مصطلحات فقهية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين أئمة الهدى ومنار التقى.
لقد أصبحت المصطلحات الفقهية غذاء علميا وحاجة لفهم مسائل الرسالة العملية وسنخية الأحكام التي هي ملاذ يرجع اليه المؤمن لمعرفة الوظيفة الشرعية، فهي صاحب كريم وعون على إكتناز الصالحات واجتناب الخطأ والخلل وما يستلزم إعادة العبادة أو نقص ثوابها، وقد يأتي في الرسالة العملية مصطلح فقهي شائع بلفظه ومتداول عند اهل العلم والإختصاص، ولكن معناه ومضمونه غير معروف عند كثير من الناس بينما تتوقف معرفة المسألة والعمل بالحكم على فهم هذا الإصطلاح ودلالاته، وهو أمر لم توضع الرسالة له، ومع إتساع دائرة العلوم الفقهية وتوجه الناس لدراستها ومعرفة أحكام الحلال والحرام والمسـائل الابتلائية، أصبحت المصطلحات الفقهية علماً مسـتقلاً ومقدمة علمية ولغوية لعلوم الفقه والأصول، كما تساهم في تنمية الملكة وتوسيع دائرة معارف المؤمن الفقهية وتساعد على نشر آفاق المعرفة وايجاد وشائج مباركة بين الحوزة العلمية وعموم المؤمنين والمؤمنات وتيسير تعلم الفقه ومسائله ونشر احكام الدين وإعلاء لواء الإسلام.
ويحتاج هذا الكتاب كل مسلم ومسلمة، وهو طريق للفقاهة وعلومها يتناسب والعناية النوعية العامة المتنامية بعلوم الفقه وتوجه الشباب لمباحثه والإرتقاء الدراسي والعلمي عند عامة المسلمين وتعدد أقوال العلماء، وهو دليل ومدخل لفهم مصطلحات رسالتنا العملية “الحجة” بأجزائها الخمسة في العبادات والمعلات، ورسالتنا (حجة النساء) التي تعتبر أول رسالة عملية للمرأة والعهد مختصر رسالتنا، ومناسك الحج ومباحث تقريراتنا وبحوثنا الإستدلالية على الشرائع واللمعة، والرسائل العملية للعلماء الأعلام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين.
وهو دليل وعون ومصدر ومقدمة علمية وفيه تخفيف للمؤونة واقتصار لكثير من الجهد وأجتناب للعناء وكثرة السؤال ودفع للحرج وتوفير للوقت خصوصاً مع موضوعيته وأثره في هذا الزمان.
إن موضوع مصـطلحات الفقه جدير بأن يدّرس في الحوزات العلمية والكليات ذات الإختصاص وفيه حل لكثير من معاناة الطلبة في فهم الدروس، وتقريب الأحكام للأذهان، واستيعاب ورسوخ لمسائل الأحكام خصوصاً وان المستويات العلمية متباينة حتى في حلقة الدرس الواحدة، كما انه يفتح افاق تولي مهام التدريس في المؤسسات العلمية التي تتسـع وتتعدد وتنتشر في الأمصار، ويزيل حاجز التردد واللبس أثناء البحث والإلقاء.
ومعرفة المصطلحات الفقهية ودلالاتها سلاح في الجدل وإقامة البرهان، وبرزخ دون التحدي في المقام وحرز علمي، قال تعالى[قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ]( ).

الثالث عشر من ذي الحجة 1423هـ
النجف الأشرف

ثبوت الأعلمية: يثبت الإجتهاد والأعلمية بوجوه:
الأول : البينة العادلة من ذوي الخبرة والاستنباط اذا لم تكن معارضة ببينة اخرى مثلها.
الثاني : الشياع المفيد للإطمئنان والمترشح عن البينة.
الثالث : الاهلية والقدرة في التدريس بشهادة طلبته.
الرابع : ما يدل على قوة الإستنباط والدقة في ارجاع الفروع الى الأصول.
الخامس : كثرة التأليف الدال على الاجـتهاد والأثر العلمي في علوم القرآن والفقه وما يتعلق بهما كعلم الأصول والكلام والرجال، وهو من أهم وجوه معرفة الأعلم في هذا الزمـان خصوصاً بعد الارتقاء النوعي العام في أبواب المعرفة وإمكان المقارنة وتعدد الاعلام المتصدين، وفيه تخفيف شرعي وإخلاقي عن طلبة العلم وبرهان إجمالي وحجة للمقلدين وعلى أهل المعرفة والبصائر منهم , وهو برزخ دون ترتب الأثر على الإعلام الموجه في المقام .
ولا يكفي العلم الاجمالي وحده لتعيين الأعلم للتباين بلحاظ الاشخاص والاحوال، ولاحتمال الخلل في المقدمات ولعدم الحاجة للرجوع إليه لأن المدار على أسبابه ومقدماته ولوضوح الطرق الاخرى.
شرائط المجتهد : يشترط في المجتهد المقلَد الإسلام، والبلوغ، والعقل، والإيمان والعدالة، والحياة فلا يجـوز تقليد الميت إبتداء، والذكورة، والحرية، وطهارة المولد، وان لا يقل ضبطه عن المتعارف، وان لا يكـون مقبلاً على الدنيـا مواظباً في تحصيلها، وفي الخـبر: “من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه.”( ).
وهذا الخبر وما شابهه يدل على ان التقليد ليس جديداً بل ان اسس تشريعه موجودة منذ ايام المعصوم، وعدم إفراده بالذكر من بعض الفقهاء المتقدمين او المتأخرين لا يعني انهم اهملوه او لم يقولوا به اذ ان السكوت اعم من الفتوى بالخلاف.
العدالة : العدالة شرط في الفتيا والقضاء وهي ملكة إتيان الواجبات، وترك المحرمات، والإصرار على الصغائر، ومنافيات المروءة، ويكفي منها حسن الظاهر والسـيرة، وتثبت العدالة بالعلـم، والإختبار، وشـهادة عدلين، والشياع المفيد للإطمئنان، بل يكفي فيها مطلق الثقة لأنها من الموضوعات ولا يعتبر في البينة او الثقة ان يكون من أهل الخبرة وترتفع العدالة بوقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم والتدارك.
الذنوب : جمع ذنب وهو الإثم والجرم والمعصية، والذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة، ومن اكبر الكبائر الشرك بالله قال تعالى[إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ]( )، ثم قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، واكل الربا، وقذف المحصنة، واكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، ومنها الإصرار على صغائر الذنوب، وفي خبر ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام: “لا صغيرة مع الإصــرار ولا كبيرة مع الإستغفار”( ).
ونسب الى مشهور القدماء ان الذنوب كلها كبائر واعتبار بعضها اصغر بلحاظ ما هو اكبر والمقارنة معه، ولكن المستقرأ من ظاهر النصوص والوجدان هو التقسيم وأنها من الكليات المشككة ذات المراتب المتفاوتة.


مراجيح الفعال ذوو اناة … * مسابيح وأوجههم وضاء

إذا ما عرفت اليأس الفيته الغنى … اذا عرفته النفس والطمع الفقر .

وفلاح يسوق بها حماراً






يوم النفر الأول : وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة اذ ينفر الحجــاج فيــه مــن منــى الى مكــة للطـــواف واتمــام الحــج ويجـــب ان يكون بعد زوال الشـــمس، ولا يجـــوز قبلــه إلا عنــد الضرورة والاضطرار، وخشية الزحام ونحوها.
يوم النفر الثاني : وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويسمى يوم النفر الثاني لمن لم ينفر في يوم النفر الأول وعليه الرمي يومئذ ويستحب النفر قبل الزوال.
ليلة النفر : وهي ليلة الثاني عشر التي تكون بين اليوم الحادي عشر وهو يوم القَرّ واليوم الثاني عشر.
النفر من منى : النَفْر: التفـرق، وفي الإصطلاح هو تفرق الحاج من منى ورجوعهم الى مكة للحـج، وفيه دلالات نيل الحـاج لثــواب الغـزاة قال تعالى [فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.. ]( )، سمي نفراً لما فيه من الســرعة والمجانبة والزحف الجماعي لوفد الحاج والغلبة والسفر باداء المناسك.
التحصيب : وهو النزول بوادي حصبة والإستراحة قليلاً، ثم دخول مكة، وهـو مســتحب ومختص بمــن نفــر في يوم النفــر الثــاني على الأقــوى.
ايام التشريق : المراد في قوله تعالى [ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ]( ) أيام التشريق، وكذا بالنسبة لقـوله تعالى [ وَيَذْكُرُوا اسم اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ]( )، فيجب الاجتهاد في ذكر الله عز وجل، والاكثار من التكبير والتسبــيح والتهليــل ايامها في الموسم والامصار، وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وتسمى ايضاً (ايام منى).
المجاورة : أي السكن في مكة مجاورة للبيت الحرام، وجاء في بعض النصوص “ان المقام بمكة يقسي القلب، لذا قالوا بكراهة المجاورة بمكة، وورد في الصحيح ما يدل على افضلية المقام عند بيت الله، مما يدل على اختلاف الحال من شخص الى آخر وأهمية التزام الورع والتقوى عند المجاورة مع الدعاء باجتناب قسوة القلب، ولا كراهة حينئذ في المجاورة بل تستحب وكذا عند وجود برجحان شرعية أو عقلية.
لقطة الحرم : وهي اللقطة التي يعثر عليها في الحرم ، واذا كانت بقيمة درهم من الفضة او اكثر يتخير الملتقط بعد الفحص واليأس عن صاحبها بين أمرين، التصدق بها او ابقائها عنده وحفظهـا لصاحبها، ويجوز اعطاؤها للحاكم الشرعي وهو الأولى مع اخباره بانها لقطة في الحرم.
طواف الوداع : وهو مستحب لمن اراد الرجوع الى اهله فيطوف بالبيت كما فعل حين دخل مكة سبعة اشواط.
المصدود والمحصور : بين المصدود والمحصور عموم وخصوص من وجه، فمادة الالتقاء هي عدم التمكن من اتمام المناسك، ومــادة الافتراق ان المصدود هو الذي يمنعه العدو، والمحصور هو الذي يمنعه المرض، ولو اجتمعا على شخص واحد فيجوز الاخذ بالأخف.
معالم المدينة المنورة
مسجد قبا : وهو أول مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه، نزل به عند هجرته الى المدينة وأقام فيه بضعاً وعشرين ليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل قبا: “قد أحسن الله تعالى عليكم الثناء وانزل فيكم [ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ]( )، وهو المسجد الذي أسس على التقوى، وفي الخبر عن الصادق عليه السلام: “قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة( ).
مسجد القبلتين : ويقع على حافة وادي العقيق وعلى هضبة مرتفعة عما حولها، ويبعد عن المسجد النبوي نحو اربع كيلو مترات وهو في هذا الزمان داخل احياء المدينة، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصـلاة وقد صـلوا ركعتين الى بيت المقدس، فقيل لهم: ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النسـاء وصلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة، فصلوا صــلاة واحــدة الى قبلتين، ولذلــك سمي مسجدهم مسجد القبلتين.
مسجد الأحزاب : وهو مسجد الفتح، ويقع فوق الجبل، سمي بمسجد الفتح لأن الله تعالى فتح للمسلمين يومها وقتل علي بن أبي طالب عليه السلام عمرو بن ود العامري وانهزم الاحزاب.
من عاير الى وعير : وهما جبلان يكتنفان المدينة المنورة من المشرق والمغرب ،ويعرفان بذات الإسم الى الآن ، وفي رواية ان البريد ما بين ظل عير الى فيء وعير، وذكر الفيء لوقوعه في الجانب الشرقي وظل عير يقع في الجانب الغربي من المدينة، وذرع ما بينهما فكان اثنى عشر ميلاً كل ميل الف وخمسائة ذراع وهو بريد والبريد أربعة فراسخ، وما بين الجبلين حرم المدينة.
وقد ورد في صحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مكة حرم الله عز وجل شأنه حرمها إبراهيم عليه السلام وإن المدينة حرمي ما بين لأبديها حرمي، لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك، وهو بريد، وقيل إلى ثور ولكن لا يعرف جبل ثور إلا في مكة، وقيل ثور جبل صغير خلف أحد، وقيل إلى أحد بدل ثور.
إسطوانة التوبة : وهي اسطوانة ابي لبابة في المسجد النبوي الشريف التي ربط نفسه اليها حين نزل عذره من السماء، وابو لبابة هو بشر بن عبد المنذر الأنصاري شهد بدراً.
أئمة البقيع : وهم الأئمة: الإمام الحسن بن علي، والإمام علي بن الحسين، والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهم السلام. وقبورهم في البقيع.
مشربة أم ابراهيم : وهي غرفتها وقد ولدت ابراهيم فيها، وهي من أموال مخيريق سابق اليهود في الإسلام الذي قال يوم أحد: إن أصبت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يضعها حيث يشاء، والمشربة بفتح الميم وفتح الراد وضمها الغرفة.


كتاب الجهاد
الجهاد : لغة من الجهد – بفتح الجيم- وهو التعب والمشقة وقيل بالضم، وهو الوسع والطاقة والأول اقرب، والإسلام واعلاء لكلمته واقامة شعائره، وهو افضل الأعمال بعد الفرائض وسياحة امة محمد صلى الله عليه وآله وســلم , وورد في القرآن الثنــاء على اهــله وعظـيم منزلتــهم، قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ]( ).
وهو من أركان الإسلام وجاءت نصوص كثيرة في فضله منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يحضون اليه فاذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوفهم، والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم.
الذمام : وهو العهد والأمان والضمان والحرمة والحق وهو جعل خاص يجعله المسلم للذمي ليكون مأموناً في مدة لمصلحة وسبب راجح شرعاً او عقلاً ويكون الذمام صحيحاً ولازماً قال تعالى [وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ]( ) والإجماع على مشروعيته عند المسلمين وعليه نصوص عديدة.
الشهيد : وهو المسلم الذي يقتل في سبيل الله في معركة قتال امر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم او الإمام او نائبهما او دفاعاً عن بيضة الإسلام وقتل في جهاد سائغ رجلاً كان او امرأة حراً او عبداً، قتل عمداً او خطأ وذكرت في سبب تسميته وجوه:
الأول : لأن ملائكة الرحمة تشهده فهو شهيد بمعنى مشهود.
الثاني : لأن الله وملائكته شهود له في الجنة.
الثالث : لأنه ممن يسُتشهد يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمم الخالية.
الرابع : لأنه لم يمت كأنه شاهد أي حاضر.
الخامس : لقيامه بشهادة الحق في الله حتى قتل.
السادس : لأنه يشهد ما أعد الله.
السابع : لأنه يشهد دخول الصالحين الجنة اذ أن الشهداء يدخلون الجنة قبل غيرهم بخمسمائة عام.
الثامن : للشهيد كرامة ومنزلة رفيعة لا يشهدها إلا يوم القيامة فهو فعيل بمعنى فاعل، ومن أسماء الله تعالى “الشهيد” فهو الذي لا يغيب عنه شيء.
المرابطة : وهو الإرصاد لحفظ الثغر ، والثغر هنا الموضع الذي يكون باطراف بلاد الإسلام مما يقابل بلاد المشركين ويخشــى هجومهم واعتداءهم عن طريقه لرجحانها كتاباً وسنة، ولكنها لا ترقى الى الوجوب العيني لذكرهم بالقرآن بالمدح قال تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا]( ).
ومن السنة نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رابط في سـبيل الله يوماً وليلة كانت له كصــيام شهر وقيامــه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجرى عليه رزقه وامن الفتان، واقل المرابطة ثلاثة ايام واكثره اربعــون يوما، فان زاد كــان مثل الجـهاد في الأجر والثواب، وفي ادعية الصحيفة السجادية دعاؤه عليه السلام لأهل الثغور (اللهم صل على محمد وآله ، وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك ، وأسبغ عطاياهم من جدتك) ( ).
المثلة : يقال مثل بالرجل يمثل مثلاً ومثلة: نكل به، ومنه قطع الأنف او الإذن مثلاً ويحرم التمثيل بالقتلى المشركين، وورد عن الإمام علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : “لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور”.
الخدعة والغدر : الخدعــة في الحرب جائزة اجماعاً وتعني اخفاء وســتر القصد عن العـدو والتلبس عليه بالمكــر والإحتيال، وعن الإمام علي عليه السلام قال: “سمــعت رســول الله صلى الله عليه وآله وسـلم يوم الخندق يقول: الحرب خدعـة، ويقول: تكـلموا بما اردتم”( )، اما الغـدر فهو محــرم ومنهـي عنه حتــى في الحرب ويعني نقــض العهــد وتــرك الوفــاء.
عرقبة الدابة : قطع عرقوبها، والعرقوب من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها أي انه عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم، ويكره للمجاهد ان يعرقب الدابة وان وثبت به للنهي الخاص ولحرمة تعذيبها ولأنه يؤول الى هلاكها من غير الإنتـفاع منها الا تكون هناك مصلحة راجحة واول من عرقب فرسه بالـسيف عند لقاء العدو جعفر بن ابي طالب.
السبي : هو من يتم استحواذه والإستيلاء عليه واخذه عبداً وامة والجمع سبايا، والسباء: اسم من سبيت العدو سبياً أي اسرته والسبي من النساء والذراري فانهم من جملة الغنائم ويختص بهم المجاهدون الغانمون بعد اخراج خمس الإمام منه كبقية الغنائم المنقولة من دار الحرب.
الطسق : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب، قال الجوهري ومنه قولهم في حديث الشيعة، هم فيها أي في الأرض محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايديهم.
الرضخ : العطاء اليسير يقال رضخته رضخاً أي اعطيته شيئاً ليس بالكثير ومنه الخبر: امرت له برضخ.
القحم : القحم- بفتح القاف وسكون الحاء – وهو الفرس الكبير الهرم لعدم تحقق النفع منه في القتال.
الرازح : وهو الفرس الهزيل الذي ليس له حركة تنفع في القتال.
الضرع : بفتح الضاد والراء، وهو الفرس الصغير الذي لا يصلح للركوب وفي الصحاح: الضعيف.
الجزية : وهي الوظيفة والمقدار التي يؤخذ من أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام لأنهم في ذمة الإسلام ، وقيل لأنها يجتزئ بها ويكتفى بها منهم ويكف عن قتالهم، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، قال تعالى [حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ]( ).
وشرائطة الذمة ستة منها قبول دفع الجـزية وإلا يفعلوا ما ينافي الأمان وان لا يعينوا على المسلمين.


كتاب الخمس
الخمس : من الفرائض وقد جعله الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته عوضاً عن الزكاة أداء لحقهم وتنزيهاً وتشريفاً لهم، ولا يجوز منعه كلاً او بعضاً قال تعالى [ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ]( )، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا حلال والكرامة لنا حلال( ).
المعادن : وهي احد الأصناف التي يجب فيها الخمس اذا بلغ نصابها عشرين ديناراً ذهباً ويعتبر النصاب بعد احتساب مؤونة الإخراج ومن المعادن الذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والكبريت والقير والملح ونحوها، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً.
الكنز : وهو المال المذخور في الارض او الجبل او الجدار او الشجر والمدار على الصدق العرفي من الذهب كان او الفضة المسكوكين او غير المسكوكين او غيرهما من الجواهر سواء كان في بلاد الإسلام او بلاد الكفر، في الأرض الموات او الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، او ارض مملوكة بالأحياء او بالإبتياع مع العلم بعدم كون الكنز ملكاً للبائع، وسواء كان عليه أثر الإسلام ام لا، فهو في هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، ولو وجده المشتري عرّفه للبائع والمالك من قبله وهكذا، فان لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس.
مؤونة السنة : ما ينفقه المكلف خلال السنة لحاجاته وحاجات عياله وما يليق بشأنه كاكرام ضيوفه وهداياه، وهي غير خاضعة لحساب الخمس انما يخمس ما زاد عليها.
فاضل المؤونة : وهو الزائد عند المكلف مما يرده في سنته من أرباح التجارات ومن سائر المكاسب من الصناعات والزراعات والإجارات في المؤسسات الحكومية والاهلية والصيد والحِرف والصناعات وغيرها من الاعمال ووجوه المهن واسباب الرزق، والاقوى ثبوته في مطلق الفائدة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به مع الشرائط، كما لو حل رأس سنته الشرعية وكانت زائدة عن المؤونة.
رأس السنة الشرعية : وهو الأجل الذي يعينه المكلف موعداً يخمس فيها الزائد على المؤونة والذي لم يخمس في العام الماضي، وله ان يختاره وفق الحسـاب الهجري ومنازل القمر او السنة الميلادية او الفارسية او غيرها بحسب المتعارف في بلده.
الغني بالقوة : الذي لا يملك مؤونة سنته فعلاً ولكنه يستطيع ان يعمل ويشتغل ويجلب الرزق والمؤونة لأهله، كالعامل والنجار والخباز ممن ليس له مال يدخره اومؤونة يحتفظ بها
الغني بالفعل : الذي يملك مؤونة سنة له ولعياله مثلاً.
مؤونة التحصيل : وهي المؤونة التي تنفق من أجل تحقيق الربح كالبذر بالنسبة للزرع وأجرة الدكان ونحوها.



مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn