصطلاحي لأنه سور جامع لكل افعال البر والصلاح.
الواهب : وهو الذي يقوم باعطاء الهبة للغير.
الموهوب : العين الموهوبة كالكتاب والطيب.
المتهب : أي الذي يوهب له ويتلقى الهبة والعطية.
الحافر : وهو للدابة كالقدم للإنسان، وذوات الحافر هي الخيل والبغال والحمير بلا خلاف فيه، وقال بعضهم ان البغال والحمير لا يصلحان للكر والفر، ولا يقاتل عليهما في الغالب.
ولكن قاتل الإمام علي عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكر والفر من الكليات المشككة فكل حيوان يكون كره وفـره بحســبه، والمدار ليس فقــط على اهـليته للقــتال بل على امكــان التدرب عليه خصــوصاً مع لحــاظ المقـدرة والميســور وتعــددافــراد الحــيوان للســباق وقاعــدة الميســـور والسباق نوع تمرين ومزاولة وهو أعم من القتال.
النصل : وهو حديدة السهم والرمح والسكين والسيف ما لم يكن له مقبض والجمع نصول.
الخف : بضم الخاء، وهو كناية عن الإبل والفيلة أي مع حذف مضاف والأصل ذو خف وذو نصل وذو حافر، فالخف للبعير كالحافر للفرس وقيل لا يكون الخف من الحيوان الا للبعير والنعامة، لأن العرب كانت تقاتل على الإبل، أما الفيلة فلأن الهند والحبشة كانوا يقاتلون لأنها من ذوات الخف , (وفي خبر الحسين بن علوان عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق الا في حافر او نصل او خف( ).
الغنيمة : وهي في باب الجهاد: وهي المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشـرط ان يكون باذن الإمام، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحـوه، المنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها، بعد اخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بنقل وخزن وحفظ ونحوها، وبعد اخراج ما عينه الإمام جعلاً من الغنيمة لأغراض النصر او مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالسلاح الشخصي المتميز والمركب الفاره والجارية الورقة ونحوها فانها للإمام، قال تعالى [وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ…]( )، اما ما يؤخذ منهم بعد ان تضع الحرب اوزارها او يؤخذ من غير قتال فهو فيء، والفيء خاص بالإمام عليه السلام والغنيمة يأخذ منها الخمس والباقي بعد المؤمن يكون للمقاتلين، اما في باب العبادات والخمس فالغنيمة اعم وهي الزائد عن مؤونة السنة من جميع ما يستفاد من ارباح التجارات والزراعات والصناعات والمكاسب والوظائف الى جانب المعادن والكنوز والغوص والمال المختلط بالحرام.
وارتفاع الغنيمة والغلة: واردها وريعها.
الوكالة : هي تولية الغير في امضاء امر او استنابته في التصرف فيما يحق للموكل نفسه.
أقسام الوكالة
الأولى: وكالة خاصة وهي التي تتعلق بتصرف محدد بشخص معين كما اذا وكله في شراء دار مخصوصة ومعلومة عند الموكل والوكيل.
الثانية: وكالة عامة، وهي على وجوه:
الأول : عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة المتعلق كما لو كان عنده عدة محلات فوكله في واحد منها واذن له في اجارته او بيعه ومطلق الإنتفاع منه.
الثاني : تكون خاصة وجهتية من حيث التصرف، وعامة من جهة المتعلق كما اذا وكله في اجارة جميع تلك المحلات ولم يأذن له في بيعها او هبتها ونحوها.
الثالث : عامة من كلتا الجهتين التصـرف والجهة كما اذا كان عنده عدة بيوت ووكله في بيعها او اجارتها ونحوه كلاً او بعضاً.
الثالثة: وكالـة مطلقــة وتختلف عن العامة بان يكون للوكيل نوع تفويض وتعيين بنظره بحسب الغبطة والمصلحة، وايضــاً قد تكون مطلقة من جهة واحدة، التصرف او الجهة، او هما معاً كما اذا وكله وخوّله في ايقاع احد العقود المعاوضية من البيع او الصلح او الإجارة على دور له واوكل التعيين في نوع المعاوضة او الموكل فيه او هما معاً الى نظره بلحاظ المصلحة والغبطة وعدم الجهالة وحال الترديد.
الإقرار : هو الإخبار الجازم والاعتراف يقال: أقرّ الرجل بالشيء أي اعترف به، وهو على نوعين:
الأول : الأقرار بحق لازم على المخبر كقوله: لك علي كذا، او انا الذي فعلت الجناية الفلانية، ويمكن ان نطلق عليه الإقرار الوجودي ومتعلقه الإثبات والتقرير.
الثاني : نفي حق له كقوله ليس لي حق على فلان ويمكن ان نسميه الإقرار العدمي او السلبي ومتعلقه النفي.
الرهن : لغة الثبات والدوام وفي عرف الفقهاء وثيقة يدفعها المدين الى المرتهن للإستيثاق على الدين ويقال للعين المرهونة (الرهن والمرهون) ولدافعها وهو المدين (الراهن) ولآخذها وهو الدائن (المرتهن).
الحجر : لغة هو المنع، يُقال حجر عليه حجراً من باب قتل، أي منعه من التصرف، وقد ورد في التنزيل مادة حجر، قال تعالى [وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا]( )، وقال تعالى [هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ]( )، فسمي العقل حجراً لأنه يمنع صاحبه ويحجبه عن اتيان القبيح ومنهم من قيد الحجر بالمال أي المنع من التصرف في المال، ويمكن ان يكون هذا هو المعنى الاصطلاحي له كما في المتن، وبغض النظر عن أسباب المنع في الجملة فإنه أخص من المعنى اللغوي والعرفي.
وأهم موجبات الحجر ستة وهي الصغر والجنون والرق والمرض والفلس والسفه.
الرشد : وهو إصابة الحق ومعرفة الصلاح وضده السفه والضلالة، وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى [وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ]( ) فقال: ايناس الرشد هو حفظ المال، أي ان الصغير الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعاً، ولا تصح تصرفاته في أمواله ببيع او قرض او هبة او ايداع او صلح ونحوه، وكذلك ما يتعلق بالذمة فلا يصح منه الإقتراض ولا البيع ولا الشراء بالسلم والنسيئة وان اتفق أوان الأداء وتأريخ بلوغه.
ولا ينفذ منه التزويج والمضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها، لعدم وجود القصد عنده على العقود والإيقاعات، ويجوز له حيازة المباحات لأنها باب لحصول الملك وهي واسـباب توليدية لنمائه، ولا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي فلابد معه من الرشد وعدم السفه.
السفه : وهو خفة الحلم وضعف الرأي ووضع الشيء في غير موضعه وعدم وقوع الفعل موافقاً للأوامر الشرعية، وضده الحكمة وهو ما جاء على قصد فاعله وغرضه السليم، والسفيه الذي يفعل القبيح وما فيه ضرر عليه، وفي المقـام هو الذي يفتقـر الى الحالـة والكيفية التي يحفظ بها ماله وفق سيرة العقلاء، كما لو كان يصرف أمواله في غير مواقعها أو يتلفها في غير محلها، ومعاملاته غير مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة.
وفي تحديد مفهوم السفيه ومصداقه قيل يعرفه أهل العرف، وصحيح أنه من الموضوعات إلا ان الإعتماد على العرف وحده غير كاف الا ان يكون العرف مرشحاً عن معنى السفيه لغة واصطلاحاً ويعتمد صيغ العقل من غير مبالغة وحكم بلحاظ قضية في واقعة ونحوها، فاذا كان السفه بيناً ظاهراً، بالنسبة لتصرف الشخص في أمواله تحصيلاً وصرفاً يحجر عليه من غير حاجة الى حكم الحاكم على الأقوى، ومع إختلاف الأنظار في السفه وفي ثبوته ولاسيما وانه امر خفي في الجملة فلابد من الرجوع الى ظاهر الأدلة والحاكم الشرعي وتوقف الحجر حينئذ على حكمه وكذلك في موضوع رفعه، كما أطلق المشهور توقف الحجر رفعاً وثبوتاً على حكم الحاكم لأنه حكم شرعي لا يثبت الا بدليل شرعي.
السفيه : السفيه هو الذي ليس عنده حالة مستقرة باعثة على حفظ ماله والإعتناء بحاله، ويتلفه في غير محله او يصرفه في غير موضعه، ولا تقوم معاملاته على المكايسة والتحفظ من المغابنة، ولا يتحرز من الإنخداع فيها يعرفه العقلاء بسيرته انه خارج عن مسلكهم في خصوص أمواله تحصيلاً وصرفاً، بالتفريط في الأول والتبذير في الثاني.
المفلس : وهو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.
ولا ملازمة بين كثرة الديون والفلس او الحجـر، فيجوز لمن ركبته الديون ان يتصرف في امواله ويكون امره بها نافذاً لعمومات قاعدة السلطنة والرشد الا ان يحجر عليه الحاكم الشرعي، نعم لو قام بهبتها او الصلح عنها لأجل الفرار من الديون وتضييع حق الغير والإضرار به فيشكل الحكم بالصحة وترتب الأثر لا سيما مع عدم رجاء وحصول مال آخر باكتساب ونحوه.
ولايجوز الحجر على المفلس الا بشروط اربعة:
الأول : ان تكون ديونه ثابتة شرعاً.
الثاني : ان تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس، ما عدا مستثنيات الدين، قاصرة عن ديون الناس عليه.
الثالث: ان تكون الديون حالة فلا حجر عليه لأجل الديون المؤجلة وان لم يف ماله بها لو حلت، اما لو كانت ديونه بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً فان قصر ماله عن الحالة يحجر عليه والا فلا.
الرابع: ان يرجع الغرماء كلهم او بعضهم الى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه.
الشقص : وهو لغة الطائفة من الشيء، وفي الإصطلاح هو السهم والحصة في العين والمال المشترك.
منجزات المريض : وهي هبته وصدقته وما يمضيه من وقف وقيامه باسقاط ما له من الديــون على الآخــرين، والصــلح بغــير عوض ونحوه من التصـرفات التبرعية مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه تفويت لحق الورثة.
هل منجزات المريض اعلاه تنفذ من الأصل وتصح مطلقاً وان زادت على ثلث ماله وتعلقت بجميع ماله ولم يبق للورثة منه شيء، او انها لا تنفذ الا بمقدار الثلث وما زاد على الثلث تتوقف صحته ونفوذه على امضاء الورثة، الأقوى الثاني أي ان المنجزات تشارك الوصية في الخروج من الثلث.
ونسب الى اكثر الفقهاء والنصوص الواردة بترجيحه أصح سنداً واكثر عدداً، وفي الرياض نسب الى المشهور نفاذ الوصية من الأصل، كما نسب الى اكثر القدمـاء، وفي الإنتصار أدعـى الإجماع عليه، وأستدل عليه بقاعدة السلطنة وأصالة الصحة واطلاقات العقود والإيقاعات منها صحيحة صفوان عن الصادق عليه السلام: “في الرجل يعطي شـيء من ماله في مرضه، فقال عليه السلام: إن أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث( )، وهو أعم من حمل شطره الأول على الثلث بقرينة قوله عليه السلام فهو من الثلث، والضمير هو يعود لما ابانه وفصله عن ماله، وحرف الجر (من) يفيد التبعيض , وهل ظاهر الحديث يدل على كراهة الجمع بين إعطاء شئ من ماله عند مرض الموت مع الوصية بالثلث الجواب لا دليل عليه.
المحاباة : يقال حبوت الرجل حباء- بالكسر- أي اعطيته الشيء بغير عوض، فالرجـل اذا باع شــيئاً في مرض الموت محاباة وبثمن قليل فهو كالهبة.
السبق والرماية : وهو قرار معاوضي مشروع لغرض التمرين على كيفية القتال والإستعداد له، وفيه نوع طريق لمباشرة النضال وبعث النفس ومعرفة الأجـود والأحسـن في السبق والرمي للجهاد في سبيل الله تعالى، وفي مرفوعة الصـدوق عن الصـادق عليه السلام:سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد واجرى الخيل( ).
والأقوى ان المسابقة عقد لازم مستقل برأسه وان كان يشبه الإجارة ويحتاج الى ايجاب وقبول كغيره من العقود، ويجوز ان تكون في بعض الأحيان كالجعالة، ويمكن القول ان بين المسابقة وكل من الإجارة والجعالة عموماً وخصوصاً من وجه، فمادة الافتراق ان العوض في الإجارة يملك بالعقد وفي الجعالة بتمام العمل، أما في السبق يملك بتحقق الإصابة وان لم يكمل عدد الرِشق.
الناضل : وهو الذي يباري في الرمي ويقال نضلته نضلاً: سبقته في الرِّماية.
المحلل : وهو الذي يدخل بين المتراهنين كالأمــين فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعلم السـابق منهما، وان سبق المحلل فانه يأخذ العوض الا مع شرط عدم الأخذ او انه المتعارف وان لم يسبق لم يغرم ووجوده ليس شرطاً في عقد السبق وتعيين السابق منهما، فيصح العقد من غير محلل.
الغرض : وهو ما يُقصد اصابته وموضعه من الهدف أي ان الهدف أعم، وقد يكون جداراً او تراباً او غير ذلك والغرض يكون فيه وقد يكون قرطاساً او جلداً او غيره.
الغصب : هو الإستيلاء على ما للغير من مال ونحوه عدواناً، والظاهر ان بينه وبين السرقة عموماَ وخصوصاً مطلقاً فكل سرقة غصب ولكنها بالخفاء، والغصب حرام كتاباً وسنة فمن الكتاب الكريم آيات كثيرة منها قوله تعالى [وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ]( ).
ومن السنة الشريفة نصوص مستفيضة منها ما هو مطلق ومنها ما تعلق بموضــوع مخصــوص، ومنها ما كان جامعاً كما في موثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه السـلام عن رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “من كانت عنده امــانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امريء مســلم ولا ماله الا بطيبة نفسه( )، واجماع المسلمين على حرمته، كما ان العقــل يدرك الحكــم بقبح الظــلم والعدوان والغصب ظلم وعدوان.
والضمان أعم من الغصب، فمن ترتبت يده على يد الغاصب جهلاً او سكن دار غيره او لبس ثوبه سهواً او خطأ يكون ضامناً ولا يصدق عليه الغصب ولا يكون آثماً لتعلق الإثم بالملازمة بين فعل الحرام والعلم به ولأن الغصب منحصر بالعدوان.
المستحق : العين المستحقة أي مما لا يصح بيعه وان العقد عليه فاسد كالمغصوب ويقال ايضاً: استحق المبيع على المشتري أي ملكه.
تعاقب الأيدي الغاصبة : وهو توالي الغصب على العين والمال، كما لو غصبها من الغاصب غاصب آخر ثم غصبها شخص ثالث وهكذا ثم تلفت العين ضمن الجميع فللمالك ان يرجع ببدل ماله من المثل او القيمة الى كل واحد منهم والى اكثر من واحد بالتوزيع متساوياً او متفاوتاً فلو كانوا ثلاثة مثلاً له ان يرجع على واحد بالنصف من القيمة وعلى الإثنين الآخرين كل منهما بالربع.
الوقف : هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة أي عدم جواز نقل ملكيته مع اباحة المنفعة للجهة الموقوف عليها كما لو كانت داراً فتبقى وقفاً ولكن منفعتها سكناً وايجاراً تكون للموقوف عليهم.
وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفـع به او ولـد صالح يدعو له( )، والوقف أحد أهم مصاديق الصدقة الجارية.
الوقف والحبس : بينهما عموم وخصوص من وجه فمادة الإلتقاء تسبيل المنفعة ومادة الإفتراق ان الوقف يوجب زوال ملك الواقف عنه او ممنوعيته من جميع التصرفات وسلب وجوه السلطنة منه ولا يكون تركة لورثة الواقف، اما الحبس فانه باق على ملك الحابس ويورث ويجوز للحابس جميع التصرفات غير المنفعة وفي حال موت الحابس يصبح ومنفعته ملكاً للورثة.
الوقف المنقطع الآخر : وهو ما كان الوقف مبنياً على الدوام ووقفاً على من يصح الوقف عليه في اوله دون آخره كما اذا وقف على زيد وأولاده وبعد إنقراضهم يكون على أمر محرم، وعلى المختار من صحة الوقف على من ينقرض فانه يصح في الأول ويبطل في الآخر ويكون من الوقف المنقطع الآخر.
الوقف المنقطع الأول : وهو اما بجعل الواقف كما اذا علق الوقف على امر وان كان قطعي الحصول كحلول شهر رمضان او وقف على المعدوم ثم على الموجـود، كما لو وقف على ابن ابنه وليس له من ولد بعد، واما بحكم الشرع كما لو كان الموقوف عليه اولاً مما لا يصح الوقف عليه فانه باطل لاعتبار اهلية الموقوف عليه للقبض والتسلط على الملك من غير تأخير.
الوقف المنقطع الوسط : وهو اذا كان الموقوف عليه في ايامه الأولى صحيحاً وفي آخره صحيحاً ولكنه في الوسـط غير صحيح كما لو أوقف على زيــد ثم على ابيه ثم على ابنه وكان ابـوه ميتاً فيصـح وقفاً بالنسبة لأوله ولكنه يبطل بالنسبة إلى وسطه وآخره.
الوقف الخاص : وهو الذي يكون على شخص أو أشخاص معينين كالوقف على الأولاد والذرية سواء كانت ذرية الواقف أو غيره.
الوقف العام : وينقسم الى قسمين:
الأول : الجهتي وهو الذي يكون بعنوان المسجدية او الجهة العامة المعينة كالمدارس والحسينيات والدور الخيرية.
الثاني : الوقف الذي يتعلق بعنوان عام ويمكن ان نطلق عليه الإستغراقي كالوقف على طلبة العلم او الفقهاء او الفقراء او الأيتام.
الملك الطلق : وهو الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات ويقال: اعطيت من طلق مالي أي من حله ومجموع ما هو عائد لي وهذا الإصطلاح أخص من موضوع ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي( )، لأن هذا الحديث يتعلق بالإباحة ويتضمن ما هو سابق للحيازة، والملك الطلق المستقر في مقابل الوقف.
وقف المنفعة : وهو ما اذا اطلق الواقف الوقف كما لو اوقف مزرعة على اولاده فلهم استنماؤها وايجارها ونحوه ويقسمون ما يحصلون عليه منها بالسوية او بحسب كيفية الوقف التي قررها الواقف.
وقت الإنتفاع : ويعني الإستفادة بمباشرة الوقف كما لو وقف داراً لسكن اولاده فليس لهم حينئذ اجارتها، ومع استيعابها للجميع لهم ان يسكنوها وليس لبعضهم ان يستقل بها ويمنع غيره.
الحبس : وهو حبس الملك على كل ما يصح الوقف عليه سواء كان مطلقاً او مقيداً بزمان معين وهو جائز وعليه الإجماع.
التحبيس على الآدمي : ويسمى السكنى كما لو جعلت لشخص سكنى دارك مع بقائها على ملكك سواء اطلقت ولم تعين مدة كما لو قلت: اسكنتك داري، او لك سكناها بما يفهم منه المعنى الإصطلاحي الشرعي للحبس، او قدرته باجل، والمقدر على قسمين:
الأول : العمري: وهو الإسكان مدة عمر الحابس او المحبوس عليه، وهو على قسمين:
الأول: مدة وايام الساكن في الدنيا كما لو اسكنت غيرك دارك مدة حياته فتقول له اسكنتك داري مدة حياتك.
الثاني: سكنه مدة حياتك فتقول له: اسكنتك داري مدة حياتي.
الثاني : الرقبى: وهو الحبس المقيد بمدة معينة كالسنة والسنتين.
وقف ترتيب : وهي الوقف الذي ينبسط على الموقوف عليهم بالترتيب والتعاقب كما لو قال وقفت على اولادي بطناً بعد بطن فالظاهر انه وقف ترتيب، لا تأخذ بطن الا بعد انقضاء الأولاد من البطن الأعلى، فلا يأخذ الولد مع وجود ابيه.
وقف الشريك : وهو اشـتراك الموقوف عليهم في الوقف وكل منهم ينال حصته كالوقف العام على الفقراء او الوقف على الذرية من غير تقييد.
رد المظالم : عبارة عن مال الغير الذي اصبح في الذمة او حقه الإعتباري او الشرعي، كما لو اخذ مالاً زائداً بالشرط على القرض او انتقص من الكيل، فعليه رده سواء لصاحبه مع وجوده او الى الحاكم الشرعي اويتصدق به باذنه على الفقراء عن صاحبه عند تعدد معرفته واليأس والظفر به .
الصدقة : لقد جاءت آيات القرآن والنصوص المتواترة بالتوكيد على الصدقة والحث عليها وعظيم منافعها في الدارين واصبحت الصدقة في الاسلام مدرسة مستقلة ذات فلسفة تربوية واصلاحية عامة، والصدقة ما تعطيه للفقير والمسكين بقصد القربة، وبين الصدقة والمعروف عموم وخصـوص مطلق، فكل صدقة معروف وليس كل معروف صدقة، ويشـترط في الصــدقة وترتب الثواب عليها قصــد القربة، وهي على قسمين:
الصدقة الواجبة : وهي الصدقة التي تصل محتاجاً فقيراً او مسكيناً عند اشتغال الذمة بها كالزكاة والكفارة والمنذورة.
الصدقة المندوبة : غير المفروضة أي المتبرع بها من غير نصاب كالصدقة التي تعطيها للفقير عند الشـروع في السـفر لدفع الشرور ولا يشترط في الذي تعطى له الصـدقة المندوبة الفقـر او العـدالة او الإيمان فيجوز التصدق على الغني والمسلم مطلقاً والأقوى جوازها على الذمي وان كان اجنبياً ليس بذي رحم وبلحاظ الضابطة الكلية وهي عدم جعله لها في الحرام ومقدماته.
الوصية : هي العهد بالشيء وطلب اتيانه، يقال اوصى الرجل ووصاه أي عهد اليه، وهي اسم مصدر بمعنى العهد ومأخوذة من الفعل الرباعي المضاعف: وصى يوصّي ايصاء، او من الرباعي المهموز: اوصى يوصي توصية، قال تعالى [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ]( ).
وعن الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة والمحقق في جامع المقاصد انها من الثلاثي: وصى يوصي وصياً، وعن الشهيد الثاني في الروضة البهية ان أصلها الوصل، لما فيه من وُصلة التصرف في حال الحياة بعد الوفاة، او وصــلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى، والظاهر انها اصلاً تتعلق بعهد الإنسان وما يريد امضاءه، والوصل شطر من الوصية وموضوعها.
الوصية التمليكية : وهي ان يوصي الإنسان بشيء من ماله ليكون بعد وفاته لشخص او جهة او عنوان عام.
الوصية العهدية : وهي الوصية بشيء يتعلق ببدنه او ماله كالوصية بانتفاع شخص من داره، او تسليط على حق خاص كحق القيمومة على صغاره او فك ملك كأن يوصي بعتق مملوكه، او الوصية بما يتعلق بتجهيزه عند موته.
الوصية الواجبة : و هي الوصية بتفريغ الذمة من الواجبات.
الوصية المندوبة : وهي الوصية بالقربات والميراث والصلات على نحو الإستحباب وقصد القربة.
الوصية المباحة : كالوصية بالمباح بان يصير ابنه مهندساً، او حيازة شيء.
الوصية المكروهة : وهي الوصية بالمرجوح والمكروه كالوصية بما فيه تفضيل لبعض الورثة على البعض الآخر بدون مرجح شرعي.
الوصية بالمحرم : أي الوصية بما منهي عنه شرعاً مثل الوصية بقطع الرحم.
الوصية التبرعية : كالوصية باعطاء شخص مبلغاً من المال فان كان الثلث يستوعب الواجب البدني ويسـتوعبها تجب الوصـية حينئذ، اما اذا لم يستوعبهما الثلث معاً ولم يجز الورثة الزائد فيرد النقص على التبرعي دون الواجب البدني إلا ان يكون قد جعل لكل منهما نسبة من الثلث على نحو التخصيص وليس الترتيب.
الواجب البدني : كالوصية بقضاء الصلاة والصيام فانه يخرج من ثلث الباقي بعد اخراج الواجبات المالية اذا وفى بها الثلث او لم يف ولكن الورثة أجازوا ما زاد على الثلث.
القيم : وهو الذي يوصي له الأب او الجد للأب بالولاية على الأطفال غير البالغــين من ابنائه، ولا تصح هذه الوصية مع وجود أحدهما أي لا يصح للأب ان يُوصي مع وجود الجد حياً ولا الجد مع وجود الأب.
الناظر : يجوز للموصي ان يجعل ناظراً على الوصي وتكون وظيفته بحسب تعيين الموصي لكيفيتها فتارة للإستيثاق على وقوع ما اوصى به بحســب الوصـية فتكــون اعمــال الوصـي باطـلاع الناظــر فيعترض عما يراه مخالفاً لما قرره الموصي، وأخرى من جهة عدم الإطمئنان بانظار الوصي.
كلاب الهراش : وهي التي تتقاتل وتتخالط والتي لا يجوز اقتناؤها وليس لها مالية.
الكلاب الأربعة : وهي كلب الصيد والماشية والحائط أي البستان والزرع ويصح تملكها ويجوز بيعها والوصية بها على الأقوى.
اللفظ المشترك : وهو اللفظ الذي يقع على عدة معاني ووضع او تعارف انه موضوع للمتعدد كالحائط مثلاً يكون بمعنى الجدار وبمعنى البستان فمع وجود القرينة يصرف بحسبها كما لو كان بالمدينة وليس عنده بستان وموضوع الوصية ظاهر في الجدار او انه في القرية وعنده بساتين وموضوع الوصية يتعلق بالزراعة والأشجار خصوصاً وان التبادر اي الإنسـباق في الذهن إلى معنى معين للفظ عند إطلاقه ومن غير قرينة هو أحد طرق معرفة المعنى.
الوصية بالمتواطئ : وهو الكلي الذي له عدة مصاديق ينطبق عليها بالتساوي مثل الفقير، اليتيم، الثوب فان كانت في البين قرينة تفيد التقييد والتعـيين يعمل بها والا يتخير الوارث لصــدق العنوان ومتعلق الوصية على كل واحد منها.
الجار : قال تعالى [وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ]( ) الجار الذي يجاورك في السكن على نحو الملاصــقة والمقاربة ويميل ظل بيته الى بيتك، من الجور وهو الميل، وفي الحـديث: “حسن الجوار يعمر الديار( )، والأقوى ان الجار لأربعين داراً من كل جانب وفيه نصوص كثيرة منها ما هو صحيح السند.
ونسب الى المشهور انه لأربعين ذراعاً من كل جانب، وقد تستوعب الدار الواحــدة اكثر من هذا البعد خاصــة في هذا الزمان، ومن الفقهاء من ارجع تحديد الجيران الى العرف، ولا موضوعية له بعد ورود النص وعمومات حسن الجوار وافشاء الرأفة والمودة والظاهر انه يشمل الساكن في الدار المجاورة غصباً بلحاظ السكنى عرفاً، ولو اوصى الى جيرانه بوصية فيقدم مالك الدار على غاصبها الا ان يدل الدليل على إرادة إعطاء الغاصب.
اليمين : يطلق في اللغة على الجارحة والجانب والجهة المخصوصة، وأطلق على الحلف لأنه عنوان القدرة والإمضاء ولأنهم كانوا يتصافقون باليد اليمنى اذا تحالفوا وهو في الإصطلاح الحلف بالله عز وجل.
ويمكن تقسيم اليمين تقسيماً استقرائياً الى:
الأول: يمين العقد: وهي التي تقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر او تركه في المستقبل كقولك: والله لأحجن، او لأتركن المزاح وهذا القسم هو العمدة في المقام فهو الذي ينعقد عند إجتماع الشـرائط ويجب بـره والوفاء به وكما ان حنثه لا يجوز فان الكفارة تقع فيه عند تحققه وفيه الكفارة.
الثاني: يمين المناشدة: وهي المتوجهة الى الغير لحثه على انجاح المقصود كما لو قلت لأخيك اسألك بالله ان تصل رحمك، وقد يكون سؤال الترك في المستقبل كما لو قلت له: اسألك بالله ان تترك التدخين، ويسمى السائل هنا الحالف والمقسم اما الذي يسئل فيسمى المحلوف عليه، وهذه اليمين لا تنعقـد ولا يترتب على عـدم الإمتثال والإلتزام بها اثم او كفارة لا على الحالف في احلافه ولا على المحلوف عليه في عدم انجاح مسؤوله وعليه الإجماع وبعض الأخبار ويكره رد السائل والحالف مع القدرة ولو على نحو الموجبة الجزئية والشيء اليسير خصوصاً ان كان متوسلاً بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وبما هو مقدس في الشـريعة وكتب الأدعيـة مملوءة بهذا القسم من اليمين كصيغة مباركة من صيغ الدعاء.
الثالث: يمين اللغو: وهي التي ليس معها قصد وغاية منه سبق اللسان الى اليمين وجريان العادة مما لا يكون طريقاً لتثبيت أمر أو نفيه كقوله أثناء كلامه لا والله.
الرابع: اليمين الصادقة: وهي الحلف على الماضي والحال بصدق وحق سواء كان على نحو الإقرار او الشهادة او لفك خصومة ونحوها وليس فيها كفارة.
الخامس: يمين الغموس: وهي الحلف على الماضي او الحال مع تعمد الكذب وتضييع حق امرئ مسلم، سُميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار وفي بعض الأخبار انها من الكبائر وانها تدع الديار بلاقع.
كفارة اليمين : كفارة اليمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فان لم تقــدر فصـيام ثلاثة أيــام وعليه الكتاب والسنة والإجماع.
اليمين الشرعية : وهي التي يترتب على ادائها اثر شرعي وهي اعم مما ذهب اليه اهل اللغة باختصاص التاء من حروف القسم تالله، بالدخول على لفظ الجلالة والواو على الأسماء الظاهرة جميعها، والباء وهي الأصل فتدخل على الظاهر والمضمر، ولو أنشأ اليمين بصيغة القسم والحلف أقسمت بالله او حلفت بالله صح، نعم لا يكفي لفظ أقسمت او حلفت بدون لفظ الجلالة وما هو بمنزلته.
اليمين المباح : وهو الذي يتساوى طرفاه في الشريعة ونظر العقلاء تنعقد فيه اليمين اذا تعلقت بطرفه الراجح ولا تنعقد اذا تعلقت بطرفه المرجوح كما لو اقسـم ان لا يشرب الماء، اما لو تساوى طرفاه بحسب أمور الدنيا وليس من راجح فالأقوى انها تنعقد.
يمين الترك : وهي اليمين على ترك شيء وتترتب الكفارة على اتيانه ســواء كان مقيــداً مطلقــاً، فان قيــده بزمـن معـين عليه الوفاء والإلتزام تلك المدة باليمين كما لو حلـف ان لا يسافـر سفـراً شرعياً اثناء شهر رمضان في تلك السنة، فان حنث وخالـف عمـداً وسـافر وجبت الكفارة أما لو أطلـق ولم يقيـد اليمين بزمان محدد كما لو قال والله لا ادخن، فلو اتـى به ولو مـرة في العمـر في أي زمان تحقـق الحنث ولزمت الكفـارة، وتعتبر اليمين منحلة اي لو أتى بالفعل مرة أخرى لا تتكرر الكفارة على الأقوى.
النذر : هو الإلتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص وهو باب لقضاء الحوائج لما فيه من حسن التوسل والشكر له تعالى، ولا ينعقد النذر بمجرد النية على الأقوى بل لابد من الصيغة التي تفيد انشاء الإلتزام بفعل او ترك لله تعالى بواسطة الشرط كما لو قال ان رزقني الله ولداً فللَّه عليّ كذا اي بتقديم الشرط، أو ان أكملت دراستي أو نجحت في الاختبار فلله عليّ كذا.
أقسام النذر : يمكن تقسيم النذر تقسيماً استقرائياً:
الأول: النذر المعلق على شرط ولا إشكال في انعقاده، وعلى صحة صيغته الإجماع، ان كان كذا فلله علي كذا وينقسم الى قسمين:
الأول : نذر المجازاة : وهو ما كان شكراً على نعمة كما لو قال: ان أديت فريضة الحج هذه السنة فللّه عليّ كذا، وقد يكون شكراً وتوسلاً والتماساً لدفع بلاء كقوله: ان نجوت من هذا الحادث فللّه عليّ كذا.
الثاني : نذر الزجر : ويكون لمنع النفس عما منهي عنه شرعاً واضافة النذر إلى أسباب انزجارها كما لو قال ان شربت الدخان فلله علي كذا.
الثاني: نــذر التـبرع وهــو الـذي يبتــدأ به مـن غـير ان يكـون معلقـاً على شرط كما لو قال: لله عليّ كذا واستدل بقوله تعالى [ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ]( ) بأن نذرها مطلق لم يعلق على شرط، ومع قولنا بانعقاد الشرط المطلق فأن الآية الكريمة اعم من المدعى وكانت ترجو ولادته ذكراً سليماً مباركاً.
رجحان النذر : وهو المسوغ الشرعي للنذر وافضلية موضوعه والتقيد به، فيعتبر في متعلق النذر وما يقصده في الإلتزام به ان يكون معنى راجحاً ولم يطرأ عليه ما يوجب مرجوحيته، بل لو بقي من المباح المتساوي الطرفين فالأحوط انعقاد النذر به لا سيما وان التمكن من المباح في الواقع نعمة، فلو صار متعلق النذر بسبب طرو عارض مرجوحاً ولو دنيوياً لا ينعقد النذر ولو كـان هذا العـارض باختياره فهل ينعقد النذر ام لا، الأقوى هو الثاني.
الترامي في الكفارة : وهو اخذ الفقير مقدار الكفارة ثم يقوم بدفعها كفارة عن نفسه الى فقير آخر وهكذا، وهو جائز لتحقق الملكية وقاعدة الإشتغال.
العهد : هو الميثاق الذي قطعه المكلف على نفسه وعاهد الله تعالى عليه، ولا ينعقد بمجرد النية بل يحتاج الى الصيغة على الأقوى وصورتها ان يقول: عاهدت الله او على عهد الله.
والعهد كالنذر فقد يكون معلقاً على شرط كالنذر كما يقع مطلقاً وتبرعاً، ويعتبر في المعلق منه ما يعتبر في المعلق من النذر المشروط وتحقق متعلقه وموضــوعه ويعتبر فيما عاهد عليه ان لا يكون مرجوحاً ديناً او دنيا، وتجب الكفارة عند مخالـفة العهـد، والأقوى انها كفارة من افطر يوماً من شــهر رمضــان عتق رقبــة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً.
الكفارة : اسم للتكفير الذي هو في اللغة بمعنى الستر، وسمي الفلاح كافراً لأنه يستر الحب في الأرض، والكافر سمي به لأنه يستر الحق، والكفارة في الشـرع تستر الذنب وهي عبادة مخصوصة لها احكامها وكيفيتها بحسب موجبها، والكفارة من الواجبات التعبدية شرعت لتدارك اتيان فعل او فواته.
الكفارة المرتبة : وهي التي لها عدة افراد مرتبة لا يؤتى باحدها فلا تجزي التالية الا بعد العجز عن السابقة، وهي ثلاث كفارات:
الأول : كفارة الظهار.
الثاني : كفارة قتل الخطأ.
الثالث : وكفارتهما من حيث الحكم دون الترتيب ككفارة افطار يوم من شهر رمضان فيجب فيهما العتق، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً.
الرابع : كفارة من افطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي اطعام عشرة مساكين، فان عجز فصيام ثلاثة ايام متتابعات.
الكفارة المخيرة : وهي التي يتخير من وجبت عليه بين افرادها وكل واحد منها يكون مجزياً مبرئاً للذمة وهي ثلاثة:
الأول : كفارة افطار يوم من شهر رمضان كما تقدم في كتاب الصوم.
الثاني : كفارة حنث العهد.
الثالث : كفارة جز المرأة شعرها في المصاب وهي العتق او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً على الأحوط استحباباً مع الاستغفار والتوبة، ومسـتند القول بوجــوب هذه الكفـارة خبر خالد بن سدير وهو لم يُوثق ونُعت بانه مجهول الحال.
كفارة الأمرين : وهي التي تتضمن التخيير والترتيب وهي:
الأول : كفارة حنث اليمين.
الثاني : كفارة حنث النذر على الأظهر.
الثالث : كفارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها مع الإدماء في المصاب وشق الرجل ثوبه في موت ولده او زوجته على الاحوط استحباباً
وهي كفارة يمين وتكون مخيرة اولاً بين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة ايام، اي تكون بالإنتقال الى الصيام ترتيبية.
كفارة الجمع : وهي أغلظ الكفارات وتجتمع فيها خصال الكفارة وهي كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ويجمع فيها بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.
كفارة جبران : وهي الكفارة التي يتدارك بها نقص في الفعل العبادي كما لو ضلل المحرم على رأسه في الحج وان كان عن ضرورة او مرض، فليس من اثم لحديث الرفع ولكن الكفارة باقية مما يدل على عدم الملازمة بين الكفارة والإثم , والمختار أن السيارة والقطار والطائرة خارجة بالتخصص من الحكم بحرمة التظليل والكفارة( ).
التذكية : وهي وقوع الذبح على التمام وفق القواعد الشرعية وتذكية الحيوان شرط في جواز وحلية اكل لحمه.
الصيصية : – بكسر الصادين والتخفيف – الشوكة التي في رجل الطير، في موضع العقب واصلها شوكة الحائك التي يسوى بها السداء واللحمة، والجمع الصياصي.
آلة الصيد الحيوانية : وهي التي يتم صيد الحيوان بها كالكلب المعلم بحيث ينعقر الحيوان الممتنع بالأصالة ويكون عقره مزهقاً لروحه.
آلة جمادية : وهي المصنوعة والمستعملة في صيد الحيوان كالسهم والرمح ورصاصة بندقية الصيد.
الأقوى كفاية كون آلة الصيد الجمادية حادة قاطعة او شائكة وان لم تكن من الحديد فتصح من اي فلز كان حتى الصفر والذهب والفضة، ولا يعتبر استعمالها كسـلاح في العادة، لذا يجوز الصيد بالمخيط والشوكة كالتي يشوك بها الحائك السداء واللحمة مع الشرائط الأخرى.
أركان الذباحة : وهي التي تتعلق بها شرائط التذكية وهي:
الأول : الذابح.
الثاني : آلة الذبح.
الثالث : كيفية الذبح.
الأوداج الأربعة : هي الأعضاء التي يجب قطعها عند الذبح على نحو التمام وهي:
الأول: الحلقوم وهو مجرى التنفس دخولاً وخروجاً.
الثاني: المريء وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم.
الثالث والرابع: الودجان ويطلق عليهما ايضاً الوريدان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم او المريء.
ويطلق على الأربعة في إصطلاح المتشرعة الأوداج الأربعة ويلزم قطعها من رأس فلا يكفي شقها من دون قطعها وفصلها.
النحر : وهو صيغة مخصوصة لتذكية الإبل فلا يجوز ذبحها بقطع الأوداج الأربعـة مع الإختيـار، وكيفية النحـر ومحله ان يدخل سكيناً او رمحاً ونحوهما من الآلات الحـادة الحديــدية وما شــابهها في لبته – بفتح اللام وتشديد الباء – وهو المحل المنخفض الواقع بين اصل العنق والصدر حتى تقطع وتفري اي لا حد للطعنة طولاً وعرضاً بل المعتبر موته بها خاصة.
ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها الى القبلة وان كان الأفضل كونها قائمة.
إبانة الرأس : وهو قطع الرأس وفصله عن بدن الدابة وهو مكروه قبل خروج الروح منها وعليه قول الأكثر.
نخع الذبيحة : وهي في الإصطلاح اصابة السكين نخاع الذبيحة وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة الى عجب الذنب.
تذكية السمك : يذكى السمك ويصبح اكله شرعياً بعد موته بطريقين:
الأول: إخراجه من الماء حياً.
الثاني: اخذه بعد خروجه من الماء قبل موته سواء يؤخذ باليد او بالآلة كالشبكة، ويكفي خروجه من المـاء ونظر المسـلم له قبل ان يموت والمشهور عدم كفاية نظر المسلم له عند خروجه من الماء.
الفلس : وهو القشـرة على ظهر السمك علامة حليته فلا يؤكل منه الا ما كان له فلس وقشور بالأصل ولا يضر زوالها بالعارض كالكنعت التي تتصف بكثرة الإحتكاك بالرمل، فلو نظرت إليها لوجدت الفلس موجوداً في أصل اذنها كما انه يذهب عنها ثم يعود.
محرمات الذبيحة : وهي الأعضاء والأجزاء التي تحرم بالذات من الذبيحة وان كانت مذكاة شرعاً وعددها أربعة عشر وهي:
الأول : الدم.
الثاني : الروث والرجيع.
الثالث : الطحال.
الرابع : القضيب.
الخامس : الإنثيان، أي الخصيتان.
السادس : المرارة.
السابع : المثانة.
الثامن : الحيا وهو الرحم.
التاسع : النخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر.
العاشر : الغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندقة في الغالب.
الحادي عشر : المشيمة وهي موضع الولد او قرينه الذي يخرج معه.
الثاني عشر : العلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب.
الثالث عشر : خرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل الى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة.
الرابع عشر : الحدقة وهي الحبة الناظرة من العين اي ليست مجموع العين.
الموات : قال تعالى [وَآيةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا]( ) والموات هي الأرض التي لم يستثمرها احد اما لأسباب ذاتية كانقطاع الماء عنها او لاستيلائه عليها او بســبب تغطيتها بالأحجـار او القصـب او الملح ونحوه مما يتعذر معه الإنتفاع منها او باسباب غيرية كاستغناء الإنسان عنها وهي على قسمين:
الأول: الموات بالأصل: وهو ما لم يعلم مسبوقيته بالملك والأحياء او عـلم عـدم مسبوقيته بهمـا كأكثر المفــاوز والـبراري والبـوادي والوديان.
الثاني: الموات بالعارض: وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالقرى الخربة والأراضي الدارسة التي تظهر عليها آثار العمران والزراعة كالأنهار والشـطوط الجارية او المنقطعة ونحوه من رسوم العمارة والإقامة والزراعة.
حريم الدار والمزرعة : هو مقدار من الأرض الموات محيط بالأرض المحياة كالدار والمزرعة مما يحتاج اليه فيكـون مقدمة لتمام الإنتفاع من اعماره وما احياه.
يختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم ونوع الإعمار سعة وضيقاً وبحسب المصالح والمرافق التي يحتاج اليها فما يحتاج اليه البئر غير ما تحتاجه الدار بل ان احوال البلاد وعاداته معتبرة، فالدار في المدينة يكون حرمه اقل من حرم الدار في القرية بل قد يكون العرف في بلد ما عدم وجود حريم في جهات السكن المحيطة بالدار كما هو ظاهر في اغلب البلدان في هذا الزمان.
حريم الدار مطرح كناستها ومصب مائها ومسلك الدخول والخروج منها في الجهة التي يفتح اليها الباب فلو بنى داراً في ارض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها او من جهة او الجهات المتعارفة فليس لأحد ان يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار.
إحياء الأرض : وهو اعمار الأرض المعطلة فتصبح ملكاً لمن يعمرها وعليه النص والإجماع والعقل والعرف، وقـد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” من غرس شجراً أو حفر وادياً بدياً لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( ).
التحجير : وهو الحجر على مقدار من الأرض لئلا يتصرف بها الغير.
يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير فان التحجير يفيد أولوية للمحجر فهو أولى بالإحياء والتملك من غيره، ويصدق التحجير بوضع حائط بل احجار او جمع تراب او حفر اساس او غرس شريط من الخشـب او القصـب ونحوه في اطرافه وجوانبه، وكذا يصدق على قطع الماء عن اجمة فيها قصب يراد احياؤها.
ولابد ان يكون التحجير معلوماً من جهاته الأربعة، ويشترط في مانعية التحجير ان يكون المحجر متمكناً من القيام بتعميره، فلو حجر من لم يقدر على احياء ما حجره اما لفقره او لعجزه عن تهيئة اسبابه ونحوه فلا اثر لتحجيره ويجوز لغيره احياؤه باستثناء المقدار الذي يتمكن الأول من تعميره.
المشتركات : وهي الأعيان المباحة التي ليس لها مالك ولا يختص بها احد.
ومن المشتركات المسجد وهو مكان العبادة للمسلمين والمحل المخصص للصلاة والمسلمون في الإنتفاع منه شرع سواء فيشترك فيه عامتهم الا ما خرج بسبب عارض سريع الزوال كالجنب والحائض والنفساء اذ لا يجوز لهم المكث فيه.
ومن المشتركات المدارس بالنسبة الى طالب العلم او لجماعة منهم خاصة، اما الربـط فهي التي تبنـى للفقــراء والواحـدة منها يقال لها الرباط وكذا دار العجــزة الا مع وجـود قواعد وشروط تتعلق بالوقفية والإنشاء والتولية.
من المشتركات مياه الأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل، والصغار التي جرت في الأرض بنفسـها والعيون المتفجرة من الجبال او في الأراضي الموات ومياه الأمطار فالناس فيها شرع سواء، ومن حاز منها شيئاً بآنية او حوض او مضخة ونحوها ملكه وجرى عليه احكام الملك من غير فرق بين المسلم والكافر، والكلأ النابت في الأرض فانه تابع للأرض عيناً او منفعة او هما معاً فمع وجود مالك فعلي للأرض ليس لأحد حق رعيه وان لم تكن الأرض ملكاً لأحد مطلقاً فالناس شرع سواء وشركاء في الكلأ والنباتات الطبيعية النابتة فيها وتملك بالحيازة كما تملك سائر المباحات.
ومنها النار فيجوز ان يوري حطبه من نار غيره مع عدم التصرف في ملكه، ومنها المعادن وهي اما ظاهرة لا تحتاج في استخراجها والوصول اليها الى عمل ومؤونة كالملح والقير والكبريت، واما باطنة وهي ما لا تظهر الا بالعمل والعلاج كالذهب والفضة والرصاص.
الأسبقية : وهي السبق الى مكان مباح كالمقعد في مركبة او محل عام والسابق يكون اولى به.
القطائع : جمع قطيعة وهي الطائفة من أرض الخراج التي يهبها ويمنحها الإمام وهي من سنخ الهدية والعطية وتكون من حيث مقدارها وكيفيتها بحسب نظره ولا تفيد الملكية وإنما تفيد حق الإختصاص ويعتبر في المقطع له أن يكون قادراً على الإحياء.
اللقطة : – بفتح القاف – هي العين المعثور عليها من غير طلب والمال الضائع الذي ليس عليه يد وتجده على غير طلب، وهي أما حيوان وتسمى الضالة، أو مال صامت أو إنسان.
التعريف : وهو الإعلان الإجمالي والإخبار عن اللقطة ببعض خصوصياتها بحثاً عن مالكها وهو واجب اذا كانت قيمة اللقطة درهماً فضة او اكثر، ومدته سنة كاملة وان لم تكن متوالية، ويجب التعريف حال الإلتقاط ولا يجوز تأخيره ولو اخر التعريف لعذر او لغير عذر لم يسقط.
والأقوى وجوب التعريف باللقطة سواء كان الملتقط ناوياً التملك او ناوياً التصدق بها او حفظها للمالك او لم ينو شيئاً، والتعريف شرط لجواز التملك او التصدق.
مدة التعريف سنة كاملة وان لم تكن متوالية فان عرفها اربعة اشهر في سنة ثم ترك التعريف عرفها في سنة اخرى وكذا في سنة ثالثة حتى يتحقق تمام التعريف عاماً كاملاً.
اللقيط : وهو الصبي الضائع الذي لا يستطيع الإستقلال والسعي بنفسه ولا كافل له ولا يمتلك القدرة على دفع ما يضره ويقال له ايضاً المنبوذ بلحاظ رميه وحال طرحه قبل التقاطه لنبذ الغير له وتلك حالة وابتلاء لا تنحصر ببلد او زمان دون آخر ولكنه يزداد في اوقات البلايا العامة والحوادث الجسيمة كالقحط وشدة الغلاء.
مجهول المالك : العين او المال الذي هو في موضع معين، ولكن مالكه مجهول غير معروف.
النكاح : يقال نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً: اذا تزوجها، وبين الوطئ والنكاح عموم وخصوص مطلق فكل نكاح هو وطئ وليس العكس فالزواج نكاح مباح بعقد شرعي وقد يسمى عقد الزواج نكاحاً، وقالوا: فرقت العرب بالإستعمال فاذا قالوا: نكح فلان فلانة، أرادوا أنه عقد عليها، واذا قالوا: نكح امرأته او زوجته ارادوا به المجامعة.
والنكاح مستحب وعليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل وهو ملازم لوجود الإنسان في الأرض كما هو معروف عند الناس جميعاً فالحياة لم تبدأ على سطح الأرض الا بآدم عليه السـلام وزوجـته امنا حواء، على نحو الإقتران ابتداء واستدامة قال تعالى [ أَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ..]( ) وقد وردت في الحث عليه نصـوص مستفيضة منها النبوي النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما واجبة او مندوبة ولا تطلق على المباح والمكروه نعم النكاح بلحاظ العوارض اللاحقة والطارئة عليه ينقسم الى الأحكام الخمسة فقد يكون واجباً كما في صورة الخوف مما في حال العزوبة وهو مقدمة لولادة الإبناء المسلمين وكثرة من يقول لا اله الا الله ويحرم اذا أدى الى الإخلال بواجـب ومن غير راجـح كما يحرم عند الزيادة على الأربع، ويكره في بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية، وهو مباح فيما اذا تعارض مع مصلحة أخرى كحفظ مال معتد به يخشى تلفه بسبب الزواج.
العازب : وهو الرجل الذي لا زوجة له يقال: تعزب الرجل: أي ترك النكاح، يقال رجل عَزَب ومعزابة: لا اهل له وامرأة عزبة وعزب: لا زوج لها وتكره العزوبة لما يترتب عليها من الآثار في الدنيا بل وفي الآخرة وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال”رذال موتاكم العزاب”( ).
خطبة النكاح : وهي عبارة عن خطاب وسؤال النكاح واعلان الطلب، وتسبق العقد وفي خطبة الإمام علي من الزهراء وبعد ان جاء جبرئيل بالبشارة والإذن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: “قم يا ابا الحسن فاخطب انت لنفسك الى ما يصلحكما”.
الأيام الكوامل : وهي الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من الشهر القمري اي سبعة ايام من الشـهر القـمري وقد ذكرها المجلسي في البحار، ولم تثبت الكراهة والأقوى عدمها، والنحوسة اعم من الكراهة.
القمر في العقرب : العقرب برج من ابراج السماء، ومنازل القمر والشمس والكواكب وهي اثنا عشر برجاً يسير القمر في كل برج منها يومين وثلاث وتسـير الشمس في كل برج منها شهراً، وللقمر ثمانية وعشرون منزلاً وقيل يكره العقد والقمر في العقرب ، والمختار عدم الكراهة( )، وعمدة دليل الكراهة (ماورد في المحاسن للبرقي قال : عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن محمد حمران عن أبيه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى) أي العاقبة الحسنى، والحديث ضعيف سنداً بالإرسال، وكذا رواه المفيد في المقنعة مرسلاً.
ووردت أخبار بخلافه (ويقال من ولد في القمر في العقرب فهو نحس)( )، وفي تهذيب اللغة فهو مشؤوم بدل نحس , والنحوسة أعم من الكراهة ولا دليل عليه أيضاً ولموضوعية التسمية والذكرعند الملامسة بين الزوجين في جلب البركة وصرف أسباب النحوسة والشؤم.
محاق الشهر : بضم الميم والكسر- والمحق ذهاب الشيء كله، وفي الإصطلاح الليلتان او الثلاث في آخر الشهر القمري ويمكن طرد أسباب النحاسة بالدعاء والصدقة وقهرها بحسن التوكل.
المصاهرة : قال تعالى [فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا]( ) وأصل الصهر الإذابة والتداخل ففي النكاح تختـلط الانساب وتحصـل القربى السـببية، فالصهر هو قرابة النكاح وبه تحصل صلات وآثار شرعية وعرفية تترتب على الزوجية وتنشر بين كل طرف من طرفي الزواج مع اقرباء الآخر، والصهر: قرابة النكاح أي ان القرابة على قسمين:
الأول : قرابة نسب بالذات والأصل والإنطباق.
الثاني : قرابة نكاح بالعرض والإختيار والقصد.
وعن الخليل: الاصــهار اهـل بيت المرأة ، ومن العـرب من يجعـل الصهر من الأحمـاء والأختان وهذا هو المعنى الأعم والأولى، ومن توابع المصاهرة تحريم اخت الزوجة جمعاً لا عيناً وعليه الكتاب والسنة والإجماع.
حسن التبعل : بعل المرأة زوجها والتبعل كيفية التصرف وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاد المرأة حسن التبعل( ).
العزل : وهو افراغ المني خارج الفرج سواء باخراج الآلة حين الانزال او بصورة اخرى وقد يصدق عل استعمال حبوب منع الحمل ونحوه، والعزل جائز وقد يكون مكروهاً أو محرماً مع وجود الراجح لتركه، وفي العزل قال الإمام الباقر عليه السلام: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء( ).
ولا يجوز اخذ بويضة امرأة اخرى غير الزوجة وتلقيحها سواء اعيدت لذات المرأة او وضعت في رحم الزوجة، وان لم يكن زنا، كما يحرم اخذ البويضة من الزوجة وتخصيبها بحيامن رجل آخر غير زوجها وان اعيدت البويضة الملقحة الى رحمها.
المحارم : يسمى الذي لا يحل لهم الزواج من المرأة محارمها، كالأب والأخ والإبن والعم والخال والجد للأب والأم.
الرحم والمحرم : – بضم الميم وسكون الحاء – وبينهما بالنسبة للمرأة عموم وخصـوص من وجــه، فمادة الإلتقاء الأخ والأب والعم والخال فكل منهم رحم ومحرم، ومادة الإفتراق ابن العم مثلاً رحم وليس بمحرم فلابد ان تتحــجب منه المـرأة، والزوج ملحق بالمحارم بالسبب وليس برحم، نعم قد يجتمع الأمران به كما لو كان الزوج ابن عم او ابن خال الزوجة.
الأجنبي : وهو لغة الغريب والبعيد ويقال له ايضاً رجل جانب وجنب واجينب ومعناه الإصطلاحي متعدد بحسب الموضوع ويعرف بقرائن الحال والمقال، فالأجنبي في باب النسب هو البعيد في القرابة بالقرينة، والأجنبي عن العقد الذي ليس من المتعاقدين ولا يكون طرفاً في العقد، والأجنبي عن المرأة من لم يكن زوجاً لها أو من أرحامها.
أولياء العقد : وهم الذين يتولون أجراء صيغة العقد على الصبي والصبية والمجنون واعطاء الإذن في زواج البكـر والرشيدة، وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً او الوصي من أحدهما والحاكم، ولا ولاية للأم ولا للجد من طرف الأم، ولا للأخ والعم والخال واولادهم.
العضل : وهو منع المرأة من الزواج قال تعالى [وَلاَ تَعضُلُوهُنَّ]( )، ولو عضل الولي البنت من التزويج بالكفوء مع ميلها للزواج سقط اعتبار اذنه، وكذا لو كان غائباً يتعذر الاستئذان منه مع حاجتها ورغبتها في الزواج، وله ان يمنعها من غير الكفوء ومن الذي يكون في الزواج منه غضاضة واذى او عار يلحق بالاسرة وللباكر ان تزوج نفسها في حال العضل من النكاح الدائم وقال المحقق في الشرائع عليه الإجماع.
الثيب : اصل الثوب الرجوع ومنه الثواب لأنه جزاء الفعل ورجوع الفعل واجره الى العبد، والثيب هي المرأة الموطوءة في مقابل الباكر التي لم توطئ بعد.
النكاح المنقطع : ويقال له المتعة والنكاح المؤجل، واتفق المسلمون على أصل تشريعه ثم قال شطر منهم انه نسخ، والنصوص عن الأئمة على بقاء تشريعه.
ويحتاج المنقطع كالدائم الى عقد مشتمل على الايجاب والقبول اللفظيين، فلا يكفي الرضا القلبي من الطـرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة والاشارة على الاقوى ، ولابد من المهر والعدة حيضتين تامتين وتعيين المدة والأجل.
العنن : وهو مرض تضعف معه آلة الذكر عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، وهو عيب يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج ولكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ولو مرة لم يوجب الخيار.
الخصاء : وهو سل الأنثيين او رضهما اذا سبق العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
الجب : وهو قطع الذكر اذا سبق العقد وهو من العيوب التي توجب الخيار للمرأة.
التدليس : وهو لغة الخديعة وكتمان العيب، وهو في إصطلاح باب النكاح إخفاء المرأة عيبها، ولو اخفت المرأة عيبها الموجب للفسـخ وتبين بعد الدخول فان اختار الزوج البقاء عليه فعليه تمام المهر، وان اختار الفسخ لم تستحق المهر لأن الضرر جاء بسبب اخفائها العيب، وان كان المدلس غير الزوجة كما لو كان اخاها وأخفاه عن الزوج فللزوج بعد ان يدفع المهر ان يرجع على من دلس عليه ويأخذه منه.
ويتحقق التدليس في الرجل ايضــاً كما لو كان البناء في العقد على ان الزوج شاب حسن الوجه، او جيئ بصورة له مضى عليها زمان ليس بالقليل، او ادعي بانه ثري او من البيوتات الشريفة صاحب مهنة شريفة وابتنى العقد والرضا بالزواج على هذا، فظهر الخلاف والتفاوت غير المحتمل عرفاً فيجري عليه حكم التدليس ايضاً، رفيعة أو بخصوص النسب والإنتماء لبلد أو جنسية والأولى إعتبار الكفاءة بالإيمان , وفي المرسل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : (إن الله عزوجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمدالله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الابكار أذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ فقال: الا كفاء، فقال: يا رسول الله ومن الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض)( )،
الجذام : وهو داء ومرض جلدي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر الجلد وهو من عيوب المرأة التي توجب للزوج الخيار في فسخ العقد اذا كان الداء سابقاً له.
البرص : وهو اختلاط لون البشرة حمرة وبياضاً كمرض وداء بسبب فساد المزاج وخلل في الطبيعة.
القرن : أي العفل وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطئ.
الإفضاء : أصله الإتساع وفي الإصطلاح يعني أي اختلاط مجرى البول مع مجرى الحيض أو مسلك الحيض والغائط، وان دخل بها وهي لم تبلغ تسع سنين فافتضها المشهور عليه دينها ولكن الموضوع إختلف في هذا الزمان حيث يمكن علاجها وتدارك الأمر.
الإقعاد : الذي لا يستطيع الحركة للمشي ومنه عجوز مقعدة.
الزمانة : وهي العاهة المستديمة، والزمن أي المرض الذي يدوم طويلاً ويشل حركة الإنسان ويقعده، وبين الزمن والإقعاد عموم وخصوص مطلق، فالإقعاد زمن وليس العكس.
المهر : ويسمى الصداق، بفتح الصاد وكسرها، والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة، بفتح الصاد مع ضم الدال وإسكانها، والحباء بالمد وكسر الحاء، والطول ولعله لعدم كونه من المعارضة المحضة وفي التنزيل [وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَّ نِحْلَةً ]( ) ، يقال مهرت المرأة مهرا: اعطيتها بدل الزواج فهو صداق المرأة وحقها الذي يثبت على الزوج بعقد النكاح عوضاً لبضعها.
تفويض البضع : أصـل التفــويض: الإيكــال الى الغـير، وفي التنزيل [وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ]( ) وهو إيقاع عقد النكاح من غير ذكر للمهر فيه وتسمى المرأة صاحبة العقد التي لم يذكر فيه مهرها، “مفوضة البضع” سواء كان عدم ذكر المهر عن ترك واهمال او ارجاء او عن عمد وقصد ورضا وتصريح منها بتركه وعدم تعيينه، ويصح العقد مع رضاها وحينئذ لا تستحق المرأة شيئاً قبل الدخول ولكن ان طلقها فانها تستحق ان يعطيها شيئاً بحسب حاله وشأنه من الغنى والفقر ويسمى “المتعة”.
مهرالسُنة : وهو الذي أصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه وهو خمسمائة درهم فضة والدرهم 2,52 غرام من الفضة تقريباً، وتحتسب قيمته المتداولة فاذا كان سعر غرام الفضة ديناراً واحداً فأن قيمة الدرهم 2,520 ديناراً، وقيمة الخمسمائة 2.52 × 500 = 1260 ألف ومائتان وستون ديناراً، ويستحب للمرأة ان لا يزيد مهرها من جانب الكثرة على مهر السنة.
مهر المثل : وهو مقدار المهر لمثيلات الزوجة، من البكارة او عدمها، والشأن والسن ونحوها ويرجع اليه عند المهر وبعض وجوه الخصومة.
الأمور الإنتزاعية : التي تترشح قهراً للأشياء بلحاظ منشأ وجودها أي ليس لها وجود متأصل فلا تحتاج وسائط لإعتبارها وايجادها كالكليات المنتزعة من الأعيان الخارجية كالدخول بالنسبة لعقد الزواج.
نكاح الشغار : بكسر الشين- يقال شغر البلد أي خلا من الناس، وسمي هذا النكاح به لخلوه من المهر وهو نكاح معروف أيام الجاهلية وجاء الإسلام بتحريمه وهو أن يقول الرجل للآخر زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي فيكون كل منهما صهراً للآخر.
الجهاز : يقال جهزت العروس تجهيزاً: زودتها بما تحتاج اليه من مستلزمات الزواج فلو جهزت المرأة نفسها من مالها فهو ملكها لا يحق لغيرها التصـرف فيه الا باذنهـا، ولو احضـرت مهرها معـها الى بيت الزوجية فهو باق على ملكها لا يحق لأحد حتى زوجها التصرف فيه الا باذنها.
القسم : وهو لغة النصيب وفي إصطلاح النكاح، المبيت الواجب عند الزوجة متحدة او متعددة، فمن كان عنده اربع نسوة وبات عند إحداهن فعليه ان يطوف عليهن في أربع ليالي لكل منهن ليلة ولا يفضل بعضهن على بعض واذا كانت عنده ثلاث فاذا بات عند احداهن يجب ان يبيت عند الآخريين، واذا كان عنده زوجتان وبات عند احداهما بات في ليلة اخرى عند الثانية من بين اربـع ليالي وهو حر في الليلتين الأخريين، ويختص وجوب المبيت والمضاجـعة بالزواج الدائم، وفي كـل ليلة كان للمرأة حـق المبيت يجوز لها ان ترفــع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء وان تهبه لضرتها فيكون الحق حينئذ للضرة ويجوز ان تشتريها منها.
اختصاص المبيت : وهو اختصاص البكر اول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث فلا قسمة خلالهن لغير العروس.
التمكين : وهو لغة التيسير وازاحة الموانع عن الفعل وفي الإصطلاح إستعداد الزوجة لإستمتاع زوجها ووطئه.
النشوز : وأصله لغة الارتفاع، وهو هنا خروج أحد الزوجين عن طاعة الزوجية الواجبة عليه ويتحقق نشوز الزوجة بامور مثل:
الأول : عدم تمكين نفسها.
الثاني : عدم ازالة الاسباب المضادة للتمتع بها.
الثالث : ترك التنظيف والتزيين وفق المتعارف مع رغبة الزوج به.
الرابع : الخروج من بيتها من دون اذنه.
الخامس : الاخلاق المذمومة وسوء الطبع مما يؤذي الزوج.
ولا يعتبر من النشوز امتناعها عن خدمات البيت وحوائجه وكنسه وسقي المزروعات وحلب المواشي بل وتمهيد الفراش وان اشترط ذلك عليها في العقد على الأقوى.
امارات النشوز : وهي الأسباب الظاهرة التي تدل على حصوله كاظهار المرأة العبوس في وجه الزوج والتثاقل عن وظائفها الشرعية من ماله.
الشقاق : وهوحصول الكراهة والبغض او التعدي من كل طرف من الزوجين الى الطرف الآخر، وسمي شقاقاً لان كل واحد منهما صار في شق أي في جانب غير شـق الآخر، وبين الشـقاق والنشوز عموم وخصوص مطلق لأن النشوز يتعلق باحد الزوجين وبغضه للآخر بينما الشقاق جامع لهما، وإذا وقع نشوز بين الزوجين وخصومة ونزاع ورفعا أمرهما الى الحاكم بعث حكمين احدهما من طرف الزوجة وآخر من طرف الزوج لرفع الخصومة والشقاق ولإصلاح ذات البين أو الحكم بالفراق.
أيام الإنعقاد : وهي المدة التي يكون وطء الزوجة لزوجته فيها يكون الولد شرعياً، لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم:الولد للفراش..( ), فاذا كان بين الوطئ وبين الولادة مدة ما بين ستة اشهر الى تسعة أشهر والتي أسميتها اصطلاحاً (ايام الإنعقاد) لأن عمر الحمل عند الوضع لا يقل عن ستة اشهر ولا يزيد على تسعة اشهر، فلو لم يدخل بها ولم يصل ماؤه إلى رحمها خلال تلك المدة لا يلحق به الولد.
الجنين : وهو الحمل في بطن أمه وسمي به لإستتاره في بطنها وعدم رؤيته من الإجتنان وهو الستر وهو على مراحل مرتبة في الخلق والدية عند إسقاطه.
الأول : النطفة: أي ماء الرجل اذا استقر في الرحم واستعد للنشوء ودية اسقاطه عشرون ديناراً ذهباً كل دينار مثقال عيار 18 حبة، ومدتها اربعون يوماً من بدء انزالها في الفرج.
الثاني : العلقة: وهي القطعة من الدم تتحول النطفة اليها، ومدتها اربعون يوماً اخرى وديتها عند الإسقاط اربعون ديناراً ذهباً.
الثالث : المضغة: وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ومدتها اربعون يوماً. ودية اسقاطها ستون ديناراً ذهباً.
الرابع : العظم: وهو ابتداء نمو العظم بعد مرحلة المضغة وقبل اكتسائه باللحم، ومدته اربعون يوماً ودية اسقاطه ثمانون ديناراً ذهباً.
الخامس : تام الخلقة: واكتسائه اللحم قبل ولوج الروح فيه وهو تمام اربعة اشهر من حين التلقيح وديته مائة دينار ذكراً كان الجنين او انثى، ولا فرق في المراتب اعلاه بين الذكر والأنثى.
السادس : ولوج الروح في الجنين: ويكون عند اتمام خمسة اشهر من بدء التلقيح وديته كاملة الف دينار ذهباً او احد الأصول الخمسة الأخرى.
الرضاع : وهو انتفاع الولد من لبن المرأة وان لم يكن لها فعل فيه، وحصول الرضاع، اما الإرضاع فيعني قيامها بالرضاعة.
الإرتضاع : قيام الولد بالرضاع ومص الثدي مصدر الحليب.
من شرائط الرضاع : تنشر الحرمة بالرضاع مع حصوله الكمية وهي بلوغه حداً معيناً وتحديده على ثلاثة وجوه يكفي حصول احدها وهي:
أولاً: الأثر وهو ان يرضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم، ولا يلزم حصولهما بالدقة العقلية و لا يكفي فرد الطبيعة بل لابد من حصولهما عرفاً بما يعتد به.
ثانياً: الزمان وهو ان يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصراً بلبن المرأة.
ثالثاُ: العدد وهـو ان يرتضــع منها خمـس عشــرة رضــعة كاملة متوالية.
الحولان : الحول هو العام والحولان في باب الرضاعة شرط في نشر الحرمة أي يشترط الإرتضاع اثناءهما ومجموعها أربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو ولد بمنتصف الشهر فإنه يكمل الحولين بنصف الشهر الخامس والعشرين، أما لو تم الرضاع في مدة شك أنها في تمام الحولين أو بعدهما فلا ينشر الحرمة لأن الشك في الشرط شك في المشروط إلا على القول بأصالة عدم تمامية الحولين.
إتحاد الفحل : وهو شرط في نشر الحرمة بين المرتضعين، فإذا أرضعت المرأة صبيين كلاً منهما بلبن فحل أي أنها أرضعت الأول فطلقها زوجها وأرضعت صبية رضاعاً كاملاً، لم تنشر الحرمة بين المرتضعين ولا تتحقق الأخوة الرضاعية بينهما لأن من شرائط الرضاع اتحاد الفحل بين المرتضعين.
الإجهاض : وهو اسقاط المرأة لولدها ناقص الخلقة، وهو حرام.
الختان : وهو قطع الحشفة من الإحليل وقد يطلق على موضع القطع ووجوبه بالسنة النبوية ويستحب ايقاع الختان في اليوم السابع للولادة، ويجوز التأخير عنه بأشهر او سنة او سنتين او بضع سنين ولكنه خلاف الأولى.
العقيقة : أصل العق هو الشق والقطع، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الولد وهي من المستحبات الأكيدة للذكر والأنثى ويستحب ان يعق عن الذكر ذكراً وعن الأنثى انثى وان يكون في اليوم السابع للولادة وان تأخر ذبح العقيقة عن الولادة لعذر او لغير عذر لم يسقط ولو لم يعق عن الصبي او الصبية حتى بلغا وكبرا عقا عن نفسيهما.
الحضانة : وهي تولي شؤون الطفل من حين ولادته لحفظه ورعايته ووضعه في مهده وسريره ورفعه عنه وغسل ثيابه وبدنه وتعاهد ومباشرة حاجته.
أحكام الرضاعة والحضانة مدرسة اخلاقية تظهر عناية الإسلام بالإنسان منذ نشأته وانها لا تنحصر بالحكم الشرعي بل تشمل تعاهد المولود منذ ولادته ولحين بلوغه ومن ذلك مدة الحضانة التي هي حق مشترك بين الأب والأم في الجملة.
الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وتولي رعايته وحفظه مدة الرضاع أي الحولين الكاملين سواء كان ذكراً او انثى، وسواء أرضعته هي بنفسها اوغيرها فلا يجوز للأب ان يأخذه في هذه المدة.
نفقة الزوجة : وهي ما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء واسكان وآلات تحتاج اليها في الطبخ والشرب والتنظيف والتدفئة والتبريد بحسب حالها، والاخـدام ان كان متعـارفاً بالنسبة لها. فأما الاطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها ويرجع فيه الى ما هو المناسب لحالها وشأنها وما اعتادت عليه بحيث تتضرر بتركه.
وأما الأدام فيراعى المتعارف لأمثالها وفي مجتمعها وبلدتها كماً وجنساً ولا ينحصر بالأدام اللازم بل يشمل الشاي والقهوة والفاكهة في موسمها أو في غيره بحسب الحال والشأن، اما في الكسوة فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة امثالها وبلد سكناها وما تحتاجه في الشتاء والصيف من اللباس المناسب واللائـق بشأنها وشـأن زوجها ومكانتها الإجتماعية وهكذا بالنسبة للفراش، والسكن ومرافقه.
الطلاق : يقال أطلقه وطلقّه أي تركه، والطلاق حل عقدة النكاح وإزالة عصمة الزوجية عن المرأة بصيغة الطلاق فيقال هي طالق وان كان النعت خاصاً بالأنثى، فلا يؤتى بالهاء ولا يقال هي طالقة او حائضة او طامثة إلا على سبيل التأويل والبيان الزائد.
والطلاق إيقاع من طرف الزوج وهو أبغض الحلال الى الله وشرائطه تتعلق في:
الأول: في الزوج المطلق.
الثاني: في المطلقة.
الثالث: صيغة الطلاق.
الرابع: في الإشهاد
ولكل منها أحكامه.
صيغة الطلاق : وهي الفاظ مخصوصة تعتبر شرطاً في صحة الطلاق كقول الزوج أنت طالق او فلانة او هذه ونحوها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة فالأقوى انه لا يقع بقـوله أنت مطلقة، أو طلقت فلانة، ولا يقع ببعض الكنايات كقوله أنت خلية، أو حبلكِ على غاربكٍ، او الحقي بأهلكٍ، فانه لا يقع به الطلاق وإن نواه.
طلاق السنة والبدعة والعدة : فيقع الحكم على كل منهما سواء على القول بالمعنى الأعم الذي يشمل الصحيح والفاسد او للغلبة والإلحاق والبيان، او انه يصدق على البدعة مجازاً وطلاق السنة هو الجامع للشرائط وفق الكتاب والسنة وهو طلاق رجعي مرة وأخرى بائن ولا يعتبر فيه المواقعة بعد الرجوع.
طلاق البدعة : وهو الطلاق الذي لا تجتمع فيه الشرائط كطلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج منها لفقد شرط الطهر الذي لم يجامعها فيه، والطلاق في طهر قربها فيه.
طلاق العدة : يتقوم بأمرين فلابد من المواقعة بعد كل رجوع، والرجوع قبل انقضاء العدة اي من غير عقد فاذا رجع اليها بعقد كان طلاق سنة وليس طلاق عدة، ومن الفقهاء من أطلق.
الطلاق الرجعي : وهو الطلاق الجامع للشرائط والذي يجوز فيه للزوج الرجوع بالمطلقة اثناء العدة كما لو طلقها لأول مرة ورجع بها في العدة، ومنهم من جعل طلاق العدة قسـماً من الطلاق الرجعي وليس قسيماً، ولكن ورد في صـحيحة زرارة بيان وتفصيل اذ انه سأل الإمام الباقر عليه السلام فـسر لي طلاق الســنة وطلاق الرجعة كما ان طلاق العدة رجعي وليس بائناً.
الإيقاع : جمع ايقاع وهي لفظ من طرف واحد يترتب عليه أثر شرعي مثل الطلاق والظهار والعتق بخلاف العقد الذي لا يتم إلا بين طرفين وحصول قبول وإيجاب وإحراز رضاهما.
الطلاق البائن : وهو ما ليس للزوج الرجوع بعده الى الزوجة سواء كان لها عدة أم لا، وهو سبعة:
الأول: الطلاق قبل الدخول.
الثاني: الصغيرة التي لم تبلغ التسع وان دخل بها.
الثالث: طلاق اليائسة.
وهذه الثلاثة ليس لها عدة.
الرابع والخامس: طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة.
السادس: الطلاق الثالث، اذا وقع منه رجوعان في البين، بين الطلاق الأول والثاني، وبين الثاني والثالث.
السابع: الطلاق التاسع وبه تحرم عليه مؤبداً.
ويصح العقد من جديد على البائن فيصح العقد على اليائسة مثلاً اذا لم تكن محرمة مؤبداً أو تحتاج الى محلل.
العدة : وهي الأيام التي تعدها المرأة اذا كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها ليحق لها بعدها الزواج فهي من العد والحساب، ولا يمنع ان تكون ايضاً من الإعداد للأمر والتهيؤ له، أي انها أثر مترتب عن الحالة الزوجية السابقة والتربص والإنتظار، قال تعالى [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا]( ).
ويجب الإعتداد بأمور اربعة:
الأول : الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق او فسخ او انفساخ في العقد الدائم.
الثاني : انقضاء المدة او بذلها في الزواج المنقطع.
الثالث : موت الزوج.
الرابع : وطئ الشبهة.
عدة الوفاة : وهي المدة التي تحبس المرأة فيها نفسها عن الزواج بعد وفاة زوجها ومدتها أربعة أشهـر وعشرة ايام إذا كانت حائلاً غير حامل، اما لو كانـت حامــلاً فعدتهـا أبعـد الأجـلين من وضـع الحمـل، ومـدة العدة.
أشهر العدة : أي عدد الأشهر التي تكون مجموع أيام عدة الطلاق، وهي وفق حساب القمر والأشهر الهلالية.
الإستبراء من الوطئ : أي التربص بالمرأة إلى ان تحيض للتأكد من أنها ليست حاملاً، فالأمة تستبرأ بحيضة بعد مواقعة سيدها لها فيعلم بانها ليست حاملاً لكي تباع ويطأها غيره.
الطلاق ولاء : وهو أن يقول المطلق أو وكيله أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
الطلاق مرسلاً : أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثاً.
الحداد : على وزن فِعال من الحد ومعناه لغة المنع، وشرعاً ترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الشفة والخطاط، وكذا اللباس الأحمر والأصفر والحلي مما يصدق عليه عرفاً انه زينة اوكانت تتزين به للزوج، ويجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الحداد ما دامت في العدة أي ان الحداد غير العدة في الكيفية ولكنه عرض ملازم لها في مدتها، ويجوز لها ان تغتسل وتمتشط وتقلم الأظفار وتسكن المساكن العالية وتستعمل الفراش الفاخر ونحوه مما لا يعد زينة.
المفقود عنها زوجها : وهي التي فقد زوجها وغاب غيبة منقطعة، ولم يعلم موته ولم يرد ما يدل على انه حي، اذا فقد الزوج وغاب غيبة منقطعة، ولم يعلم موته ولم يرد ما يـدل على انه حي، فان بقي له مال ينفق على زوجته منه او كان له ولي أو متبرع يقوم بالإنفاق عليها وجب عليها الصبر والإنتظار لحين إســتبانة أمره، ولا يجـوز لها أن تتزوج حتى تعلم بوفاة الزوج او طلاقه.
أما لو لم يكن له مال ولا من ينفق عليها فان صبرت فلها ذلك، وان لم تصبر وارادت الزواج رفعت امرها الى الحاكم الشـرعي فيؤجلها اربع سنين من حين رفع الأمر اليه ثم يتفحص عنه في تلك المدة فان لم يتبين موته أوحياته، فان كان للغائب ولي او وكيل مفوض بجميع شؤونه ومنها الطلاق يأمره الحاكم بطلاق امرأته، وان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة وقيل هي عدة طلاق بذات مدة عدة الوفاة، فاذا إنقضت جاز لها التزويج بلا إشكال.
الرجعة في الزوجة : وهي عبارة عن اعادة الزوجة المطلقة رجعياً الى عصمة الزوجية اثناء مــدة العدة وهي اما بالقول وهو كل لفظ دال على انشاء الرجوع كقوله “راجعتكِ” او “رجعت في نكاحي” او “رجعت عن الطلاق” او “رجعتك”، او دل على الإمساك بزوجته كقوله “رددتك الى نكاحي”، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة، واما بالفعل بان يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلتـه كالوطـئ والتقبيل واللمس بشهوة او بدونها، وفي الأخرس بالإشارة المفهمة، ويصح الرجوع بالكتابة والمطلقة الرجعية زوجة او بحكم الزوجة، نعم لا عبرة بفعل الغافـل والساهي والنائم مما لم يقصد فيه الفعل.
الخلع : يقال خلع الثوب خلعاً: اذا نزعه، فاستعير في باب الطلاق لأن الزوجية نوع لباس، وهو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها فهو قسم من الطلاق ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة ويزيد عليها بان يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة فان كانت الكراهة من الطرفين كانت مبارأة، وهو نوع مصالحة على الفراق، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مبارأة لأن الله عزوجل جعل بيده الطلاق.
والخلع وان كان من الإيقاعات من طرف واحد الا انه يشبه العقود في الإحتياج الى طرفين وانشــائين، بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت.
المبارأة : أصلها المفارقة يقال بارأ الرجل امرأته إذا فارقها وهي قسم من الطلاق، ويعتبر فيها ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة فهي طلاق بعوض ما تبذله المرأة وتقع بلفظ الطلاق ومجرداً، بان يقول الزوج بعدما بذلت المرأة له شيئاً ليطلقها أنت طالق على ما بذلت أو بارئتك على مبلغ كذا تدفعينه لي فانت طالق.
بين الخلع والمبارأة عموم وخصوص من وجه فمادة الإلتقاء ان كلاً منهما طلاق بائن ويجوز للمـرأة الرجوع في البذل فيصــبح من الرجعي ومن وجوه الإفتراق ان المبارأة تترتب علي كراهة كل من الزوجين لصاحبه بخلاف الخلع فانه يترتب على كراهة الزوجة خاصة.
الظهار : مصدر ظاهر وقد جاء ذكره في القرآن بقوله تعالى [الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ..]( ) وكان الظهار في الجاهلية موجباً للحرمة الأبدية فجاء الإسلام وجعل له حكماً خاصاً اذا وجب فيه تحريم الزوجة المظاهر منها ولزوم الكفارة بالعود، والابتلاء به في هذا الزمان قليل ونادر والحمد لله.
صيغة الظهار : ان يقول الزوج مخاطباً الزوجة انت عليّ كظهر امي، او يقول: زوجتي فلانة …، ويجـوز تبديل عليّ بقوله مني او عندي اي انت عندي.
كفارة الظهار : وهي عنوان تدارك مالي او بدني لتغطية وستر اقدام الزوج على الظهار، اذ ان الظهار حرام وتسقط الكفارة حرمة وطئ الزوجة وهي احد امـور ثلاثــة مرتبة عتق رقبة واذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين واذا عجز عنه فاطعام ستين مسكيناً.
الظهار المطلق : وهو الظهار المنجز غير المعلق على شرط فيقول أنت علي كظهر أمي.
الظهار المعلق : وهو الذي يعلق على شرط كما لو قال انت علي كظهر أمي لو خرجت من البيت، ويصــح فيه الوطء ما لم يحصل الشرط وان كان الشرط هو الوطء.
الإيلاء : هو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها للإضرار بها ســواء كان اليمين على عدم الدخول بها أبداً او مدة تزيد على أربعة أشهر، فلا يتحقق الإيلاء بغير المدخول بها ولا المتمتع بها ولا يترك الوطئ مدة اقل من أربعة اشهر، ويشترط ان لا يكون اليمين بعدم الوطئ لملاحظــة مصلحة كاصلاح لبنها او كونها مريضة او غيره، فاذا انعقد يمين الإيلاء بشروطه تترتب عليه اثاره.
اللعان : هو لغة الطرد، وفي الإصطلاح مباهلة شرعية خاصة بين الزوجين يترتب عليها دفع حد او نفي ولد.
ويشرع اللعان في مقامين:
الأول: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا.
الثاني: فيما اذا نفي ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
فاللعان على قسمين:
الأول: ما يدعي فيه الزوج مشاهدة قيام زوجته بالفاحشة.
الثاني: نفي انتساب الولد له وهو اعم من الأول.
التبني : وهو حرام ومعروف لغة وشرعاً وتأريخياً بان الولد ينسب الى شخص ليس بابيه وقد جاء الإسلام بتحريمه، اما كتابة اسم ولد باسم شخص آخر في دوائر الأحوال المدنية فيجوز مع وجود الراجح وبشرط عدم ترتب الآثار الشرعية من التوارث او نشر الحرمة فيعتبر الولد اجنبياً عن بنت الذي سجل باسمه ونسب اليه.
التفريق بين الزوجين : ويعني تحريم الوطئ وليس بفسخ للعقد، وقد يعني تحريم امساكها زوجة، وقد ورد نص فيه اشارة الى التفريق ففي الخبر عنه عليه السلام قال: اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولا تحل له ابداً( )، والظاهر ان المراد بالتفريق هو الطلاق، ولما لاعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين هلال وامرأته فرق بينهما( )، لذا ورد في معتبرة ابي بصير عن الصادق عليه السلام المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما الى من ينسب ولدها؟ فقال عليه السلام: الى امه، أي التسالم بين الأصحاب بان المقصود من التفريق هو الطلاق البائن.
المحلل : والمراد منه في باب النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً، ولو طلقها المحلل فانها تحل لزوجها الأول.
الحليلة : وهي الزوجة، والزوج حليلها، لأن كلاً منهما يحل للآخر، وقال ابن منظور وذلك لأنه ليس باسم شرعي وانما هو من قديم الإسماء( )، ولكن قدمه لا يتعارض مع صبغته الشرعيه بل انه يدل عليها وان لم يكن له حقيقة شرعية.
الحائل : وهو لغة المتغير من حال الى حال، او من لون الى آخر، ويقال: ناقة حائل أي حمل عليها فلم تلقح، ثم استعمل في كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة او سنوات حتى تحمل، وفي اصطلاح باب النكاح هي المرأة غير الحامل، فعدتها عند طلاقها ثلاثة قروء.
فسخ النكاح : وهو غير الطلاق ولكنه نقض لعقد النكاح ايضاً، كما يحصل بالعيوب المسوغة له شرعاً مثل الجنون والإنفساخ: وهو حصول الفسخ قهراً وانطباقاً، كما في إسلام أحد الزوجين، او الرضاع الذي يسبب الإنفساخ كما لو ارتضع ابن الزوجة من امها بشرائط الرضاع فان الزوجة تحرم على زوجها.
الســفاح : وهو الزنــا والفجــور قال تعالى [مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ]( ) وسمي الزنا سفاحاً لما فيه من اهراق ماء الرجل بالباطل وبغير عقد زواج ولا حرمة نكاح، اعاذ الله المسلمين والمسلمات منه، ونزّه الأرض منه.
القضاء : اصل القطع والفصل ويقال: قضى يقضي قضاء فهو قاضٍ: اذا حكم وفصل، وقضاء الشيء: تمامه وامضاؤه واحكـامه والفراغ منه، قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها الى انقطاع الشيء وتمامه( )، والظاهر ان المعـنى اللغــوي اخص منه، كما ان المعنى الإصطلاحي اعم اذ ان القضاء ليس الفصل والقطع بل يتطلب التحقيق والجمع والإستنباط والرجوع الى الدليل والبحث عن مدارك الحكم بعد الإحاطة بالدعوى.
والقضاء أمارة الأحكام ومن أهم الأمور النظامية التي يرتكز عليها وجود الإنسان في الأرض وهو سلطة شرعية وبقوة القانون على النفوس والأعراض والأموال ومنصب جليل ومن فروع النبوة وفي التنبيه على موضوعية منصبه وردت نصوص مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقض بين اثنين في تمرة قط”( ).
المدعي : إدعيت الشيء: زعمته لي حقاً كان او باطلاً، والمدعي صاحب الشكوى وطالب الحق.
المدعى عليه : وهو الذي يشتكي عليه المدعي ويدعي ان له حقاً عنده.
التداعي : وهو ان كلاً من الطرفين يدعي غير الذي يدعيه الآخر، فكل منهما عنده دعوى على غريمه.
اليمين : وهو الحلف والقسم انثى والجمع ايمن وايمان.
واليمين المعتبر في قطع الخصومات لابد وان يكون بالله وأسمائه الحسنى، وكذا ما كان ظاهراً فيه أن المراد هو الله تبارك وتعالى ولو بالقرينة اللفظية والاحوط الاقتصار على لفظ الجلالة.
لا يجزي الحلف بغير الله تعالى كالأنبيـاء والأوصـياء وسـائر النفوس المقدسة والكتب المنزلة على الأنبياء والأماكن الشريفة كالكعبة المشرفة وغيرها.
رد اليمين : وهو قيام المنكر برد اليمين على المدعي فاذا حلف باذن الحاكم ثبت دعوى المدعي وحكم الحاكم بها واذا امتنع هو الآخر سقطت دعواه وليس له طرحها مرة اخرى ولو عند حاكم آخر.
اليمين الإستظهاري : وهو معتبر في الدعوى على الميت.
تغليظ اليمين : أي التشديد فيه على الشاهد او منكر الدعوى او المدعي لما فيه من احتمال رجوع الحالف الى الحق باستحضاره لعظمة الله تعالى وتدبره في جلاله وخشيته من العقوبة، وتعرضه للغضب الإلهي، والتغليظ على وجوه:
الأول : التغليظ بالقول: كما في والله القوي، القهار، المدرك المهلك، عالم الغيب والشهادة.
الثاني : التغليظ بالزمان: كاختيار يوم الجمعة لأداء اليمين او العيد، او أوان العصر لعمومات قوله تعالى [تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ]( ).
الثالث : التغليظ بالمكان: باداء اليمين في الأماكن المعظمة ذات الحرمة عند المسلمين، كالمسجد الحرام، ومسجد النبي ص ومنبره، والمشاهد المشرفة ومحراب المسجد مطلقاً، وفي النبوي: من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار( ).
والتغليظ مستحب في الحقوق كلها الا ان يكون الحق أقل من ربع دينار ذهب، ولا يجب على الحالف الإجـابة الى التغليظ، ولو امتنع لا يجبر يل يكتفي بيمينه بالله من دون تغليظ كما لو قال والله ليس له عندي حق.
الرابع : التغليظ بالبراءة: وهو طلب يمين الظالم للتشديد عليه وتعجيل العقوبة، والأولى تركه، وفي النهج عن امير المؤمنين عليه السلام: احلفوا الظالم اذا اردتم يمينه بانه برئ من حول الله وقوته، فانه اذا حلف بها كاذباً عوجل، واذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه( ).
المقاصة : وهي الإقتفاء والأخذ وانتزاع الحق وهي جائزة قال تعالى [فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ]( ).
يعتبر في المقاصة:
الأول : ثبوت أصل الحق شرعاً.
الثاني : تحقق المطالبة من صاحبه.
الثالث : جحود من عليه الحق او مماطلته.
الرابع : ان لا يكون المال المقتص منه مورد حق شخص آخر.
الخامس : العلم بالحق والدين وعدم إحتمال الأداء.
التهاتر : يقال فلان يهاتر فلاناً أي يسابه بالباطل من القول والمهاترة القول الذي ينقض بعضه بعضاً، وفي باب القضاء تقاضي طرفي الدعوة كل من الآخر.
النكول : وهو لغة الإمتناع، والنكول في اليمين: الإمتناع عنها وترك الإقدام عليها.
القسامة : وهي الإيمان تقسم على الأولياء الدم ويمين جماعة يقسمون على الشيء او يشهدون كما لو قــتل رجل وليس من بينة عادلة على تحديد هوية القاتل، فيأتي اولياء المقتول فيتهمون شخصاً بقتله مستدلين بامارة ولوث على قيامه بالقتل خصت في الإصطلاح بأيمان أولياء الدم مع اللوث.
اللوث : وهو بمعنى التلطخ وفي الاصطلاح الإمارة الظنية في تحديد الجاني ويظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود رجل بيده سلاح ملطخ بالدم عند قتيــل في دمه، وكما لو وجد القتيل في خربة لا يدخلها غير اهلها، واللوث ليس دليلاً واقعياً يفيد القطع ولا ظاهرياً بمرتبة البينة ولا الإقرار، بل هو أمارة ظنية تفيد رجحان الظن.
الإشهاد : وهو حضور الشهود أو دعوتهم وإسماعهم لتثبيت تحقق البينة.
الشهادة على الشهادة : وهي شهادة من سمع من الشاهد الأصل ويمكن ان نسميها اصطلاحاً الشهادة بالواسطة والذي يؤديها الشاهد الفرع، ولا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ولا في التعزيرات سواء كانت حقاً لله محضاً كما في شرب الخمر، او مشتركاً وفيه حق للآدمي كالسرقة فلا تقطع اليد بالشهادة على الشهادة، نعم يؤخذ حق الآدمي بها.
الإيحاش : لغة النفرة والبعد التباعد، وفي اصطلاح القضاء الشعور بان القاضي ينحاز او يميل الى أحد المتخاصمين ولو بالإشارة والإيحاء ولو كان القاضي في قرارة نفسه يحب ان يكون لصالح احدهما فانه ليس من الإيحاش، لأن المدار على المبرز الخارجي في القول والفعل.
تعنيت الشاهد : العنت هو المشقة فيكره للحاكم التشديد عليه اثناء السؤال بما يكلفه من الثقل وطلب التفصيل في القضية والواقعة وبما يؤدي الى الغضاضة او الإمتحان والحزازة، خصوصاً بالنسبة لأهل الفضل والمقامات الإجتماعية واصحاب البصائر.
تعتعة الشاهد : أصل التعتعة في الكلام التردد فيه، أما في الإصطلاح فهو مداخلة القاضي أثناء الشهادة بكلمات وأسئلة عرضية توقعه في التردد او الغلط والإرباك اوفوات بعض الحقائق، كما جاء الشاهد بكلام فاتمه القاضي بما لو سكت لجاء الشاهد بغيره او لسكت عنه، او ان الشاهد يتوقف في الشهادة فيرغبه القاضي فيها، او العكس عزم على الشهادة فزهده القاضي بها،الا في حق الله فيجوز للحاكم تزهيد المقر باقراره والتعرض له لمنعه من اتمام اقراره كما في قضية ماعز بن مالك الذي اقر بالزنا اربع مرات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوقف عزمه عسى ان يرجع، ولما ثبت الزنا أمر برجمه.
الإستفاضة : وهي استفعال من الفيض وهو الكثرة والتعدد وفي اصطلاح القضاء تعني توالي الأخبار من جماعة من غير اتفاق وتنسيق بينهم، فيصبح الخبر شائعاً بما يفيد الظن المعتبر وهو أحد طرفي التصديق، ومنهم من ذهب الى كفاية الشياع وإن لم يؤد إلى الظن وهو بعيد.
ولا يشترط في الإستفاضة عدد معين للمخبرين ولكن يعتبر فيهم الزيادة على عدد الشهود العدول، والمشهور انه يثبت بالإستفاضة، النسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، والنكاح والعتق.
وفائدة الإستفاضة العمل وفق ما موجود من قاعدة اليد والإستصحاب والنسب والتصرف ونحوها لصعوبة اقامة البينة في هذه الأحوال او عدم الحاجة للرجوع اليها، أما مع اقامة الدعــوى وإثباتها بالبينة فان البينة مقدمة على الإستفاضة وكذا لو حصل القطع بخلاف الإستفاضة، ولم يتعارض مع الدليل الشرعي، فلو إستفاضت الأخبار بان فلانة مطلقة وتوجه لها الخاطبون، ثم قامت البينة بانها لم تطلق ولا زالت بعصمة الزوجية، او ان طلاقها باطل لا يعتد به، حينئذ تقدم البينة وتبقى على عصمة زوجها الأول.
الحدود : في الحديث: “ان الله جعل لكل شيء حداً وجعل على من تعدى الحد حداً” أي عقوبة وعذاباً، والحد في اصـطلاح القضاء والحكم هو العقوبة المقدرة في اصل الشرع فحد السارق لما قيمته ربع دينار ذهبي او اكثر، هو قطع يده، وحد شارب الخمر ثمانون جلدة، والحدود رحمة وواقية للتقيد بالأحكام وحفظ النوع والأموال والأعراض وزاجر عن إشاعة الفساد ولما إحتجت الملائكة على خلافة الأرض[أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ]( )، جاء الرد من عند الله [إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ] مما جعلهم يلجأون إلى التسبيح والتقديس إلى مقام الربوبية ومن علم الله عز وجل نزول آيات الأحكام في القرآن السالم من التحريف إلى يوم القيامة، وتفضل الله عز وجل على المسلمين بالعمل بمضامين الكتاب، والسنة النبوية وهو من عمومات قوله تعالى[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ]( ).
الزنا : وهو حصول الوطئ من غير عقد ومسوغ شرعي فهو ايلاج فرج البالغ العاقل في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالماً مختاراً، ويطلق على فاعل الزنا “الزاني”، وتعريف الزنا في علم الكلام هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً.
ثبوت الزنا : لايجوز قذف بعض النساء او الرجال بالزنا لبعض الظواهر الحسية وامارات الريبة ومقدمات الفاحشة والقذف حرام وفيه معصية وكبيرة واضرار اجتماعية واخلاقية، فلا يثبت الزنا الا بأحد طريقين:
الأول: الاقرار.
الثاني: البينة.
بينة الزنا : تمتاز الشهادة على الزنا بانها تتكون من أربعة رجال او ثلاثة رجال وامرأتين ولا يثبت الزنا بشهادة رجلين وأربع نسوة، نعم يثبت بها الجلد.
الإحصان : أصل الإحصان المنع، ويقال أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن، والمحصنة تطلق على الحرة والعفيفة والمسلمة لأن الإسلام يحصنها، كما تحصنها العفة والحرية والزواج، والمراد بالإحصان في الإصطلاح هو الزواج.
مستلزمات الإحصان : لا يقام الحد على المحصنة إلا مع إجتماع شرائطه وأسبابه وهي من ان يكون للمرأة زوج حاضر يبيت معها في البلد غير غائب ولا محبوس، وكذلك بالنسبة للرجل المحصن.
القيادة : وهي الجمع بين الرجل والأنثى للزنا او الفاحشة او بين الذكر والذكر للواط على حرمتها الكتاب والسنة والإجماع، ومع ثبوتها شرعاً بشهادة عدلين او الإقرار والعقل مرتين فان حدها ثلاثة ارباع الزاني، خمسة وسبعون سوطاً وينفى من البلد الى غيره في الثانية.
الحسبة : بكسر الحاء – وهو لغة الأجر، تقول: فعلته حسبة أي طلباً للأجر والثواب من عند الله تعالى، وفي الاصــطلاح التصدي للأحكام قربة الى الله تعالى ورجاء الثواب والأجر، واتيان مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجاء الثواب واحتســاباً عنده تعالى، والمبادرة الى الصالحات وافعال البر طلباً للإصلاح والفلاح وتعظيماً لشعائر الله، وأختلف في وجوب الحسـبة هل هو عيني ام كفــاية، والصواب هو استيعابه لهما فقد يكون عينياً او كفائياً بحسب الموضوع والقرائن والشأن ومناسبة الحال.
الموبقات : الموبق: المهلك: وفي الحديث: اعوذ بك من موبقات الذنوب أي مهلكاتها، باضافة الصفة الى الموصوف أي الذنوب المهلكة والموبقات هي الكبائر، وهي سبعة:
الأول : الشرك بالله تعالى.
الثاني : السحر.
الثالث : قتل النفس المحترمة.
الرابع : أكل الربا.
الخامس : أكل مال اليتيم.
السادس : التولي عن الزحف.
السابع : قذف المحصنات.
العتق : وهو إزالة قيد الرقية عن المملوك من جنس الإنسان وخلوصه، والعتيق من كل شيء القديم، فكأن العتق عودة الإنسان الى أصل الحرية وان الرقية أمر عرضي زائل، لذا ترى موضوع الرق في الإنسـان من الوجوه المشرقة الدالة على سلامة تشريعه وسماويته لزوال موضوع الرق في الخارج فاصبح من التراث العقائدي والسياسي والإجتماعي للأمة، وهو ايضاً يبقى باباً للتشريع عند طرو أسبابه.
السرقة : السرقة: الأخذ خلسة من شئ مستتر وبغير حق، أما لو أخذ من غير حرز فهو إختلاس، ولو أخذه جهرة فهو إستلاب، ولو أخذه قهراً وعنوة فهو غصب.
وتثبت السـرقة بالبينة الشــرعية أي بشــهادة عدلين او بإقرار السارق مرتين، فان أقر مرة واحدة فلا قطع وان ضمن المال، ويثبت حدّ القطع بسرقة ما قيمته ربع دينار او أكثر، والدينار مثقال ذهب عيار ثمان عشرة حبة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.
الحرز : هو المحل الذي لا يحق لغير صاحبه الدخول او التصرف فيه إلا بإذنه.
العفاف : العفاف – بفتح العين – كف النفس عن المحرمات والتنزه عن القبائح، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف( ).
الأصول الستة : وهي افراد الدية التي يخير بدفع أحدها القاتل خطأ، أو عمداً يرضى معه ورثة المقتول بالدية مع ثبوتها وتعينها وهي:
الأول : مائة من الإبل.
الثاني : مائتا بقرة.
الثالث : ألف شاة.
الرابع : مائتا حلة وهي من ثوبين أحدهما أزار والآخر رداء.
الخامس : ألف دينار كل واحد منها مثقال ذهب شرعي (عيار 18حبة).
السادس : عشرة آلاف درهم فضة او قيمة المسكوك منهما.
والجاني مخير في الدفع بين الأصول الستة وعليه الإجماع، فليس للولي الإمتناع عن قبول ما بذله.
سبب الجناية : وهو من موجبات الضمان بعد المباشر، والسبب في علم الكلام ما يجب الشيء بوجوده ويمتنع بعدمه، وفي المقام السبب الذي لولاه لما حصلت الجناية، كما لو وضع حجراً وعثر به أحد المارة ففيه الدية وقد يشترك في الجناية سبب ومباشر.
العاقلة : وهم الذين يعطون دية القتيل خطأً، هم أقارب القاتل الذكور من قبل الأب لأنهم يأتون بالدية من الإبل فيعقلونها بفناء أولياء المقتول ليقبضوها منهم، او من العقل وهو المنع، وهم من تقرب بالأب كالاخوة واولادهم وان نزلوا والاعمام، ولا يشاركهم القاتل في الدية وأدعي عليه الاجماع، أما المتقربون بالأم كالأخوة من الأم فقط والاخوال وابنائهم فليسوا من العاقلة.
كفارة القتل : تلزم الكفارة في حال قتل المسلم عمداً وظلماً وان عفا ولي المقتول فهي مستقلة عن حكم الدية وتجتمع فيها الخصال الثلاث عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً، سواء كان المقتول بالغاً او صبياً، ذكراً أو أنثى، حراً او عبداً، عاقلاً او مجنوناً، ما دام الصبي والمجنون محكومين بالإسلام، ولا تجب الكفارة بقتل الكافر.
التعزير : وهو عقوبة وضرر أقل من الحد لمنع الجاني من العودة الى المعصية، قال الشاعر:
وليس بتعزير الأمير إلي خزاية
علي، إذا ما كنت غير مريب( )
وأصل التعزير في اللغة: المنع والرد، فكأن ضرب الجاني يمنعه عن الإثم والذنب ويرده عن اتيانه مرة أخرى، كما لو فعل منكراً ليس له حد شرعي، فلو ناول أحد شخصاً الخمر فشربها عن عمد واختيار من كل منهما، فيجلد الثاني ثمانين جلدة لشربه الخمر.
أما الأول فيعزر بما يراه الحاكم بشرط ان يكون اقل من ثمانين جلدة وفي احكام شهر رمضان، من جامع زوجته وطاوعته وهما صائمان فللحاكم ان يعزر كل منهما خمسة وعشرين سوطاً، ولو اكرهها الزوج فعليه الكفارتان خمسين سوطاً.
القضاء والقدر : وهو ما قدره الله عز وجل من الحوادث والوقائع مما لا يملك الإنسان صرفه ودفعه، ولا صلة له بالإكراه والإجبار او فرق القدرية نسبة الى القدر فهم يزعمون ان العبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقديره تعالى، ولا الجبرية وهم خلاف القدرية ويسمون المجبرة والمرجئة وقالوا ليس لنا صنع وفعل وان الأفعال منسوبة الىالناس مجازاً، وليس بتام، فالقضاء والقدر اصطلاح ملي سابق للإسلام ويدل عليه ظاهر الوجدان ويتعلق بما ليس للإنسان فيه حيلة ولا ينفع معه التدبير ولا يتفرع عن التعدي او التفريط.
التدبير : وهو مأخوذ من لفظ الدبر لأنه ايقاع يترتب عليه الأثر دبر الحياة، او لما فيه من الثواب في الآخرة، كما لو قال لعبده: انت حر دبر حياتي، فعند موت المولى يصبح العبد حراً مع اجتماع الشرائط.
الإباق : ابق العبد اباقاً: اذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل ويقال له آبق.
الكتابة : واصلها من الكتب وهو الجمع لإنضمام بعض النجوم والأقساط الى البعض الآخر، والكتابة في باب الرق مكاتبة الرجل عبده على مال يؤديه على نجوم واقسام فاذا أداه فهو حر، وهي مستحبة مع الأمانة والإكتسـاب أي أمانة العبد والمراد منه تدينه مع قدرته على الكسب.
المكاتِب : بكسر التاء- اسم فاعل والمراد منه السيد الذي يكاتب عبده، لأنه كاتب بالفعل وهو صاحب القرار.
المكاتَب : بفتح التاء- وهوالعبد الذي يكاتبه مولاه على مبلغ يكون نجوماً واقساماً لعتقه عند ادائها.
النجم : يقال نجم الشيء ينجم بالضم نجوماً: ظهر واطلع، وفي الإصطلاح هو الزمن الذي يحل فيه اجل الدين، او يكون عند ابتدائه او انتهائه قدر معين ومعلوم من مال الكتابة، وكانت العرب لا توثق حساب الإيمان والأشهر فكانوا يوقنون بطلوع النجوم والهلال، فسموا الوقت الذي يـحل فيه الأداء نجماً، وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: “انّا أمـة امية لا نكتـب ولا نحسـب”( ).
المكاتَب المطلق : وهو الذي يكاتبه سيده على عتقه ان ادى مال المكاتبة فيقتصر العقد على الأجل والعوض وبيان النجوم وكل ما ادى العبد مقداراً ونجمــاً إنعتق منه بــقدره، فاذا ادى نصـف مال الكتابة انعتق نصفه.
وسميت مطلقة لأنها خالية من قيد رد العبد الى الرق عند عجزه عن دفع تمام المال المكاتبة، وتسمى مكاتبته المكاتبة المطلقة او الكتابة المطلقة.
المكاتَب المشروط : وهو الذي يشترط عليه سيده في العقد برده الى الرق ان عجز عن دفع تمام مبلغ المكاتبة في نجومها مـع رضا العبد بهذا القيد كما لو قال له: فان عجزت فانت رد في الرق، بالإضافة الى ذكر الشروط الأخرى من مقدار العوض والأجـل والنجوم، فاذا شــرط عليه ان يدفع له كل سنة خمسمائة دينار لمدة خمس سنوات، ودفع ثلاثمائة دينار في ثلاث سنين وفي الرابعة حان اجل النجم لمدة سـنة كاملة وحل اوان النجم والقســط الخامس ولم يدفع فانه يرد الى الــرق بخلاف النكاتب المطـلق فانه لا يرد.
القن : هو العبد المملوك بتبعيته لوالديه المملوكين، لذا يفرق بينه وبين عبد المملكة أي الذي استعبد بالتملك والشراء او الرق.
التحليل : وهو وطأ الأمة باذن من مالكها، اذ انها تنكح شرعاً بطرق الأول: ملك اليمين، الثاني: التحليل، الثالث: عقد النكاح.
المملوك : وهو العبد سواء كان ذكراً او انثى، وقد يكون عقد مملكة أي اصبح عبده تملكاً يقال: ملكته املكه ملكاً: أي اصبح في حيازتي وحقاً عائداً لي.
المواريث : من أسماء الله تعالى الوارث فهو الباقي، المصاحب لجميع الأزمنة الفعلية والمقدرة، الدائم الذي يرث الخــلائق بعد فنائهم، يرجـع اليه طوعاً وقهراً وانطباقاً جميع ما ملكه الناس وما عجزوا عن تملكه.
والمواريث على قسمين دنيوية واخروية، والعمل وفق سنن الشريعة في القسم الأول منها طريق للثاني، قال تعالى [أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ همْ فِيهَا خَالِدُونَ ]( )، ويسمى علم الفرائض وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعلمه وتعاهده، وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: “تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَىْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِى”( )، وفي سبب تسميته نصف العلم وجوه:
الأول : لأنه يبحث في المال بعد الوفاة.
الثاني : لأنه مختص بالتمليك بالأرث كسبب قهري انطباقي في مقابل السبب الإختياري والكسب.
الثالث : لأنه مقصود بالذات في التعلم، والآخر مقدمة لأداء الواجبات والمندوبات.
الرابع : لما فيه من مشقة خاصة ومعرفة للحساب والسهام والمقادير ونحوها.
الخامس : لما فيه من الثواب وقد روي ان ثواب مسألة من الفرائض كثواب عشرة في غيره.
السادس : لما فيه من الإنصاف ودرء الفتنة ومنع من أكل أموال اليتامى ظلماً.
موجبات الإرث : وهي الأسباب الشرعية للإرث واستحقاق الوارث للأخذ من التركة وهما اثنان:
الأول: النسب.
الثاني: السبب وهو الاتصال بالزواج فبسبــب عقد النكاح أصبح قسيماً للنسب، ويلحق به ولاء العتق الذي اصبح شبه معدوم في هذا الزمان كما انه لا يجتمع مع النسب.
مراتب النسب : وهي التي يتقدم بعضها على الآخر وكل مرتبة تحجب التي تليها، أي موجود واحد من المرتبة الأولى ذكراً او انثى فانه يحجب أفراد المرتبة الثانية والثالثة من باب أولى والمراتب هي:
الأولى: الأب والأم والأولاد وان نزلوا.
الثانية: الأخوة والأخوات للأبوين او للأب فقط او للأم فقط واولادهم وان نزلوا والأجداد وان علوا.
الثالثة: الأخوال والخالات والأعمام والعمات وان علوا واولادهم وان سفلوا، وهذا التقسيم عليه الكتاب والسنة والإجماع.
المال الطارف والطريف : الذي حصل عليه الشخص بعد وفاته، وقد يراد منه المال المستحدث مطلقاً في مقابل التالد و التليد.
موانع الإرث : وهي الأسباب العرضية التي تحول دون أخذ الوارث من الأرث وإن إستحقه بالأصل بواسطة النسب او السبب، فمن موانع الأرث:
الأول: الكفر أصلياً كان أو عن إرتداد فلا يرث الكافرُ المسلم، والمسلم يرث الكافر.
الثاني: القتل فلا يرث القاتل من المقتول اذا كان القتل عمداً وظلماً ولو كان القتل بحق قصاصاً او دفاعاً عن نفسه يرثه، ولو كان خطأ محضاً يرثه ولا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة.
الحجب : وهو ان يحول بعض الورثة دون البعض الآخر في الإرث، ويمكن تسمية الأول بالحاجب والثاني المحجوب.
السهام : جمع سهم وهو النصيب والحظ، وفي الإصطلاح حق الوارث من التركة.
الإرث بالفرض : أي ان الوارث له فرض وسهم مقدر في كتاب الله، فالزوجة مثلاً لها الثمن ان كان للميت ولد , قال تعالى[فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ…]( ).
وللأب السدس اذا كان للميت ولد، اما الوارث الذي ليس له فرض مقدر فكما لو كان للميت اولاد ذكـوراً وأناثــاً فيكون لكــل ذكر ســهمان ولكل انثى سهم واحد من التركة.
العمودان : وفي الإصطلاح الأجداد من جهة الأب والأجداد من جهة الأم، وهم من المرتبة الثانية في الأرث التي تشمل الأجداد والإخوان.
العول : ويعني ان التركة أقل من السهام المفروضة وسُميت عولاً لميلها بالجور على الورثة من أهل السهام إذ تنقص عن سهامهم وهو لا يتحقق إلا في الصور التالية:
كما لو كانت الفريضة 6/6، فتكون السهام 7/6، مثل زوج وأختين لأبوين، فالزوج له النصف وهو ثلاثة من ستة، وللأختين الثلثان وهما أربعة من ستة فتكون السهام أكثر بسهم.
الحبوة : وهي ان يعطى الولد الأكبر للميت بعض من المختصات الشخصية للميت على سبيل المنحة والإكرام، وهو من مفردات الإمامية لنصوص متواترة عن أئمة اهل البيت، والأكثر أنها على نحو الوجوب وذكر أنها مستحبة لأنها خلاف الأصل كما ذهب اليه السيد المرتضى والعلامة وغيرهما، ولا تصح الحبوة إذا كان فيها إجحاف بالورثة.
التناسخ : التتابع والتوالي ، وفي الإصطلاح الفقهي هو موت بعض الورثة قبل قسمة التركة ودخول ورثته في القسمة، كما لو مات شخص وخلف ولداً وبنتاً، وماتت البنت قبل تقسيم التركة بينهما، فان ورثتها يشتركون في القسمة ويأخذون مالها من التركة كل بحسب حصته.
مصطلحات أصولية
التضاد والتناقض
والتضاد هو التنافي بين شيئين ، كالبياض والسواد فهما عرض ولا يوجدان في محل وموضع واحد ، وقد يرتفع المتضادان معاً ، فيحل غيرهما كاللون الأحمر والأصفر في المثال أعلاه .
وأما التناقض فهو أيضاً بمعنى التنافي بين شيئين ولكن لا يمكن أن يرتفع المتناقضان معاً مثل الليل والنهار والصيام والأفطار والصدق والكذب في الخبر ، فمن صفات الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب ، نعم الخبر الذي يأتي به القرآن والسنة النبوية وقول المعصوم هو حق وصدق ، أما التضايف فهو تعلق أحد فردين بالآخر بلحاظ جامع مشترك بينهما في الوجود الذهني أو العالم المحسوس بحيث إذا تصور أحدهما تبادر إلى الذهن الآخر ، أو أن تصوره موقوف على تصور الآخر ، كالأبوة والبنوة فيقال زيد بن عمرو.
أما الأبيض واللا ابيض فمتناقضان .
إذ أن كل شئ لابد أن يكون أما ابيض أو لا أبيض ، وهل الصيام والإفطار من المتضادان .
أم المتناقضان هما الصيام واللاصيام .
وهل الذكر والأنثى من المتناقضين أم أنه ينخرم بالخنثى , الجواب لا ينخرم إذ لا عبرة بالقليل النادر .
أما المتضادان فقد يرتفعان مثل الأبيض والأسود , والكرم والبخل.
أصل البراءة
أصالة البراءة من الأصول العملية الأربعة ومضمونها براءة ذمة المكلف وعدم انشغالها بشئ إلا أن يثبت بالدليل وتنقسم إلى قسمين :
البراءة العقلية : وهي إدراك العقل عدم استحقاق العقوبة مع عدم البيان , ومع الشك في التكليف وعدم الدليل وتسمى بلفظ شائع غير مناسب وهو (قبح العقاب بلا بيان) .
البراءة الشرعية : ودليلها الآيات وأخبار السنة منها (لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) وحديث الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنه (رفع عن أمتي ما لا يعملون).
المترادف اللفظي : بان يدل أكثر من لفظ على معنى واحد مثل الكرم والجود والسخاء والبذل، ومثل الموت والهلاك وزهوق الروح .
نعم في القرآن لكل لفظ من المشترك اللفظي دلالات خاصة بحسب السياق وغيره .
أما المشترك اللفظي : هو دلالة اللفظ الواحد على أكثر من معنى ، مثل لفظ الكتاب الذي يدل على القرآن وعلى التوراة والإنـجيل ، ويعرف المراد بالقرينة ، ومثل لفظ العين .