المقدمـــة
الحمد لله رب العالمين الذي [لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ]( ) ملك تصرف ومشيئة مطلقة وبما فيه النفع العام والخاص للخلائق , وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطاهرين .
الحمد لله على سعة رزقه , والفيض والفائض منه على كل فرد وفي كل زمان من غير أن تنقص خزائن الأرض والسماء , الحمد لله على الطيبات في المأكل والملبس والتي تزداد كماَ وكيفاَ مع تقادم الأيام والسنين .
الحمد لله على آلائه التي لا تحصى على نعمائه المتصلة حمد الشاكرين , والشكر له سبحانه في الليل والنهار على نعمه السابغة والظاهرة والباطنة , قال تعالى [وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ]( ).
الحمد لله على عظيم فضله , وجزيل إحسانه , واهب وافر النعم , مفيض العطايا , الذي يعطي إبتداء من غير سؤال , ويأمر الشر والبلاء بالإبتعاد والإنصراف عن الإنسان بِراَ كان أو فاجراَ.
الحمد لله الذي [عَلَّمَ بِالْقَلَمِ *عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ] ( ) وجعل آيات القرآن كنوزاَ وخزائن ينهل منها العلماء من غير أن ينقص منها شئ , وهي تدعو الناس جميعاَ للتدبر في مضامينها القدسية , قال تعالى [كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ]( ) .
لتأديب المؤمنين بنشر شآبيب الرحمة في الأرض والإمتناع عن الإضرار بالآخرين , وهذا الجزء هو الواحد والستون بعد المائ من كتابي الموسوم معالم الإيمان في تفسير القرآن ويتعلق بإحصاء القوانين في الأجزاء (133-160) من هذا السِفر المبارك , وهي على قسمين :
الأول : القوانين التي تم شرحها وبيان موضوعها وأحكامها في الأجزاء الخاصة مع ذكر الصفحة والجزء الذي يذكر فيه ليسهل على الباحث والمحقق الرجوع إليه.
الثاني : القوانين التي وردت بالاسم فقط .
لتكون منهاجاَ ونوع طريق للباحثين في إعداد الدراسات والرسائل والكتب بخصوصها اليوم وغداَ.
لقد بعث الله عز وجل الأنبياء وأنزل الكتب السماوية لتثبيت أولوية التوحيد وتوارث الناس لعبادة الله عز وجل , والعمل بالقوانين التي تقود إلى السعادة الأبدية في الآخرة , وفي التنزيل [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ]( ).
حررفي 29 شوال 1443
الموافق 10/6/2021
الجزء الثالث والثلاثون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (155) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : بيان قانون أن ثبات ثلة من المهاجرين والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل ورحمة من عند الله عز وجل ، وقد ورد في الثناء عليهم قبل آيتين [وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ]( ).ص12
الثاني : بيان قانون وهو دلالة الاسم الحسن على السيرة والسلوك الحسن .ص20
الثالث : نزول الأمنة والسلامة والحفظ والتوقي من العدو الكافر في ميدان المعركة ، ولا يقدر على هذه الآية والنعمة العظمى إلا الله عز وجل ، لبيان قانون وهو (كل معركة للإسلام ضد الكفر مناسبة لنزول النعم ).ص25
الرابع : تجلي قانون وهو لزوم الإتعاظ وإقتباس المواعظ وإستنباط القوانين من هذه الآيات مجتمعة ومتفرقة .ص32
الخامس : لقد جعل الله عز وجل القرآن مدرسة للدعاء , ويمكن تأسيس قانون وهو ( الآية دعاء ) فتأتي الآية القرآنية على وجوه :ص37
الأول : تضمن الآية القرآنية الدعاء والمسألة .
الثاني : تبعث مضامين الآية القرآنية على الدعاء ، ومن إعجاز القرآن إيجاد ذات الدعاء في القرآن ، فيتضمن قوله تعالى [بَلْ اللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ] حث المسلمين على الدعاء ، ويتجلى في قوله تعالى [أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ] ( ).
السادس : يمكن تأسيس قانون وهو الآية (حجة متعددة) فتتضمن كل آية من القرآن الحجة والبرهان الذي يقود إلى وجوب عبادة الله ولزوم عبادته بالكيفية التي يريدها هو سبحانه على سبيل الحصر والتقييد ، وترك الأنداد والإمتناع عن محاربة أهل الإيمان.ص41
السابع : من معاني إغواء الشيطان لطائفة من المسلمين إلى جانب فرارهم حرمانهم من آية النعاس مع حضوره بتغشيه لطائفة من المؤمنين، وفيه بيان قانون أن الشيطان يسعى لحجب النعمة عن الإنسان ويجتهد في صده عن النفع والثواب في الدنيا والآخرة.ص46
الثامن : بيان قانون من الإرادة التكوينية ، وهو التفاني بين النعم الإلهية في ميدان القتال وبين الكفر والضلالة .ص47
التاسع : إقامة الحجة على الذين تولوا بإخبار آية السياق عن توالي نزول النعم من عند الله على المؤمنين الذين آمنوا في الميدان وبيان قانون كلي , وهو أن دخول الإسلام مطلوب بذاته ، وهو مقدمة لأداء الفرائض والسنن ، ومنها الثبات في ميدان القتال لأنه في سبيل الله عز وجل .ص53
العاشر : وطائفة قد أهمتهم أنفسهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم يقاتل دونهم ودون إيمانهم ، لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهم بأنفسهم أكثر مما يهمون بها ، إذ تجلى همّه بجهاده لسلامتهم في الدنيا والآخرة ، لبيان قانون وهو مصداق همّ المسلمين بأنفسهم هو في الثبات في ميدان المعركة والدفاع عن النبوة والتنزيل .ص60
الحادي عشر : لقد أختتمت الآية السابقة بقوله تعالى [وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ]لإفادة قانون وهو عدم إختصاص علم الله بما في صدور الذين أهمتهم أنفسهم ، بل يعلم الله عز وجل ما في صدور المؤمنين الذين أخلصوا في جهادهم ، لتتضمن خاتمة الآية الثناء على المؤمنين الذين ثبتوا في الميدان.ص62
الثاني عشر : بيان قانون أن المسلمين يبذلون الوسع للسلامة من إزلال الشيطان لهم ، وقد جاءت آية البحث لتكون عبرة وموعظة لهم ، وفي التنزيل [وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ]( ).ص64
الثالث عشر : بيان قانون أن دوام البقاء وإطالة العمر بالصبر والدفاع في سبيل الله ، فلذا جاءت آيات القرآن ببيان قانون من الإرادة التكوينية أن كل إنسان له أجل محدود ومعلوم عند الله [فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ] ( ). ص75
الرابع عشر : أختتمت آية البحث بقوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ] وهو قانون من الإرادة التكوينية يصاحب الخلائق ، ومنها الناس في حياتهم الدنيا وفي عالم البرزخ وفي الآخرة ، لذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ويسأل الله عز وجل المغفرة لمن يموت من المسلمين .ص79
الخامس عشر : إن إختتام آية البحث[إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ) بالإخبار عن كون الله عز وجل هو الغفور الحليم تأكيد لعفو الله عز وجل عن الذين تولوا من المؤمنين ، وبيان قانون أن علة وسبب العفو عنهم هو أن الله الغفور وهو الحليم ، وهل فيه إشارة إلى لزوم ثباتهم في ميدان المعركة وأن التولي عن القتال أمر مكروه وخطأ خاصة مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان معركة أحد ، الجواب نعم ، وهناك مسألتان : ص80
الأولى : هل تشمل معاني ودلالات المغفرة من عند الله مضامين الآية السابقة .
الثانية : هل تختص المغفرة في الآية السابقة بخصوص الطائفة الذين همتهم أنفسهم .
السادس عشر : لقد إنقضت معركة أحد بيوم واحد لم تغب شمس نهاره إلا وقد وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ، وصلى صلاة المغرب بأصحابه ليكون في هذه الصلاة إعلان لثبات دولة الإسلام وصرح معالم الإيمان إلى يوم القيامة وتوالي نزول آيات القرآن , وليبقى موضوع تولي وفرار فريق من المسلمين يومئذ أمراً مشهوداً وحاضراً في التصور الذهني لأجيال المسلمين ، وفيه بيان لقانون وهو مع حاجة الإسلام والمسلمين للأفراد من المؤمنين لملاقاة الذين كفروا كما في قوله تعالى [يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ] ومع قلة عدد وسلاح المؤمنين يومئذ فان تولي فريق منهم لم يضر الإسلام ولم يسبب بهزيمة المسلمين أو لحاق الطائفة الأخرى من المسلمين بالذين تولوا وإنهزموا منهم ، وهذا المعنى من الإعجاز في لغة التبعيض في قوله تعالى [تَوَلَّوْا مِنْكُمْ] أي أن المؤمنين بقوا في الميدان ، والمتعارف أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه ، أي أن عدد الذين تولوا أقل ممن لم يتول منهم.ص79
السابع عشر : لقد أختتمت الآية السابقة بقوله تعالى [وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ]( ) ليفيد الجمع بينها وبين أول آية البحث تأكيد قانون أن المسلم الذي يهم بالفرار أو يريد الهزيمة من القتال يعلم به الله عز وجل .ص92
الثامن عشر : أختتمت الآية بقانون [إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( )لبيان أن أبواب العفو من عند الله لا تغلق ، وأن الله عز وجل يدعو الناس جميعاً للإستغفار والتوبة ,وأنه سبحانه يمهلهم ويرأف بهم في الدنيا , لتكون وعاءً ومناسبة للتوبة والإنابة .ص94
التاسع عشر : تفضل بختم آية البحث[إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ) بقانونين هما :ص104
الأول : إن الله غفور يمحو ويغفر الذنوب بلطف منه تعالى .
الثاني : إن الله عز وجل هو الحليم الذي يرجئ العقوبة كي يعفو ، وهو أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل .
العشرون : لقد أراد الله عز وجل تأديب المسلمين في آية البحث ببيان قانون أن صيرورة حب الدنيا غاية في الجهاد وقتال الذين كفروا ، قال تعالى [وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً] ( ).ص110
الحادي والعشرون : بيان قانون أن التنزه عن حب الدنيا وطلب الغنائم والثروة العاجلة واقية من الشيطان وإغوائه .ص111
الثاني والعشرون : بعد أن ذكرت آية البحث[إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ) فرار فريق من المؤمنين من معركة أحد عند إشتداد القتال , تضمنت بيان علة هذا الفرار ونسبته إلى الشيطان مع ذكر علة هذه النسبة والإخبار عن قانون وهو عجز الشيطان عن إغواء الإنسان إلا من جهة حبه الدنيا وزخرفها وزينتها.ص112
الرابع والعشرون : بيان قانون وهو فضل الله بإقالة عثرات المؤمنين.ص119
الخامس والعشرون : من ولاية الله عز وجل للمسلمين إختتام آية البحث بقانون يبين أن الله عز وجل هو الغفور وهو الرحيم.ص123
السادس والعشرون : بيان قانون وهو إرادة الدنيا مجلبة للأذى والضرر العام والخاص ، فتريد طائفة من المسلمين الدنيا وتسعى إليها فيأتي الضرر لعموم المسلمين ، وتريد طائفة من المسلمين الآخرة ، وتجاهد في سبيل الله فيأتي النفع لجميع المسلمين , ويكون سبباً لصلاح الأرض ، ونشر شآبيب السلام في ربوع الأرض.ص126
السابع والعشرون : لقد تضمنت آيات القرآن بيان فضل الله بإكرام المسلمين ، وكل كلمة منها تشريف وعز لهم ، ومن إعجاز القرآن أن هذا القانون لم يمنع من ذكر حال المسلمين عند إشتداد القتال ، وهرب وفرار شطر منهم ، وما في الفرار من العيب الخاص والضعف العام .ص127
الثامن والعشرون : قانون عموم وسعة النعمة النازلة من عند الله , وعدم غلق بابها .ص131
التاسع والعشرون : قانون خصوص وحصر البلاء والأذى وغلق بابه ، لذا فما أن ذكرت آية البحث تولي فريق من المؤمنين عن ميدان معركة أحد حتى أخبرت الآية عن أمور :ص132
الأول : بيان حال التولي وهو القتال وشدته ليخرج بالتخصيص المنافقون والذين إنسحبوا معهم وسط الطريق إلى معركة أحد .
وتقدير الآية : إن الذين تولوا منكم غير الذين إنسحبوا وسط الطريق إلى أحد مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن أبي سلول ، ليتضمن هذا المعنى بعث الحسرة والأسى في نفوس المنافقين .
وقيدت الآية نسبة الذين تولوا بأنهم من المسلمين ، وفي الضمير الكاف في [مِنْكُمْ] وجوه :
الأول : المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظ أن صيغة الجمع للتفخيم والإكرام .
الثاني : إرادة المجاهدين الذين بقوا يقاتلون في الميدان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الثالث : المقصود عموم الصحابة من المهاجرين والأنصار .
الرابع : إرادة المسلمين والمسلمات أيام نزول آية البحث سواء الذين كانوا في ميدان معركة أحد أو في المدينة أو غيرها ، وهل يشمل الخطاب في آية البحث المسلمين الذين خرجوا مع الذين كفروا في معركة أحد على نحو الإكراه أو الإغواء أو عزم الوالدين ، الجواب نعم .
الخامس : توجه الخطاب في آية البحث للصحابة في ميدان المعركة وعموم المسلمين أيام التنزيل ولأجيال المسلمين إلى يوم القيامة .
الثلاثون : تأكيد قانون وهو نسبة الذين تولوا للمسلمين , فهذا التولي لم ولن يخرجهم من ربقة الإيمان , فلم يخرجهم الإخبار الوارد في الآية حين نزولها بأنهم من المؤمنين ، ولن يخرجوا لتجدد مضامين آية البحث في كل زمان .ص133
الحادي والثلاثون : من الإعجاز في آية البحث[إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ) بيان موضوعية نداء ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بالرجوع إلى ميدان المعركة بقوله تعالى [وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ] ( )وصيرورة هذه الدعوة برزخاً دون توليهم الأدبار ، وفيه بعث لليأس والقنوط في قلوب الذين كفروا ، فحتى لو تولت طائفة من المسلمين فأنهم سرعان ما يعودون إلى ميدان المعركة ، وفيه بيان لقانون أن دعوة الرسول تداهم الهّم بالنفس ، وتزيحه عن القلوب .ص135
الثاني والثلاثون : يمكن تأسيس قانون متعدد في ذات موضوع الآية القرآنية من وجوه :ص151
القانون الأول : قانون الآية القرآنية ناصر للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين ، ويحتمل هذا النصر من جهة العموم أو الخصوص وجوهاً :
الأول : كل آية قرآنية نصر للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
الثاني : إنحصار موضوع النصرة بآيات الولاية والقتال ونحوها كما في قوله تعالى [وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ]( ).
الثالث : الجمود على النصر ، وخصوص لفظ النصر , وتتعلق آيات النصرة بما ورد فيها لفظ النصر نصاً ومنطوقاً كما في قوله تعالى [وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا] ( ).
الرابع : تقييد موضوع النصرة بالشرط من عند الله كما في قوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ]( ).
الخامس : تعليق تحقق النصر من عند الله عز وجل على الدعاء وسؤال النبي والمؤمنين كما في قوله تعالى [وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ]( ) وعن ابن عمر قال (قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)( ).
السادس : إرادة آيات القرآن التي تتضمن البشارة بالنصر من عند الله ، قال تعالى [وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ]( ).
السابع : التسليم بأن النصر بيد الله ، وهو فضل محض من عنده ومصداق من مصاديق المشيئة الإلهية ، قال تعالى [وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ] ( ).
الثامن : نصرة الله للأنبياء والمؤمنين وعد منه تعالى .
التاسع : تقييد تحقق نصر المؤمنين بالتحلي بالصبر والتقوى كما في قوله تعالى [بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ]( ).
فيأتي النصر حيث يشاء الله وأنى يشاء ، وإن لم يتوجه المؤمنون بالدعاء , وهو من مصاديق رحمة الله بهم وبالناس , ومن مقدمات وعمومات قوله تعالى [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُو] ( ).
العاشر : مجئ نصر الله عز وجل عند دبيب اليأس إلى قلوب المؤمنين وإستعدادهم لمهادنة الذي كفروا بسبب خذلان قومهم لهم ، قال تعالى [حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا]( ).
الثالث والثلاثون : يتجلى نصر آية الكفاية أعلاه ببيانها لقانون كلي وإخبارهم عن فضل الله عز وجل على المؤمنين في ميادين القتال, ومنه حفرهم الخندق , لإمضاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمسألة حفره ومشاركته في حفره .ص154
الرابع والثلاثون : القانون الثاني : قانون الآية القرآنية مقدمة لنصر المسلمين .ص156
الخامس والثلاثون : تحث الآية[إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ) المسلمين سواء الذين ذكرتهم الآية ونعتتهم بالتولي ، أو عموم المسلمين بألا يتولوا ولا يفروا من ميدان المعركة ، ليكون ثباتهم في الميدان مقدمة للنصر والغلبة على الذين كفروا ، كما تؤكد قانوناً أن إغواء الشيطان والإنقياد لتخويفه من الذين كفروا وأسباب الحسرة والإحباط والإمتناع عن مواصلة الدفاع بسبب الحرمان من الغنائم ليس برزخاً دون تحقيق النصر على الذين كفروا .ص158
السادس والثلاثون : القانون الثالث : قانون كل آية قرآنية نصر للمسلمين .ص159
السابع والثلاثون : القانون الرابع : كل آية في القرآن شاهد على نصر الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين , بما فيها آية البحث فهي وأن إبتدأت بالإخبار عن تولي وفرار طائفة من المؤمنين من ميدان المعركة إلا أنها تدل بالدلالة التضمنية على ثبات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطائفة من أصحابه معه في ميدان القتال ودفع جيوش الذين كفروا عن المدينة بلحاظ أنها المصر الوحيد للإيمان آنذاك ومن وجوه نصر الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في آية البحث نسبة زلل الذين تولوا من المؤمنين إلى الشيطان ، وفي كل يوم يمر على المؤمن يتغلب فيه على الشيطان ويقهره ، ثم أخبرت الآية عن عفو الله عز وجل عن الذين تولوا من المؤمنين .ص159
الثامن والثلاثون : القانون الرابع : كل آية في القرآن شاهد على نصر الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين , بما فيها آية البحث فهي وأن إبتدأت بالإخبار عن تولي وفرار طائفة من المؤمنين من ميدان المعركة إلا أنها تدل بالدلالة التضمنية على ثبات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطائفة من أصحابه معه في ميدان القتال ودفع جيوش الذين كفروا عن المدينة بلحاظ أنها المصر الوحيد للإيمان آنذاك ومن وجوه نصر الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في آية البحث نسبة زلل الذين تولوا من المؤمنين إلى الشيطان ، وفي كل يوم يمر على المؤمن يتغلب فيه على الشيطان ويقهره ، ثم أخبرت الآية عن عفو الله عز وجل عن الذين تولوا من المؤمنين .ص159
التاسع والثلاثون : القانون الخامس : قانون كل آية قرآنية دليل على نصر الله للأنبياء والمرسلين .ص160
الأربعون : قانون كل آية قرآنية شاهد سماوي على خيبة وهزيمة وخسارة الذين كفروا .ص160
الحادي والأربعون : قانون نصر الآية القرآنية للمسلم والمسلمة في الدار الآخرة ، وحضورها شافعة لهما ، وهو من الإعجاز في تشريع تلاوة المسلمين والمسلمات للقرآن في الصلاة اليومية على نحو الوجوب العيني .ص160
الثاني والأربعون : من مصاديق قانون نصرة الله خير نصرة في الآية أعلاه وجوه :ص161
الأول : تقييد نزول الملائكة مدداً بصبر وتقوى المسلمين ، وفيه مسألتان:
الأولى : هل تختص نصرة الله عز وجل يوم أحد بنزول الملائكة.
الثانية : هل يكل الله المؤمنين إلى أنفسهم من جهة الصبر والتقوى أم يمدهم بأسباب ومقدمات الصبر والتقوى .
الثالث والأربعون : بيان قانون أن قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه المنهزمين (إلي عباد الله إلي عباد الله) من عند الله ومن نصرته للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين .ص164
الرابع والأربعون : قانون ولاية الله في آيات معركة أحد.ص187
الخامس والأربعون : بيان قانون وهو وجوب عدم طاعة المسلمين للذين كفروا، وفيه إلقاء لليأس في نفوس المنافقين والكافرين من إرتداد المسلمين .ص189
السادس والأربعون : بيان علم متجدد، وقانون من الإعجاز الغيري بأن الرحمة والمدد من عند الله للمؤمنين من إستدامة وإتصال ولاية الله عز وجل لهم.ص197
السابع والأربعون : بيان قانون أن نصرة الله أعم من أن تختص بالمسلمين فشمل الأنبياء أحياءاً وأمواتاً وتشمل مؤمني الأمم السالفة كما ينصر الله الملائكة ومؤمني الجن ، والله عز وجل الحق ويدعو إلى الحق ، وهل يصدق القول أن الله ينصر الحق على الباطل , الجواب نعم ، وهو من مصاديق الإطلاق والتعدد في نصرة الله عز وجل.ص198
الثامن والأربعون : وتبين هذه الآيات قانوناً وهو أن قانون الولاية وعد من عند الله عز وجل تتنجز مصاديقه في كل زمان ومكان ، وهل منه فرض العبادات والتوفيق إلى فعل الصالحات , الجواب نعم ، بلحاظ كبرى كلية وهي أن كل عبادة نعمة عظمى من عند الله من جهات :ص198
الأولى : تشريع العبادة .
الثانية : نزول مصداق العبادة كالصلاة والصيام من عند الله عز وجل على نحو النص والتعيين ، قال تعالى [فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا]( ).
الثالثة : إتصاف حكم العبادة بالوجوب , وتركها عمداً بالحرمة والنهي.
الرابعة : إشتراك الأنبياء مع عامة المكلفين في أداء ضروب العبادة والطاعة لله عز وجل ، وقد إختص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوجوه من العبادة مثل صوم الوصال أي صيام يومين مع الليلة التي بينهما, أو ثلاثة أيام مع الليلتين اللتين بينهما .
الخامسة : أوان وأوقات العبادة بلحاظ آيات كونية كطلوع الفجر وزوال الشمس وغروبها .
السادسة : التفصيل في العبادات فمنها ما هو مقيد كالحج الذي يجب مع الإستطاعة والقدرة على الزاد والراحلة والطريق.
السابعة : نزول أسماء وجوه العبادة كالصلاة والزكاة من عند الله عز وجل .
التاسع والأربعون : يمكن تأسيس قانون أن كل آية قرآنية من ولاية الله عز وجل للمسلمين ، وهل الولاية في الآية القرآنية متحدة أم متعددة الجواب هو الثاني ، لتكون مصاديقها من اللامتناهي ، وهو من مصاديق قوله تعالى [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( ).ص204
الخامسون : قانون إكرام الله للمسلمين بتوجه لغة الخطاب لهم بصفة الإيمان .ص204
الحادي والخمسون : تبين الآية[إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ) قانوناً وهو الملازمة بين فضل الله وبين الإيمان فمع الإيمان تتوالى مصاديق فضل الله عز وجل على المؤمنين مجتمعين ومتفرقين ، ويأتيهم النصر والعفو وإن كانوا منهزمين ليكون ثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضعه من القتال ومعه نفر من أهل بيته وأصحابه ، ونداؤه لأصحابه الذين تولوا للعودة للقتال كما في قوله تعالى [وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ] ( ) من مقدمات وأسباب عفو الله عز وجل عنهم .ص205
الثاني والخمسون : قانون توالي لغة الخطاب بالإيمان للمسلمين في هذه الآيات وحتى ما ورد قبل ثلاث آيات بصيغة الجملة الخبرية [سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ] ( ) فانها جاءت خطاباً للمؤمنين بلحاظ عطفها على الآية التي قبلها التي تبدأ بالنداء [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ] ( ) .ص206
الثالث والخمسون : موضوع هذه الآيات هو واقعة أحد، لذا جاءت بقانون أن الله عز وجل [خَيْرُ النَّاصِرِينَ] ( ).ص207
الرابع والخمسون : في قانون (الله خير الناصرين ) عز متجدد للمؤمنين إلى يوم القيامة ، ولا يختص العز بأهل ذات الزمان بل يشمل من تقدم أو تأخر من المؤمنين ، فيغادر المؤمن الدنيا ، أو أنه لم يأت لها بعد، ولكن عزه موجود وحاضر بين الناس ، وهو من مصاديق قوله تعالى [فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ]( ).ص208
الخامس والخمسون : قانون نصرة الله لأنبيائه ورسله في الدنيا.ص208
السادس والخمسون : قانون نصرة الله للمؤمنين في الدنيا.ص208
السابع والخمسون : قانون إنعدام الناصر للذين كفروا في الدنيا عند نزول البلاء بهم ، قال تعالى [وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ] ( ).ص208
الثامن والخمسون : ولقد تفضل الله سبحانه باحاطة أيام الدنيا بقانون النصرة وجعله قريباً من كل إنسان إذ أن كل آية كونية موعظة ومدد وحجة تدعو إلى عبادة الله بذاتها أو بالواسطة فما ان يؤمن الإنسان حتى تتغشاه قواعد النصرة والعون من عند الله ، ومنه الآية السابقة بقوله تعالى [ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا]( ).ص209
التاسع والخمسون : قانون بعث الرعب في قلوب الذين كفروا.ص210
الستون : قانون تغشي الوهن والضعف لجيش الذين كفروا.ص210
الحادي والستون : قانون توالي المواعظ التي تؤكد قبح الشرك بالله والأضرار الفادحة التي يجلبها على صاحبه في الدنيا والآخرة.ص210
الثاني والستون : قانون الملازمة بين الكفر واللبث الدائم في النار ، قال تعالى [وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ] ( ).ص210
الثالث والستون : قانون صيرورة الرعب الذي يملأ قلوب الذين كفروا سبباً لدبيب الخلاف والخصومة بينهم .ص211
الرابع والستون : قانون تعقب توجه الوعيد والتخويف للذين كفروا لإلقاء الرعب في قلوبهم ، وهو من الإعجاز في خاتمة آية الرعب بقوله تعالى [وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ] ( ).ص211
الخامس والستون : قانون إقتران إقامة الحجة على الذين كفروا قبل ومع وبعد مجئ الرعب لهم وغزوه لقلوبهم .ص211
السادس والستون : قانون إستقرار الرعب في قلوب الذين كفروا .ص211
السابع والستون : قانون ظهور علامات وآثار الرعب على أقوال وأفعال الذين كفروا , ومنه كثرة قتلاهم مع بداية معركة أحد مع أنهم هم الذين يدعون إلى القتال ويصرون عليه ويتقدمون للمبارزة ، ومنه سرعة إنهزام الذين كفروا من ميدان المعركة.ص211
الثامن والستون : مصاحبة قانون [وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ] للمسلمين في كل زمان.ص212
التاسع والستون : قانون التفسير الذاتي للقرآن , ودلالته على قانون وهو كل نعمة مبينة في القرآن توليدية .ص213
السبعون : بل الله مولاكم ومولى الذين آمنوا من الأمم السابقة لبيان قانون أن ولاية الله عز وجل لم ولن تغادر الأرض ، وهو من مصاديق سلامة القرآن من التحريف والتبديل والتغيير.ص214
الحادي والسبعون : بل الله مولاكم الذي يبعث اليأس في قلوب الذين كفروا من طاعتكم لهم ، وجاءت معركة بدر وأحد لبيان قانون سلامة المؤمنين من طاعة الذين كفروا .ص215
الثاني والسبعون : لقد أنعم الله عز وجل على الناس بقانون وهو المنافاة بين الإيمان والخيبة ، لذا تفضل بولايته للمؤمنين لجعلهم في عصمة دائمة من الخيبة والحسرة .ص215
الثالث والسبعون : من الإعجاز في قوله تعالى [بَلْ اللَّهُ مَوْلاَكُمْ] أنه قانون من الإرادة التكوينية ينبسط على أيام الحياة الدنيا وعالم البرزخ والآخرة ، ولو شككنا هل تفارق ولاية الله الذين آمنوا أم أنها تصاحبهم إلى يوم القيامة ، الجواب هو الثاني لأصالة الإطلاق وأصل الإستصحاب ، وبيان عظيم فضل الله عز وجل على المؤمنين . ص215
الرابع والسبعون : يتضمن قانون الولاية الوعد من عند الله بنجاة المسلمين من الهزيمة في المعركة وان كان جيش العدو هو الأكثر في العدد والعدة ، وهو الذي تجلى في معركة بدر وأحد والخندق.ص217
الخامس والسبعون : إختتام آية البحث بقانون كلي في ولاية الله للمؤمنين ورحمته لعموم الناس بقوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ).ص220
السادس والسبعون : يمكن تأسيس قانون آخر وهو ( قانون ولاية الله للمسلمين في الصلة بين كل آيتين من القرآن ) لتكون المسائل المستنبطة منه من اللامتناهي ونبين وجهاً من وجوه هذا العلم في باب : ولاية الله في آية البحث.ص237
السابع والسبعون : بيان قانون عام أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث بالسيف والقتل، وأن الذين كفروا هم الذين قصدوا وأرادوا القتال وأصروا عليه، ومع هذا تفضل الله عز وجل وصرف المسلمين عنهم.ص242
الثامن والسبعون : من الإعجاز أن ولاية الله حاضرة في كل معركة منها ، لبيان قانون أن الحكومة والحسم لولاية الله للمؤمنين لذا لم يرجع الذين كفروا في كل معركة من هذه المعارك إلا بالخيبة والخسران .ص254
التاسع والسبعون : ويمكن تأسيس قانون , وهو الملازمة بين ولاية الله وبين العفو ، فالذين وليهم الله يعفو عنهم ، ليكون وفق القياس الإقتراني :ص257
الكبرى : الذين وليهم الله يعفو الله عنهم .
الصغرى : المسلمون وليهم الله عز وجل .
النتيجة : المسلمون يعفو الله عنهم .
الثمانون : والرسول يدعوكم لقانون وهو حضور ولاية الله للمؤمنين في كل حال سواء في الشدة أو الرخاء , والحرب أو السلم لتكون هذه الدعوة باعثاً على حسن التوكل على الله .ص262
الحادي والثمانون : والرسول يدعوكم بولاية الله له ولكم لبيان قانون وهو تغشي صيغة العصمة والحكمة والكمال لدعوة الرسول للمؤمنين ، فليس فيها نقص ولا تؤدي إلا إلى الخير المحض سواء في ميدان المعركة أو خارجها ، لذا لم يحدث قتال يومئذ بعد هذه الدعوة إذ سارع الذين كفروا إلى الإنسحاب والهزيمة لتكون هذه الدعوة والنداء من مصاديق قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] ( ).ص262
الثاني والثمانون : بيان قانون وهو التضاد والتنافي بين ولاية الله وبين الحزن إذ يهرب الحزن ولا يدنو من الذين يفوزون بولاية الله ، وفيه ترغيب بالإيمان ، وحث على الإنتقال إلى مرتبة التقوى والدعاء لنيل مرتبة الولاية ، قال تعالى [وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ]( ).ص270
الثالث والثمانون : يمكن تأسيس قانون أن كل تشريع في الإسلام هو من عمومات قوله تعالى [وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ].ص274
الرابع والثمانون : بيان قانون الملازمة بين الإيمان والعفو من عند الله , وكأنه من شكر الله عز وجل للمسلمين في تصديقهم بالنبوة والتنزيل ، ومن أسماء الله عز وجل الشاكر ، وفي التنزيل [وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا] ( ).ص290
الخامس والثمانون : ويمكن تأسيس قانون من جهات :ص290
الأولى : كل آية من القرآن دعوة للناس لدخول الإسلام .
الثانية : كل شطر من الآية القرآنية دعوة لدخول الناس الإسلام.
السادس والثمانون : بيان قانون المغفرة من عند الله للعباد وأنه سبحانه يغفر الذنوب بفضل ولطف وإحسان منه تعالى ، وبين المغفرة والعفو في الآية عموم وخصوص مطلق ، فالمغفرة أعم في موضوعها ودلالاتها وأثرها ، وتتجدد حاجة الإنسان للمغفرة من عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة ، وهو من مصاديق ملازمة الحاجة لعالم الإمكان والإنسان ممكن ، وهو من أسرار الإبتلاء في الحياة الدنيا ، وتفضل الله عز وجل بجعل الرجحان في الدنيا لكفة الإيمان والعفو والمغفرة من عند الله .ص292
السابع والثمانون : وتتجلى القوانين من وجوه :ص44
أولاً : تعدد النعم الإلهية على المؤمنين ، قال تعالى[وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ]( ).
ثانياً : عدم إنقطاع النعم عن المؤمنين في حال الحرب والقتال.
ثالثاً : تقدير آية البحث يوم التقى الجمعان، فتأتي النعم تترى للمؤمنين ، ويهجم الرعب والفزع على الذين كفروا ، ليخالط جوانحهم , لبيان قانون وهو رجحان كفة المؤمنين في القتال وإن كان الذين كفروا هم الأكثر عدداً وعدة .
رابعاً : ينزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حال السلم والحرب ، والحل والسفر .
الثامن والثمانون : من إعجاز القرآن إختتام آياته بقوانين كلية من الإرادة التكوينية ، وأكثر هذه الخواتيم ما تأتي باسم أو إسمين من أسماء الله الحسنى لبعث السكينة في نفوس المسلمين ولتذكيرهم بحقيقة نزول القرآن من عند الله ، وأنه نزل ليعبدوه سبحانه ، ولبيان الصفات الذاتية والفعلية لله عز وجل التي تتضمن معاني المغفرة وتغشي الرحمة للناس جميعاً.ص55
التاسع والثمانون : قوانين خواتيم آيات القرآن ، وما فيها من الوعد الكريم والفضل العظيم وبشارة الغبطة في الدنيا والسعادة في الآخرة.ص101
التسعون : قوانين رشحات الآية القرآنية .ص150
الحادي والتسعون : من إعجاز القرآن بقاء قوانينه إلى يوم القيامة مع إنقضاء مناسبة الآية الكريمة لذا فان المدار على عموم اللفظ وليس سبب النزول , لتكون بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آية في العالمين من جهة الإطلاق وجلب المصالح , وتعدد المنافع التي تترشح عنها .ص207
الثاني والتسعون : من قوانين ولاية الله عز جل للمؤمنين أمور:ص229
أولاً : الوعد الكريم من الله للمؤمنين .
ثانياً : تعدد الوعد الإلهي للمؤمنين .
ثالثاً : تنجز الوعد الإلهي للمؤمنين.
رابعاً : التوثيق السماوي لوعد الله عز وجل للمؤمنين وتنجزه ،وبقاء هذا التوثيق إلى يوم القيامة .
الجزء الرابع والثلاثون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (156) من سورة آل عمران
وهو قوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ]
وفيه القوانين التالية :
الأول : لابد من تأسيس قانون وهو نظم وسياق آيات نداء الإيمان أي التي تتضمن قوله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ] وعددها تسع وثمانون آية .
وهذا القانون على شعبتين :
الأولى : سياق ومعاني نداء الإيمان وفق نظم آيات وسور القرآن , فأول آية وفق سياقه تضمنت هذا النداء هي [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا] ( ).
الثانية : سياق نداء الإيمان حسب زمان النزول ليجتهد العلماء في ترتيبه حسب أوان النزول بلحاظ أخبار وأحاديث أسباب النزول ومضامين الآيات التي جاءت بخصوصها والذخائر التي فيها، وهو من أسرار توثيق نزول آيات القرآن وحصرها زماناً ومكاناً .
الثاني : معرفة قانون , وهو لزوم عدم التشبه بالكفار في دعوتهم للباطل.
الثالث : يمكن تأسيس باب وقانون في كل آية يتضمن معاني ودلالات إكرام المسلمين المستقرأة من ذات الآية , وهو من ذخائر القرآن الظاهرة والمستترة في ثنايا كلماته وحروفه , قال تعالى [وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ]( ).
الرابع : يدل قوله تعالى [اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا] ( )، على قانون وهو عجز الشيطان على النفاذ إلى المؤمنين والتأثير عليهم إلا الذي يختار زينة الدنيا ومباهجها.
الخامس : يمكن تأسيس قانون أن التقديم والتأخير في القرآن على فرض وقوعه ليس بديلاً عن النص ونظم الآية والمعنى الظاهر منها.
السادس : بيان قانون وهو الملازمة بين المعجزة ويقين وتسليم الناس بها ، فاذا كان آل فرعون قد تيقنوا من معجزات موسى عليه السلام فان باقي الناس يؤمنون بمعجزات الأنبياء من باب الأولوية القطعية لأن فرعون إدعى الربوبية , وكان قومه مطيعين وتابعين له.
السابع : بيان قانون أن القرآن مدرسة تأديب المسلمين والمسلمات ، فما أن يدخل الإنسان الإسلام أو يصل المسلم والمسلمة سن البلوغ حتى يتوجه لهم الخطاب التأديبي اللطيف.
الثامن : بيان قانون وهو مع نزول الملائكة والمدد يأتي العفو من عند الله وينزل النصر والغلبة على الأعداء ، وهو من مصاديق إن الله عز وجل يعطي بالأوفى والأتم ، قال تعالى [بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ]( ).
التاسع : يمكن تأسيس قانون وهو كل كلمة وآية في القرآن رحمة من عند الله سبحانه .
العاشر : إخبار المسلمين عن قانون أن الله عز وجل يغفر ذنوب المسلمين وذنوب غيرهم إن تابوا وأنابوا وأصلحوا ، لبيان حقيقة وهي أن قتال الإنسان إلى جانب الذين كفروا ضد الإسلام لا يغلق باب التوبة عليه.
الحادي عشر : بيان قانون أن الله عز وجل غفور وحليم ، وهل تدل خاتمة آية السياق على معنى وهو إن توليتم في معركة أخرى غير معركة أحد هذه فان الله عز وجل يغفر لكم ، الجواب نعم.
الثاني عشر : إرادة قانون تفسير القرآن للقرآن ، وبيان حقيقة وهي أن اللفظ القرآني يوضح أمراً ويظهر سراً ، ويمنع خلافاً فيأتي حرف في القرآن كالباء والفاء والواو , ليكشف حقيقة ويبين مسألة.
الثالث عشر : تبين آية السياق قانوناً أن الزلة مع الإيمان مغفورة ومعفو عنها, وتقدير آية السياق ولقد عفا الله عن المؤمنين زلتهم وقيامهم بالفرار لينتفع المسلمون والمسلمات من هذا القانون إلى يوم القيامة , والإطلاق في هذا الإنتفاع من مصاديق قوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]( ).
الرابع عشر : أخبرت آية البحث عن قانونين :
الأول : إن الله عز وجل هو الذي يحيي ، وبيده الحياة ولا تستديم الحياة الخاصة والعامة إلا بأمر وإذن من عند الله عز وجل .
الثاني : الموت وقبض الأرواح أمر بيد الله عز وجل ، ولا يقدر عليه غيره سبحانه ، فان قلت قد يقوم إنسان بقتل آخر الجواب نعم ، هذا صحيح وقد ورد ذات المعنى في القرآن.
الخامس عشر : بيان قانون أن الله عز وجل يرد كل ما يفعله المسلمون مجتمعين ومتفرقين، وفيه دعوة لهم لحسن السمت والصلاح.
السادس عشر : بيان قانون وهو لزوم ثبات المؤمنين في مواضعهم وإن إشتد القتال وبان ظهور الذين كفروا في الميدان فالحرب سجال.
السابع عشر : تدل الآية أعلاه على تسخير قانون السببية والعلة والمعلول في القتال لمشيئة الله ، وهو من عمومات قوله تعالى [وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا]( ).
الثامن عشر : ذكر آدم وحواء للنهي ليس فقط في التصور الذهني وحده، ولكن بالمناجاة بينهما، وليكون مناسبة لتأسيس قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل هو من مقدمة الحرام حرام، الجواب نعم.
التاسع عشر : بيان قانون أن حب الدنيا، والسعي لطلبها سبب لنفاذ الشيطان , ومدخل للزلل والغواية.
العشرون : بعث المسلمين على التفقه في الدين ومعرفة قانون الفصل والتمييز بينهم وبين الذين كفروا ، لترشح إجتناب التشبيه بالكفار عنه.
الحادي والعشرون : إدراك الناس جميعاً لقانون الملازمة بين الإيمان وأداء الفرائض العبادية ، لذا يبعث نداء [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] على والتدبر والمبادرة للعمل الصالح ، قال تعالى في الثناء على المؤمنين [وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ *أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ]( ).
الثاني والعشرون : يفيد الجمع بين آية البحث والآية أعلاه قانوناً وهو تضمن القرآن الملازمة بين أمور :
الأول : بيان الأذى الذي يأتي من الكافرين والمنافقين .
الثاني : الوقاية من شرهم ودفع أذاهم .
الثالث : اللطف الإلهي بالمسلمين والذي يتجلى بنداء [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ]في أول آية البحث .
الرابع : التقارب والتداخل في نظم آيات القرآن بين الوزجوه الثلاثة أعلاه وبصيغ البيان والوضوح .
الخامس : من معاني الجمع بين الآيتين بعث المسلمين لأداء واجباتهم العبادية ، وعدم التخلف عن الدفاع عن النبوة والتنزيل .
الثالث والعشرون : ويمكن تأسيس قانون وهو إذا بدأت الآية القرآنية بنداء الإيمان فانها تدل بالدلالة التضمنية على البشارة بخصوص مضامين تلك الآية.
الرابع والعشرون : بيان قانون أن تفضل الله عز وجل بنداء المسلمين.
الخامس والعشرون : قانون إكرام المسلمين في كل آية قرآنية.
السادس والعشرون : تفضل الله وجعل كل آية قانوناً ومصدراً للقوانين والسنن، وأصلاً للتشريع ، والخير المحض ، قال تعالى [إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا]( ).
السابع والعشرون : وقد تم في السادس والعشرين بعد المائة من هذا التفسير تأسيس علم جديد هو قانون : منافع قانون الآية سلاح.
الثامن والعشرون : لقد أخبر الله عز وجل عن قانون في الإرادة التكوينية وهو كون المسلمين[خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( )، ويمكن تأسيس قانون وهو شهادة كل آية من القرآن بأن المسلمين(خير أمة) بلحاظ موضوع ومفاهيم ذات الآية القرآنية وعمل المسلمين بأحكامها وصلاحهم وتحليهم بالتقوى .
التاسع والعشرون : ليس من قانون أو تشريع يقرأه الناس معشار قراءة المسلمين لأحكام القرآن وتدبرهم فيها , إذ تختص قراءة الدساتير والقوانين بأهل الإختصاص , أما آيات الأحكام فيتلوها كل مسلم ومسلمة , ليحيطوا بالأحكام في الجملة.
الثلاثون : فان قلت : إن عمل المسلمين بمضامين الآية القرآنية لا يدخل في علم التفسير ، والجواب لا دليل على هذا القول لذا أفرد علم خاص لأسباب نزول الآية القرآنية ، ويتعلق موضوع هذا القانون بإكرام الآية القرآنية للمسلمين , ومن إكرامها لهم أنها تجذبهم لسنن التقوى، وتبعث على العمل بأحكام ذات الآية إذ يبدأ التقيد بالتقوى الذي يترشح عن ذات الآية القرآنية بالعمل بأحكامها.
الحادي والثلاثون : بيان قانون وهو حب الله للمحسن ، وأن الذي يرأف بالناس , ويمد لهم يد العون والمساعدة يكون محبوباً عند الله ، قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ]( ).
الثاني والثلاثون : يمكن تأسيس قانون إسمه (الإحسان يجلب الحسنات) والحسنات كنز نافع للإنسان في الدنيا والآخرة ، قال تعالى [فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه] ( ).
الثالث والثلاثون : قانون حب الله للمحسنين وما فيه من الترغيب بالإحسان ، والبعث على الإيمان لأنه إحسان محض , وطريق إلى الإحسان بأداء الواجبات والنوافل ، وإجتناب المعاصي والذنوب ، والدنيا دار الإحسان.
الرابع والثلاثون : قطع إفتراء وجدال الذين كفروا ، ومغالطة المنافقين ببيان آية البحث لقانون وهو [وَاللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيتُ]( )، فالحياة والموت أمران وجوديان بيد الله عز وجل ومستجيبان لمشيئته ، ولا يستطيع الإنسان دفع الموت عن نفسه.
الخامس والثلاثون : تفقه المسلمين في الدين، وإرتقاؤهم في سلم المعرفة الإلهية، بادراك قانون الفصل والتمييز بينهم وبين الذين كفروا، في عالم الأقوال والأفعال، ليكون هذا التمييز مقدمة لنصر المسلمين وغلبتهم في ميادين الدفاع، وإنتشار الإسلام بالحكمة والبرهان طرداً وعكساً.
السادس والثلاثون : إرادة الإخبار عن قانون أن الله عز وجل يدفع شرور الذين كفروا ويبطل سحرهم ويمنع المؤمنين من الإنصات لهم في دعوتهم للقعود.
السابع والثلاثون : بيان قانون وهو لزوم تعاهد المسلمين لمراتب الإيمان التي خصهم الله عز وجل بها ، إذ أنه أمانة الله عز وجل في الأرض ، وهو من مصاديق قوله تعالى [إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ]( ).
الثامن والثلاثون : تبين الآية للمؤمنين قانوناً وهو عدم إنحصار التباين والتضاد بينهم وبين الذين كفروا بالإعتقاد والملة ، بل يشمل عالم الأقوال والأفعال.
التاسع والثلاثون : لقد قصد الذين كفروا القضية الخارجية وقانوناً في الحياة الدنيا ، والقضية الخارجية هي الفعل والفرد من الأمر الذي يكون في الخارج كما لو قلت (زيد صائم).
الأربعون : هل تختص الحسرة التي تحل في قلوب الذين كفروا بالحياة الدنيا، أم تشمل الآخرة، الجواب تصاحب الحسرة الكافر في الدنيا وفي عالم البرزخ وفي الآخرة ، لبيان قانون وهو الملازمة بين الحسرة والكفر.
الحادي والأربعون : تؤكد آية البحث قانوناً أن الله عز وجل مالك القلوب.
الثاني والأربعون : وتبين الآية قانوناً وهو الملازمة بين الكفر والحسرة ليشكر المسلمون الله عز وجل على نعمة الإيمان وما يترشح عنه من السلامة من الحسرة والخيبة والأسى ، فيتخذ المسلمون الدنيا مزرعة للآخرة ، وليس عندهم ما يندمون أو يأسفون عليه.
الثالث والأربعون : بيان قانون وهو محاربة الذين كفروا للمسلمين باسم الأخوة النسبية.
الرابع والأربعون : تأكيد قانون الملازمة بين الكفر والحسرة ، فالكفر بالله عز وجل سبب للحسرة ، وكذا الكفر بمعجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنها تفاني المسلمين في طاعة الله ورسوله.
الخامس والأربعون : بيان قانون وهو مجيء الحسرة إلى الذين كفروا وغزوها لقلوبهم حتى من أقوال وأفعال الذين كفروا أنفسهم.
السادس والأربعون : ومن رحمة الله عز وجل بهم قانون الملازمة بين الكفر وإنقباض النفس.
السابع والأربعون : عمارة الناس للأرض بلحاظ قانون بقاء القرآن في الأرض سالماً من التحريف إلى يوم القيامة ، فيدخل على أهل الأرض بآية البحث التي يتقدمها نداء التوحيد والعز والأمن بالإيمان .
الثامن والأربعون : قانون [ذَلِكَ حَسْرَةً].
التاسع والأربعون : تبين الآية لهم قانوناً أن الآية القرآنية مرآة ومصداق لقوله تعالى [مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ…]( ).
الخمسون : تأكيد قانون أن إستدامة الحياة أو قطعها بالموت أمران بيد الله عز وجل.
الحادي والخمسون : بيان قانون أن كل صفة لله عز وجل تترشح عنها نِعم لا تعد ولا تحصى، والعباد بحاجة إليها أحياءً وأمواتاً، لذا ذكرت آية البحث نسبة الإحياء والإماتة لله عز وجل.
الثاني والخمسون : بيان قانون أن فضح وذم الذين كفروا والمنافقين في آية البحث ليس ظلماً لهم ، فهل يمكن أن يقال بأنه ترشح عن قاعدة تقديم الأهم على المهم، وأن الأهم هو نصرة الإسلام، ودفع ضرر وكيد الذين كفروا وإن ترتب عليه خزيهم وإيذائهم، وأنزل الله هذه الآية ليكف الذين كفروا عن ظلمهم وتحجب عنهم الأوزار.
الثالث والخمسون : قانون المعجزة الجامعة للأنبياء.
الرابع والخمسون : مجئ القرآن بالمعجزة الجامعة لكل الأنبياء , وبيان صدق قانون النبوة وأنه حق.
الخامس والخمسون : قانون أول آية.
السادس والخمسون : ويمكن تأسيس قانون وهو النظر لكل آية قرآنية ، وهل يصدق عليها أنها أول آية في نظم القرآن بلحاظ وعنوان جهتي ومناسبة اللفظ والموضوع والحكم وغيرها.
السابع والخمسون : شمول مضامين الآيات السابقة بالقانون الذي أختتمت به آية البحث ، وهو [وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ]( ).
الثامن والخمسون : بيان قانون أن الله عز وجل يعلم حال وعمل المسلمين.
التاسع والخمسون : بيان قانون أن الله عز وجل يعلم بأن نزول النعاس أفضل وأحسن للمسلمين، وهو نعمة خالية من الضرر الذاتي والعرضي، فلا يطرأ الأذى عليهم بسبب النعاس، ولا يستطيع الذين كفروا أن يفتنوا المسلمين.
الستون : أختتمت الآية بقانون [وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ].
الجزء الخامس والثلاثون بعد المائة
ويختص بتفسير نداء الإيمان / القسم الأول
وفيه القوانين التالية :
الأول : بيان قانون وهو حضور المدد من عند الله للمسلمين مجتمعين ومتفرقين في كل آن .
الثاني : بيان قانون أن حسابهم وجزاءهم على أعمالهم من غير عفو عنهم .
الثالث : قانون كل آية رحمة( ).
الرابع : ويمكن تشريع قوانين عديدة متفرعة عن هذا القانون ( كل آية رحمة ) منها : إنشاء باب جديد في تفسير كل آية وهو (الآية رحمة)، فكما يوجد في هذا التفسير المبارك أبواب متعددة في ذات الآية مثل:
الأول : الإعراب واللغة .
الثاني : سياق الآيات .
الثالث: إعجاز الآية الذاتي .
الرابع: إعجاز الآية الغيري .
الخامس : الآية سلاح .
السادس : مفهوم الآية .
السابع : إفاضات الآية .
الثامن : الآية لطف .
التاسع : إكرام الآية للمسلمين .
العاشر : الصلة بين أول وآخر الآية .
الحادي عشر : الآية بشارة( ).
الثاني عشر : الآية إنذار( ).
الثالث عشر : من غايات الآية .
الرابع عشر : علم المناسبة .
الخامس عشر : يمكن تأسيس علم جديد إسمه : الآية رحمة، ويتضمن هذا العلم وجوهاً :
أولاً : قانون الآية القرآنية رحمة بالمسلمين والمسلمات .
ثانياً : قانون الآية القرآنية رحمة بأهل الكتاب .
ثالثاً : قانون الآية القرآنية رحمة بالناس جميعاً .
وإذا كانت البشارة في الآية من مصاديق الرحمة ، فهل الإنذار من مصاديقها , الجواب نعم ، فقد جعل الله عز وجل القرآن [تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ]( )، وأخبر سبحانه بعموم وسعة رحمته وشمولها الخلائق كلها، قال تعالى[وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ]( ).
الخامس : قانون نداء الإيمان( ).
السادس : ليكون من إعجاز القرآن بيان قانون الملازمة بين أمور:
الأول : خلق آدم وحواء .
الثاني : تعلم آدم وحواء الأسماء ومفردات اللغة , وصيغ التخاطب.
الثالث : قانون عبادة آدم وحواء وذريتهما لله عز وجل باللسان والجوارح .
الرابع : قانون تلقي الأنبياء التنزيل , وقيامهم بالتبليغ .
السابع : بيان قانون أن النهي أمر وجودي , ويأتي العمل بالحسن بعده , وكأن النهي مقدمة ونوع طريق للأمر , وتيسير للإمتثال له.
الثامن : بيان قانون وهو الثواب العظيم الذي يترشح عن التقيد بأحكام النهي ، وفيه نكتة وهي أن هذا التقيد أمر وجودي , ويصدر عن إرادة وإن كان إمساكاً وعزوفاً عن النهي عنه.
التاسع : بلحاظ الجمع بين آية البحث والآية أعلاه من سورة آل عمران يتبين قانون وهو تأديب القرآن للمسلمين في عالم الأقوال والأفعال وتهيئتهم وأذهانهم للقاء الذين كفروا من قريش يوم بدر وأحد والخندق بالصبر والدفاع ، قال تعالى [يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ).
العاشر : بيان قانون أن كل نهي في القرآن خير محض , وفيه نفع عام للمسلمين.
الحادي عشر : الإخبار القرآني عن قانون إتصاف المسلمين بالقول الرشيد , وهذا القول مستقرأ من القرآن وأوامره ونواهيه .
وتقدير الآية يا أيها الذين آمنوا تنزهوا عن القول الضار وغير النافع، وهل وقفت الآية عند النهي ، الجواب لا، إذ أنها جمعت بين النهي والأمر في ذات الموضوع وجاء الأمر متعدداً من جهتين :
الأولى : انظرنا
الثانية : اسمعوا .
الثاني عشر : لتؤسس آية البحث لقانون من شعبتين :
الأولى : لا تقولوا كذا وقولوا كذا.
الثانية : قولوا كذا ولا تقولوا كذا.
الثالث عشر : بيان قانون أن القرآن يأخذ بأيدي المسلمين لمقامات السمو والرفعة.
الرابع عشر : ليكون من الإعجاز قانون (دعوة القرآن الناس كل يوم إلى الإسلام ) وهو من الشواهد العقلية على إعجاز القرآن ، وصلته بالناس ، وحضوره في المنتديات ، ونفاذه إلى القلوب ، فآية البحث تقول للناس [إسمعوا] أي إسمعوا آيات القرآن وتلاوتها.
الخامس عشر : إذ جاءت الآية ببيان قانون أن الأصل إستماع الناس والمسلمين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا أن يستمع هو لهم.
السادس عشر : قانون منافع انظُرْنَا وَاسْمَعُوا.
السابع عشر : لقد منعت آية البحث المسلمين من قول [رَاعِنَا] لبيان قانون وهو لزوم تنزه المسلمين عن قبيح أو غليظ القول مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم , وفيه نكتة وهي أن الإسلام جاء ليمنع من جفاء البادية والشدة في التخاطب.
الثامن عشر : إخبار الآية للمسلمين والمسلمات في كل زمان بقانون وهو شدة عذاب الكافرين.
التاسع عشر : يأتي عذاب للكافرين بسبب جحودهم وعدم تصديقهم بقانون [وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ]( ).
العشرون : وتتفرع عن قانون نداء الإيمان قوانين كثيرة منها :
الأول : قانون وحدة المسلمين , وقد أصدرنا فتوى بعنوان ضرورة إندماج المذاهب الإسلامية ( ).
الثاني : قانون نداء الإيمان مدد للإمتثال بأحكام الآية التي يأتي فيها.
الثالث : قانون نداء الإيمان عنوان العطف والجمع بين مضامين الآية التي يأتي فيها والآية أو الآيات التي بعدها ، كما في إبتداء آية البحث بذات صيغة الخطاب [وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ]( )، وإبتدأت الآية التالية [وَلَئِنْ مُتُّمْ] ( ).
الرابع : قانون شهادة الله عز وجل للمسلمين بالإيمان ليكون من معاني الجمع بين قوله تعالى [وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا] ( ) وبين نداء الإيمان نيل المسلمين مرتبة العز والفخر لشهادة الله عز وجل لهم بالإيمان في القرآن ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ]( ).
الخامس : قانون نصر المسلمين ، وتحقيق الغلبة والظفر لهم ، ويمكن إستقراء معاني الوعد الكريم من عند الله في خطابه للمسلمين بصفة الإيمان وتقديرها (يا أيها الذين آمنوا إن الله ناصركم ) .
السادس :قانون ترتب الثواب على ذات نداء الإيمان ، فالله سبحانه هو الذي يعطي ويرزق ويهب ويثيب على هباته للناس بلحاظ أن نداء [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] هبة من عنده سبحانه .
الحادي والعشرون : أختتمت الآية بقانون [أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] ( )، لحث المسلمين على التقيد بأحكام الآية , وبعث السكينة في نفوسهم بأن الله عز وجل ينتقم من الذين كفروا.
الثاني والعشرون : تبين الآية قانوناً أن الإيمان عبادة بأفعال مخصوصة , ومع مقدمة لها تتعلق بالطهارة والوضوء ، لتكون عنوان التزكية والطهارة من دنس الذنوب ، قال تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ]( ).
الثالث والعشرون : بيان لقانون أن الصلاة طريق التوبة ، ووسيلة إسقاط ومحو الذنوب.
الرابع والعشرون : يمكن تأسيس قانون وهو في كل آية من القرآن بيان لواجب إيماني سواء في منطوقها أو مفهومها.
الخامس والعشرون : يمكن تأسيس قانون متفرع عن قانون (نداء الإيمان) وهو (نداء الإيمان واقية من الشماتة بالمسلمين).
ونأخذ كل آية قرآنية تتضمن نداء الإيمان والتي عددها تسع وثمانون آية لتبين دلالتها على دفع الشماتة عن المسلمين , وتؤلف علوم هذا البيان بمجلدات لتكون قاعدة بيانية لعلوم إضافية وقوانين أخرى تتفرع عنها يتولى القيام بها العلماء في الأجيال القادمة.
السادس والعشرون : تعليم الأنبياء السابقين أتباعهم وأممهم الصلاة لبيان قانون من وجوه :
أولاً : قانون الملازمة بين وجود الإنسان في الأرض وإقامة الصلاة.
ثانياً : قانون الصلاة مصداق عبادة الناس لله عز وجل .
ثالثاً : قانون توارث الأنبياء والمؤمنين إقامة الصلاة .
رابعاً : قانون صلاة الأنبياء والأمم السابقة مقدمة وبشارة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي تحفظ الصلاة في الأرض إلى يوم القيامة من غير زيادة أو نقيصة.
السابع والعشرون : تبين الآية قانوناً وهو الملازمة بين الإيمان وبين الأمر بالصبر فكل من يؤمن يتوجه له الأمر من عند الله بالصبر ويدرك أن السنة النبوية قائمة على الصبر.
ولقد أراد الله عز وجل للمسلمين الثواب العظيم فأمرهم بالصبر ، قال تعالى [إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ]( ).
الثامن والعشرون : قانون منافع الإستعانة بالصبر( ).
التاسع والعشرون : بيان قانون أن الصبر سلاح حاضر يستعان به .
الثلاثون : جاءت هذه الآية لتبين قانوناً وتفتح آفاقاً للمسلمين بالأمر باتخاذ الصلاة بلغة مباركة وواقية من الأذى، ولجوء إلى الله، ورجاءً للفضل منه تعالى، والصلاة حرز من إرتكاب الذنوب، قال تعالى[إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ]( ).
الحادي والثلاثون : قانون منافع الإستعانة بالصلاة( ).
الثاني والثلاثون : ومع أن الآية ذكرت الإستعانة بالصبر والصلاة فانها أختتمت بقانون حب الله للصابرين ، فلم تقل أن الله يحب الصابرين والمصلين ) وفيه نكتة وهي أن النسبة بين الصبر والصلاة هي العموم والخصوص المطلق ، فالصلاة صبر وكل فرد منها هو صبر مستقل قائم بذاته.
الثالث والثلاثون : قانون تجلي الصبر في كل آية قرآنية( ).
الرابع والثلاثون : من الإعجاز في آية البحث أنها تضمنت أمرين وقانوناً أما الأمران فهما الإستعانة بالصبر والإستعانة بالصلاة.
ويمكن استقراء فرد ثالث وهو الإستعانة بهما مجتمعين ، وأما القانون فهو ما أختتمت به الآية بقوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ]( )، لتأتي الآية التي بعدها معطوفة عليها ، وتتضمن النهي عن نعت الشهداء بأنهم أموات إذ ورد قوله تعالى [وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ] ( ).
الخامس والثلاثون : بيان قانون وهو الملازمة بين الإيمان ونزول الرزق الكريم .
السادس والثلاثون : بيان الآية لقانون أن هناك رزقاً كريماً لا يأتي للإنسان إلا بصفة الإيمان ، وفيه دعوة للعمل للتحقيق والتدبر فيما إختص الله به المسلمين ، وتتجلى بعض مصاديق في هذا الزمان بثروة النفط والغاز التي توجد أكثرها إستخراجاً وإحتياطاً في بلاد المسلمين .
السابع والثلاثون : يكون من إعجاز القرآن قانون وهو إقتران الأمر والنهي في القرآن بمقدمات وأسباب العمل , وإزاحة الموانع التي تحول دون الإمتثال له .
الثامن والثلاثون : قانون ملازمة الشكر للإباحة( ).
التاسع والثلاثون : قانون الملازمة بين الأمر بالأكل ومنع الحرج( ).
الأربعون : بيان قانون أن الله عز وجل كفى المؤمنين وجعل رزقهم يتوجه إليهم على نحو التعيين ، فلا تصل النوبة إلى الحاجة إلى الأكل من بيوت الغير وإن كان ذي قرب وهو من عمومات قوله تعالى [أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ] ( ).
الحادي والأربعون : تبين الآية قانوناً وهو لابد من أكل المسلم من الطيبات في أيام حياته ، وأن الفقر لا يحيط به على نحو الإطلاق إذ تتناوب عليه السعة والضيق , قال تعالى[إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا]( ).
الثاني والأربعون : علم الملائكة بقانون تثبيت قانون القصاص في الحكم بين أهل الأرض إلى يوم القيامة ، لذا حينما إحتج عليهم الله عز وجل بقوله [إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ]( )، خروا سجدوا وإلتجأوا إلى التسبيح والتهليل لمقام الربوبية [قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ]( ).
الثالث والأربعون : دلالة الآية على قانون أن حكم القصاص أمر نازل من عند الله عز وجل.
الرابع والأربعون : بيان قانون وهو حرمة تعدد القتل أو الإنتقام من غير الجاني ليكون من الإعتداء المنهي عنه في آية البحث.
الخامس والأربعون : بيان قانون وهو نزول حكم القصاص من السماء.
السادس والأربعون : بيان قانون أن باب الدعاء مفتوح لمن يصوم والذي يعجز عن الصوم ، فلذا وردت آية الدعاء بصيغة العموم بقوله تعالى [وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي] ( ) فلم تقل الآية وإذا سألك الذين آمنوا أو سألك الصائمون.
السابع والأربعون : إخبار المسلمين بقانون توجه الأمر بالصيام إلى الأمم السابقة.
الثامن والأربعون : بيان قانون وهو تعدد وكثرة مصاديق رحمة الله عز وجل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم , في التنزيل ، وفي أفعال المسلمين وأدائهم الفرائض العبادية.
التاسع والأربعون : تأكيد قانون أن قانون القصاص ذو نفع عام للمسلمين في عالم الآخرة.
الخمسون : بيان قانون وهو ميل المسلمين الدائم للسلم ، قال تعالى [وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ] ( ).
الحادي والخمسون : إبتدأت الآية به وأختتمت بقانون يتعلق بظلم وجحود الكافرين ليكون من مصاديق الكفر المذموم الجحود بنداء الإيمان والمضامين القدسية التي جاءت معه في هذه الآية الكريمة.
الثاني والخمسون : قانون كل آية بيان للأوامر والنواهي في القرآن( ).
الثالث والخمسون : قانون نداء الإيمان تعريض بالكافرين( ).
الرابع والخمسون : قانون نداء الإيمان فرقان( ).
الخامس والخمسون : قانون كل نداء باعث للإيمان( ).
السادس والخمسون : بيان قانون وهو من خصائص المسلمين الإنبعاث للدفاع كما في معركة أحد إذ صار ثلاثة ألاف من المشركين على مشارف المدينة وهم غزاة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في حال دفاع فنزل قوله تعالى [وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]( ).
السابع والخمسون : فلذا بعد أن أختتمت آية البحث بهذا القانون جاءت بعدها البشارة بالمغفرة والرحمة لعموم المسلمين سواء من قتل في سبيل الله أو مات على فراشه لقوله تعالى [وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ].
الثامن والخمسون : قانون من يأتي لقتل النبي يدخل الإسلام( )، وهو من الشواهد على استئصال الإرهاب ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
التاسع والخمسون : قانون الصلة بين آيات نداء الإيمان في القرآن( ).
الستون : قانون يضبط سلوك الإنسان ويصون الدماء مثل آية القصاص هذه ، وهو من الإعجاز في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بان تنزل عليه آية من الله عز وجل فتحفظ الناس ، وتنظم الصلات وتمنع من التعدي والظلم بينهم ، وهو من معاني إبتداء الآية بنداء الإيمان.
الحادي والستون : قانون نداء الإيمان من ولاية الله( ).
الجزء السادس والثلاثون بعد المائة
ويختص بتفسير نداء الإيمان / القسم الثاني
وفيه القوانين التالية :
الأول : بيان قانون وهو الإنتفاع الأعم من النعم الإلهية ، وترغيب المسلمين بها ، وهو من ذخائر إبتداء ثمان وثمانين آية من القرآن بنداء الإيمان وهو [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا].
الثاني : يمكن أن نؤسس قانوناً وهو تقدير نداء الإيمان في كل آية من القرآن , ويكون هذا التقدير متعدداً فيدخل على أول ووسط وآخر الآية.
الثالث : الإقرار بقانون أن الإنفاق في سبيل الله وإعانة الفقراء من الإيمان ، إذ أنه إمتثال لأمر الله عز وجل وإقرار بنزول القرآن من عند الله.
الرابع : قانون تسليم بالحساب في اليوم الآخر ، قال تعالى [وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ]( ).
الخامس : الدنيا دار ذم الكافرين ونعتهم بالظالمين لقانون خاتمة الآية [وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ]( ).
السادس : بيان قانون ظاهر للعقول والحواس ، وبرهان ساطع بأن ذخائر وعلوم القرآن من اللامتناهي.
السابع : قانون إكرام المسلمين بنداء الإيمان [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا]( ).
الثامن : بيان قانون دائم , وهو الملازمة بين الطهارة وأداء الفرائض.
التاسع : تأكيد قانون وهو عدم الغفلة عنه ، وهل الإنفاق في سبيل الله من الإقرار بعالم الآخرة ، الجواب نعم , فلذا إبتدأت الآية بنداء الإيمان.
العاشر: تبين الآية قانوناً أن إيمان وتصديق المسلمين بيوم القيامة لا ينحصر بالمعنى الإجمالي بل يشمل التصديق بخصائص يوم القيامة ليكون المسلمون من الذين قال الله تعالى فيهم [لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ]( ). فيندفع الخوف والحزن.
الحادي عشر : بيان قانون أن الإنفاق في سبيل الله بديل وعوض عن البيع , وفيه غنى عن الخلة والمودة إذ أن لفظ الخلة مأخوذ من تخلل الأسرار بين صديقين.
الثاني عشر : أختتمت الآية بقانون وهو [وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ] ولم تقل الآية (والكافرون ظالمون) بل أفادت الآية بحصر الظلم بالذين كفروا ، كأن ليس من ظالمين غيرهم لبيان سخط الله عليهم ، مع أن الظلم من الكلي المشكك الذي يكون على مراتب متفاوتة قوة وضعفاً لتؤسس الآية لقانون من وجوه :
الأول : الأصل في الكفر هو الظلم وأشد وجوه الظلم ، وفي وصية لقمان لإبنه ورد في التنزيل [إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ] ( ).
الثاني : النظر والتدبر في كل لفظ ( الظالمين ) في القرآن ومادة (ظلم) ومقدار تعلقه بالكفر والجحود .
الثالث : تبين الآية أن من الظلم ما هو أدنى مرتبة من الكفر من ضروب التعدي .
الرابع : تأكيد قانون أن الإسلام نقيض الظلم , والدخول فيه أمان ونجاة من الظلم ، لذا إبتدأت الآية بنداء الإيمان ، ومن منافعه في المقام بعث السكينة في نفوس المسلمين والناس جميعاً .
الخامس : قانون بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرب على الكفر والضلالة .
الثالث عشر : تأكيد قانون إتصاف الكفر بأنه ظلم قبيح للذات والغير.
الرابع عشر : قانون الملازمة بين الكفر والظلم( ).
الخامس عشر : لقد أسست آية البحث لقانون دائم إلى يوم القيامة وهو نسبة التساوي بين الكفر والظلم، ومن خصائص هذا القانون أنه بسيط غير مركب ولا يستلزم إستنباطه الرجوع إلى عدة آيات والجمع بينها بل جاء بكلمتين في خاتمة آية البحث[وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ] بمعنى أن الظلم الحقيقي وأشد الظلم يتجلى بالكفر والجحود، لتكون هذه الآية من مصاديق قوله تعالى[اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ]( )، بلحاظ أن الإسلام واقية من الظلم وسبيل نجاة منه في الدنيا والآخرة.
السادس عشر : بيان قانون أن أفعال الكفر من الكلي المشكك ، إذ تكون على مراتب متفاوتة قوة وضعفاً ، وقد أظهر كفار قريش وأعداء الإسلام أشد ضروب الكفر ، وفيه إنذار بتعجيل العذاب للكفار.
السابع عشر : بيان قانون أن إبتداء الآية بنداء الإيمان شاهد على لزوم تعاهد الإنفاق بسنخية الإيمان قبل وعند وبعد الإنفاق لتأكيد حقيقة ، وهي أن هذا التعاهد لا يقدر عليه إلا المؤمنون ، وهو من مصاديق قوله تعالى [إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي] ( ).
الثامن عشر : تأكيد قانون وهو وجوب جعل الإنفاق خاصاً لوجه الله وطاعة له سبحانه ، لذا قال تعالى [أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ] ( ).
التاسع عشر : تبين الآية قانوناً أن بطلان صدقة المسلم لا يكون إلا بالعرض ، أما بطلان صدقة الكافر فيكون بالذات والأثر ، فالأصل في صدقة المسلم هي القبول وترتب الثواب والأجر عليها إلا أن يأتي المن والأذى.
العشرون : بيان قانون من فضل الله على المسلمين وهو أن الرياء في صدقة المسلم لا يبطلها ، وهو من أسرار إبتداء الآية بنداء [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا].
الحادي والعشرون : تبين الآية قانوناً وهو وجوب تصدق كل مسلم ، وتقدير الآية بصيغة الإنفراد : يا أيها الذي آمن تصدق ولا تبطل صدقتك بالمن والأذى.
الثاني والعشرون : بيان قانون أن المن والأذى الذي يتعقب الصدقة يسبب الضرر الخاص والعام ، ويجعل الفقير لا يميل إلى قبول الصدقة , فيلاقي الويلات والشقاء ، أو يميل إلى الجناية والجريمة.
الثالث والعشرون : تبين الآية قانوناً أن الرزق على قسمين:
الأول : الرزق المكتوب من عند الله للعبد .
الثاني : الرزق الذي يأتي عوضاً عن الإنفاق والصدقة طاعة لله عز وجل .
الرابع والعشرون : بيان قانون وهو الإيمان واجب ومطلوب في كل ساعات العمر ، لذا ورد قوله تعالى [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ] ( ).
الخامس والعشرون : يمكن إنشاء قانون وهو لنداء الإيمان في الآية موضوعية في بيان معنى الكلمات الواردة فيها ، فقد خاطبت الآية المسلمين بصفة الإيمان فان لفظ (الخبيث) فيها لا يحمل على الكسب الحرام ، إنما يحمل على النوع الردئ.
السادس والعشرون : بيان قانون وهو تأتي أمور مباركة مع الإيمان منها :
اولاً : العلم والفهم .
ثانياً : التفقه في الدين .
ثالثاً : الإرتقاء في المعارف الإلهية .
رابعاً : تنمية ملكة الإحتجاج عند المسلمين .
خامساً : يقظة وحذر المسلمين من المنافقين والكفار .
سادساً : سلامة المسلمين من الميل والركون والإنصات للظالمين.
السابع والعشرون : قانون ذات الإيمان أمن وسلام( ).
الثامن والعشرون : يمكن تأسيس قانون وهو كل آية من القرآن من مصاديق الأمن من الخوف والسلامة من الحزن ، قال تعالى [فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ] ( ).
التاسع والعشرون : قانون كل آية قرآنية بشارة( ).
الثلاثون : قانون تعدد وجوه البشارة( ).
الحادي والثلاثون : قانون كل آية تنزيه من النفاق( ).
الثاني والثلاثون : قانون السنة مدد للإمتثال للأوامر والنواهي القرآنية( ).
الثالث والثلاثون : من معاني هذا القانون الجمع بين الآية القرآنية والحديث النبوي.
الرابع والثلاثون : قانون التدبر في وجوه تفسير الحديث للآية القرآنية ، ويبين هذا القانون حاجة المسلمين لتدوين ومعرفة السنة النبوية والتفقه في علوم الحديث، وعلم الرجال والدراية، وقد بذل العلماء الوسع في هذه الأبواب وأحصوا الأحاديث النبوية، وترجموا لرجال الحديث ، وبينوا طبقاتهم لينال رجال سلسلة الخلود بين الناس إلى يوم القيامة.
الخامس والثلاثون : قانون تعاهد الصدقات( ).
السادس والثلاثون : بيان قانون وهو من خصال المؤمنين مسائل :
الأولى : التصدق وإعانة الفقراء (عن أنس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعان أخاه في حاجته وألطفه كان حقا على الله أن يخدمه من خدم الجنة) ( ).
الثانية : التنزه عن فعل ما يبطل الصدقة كالمنّ والتعيير والأذى والرياء وإخبار الناس عن صدقته ، ولو كان هذا الإخبار لدفع الظنة عن نفسه فهل يجوز الجواب نعم ، إلا أن كان فيه أذى للفقير لقاعدة تقديم الأهم على المهم.
الثالثة : إرادة قصد القربة في الصدقة والنفقة ، وهذا القصد حرز من فعل الضد والنقيض مما يبطل الصدقة.
السابع والثلاثون : قانون منافع عدم تيمم الخبيث في الصدقة( ).
الثامن والثلاثون : قانون دائم وهو إتصاف فعل الصدقة بالقبول والرضا عند أكثر الناس كيلا يتعارض إستلام الفقير لها مع مصاديق قوله تعالى [وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ] ( ).
التاسع والثلاثون : بيان قانون أن ثواب الصدقة لا يختص بمقدارها وكمها بل يشمل وجوهاً :
الأول : كيفية الصدقة لذا فان صدقة السر أكثر ثواباً .
الثاني : التنزه عن المنّ على الفقير أو إيذائه عند الصدقة أو بعدها ، قال تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى] ( ).
الثالث : تقييد الإنفاق والصدقة بأنه من الطيبات ، ومن أسرار هذا التقييد أن تكون النفقة ذات نفع خاص وعام ، لذا لم تأت الآية بخصوص الصدقة بل شملت الإنفاق مطلقاً ، وبينه وبين الصدقة عموم وخصوص مطلق.
الأربعون : هل يمكن الجمع بين الكسب والسعي وإخراج الله للمسلمين الخيرات من الأرض لإستقراء قانون وهو ( إذا لم يعمل ويكسب المسلمون فان الله عز وجل يرزقهم ويخرج لهم الخيرات من الأرض الجواب لا ، إلا أن يشاء الله , لأن الكسب والسعي والضرب في الأرض مما أمر الله عز وجل به قال تعالى [عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ]( ).
الحادي والأربعون : قانون القبح الذاتي للمن والأذى( ).
الثاني والأربعون : تبين الآية قانوناً وهو من الإحسان الإمتناع عن المن والأذى .
الثالث والأربعون : قانون منافع الإنفاق من الطيبات( ).
الرابع والأربعون : تقسيم منافع الإنفاق وفق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الخامس والأربعون : تبين الآية قانوناً ثابتاً وجلياً لكل إنسان وهو أنه يمشي على كنز , وينام على كنز , لتكون كنوز الأرض من اللامتناهي ، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى في آية البحث [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ]( ).
السادس والأربعون : قانون إحصاء مضامين آيات النداء( ).
السابع والأربعون : تأكيد قانون قرآني وهو مجئ أمر أو نهي بعد نداء الإيمان وشمول كل منهما المسلمين جميعاً ، وفيه شاهد على بلوغ المسلمين مراتب من الفقاهة بحيث يتقيدون بالأحكام الشرعية الواردة في آيات النداء.
الثامن والأربعون : قانون الملازمة بين الكفر والظلم( ).
التاسع والأربعون : بيان قانون أن التوبة لا تصل إلى الحاجة إلى الربا وأرباحه في المعيشة والإنفاق لدلالة قوله تعالى[أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ]( )، بالدلالة التضمنية على الكفاية وتحصيل المؤونة الشخصية والعائلية والعامة من الرزق الحلال لتكرر لغة التبعيض في الآية أعلاه.
الخمسون : بيان قانون أن الإسلام دين الإنسانية والنظم الإقتصادية السلمية التي تساهم في بناء مجتمع صالح ذي خلق حميد ، تتقوم عاداته بالهداية والصلاح والرشاد.
الحادي والخمسون : من إعجاز القرآن توثيقه لقانون وهو التقوى وصية الأنبياء لأقوامهم، وبها أمروا وأمروهم، وقد ورد في التنزيل:
قوله تعالى[إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ]( )،
قال تعالى[إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ]( ).
قال تعالى[إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ]( ).
قال تعالى[وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]( ).
قال تعالى[إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ]( ).
قال تعالى[إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُونَ]( ).
الثاني والخمسون : بيان قانون في الشريعة الإسلامية وهو حرمة الربا.
الثالث والخمسون : بيان قانون أن الأكل الحلال لا يختص بالمسلمين بل هو حاجة لكل إنسان ، وهو مقدمة للتفكر في الخلق وبديع صنع الله.
الرابع والخمسون : قانون خواتيم آيات نداء الإيمان( ).
الخامس والخمسون : خاتمة الآية [وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ] قانون مستديم في مضمونه وموضوعه وحكمه .
السادس والخمسون : بيان قانون دائم وهو عداوة الشيطان للإنسان بقوله تعالى [إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ].
السابع والخمسون : بيان قانون أن الأصل في نداءات القرآن العموم والدعوة إلى عبادة الله , فليس من برزخ أو حاجب بين الله عز وجل وبين خلقه.
الثامن والخمسون : بيان مصداق لقانون الكمال في أحكام الشريعة الإسلامية ، وشاهد لقوله تعالى [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا] ( ).
التاسع والخمسون : بيان قانون للناس ، أن المسلمين يمتنعون عن الربا طاعة لله عز وجل ، وفيه دلالة على إستعدادهم للتضحية بأموالهم في سبيل الله ، وهو سبب لبعث الفزع والخوف في قلوب الذين كفروا.
الستون : يمكن تأسيس قانون وهو لو دار الأمر في أمور التقوى والعبادة بين عطف الخاص على العام أو بالعكس وبين إرادة فرد مخصوص ، الجواب هو الأول ، فلا تختص التقوى المأمور بها بالمدين وعدم البخس والنقص من مقدار الدَين أو تبديل أجله وأوانه بل تشمل تنمية ملكة التقوى.
الحادي والستون : وهل يمكن تأسيس قانون وهو ما كان حقاً للإنسان فان الله عز وجل يأتي به أو بعوضه , الجواب نعم .
وتعريف الحق هو إختصاص بعين أو أمر بالدليل الشرعي وما فيه مصلحة أو تكليف .
ومن أسماء الله عز وجل الحق ، وفي التنزيل [فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ..] ( ).
الثاني والستون : من الإعجاز في قوله تعالى [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ]( ) أنه قانون وأصل وباعث للعمل الأخوي بين المسلمين ، كما أن أفعال المسلمين شاهد عليه وتجديد لموضوعه ، وحجة بين الناس على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم , وتجلى هذا الصدق بسيرة المسلمين , لتكون أفراد هذه السيرة من مصاديق قوله تعالى [فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ] ( ).
الثالث والستون : تبين الآية قانوناً أن الذي إشتغلت ذمته بالدَين والمال هو الذي يكتب مقداره وأجله مع علم وإطلاع الدائن وحضوره أيضاً ، وإرادة الفورية في كتابة الدَين ، إذ تبين بدايات الآية عدم وجود فترة أو مدة بين التداين وبين كتابته بقوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ].
الرابع والستون : تأكيد آية البحث على نفاذ أحكامها في كل زمان ومكان لتكون شاهداً على قانون ملائمة أحكام القرآن , وما فيه من الأوامر والنواهي لكل زمان ، وهذا النفاذ من تجليات نداء الإيمان الذي تبدأ به الآية إذ يطل على الأرض في كل يوم وكل ساعة ، وتسمعه الخلائق وتعلم بوجود أمة تتلقاه بالقبول والعمل ، وفيه ترغيب للناس بدخول الإسلام لأنه دين التوثيق والوثاقة والعهود والإحسان ومنع الضرر بالجهالة والنسيان والحيلولة دون الضرر بحرمة الربا أو ترتب فائدة على القرض.
الخامس والستون : تأكيد قانون أن إتصاف المسلمين بأنهم المؤمنون يملي عليهم التنزه عن الطمع بالربا حتى في التصور الذهني ليثيبهم الله عز وجل [وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ]( ).
السادس والستون : بيان قانون أن ترك المسلمين الربا وإمتناعهم عنه لا يعني التفريط في معاملة القرض وعدم كتابته أو تعيين أجله كما كان يعين أوان دفع مال الربا.
الجزء السابع والثلاثون بعد المائة
ويختص بتفسير نداء الإيمان / القسم الثالث
وفيه القوانين التالية :
الأول : بيان قانون وهو الملازمة بين الإيمان وفعل الصالحات.
الثاني : تفقه المسلمين في الدين ، ومعرفة قانون أن المعاملات تستلزم التقوى ، وهو وفق القياس الإقتراني :
الكبرى : الملازمة بين خلافة وعمل الإنسان وبين التقوى .
الصغرى : التداين من سنخية عمل الإنسان .
النتيجة : الملازمة بين التداين والتقوى .
الثالث : بيان قانون وهو لزوم إستحضار التقوى في كل عمل يقوم به الإنسان ، وهو من أسرار صيغة العموم الإستغراقي في قوله تعالى [يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ] ( ) وتأكيد فوز المسلمين بهذه النعمة وتقيدهم بسنن التقوى في المعاملات.
الرابع : بيان قانون أن كل أمر عند الله نوع طريق للإمتثال لغيره من الأوامر القرآنية ، وجاءت قصص ومواعظ القرآن لبعث المسلمين على التقيد بالأوامر والنواهي ، وبعث الرغبة في نفوس المسلمين للعمل بها ، لذا تملأ السعادة والغبطة نفس المسلم عندما يؤدي فريضة أو يبادر إلى فعل مندوب في الشريعة.
الخامس : بيان قانون من شعبتين :
الأولى : أداء الواجب واقية من فعل السيئات , ونوع طريق لإجتناب الحرام.
الثانية : الإمتناع عما نهى الله عز وجل عنه مقدمة لأداء الواجبات، وهو من الإعجاز في الجمع بينهما الذي يتجلى في قوله تعالى[وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]( ).
السادس : تجلي قانون عام أن التداين من غير ربا هداية ورشاد.
السابع : بيان قانون أن النعم العظمى التي تأتي من عند الله تتصف بالعموم وتتغشي أهل الأرض ، ومنها الآيات الكونية كما في قوله تعالى [اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَنهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ]( ).
الثامن : بيان القرآن لقانون من الإرادة التكوينية وهو حرمة أكل الربا.
التاسع : بيان قانون وهو إتصاف المسلمين عن غيرهم في أمور الكتابة وتحرير الوثائق ، وتدوين آيات القرآن في المصاحف وغيرها فـكان المسلمون مأمورين بكتابة القرض القليل والدَين الصغير كما في قوله تعالى [وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا] ( ).
العاشر : تعليم قانون خلو العقد من الربا والفائدة الربوية ، ولزوم عدم كتابة الكاتب للعقد الربوي ، فقد يفاجئ طرفا الربا بصبي كاتب يأبى أن يكتب هذا العقد لحرمة الربا وكتابته ، مع إغرائهما له بالأجرة والمال الكثير ، وهو من مصاديق [فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ]( ).
الحادي عشر : تبين الآية قانوناً وهو أن الله علّم الكتّاب كيف يكتبون الديون بالعدل والحق ، وأن الحجة قد قامت عليهم.
الثاني عشر : بيان قانون أن كل آية من القرآن تدفع الشك والإرتياب عن المسلمين في ذات الموضوع والحكم الذي تتضمنه ، وفي غيره بلحاظ أن رشحات ومنافع الآية القرآنية أعم منهما ، وهو من مصاديق قوله تعالى [إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ] ( ).
الثالث عشر : قانون كل آية قانون في التقوى( ).
الرابع عشر : بيان قانون وهو كل شيء محتاج إلى رحمة الله في إيجاده ووجوده وإستدامته ، ليكون الحاجة طريقاً إلى التقوى والخشية من عند الله وبرزخاً دون غرور وطغيان الإنسان ، ومع هذا فمن الملوك من صار طاغوتاً وأدعى الربوبية كما في غرور فرعون.
الخامس عشر : يمكن تأسيس قانون منه ، أن الأمراء لا يطيعون الملوك إذا أمروهم بقتال النبي, وهو من وجوه تفضيل النبي محمد ومعجزة له صلى الله عليه وآله وسلم.
السادس عشر : تأكيد قانون من الإرادة التكوينية ، أن أحكام الشريعة الإسلامية إنما هي نازلة من عند الله عز وجل.
السابع عشر : قانون وهو ثبات المسلمين في منازل الإيمان جذب للناس لدخول الإسلام.
الثامن عشر : بيان قانون وهو وجود فريق من الذين أوتوا الكتاب لا يسعون إلى إرتداد المسلمين وحملهم على ترك فريضة الصلاة والصيام والحج والزكاة , وفيه دعوة للمسلمين إلى عدم السخط أو الحنق على أهل الكتاب.
التاسع عشر : يمكن تشريع قانون وهو كل فريضة عبادية واقية للمسلم من طاعة غير الله ورسوله.
العشرون : قانون عدم طاعة المسلمين لغيرهم( ).
الحادي والعشرون : يمكن تأسيس قانون وهو كل نهي في القرآن أمر وجودي يترتب على الإمتثال له الأجر والثواب ، ومنه قوله تعالى يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
الثاني والعشرون : بيان قانون وهو تعضيد آيات القرآن للأحكام الواردة في آية البحث ، ومن وجوه تعضيدها آية السؤال عن اليتامى.
الثالث والعشرون : قانون لزوم عمارة المساجد ، ودعوة للمسلمين للعمل بمضامينه , وزجر الكفار وبعث الفزع والخوف في نفوسهم.
الرابع والعشرون : قانون تعاهد الإيمان( ).
الخامس والعشرون : بيان قانون أن المسلمين يحرصون على الثبات في مقامات الهدى والإيمان ، ويتعاهدون فعل الصالحات.
السادس والعشرون : لتدل الآية [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]( )، وإبتداء آية البحث بنداء الإيمان على قانون عصمة المسلمين.
السابع والعشرون : بيان قانون أن الدنيا دار إمتحان وإختبار ، وأن حال الإنسان في السلم والحضر وميدان العمل لا تقل من جهة الإبتلاء عن هيئة الحرب والقتال ، فهو في صراع مع هواه ، وعليه التغلب على النفس الشهوية وإجتناب الظلم للأدنى وغيره ، وهذا العموم في مصارعة الهوى من مصاديق قوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]( ).
الثامن والعشرون : بيان قانون وهو : لا يستطيع كل مسلم ومسلمة تعاهد تمام التقوى , وفي كل فعل وحال شخصية أو نوعية.
التاسع والعشرون : من معاني [مَا اسْتَطَعْتُمْ] بذل الوسع في التقوى لبلوغ مرتبة حق تقاته بلحاظ قدرة المكلف لقانون التوافق والتناسب بين التكليف والقدرة الشخصية ، قال تعالى [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا]( ).
الثلاثون : بيان فضل الله عز وجل على المسلمين بهدايتهم إلى قانون من الإرادة التكوينية , وهو باب إستدامة الإيمان الخاص والعام.
الحادي والثلاثون : وردت الآية [إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]( ) ، في وصية إبراهيم لبنيه ، ووصية حفيده النبي يعقوب وهو اسرائيل لبنيه ومنهم يوسف عليه السلام ، ويدل التشابه والإتحاد بكلمات خاتمتها وخاتمة آية البحث على قانون : أن المسلمين ورثة الأنبياء ، ولبيان مرتبتهم في الأجيال المتعاقبة للناس ، وفيه دلالة على أن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء موجودة في القرآن وأحكام الإسلام.
الثاني والثلاثون : وجاء ذكر إبراهيم ويعقوب لبنيه من باب المثال لبيان قانون من جهات :
الأولى : الوصية بالموت على الإسلام قانون ثابت في حياة الأنبياء .
الثانية : بيان قانون أن الأنبياء لم يموتوا إلا وهم مسلمون).
الثالث والثلاثون : بيان قانون من الإرادة التكوينية أن الله خص المسلمين بنعمة عظيمة ومنها نداء الإيمان.
الرابع والثلاثون : قانون الملازمة بين خلق الإنسان والتقوى( ).
الخامس والثلاثون : من أسرار قوله تعالى [وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ] ( ) قانون وهو إستحالة إستيلاء ملك أو سلطان على ملك الأرض كلها ، فلابد من وجود قرى وأمصار وأراضي وجبال وكهوف خارج سلطانه ، وسلطان ملوك الأرض متفرقين ومجتمعين إلى جانب إحتمال وجود حاكم عادل في الأرض في ذات الوقت الذي يريد بعضهم الإضرار بالمسلمين .
السادس والثلاثون : بيان قانون أن دخول المسلمين الإسلام يجعلهم أمة واحدة في مقابل الأمم الأخرى ، ولكن هذا لا يعني الحرب والإقتتال والعداوة بين الأمم.
السابع والثلاثون : بيان قانون وهو إقتضاء الإيمان الإنزجار عن القبيح من القول والفعل.
الثامن والثلاثون : بيان قانون أن الإيمان فيصل حتى في باب البطانة والخاصة ، لتكون التقوى حاضرة في منتديات المسلمين ومجالسهم العامة والخاصة.
التاسع والثلاثون : بيان قانون ، وهو إتصاف الذين كفروا بالحسد للمسلمين ، وتمني أذاهم ، وآية البحث من مصاديق قوله تعالى [لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى] ( ).
الأربعون : بيان قانون وهو وجوب تنزه الذين آمنوا عن إتخاذ بطانة من الذين كفروا.
الحادي والأربعون : تثبيت قانون إلى يوم القيامة وهو النهي عن البطانة والخاصة الأدنى مرتبة من المسلمين ، وتدل الآية في مفهومها على التكافؤ بين المسلمين ، وهو من أسرار إبتدائها بنداء الإيمان.
الثاني والأربعون : ليجعل الله عز وجل يوم القيامة مشفوعاً له وشافعاً وفيه ترغيب بالصلاة وبيان قانون من الإرادة التكوينية ، وهو مصاحبة الثواب لكل أمر من الله وإمتثال له ، وكذا يأتي الثواب عند طاعة الله في إجتناب ما نهى عنه سبحانه، ولا يختص هذا الثواب بعالم الآخرة بل يشمل الحياة الدنيا.
الجزء الثامن والثلاثون بعد المائة
ويختص بتفسير نداء الإيمان / القسم الرابع
المراد من نداء الإيمان [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] والذي ورد في القرآن تسعاً وثمانين مرة .
وفيه القوانين التالية :
الأول : لقد جعل الله القرآن حكماً وحكماً وفيصلاً بين الناس ، ومن إعجازه أن كل آية منه مرآة للأخوة الإيمانية بين المسلمين ، ليكون هناك قانون من جهات :
الأولى : كل آية قرآنية تجذب المسلمين للتآخي والتآلف بينهم .
الثانية : الصلة بين كل آيتين من القرآن ضابطة وقاعدة كلية للوحدة بين المسلمين .
الثالثة : تأكيد آيات القرآن في منطوقها على وحدة المسلمين ، ومن إعجاز القرآن أن هذه الوحدة ليست مطلوبة بذاتها فحسب بل لابد من أن تكون بصيغة الإيمان والهداية والعمل بأحكام القرآن ، قال تعالى [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا]( ).
الرابعة : مجئ أسباب نزول آيات القرآن ، والسنة النبوية بتأكيد أخوة المسلمين في مرضاة الله .
الثاني : لقد جاءت هذه الآية في نظم آيات تبين قانوناً من الإرادة التكوينية ، أن الله عز وجل يحصي على الناس أعمالهم وأنه أعد للمجرمين عذاباً أليماً بالخلود في الجحيم , وجاءت بعد قوله تعالى [سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ] ( ).
الثالث : بيان قانون وهو ثبات السلام والأمن بالإسلام .
الرابع : تأكيد قانون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدر ، وأن الإسلام منزه عن الغدر والمكر السئ.
الخامس : الآية تبين قانوناً من الإرادة التكوينية ، وهو تفضل الله عز وجل بكتابة وتثبيت الرحمة فضلاً منه سبحانه .
السادس : بيان إعجاز ذاتي لآيات القرآن بتجدد إخبار الله عز وجل للملائكة بخلافة الإنسان في الأرض بنزول ذات القانون كأمر وبشارة وتنصيب إلى النبي داود عليه السلام .
السابع : المراد ذات الخلافة التي أخبر الله عز وجل عنها الملائكة ولبيان قانون وهو عدم إنحصار الخلافة بشخص آدم عليه السلام.
الثامن : وما أرسلناك إلا بقانون الله ولي وناصر الذين آمنوا .
التاسع : وما أرسلناك إلا بقانون أن الكافرين لا ولي لهم ، قال تعالى [ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ]( ).
العاشر : هل يمكن القول بقانون أن أي فرقة وشقاق يحدث بين المسلمين لابد أن تكمن وراءه وليجة من غيرهم ، تريد لهم الخبال والأذى والوهن ، الجواب لا دليل على هذا الإطلاق.
الحادي عشر : قانون أن المنافع الآخروية للآية القرآنية وأثرها أضعاف مضاعفة بالقياس إلى المنافع الدنيوية.
الثاني عشر : بيان قانون وهو كما أن أصل الناس من نفس واحدة جاءت بالنفخ من روح الله عز وجل في آدم فكذا لابد وان يتحد ويتشابه الناس في العبودية لله عز وجل ، وفي التنزيل [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] ( ).
الثالث عشر : بيان قانون وهو شدّ الآية القرآنية ونداء الإيمان عضد المسلمين للعمل بأحكام وسنن القرآن .
الرابع عشر : قد بينا لكم الآيات فاتقوا الله ) لبيان قانون من جهات:
الأولى : تجلي وتأكيد فضل الله عز وجل على المسلمين ببيان الآيات لهم .
الثانية : الملازمة بين بلوغ مرتبة التقوى وتلقي بيان الآيات ، وفق القياس الإقتراني:
الكبرى : ينزل بيان الآيات للمتقين .
الصغرى : المسلمون متقون .
النتيجة : ينزل بيان الآيات للمسلمين .
الخامس عشر : قانون الملازمة بين الإيمان وطلب الرزق الحلال , وهو وفق القياس الإقتراني على شعبتين :
الأولى : الكبرى : الذين يطلبون الرزق الحلال هم أهل الإيمان.
الصغرى : المسلمون يطلبون الرزق الحلال .
النتيجة : المسلمون هم أهل الإيمان .
الثانية : الكبرى : المؤمنون لا يطلبون إلا الرزق الحلال .
الصغرى : المسلمون يطلبون الرزق الحلال.
النتيجة : المسلمون هم المؤمنون .
السادس عشر : بيان قانون أن آيات نداء الإيمان أي التي تبدأ بقوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا]تبعث كل واحدة منها على العمل بمضامين الأخرى.
السابع عشر : لقد نزلت آية حرمة الربا والمسلمون في حال إنتقال من العوز والفقر إلى السعة والغنى ، لورود الغنائم إلى المدينة ، لتكون آية حرمة الربا ضابطة كلية تحكم المعاملات بينهم وتطرد الغفلة عنهم ، وتبين لهم قانوناً من الإرادة التكوينية أن الإسلام ليس عبادات فحسب بل هو تقيد وطاعة الله عز وجل ورسوله في المعاملات والمكاسب التجارية والزراعية.
الثامن عشر : من إعجاز القرآن التحدي في آياته ومضامينه القدسية وعلومه وأحكامه ،ومنه قانون عجز الناس عن تزيين ما حرم الله ، فلا يقدر أحد أو جهة أو طائفة تحسين صورة الربا ، فان قلت هناك من يرغب بالربا ، ويميل إليه إعطاءاً أو أخذاً أو أكلاً أو تأكيلاً.
التاسع عشر : قانون الصلة بين آيات النداء( ).
العشرون : قانون لو لم تنزل أي آية من آيات القرآن( ).
الحادي والعشرون : قانون إشتراك المسلمين بحد أدنى من التفسير( ).
الثاني والعشرون : الدلالة على قانون أن الدنيا دار عمل وإجتهاد وسعي إلى مرضاة الله سبحانه .
الثالث والعشرون : ليس من قانون يضبط معاني المفهوم , وهو من الأسرار في تخلفه عن مراتب الدليل ، فقوله تعالى [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا]( ) لبيان التضاد بين كلام الله وكلام البشر.
الرابع والعشرون : بيان قانون وهو أداء الصلاة والزكاة طاعة لله عز وجل ويكون تقدير الآية : وأطيعوا الله فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول).
الخامس والعشرون : ليكون من معاني تقديم أداء الصلاة والزكاة عرض السنة على القرآن لبيان صحة السند ، لقانون عدم التعارض بين الكتاب والسنة.
السادس والعشرون : بيان قانون أن الإيمان إرتقاء وتقدم وسمو بدليل إخبار الآية عن نتيجة طاعة الذين كفروا ، وهو الإرتداد بقوله تعالى [إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ] ( ).
السابع والعشرون : من أسرار ورشحات قانون سلامة القرآن من التحريف بأن تكون فيه البشارة وعصمة المسلمين من الزيغ متجددة إلى يوم القيامة.
الثامن والعشرون : وبخصوص قانون موضوعية خلافة الإنسان في النهي عن الربا وجوه :
الأول : أني أعلم بأن أبعث الأنبياء وأنزل الكتب السماوية بحرمة الربا .
الثاني : أني أعلم بتقيد المؤمنين بحرمة الربا .
الثالث : أني أعلم بأني أرزق المسلمين بما يجعلهم في غنى عن أكل الربا .
الرابع : إني اعلم بتلاوة المسلمين آية النهي عن الربا خمس مرات في اليوم .
الخامس : إني أعلم بالملازمة بين خلافة الإنسان في الأرض وإمتناعه عن الربا أكلاً وتأكيلاً.
التاسع والعشرون : قانون التعاضد بين آيات نداء الإيمان( ).
الثلاثون : بيان قانون خاص بآيات النداء يتعلق بأسرارها وذخائرها وموضوعها والعمل بمضامينها.
الحادي والثلاثون : وردت آية بالإخبار عن قانون دائم من الإرادة التكوينية وهو الأخوة بين المؤمنين ، قال تعالى [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ] ( ) وجاء بعده الأمر من عند الله للمسلمين بالإصلاح بين المسلمين لأن الله عز وجل أبى إلا أن يكونوا أخوة لتتعقبها آيتان من آيات النداء كما في قوله تعالى [ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ] ( ).
الثاني والثلاثون : قانون كل آية تبيان( ).
الثالث والثلاثون : ليس من طالب للعلم والمعرفة في القرآن إلا ويصل إلى علوم وغايات حميدة ، مع التسليم بقانون وهو ما يعجز عن بلوغه العلماء من كنوز القرآن أكثر مما وصلوا ويصلون إليه وإلى يوم القيامة ، ومنه تتمة تفسيرنا هذا الذي نسأل الله عز وجل أن تكون هناك مؤسسات علمية للنهوض بمنهجيته والتوسعة فيها ، والزيادة عليها ملايين أجزاء التفسير ، فيبقى ذات القانون أعلاه يبعث في النفوس الخشوع والخضوع والتسليم والشكر لله عز وجل.
الرابع والثلاثون : علم الآية لطف : وهو من العلوم الجديدة في علم التفسير من جهة تخصيص باب مستقل له ، لبيان قانون أن كل آية من القرآن لطف ورحمة من عند الله , ومن معاني اللطف في الآية القرآنية أنها تأخذ بأيدي المسلمين لعمل الصالحات وتزجرهم عن فعل السيئات.
الخامس والثلاثون : قانون متعلق الآية القرآنية لطف( ).
السادس والثلاثون : إن العلوم المستقرأة من الآية القرآنية في باب الغاية والعلة الغائية، أكثر من أن تحصى لبيان قانون من إعجاز القرآن ، أن ذخائر آيات القرآن الذاتية من اللامتناهي من جهة العلوم والأثر العملي في الأقوال والأفعال.
السابع والثلاثون : قانون إشتراك الملائكة في القتال يبعث الرعب في قلوب الذين كفروا.
الثامن والثلاثون : تثبيت قانون أن البلاغة علم مستقل بذاته.
التاسع والثلاثون : قانون موضوعية خلافة الإنسان في النهي عن الربا( ).
الأربعون : بيان قانون ، وهن أن المؤمنين يسعون إلى غاية حميدة ويرجون الثواب من عند الله عز وجل.
الحادي والأربعون : تجلي قانون في خلافة الإنسان للأرض ، وهو ما من إنسان يقتل غيره إلا وصاحبه الندم والحسرة إلى أن يغادر الدنيا ، إلى جانب سخط الناس ممن حوله عليه وعلى سوء فعله وقد يقوم بعض الحكام بسن بعض المواد القانونية التي تجيز له قتل المناوئين له، أو إغتيالهم والحكم عليهم بالإعدام خلافاً لأحكام الشريعة.
الثاني والأربعون : قانون توالي تجليات الآية القرآنية( ).
الثالث والأربعون : قانون نداء الإيمان عبادة( ).
الرابع والأربعون : سورة قريش هي السورة الوحيدة في القرآن التي تبدأ بلام الغاية لتأكيد قانون الصلة بين سور القرآن ، وإحتمال الصلة الغائية والسببية والإتحاد في الموضوع أو الحكم بين السورتين من القرآن ، ولا يقف الأمر بخصوص السور المتجاورة.
الخامس والأربعون : بيان الآية القرآنية لقانون من الإرادة التكوينية ، أن الدنيا دار زوال.
السادس والأربعون : بيان قانون وهو الملازمة بين الإيمان والإمتناع عن أكل المال الربوي ، وتقدير الآية : ما دمتم آمنتم بالله ورسوله واليوم الآخر فيجب أن تجتنبوا الربا.
السابع والأربعون : قانون كل آية قرآنية تنهى عن الظلم( ).
الثامن والأربعون : تأكيد قانون أن الشرك بالله والإفتراء عليه سبحانه هو أشد ضروب الظلم ، قال سبحانه [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ] ( ).
التاسع والأربعون : تأكيد قانون أن ملك السموات والأرض لله عز وجل.
الخمسون : بيان آيات القرآن لقانون أن الظلم سوء وشر.
الحادي والخمسون : بيان قانون أن ظلم الظالم لا يحجب عن العباد رزقهم ، وما كتب الله عز وجل لهم من الخير والصحة وطول العمر.
الثاني والخمسون : قانون نزول الملائكة في بدر مدد للمسلمين في أُحد( ).
الثالث والخمسون : قانون الإعجاز الغيري لنداء الإيمان( ).
الرابع والخمسون : جاء نداء الإيمان بذات صيغة البعيد لبيان قانون وهو شموله للإجيال غير المتناهية من المسلمين.
الخامس والخمسون : قانون نداء الإيمان باعث للسكينة( ).
السادس والخمسون : مناجاة الذين كفروا في إيذاء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنين الأولى للدعوة الإسلامية ، مما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر رهطاً منهم بالهجرة إلى الحبشة ليكون تأسيساً لقانون الهجرة ومصاحبته للإسلام وصيرورته سلاحاً وواقية وسبيل نجاة.
السابع والخمسون : قانون كل آية قرآنية تذكير بعالم الآخرة( ).
الثامن والخمسون : قانون نداء الإيمان جزاء( ).
التاسع والخمسون : قانون عطف آية النداء( ).
الجزء التاسع والثلاثون بعد المائة
ويختص بتفسير نداء الإيمان / القسم الخامس
وفيه القوانين التالية :
الأول : يتجلى قانون الملازمة بين خشية القلوب والمبادرة إلى فعل الخير في قوله تعالى [وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ *أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ] ( ).
الثاني : إرادة قانون وهو مع عدم فرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي النصر والغلبة للمسلمين .
الثالث : تأسيس قانون في تأريخ الإسلام ، وهو ثبات أمير السرية القائد في ميدان الدفاع .
الرابع : هل يمكن أن يكون معنى خاص لكل فرد من نداء الإيمان في القرآن بلحاظ مخاطبة أو ذم المنافقين بحسب مضامين ذات آية النداء الجواب نعم، وهو علم جديد تتجلى شذرات منه في قانون (نداء الإيمان ذم للمنافقين).
الخامس : قانون لا قلة مع الإيمان , ولا كثرة مع الكفر.
السادس : قانون لا هزيمة مع الإيمان , ولا نصر مع الكفر , وتدل عليه الشواهد ونتيجة معارك الإسلام الأولى.
السابع : قانون كل نصر للإيمان موعظة حسية وعملية، تزيد المسلمين إيماناً، وتكون للكافرين إنذاراً
الثامن : من الإعجاز في آية البحث أنها ومع قلة كلماتها إبتدأت بقانون من الإيمان وأختتمت بقوانين وهي :
الأول : قانون رمي الحسرة في قلوب الذين كفروا .
الثاني: قانون الله يحيي ويميت .
الثالث : قانون الله بما تعملون بصير .
التاسع : بيان قانون وهو صيرورتهم بمرتبة ودرجة من الهدى يستطيعون بها التقيد بالنواهي ، وفي التنزيل [وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ] ( ).
العاشر : قانون نداء الإيمان بينة جلية( ).
الحادي عشر : تجلي قانون وهو عدم إمكان إجتماع المسلمين على خطأ أو ضلالة ، وقد شرفهم الله عز وجل ببلوغ درجة أصحاب العقول ، قال تعالى في خطاب للمسلمين [وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَاأُوْلِي الأَلْبَابِ] ( ).
الثاني عشر : قانون نداء الإيمان في الآخرة( ).
الثالث عشر : بيان قانون أن الله عز وجل يحب سماع دعاء المؤمنين له ، وفيه حث للناس على التوبة والهداية إلى أبواب الدعاء.
الرابع عشر : قانون نداء الإيمان لطف ومدد( ).
الخامس عشر : قانون منافع نداء الإيمان في الكينونة الخاصة والعامة( ).
السادس عشر : قانون نداء الإيمان زجر عن السيئات( ).
السابع عشر : قانون تقدير نداء الإيمان في كل آية من القرآن( ).
الثامن عشر : قانون تقدير نداء الإيمان في كل آية من آيات القرآن أن القرآن نزل هداية للمسلمين ، وبياناً وموعظة لهم ، ولا يتعارض هذا التقدير مع مضامين الآية القرآنية وإن جاءت خطاباً لغير المسلمين.
التاسع عشر : بيان قانون إكرام الله عز وجل للمسلمين في القرآن.
العشرون : قانون وهو كل نداء في القرآن رحمة للمسلمين وإكرام لهم.
الحادي والعشرون : نزل نداء الإيمان لتأكيد قانون وهو وجود أمة مؤمنة وهم المسلمون يعبدون الله عز وجل في كل يوم من أيام الحياة الدنيا وإلى يوم القيامة ، ليكون مادة ومصداقاً على الخلق وسبباً لإستدامة الحياة ونزول الرزق الكريم على الأنبياء وعمومات قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] ( ).
الثاني والعشرون : لقد أدركوا بأن كل مسلم يخرج من المدينة هو سفير للإسلام ويبين للناس معجزات التنزيل والسنة فيصبح الذين كفروا قلة لقانون يدرك بالفطرة , وهو القطع بايمان شطر من الناس بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وهو من أسرار صيرورة معجزته عقلية وهي آيات القرآن.
الثالث والعشرون : قانون تلقي المسلمين نداء الإيمان بالقبول والغبطة( ).
الرابع والعشرون : قانون نداء الإيمان حرب على النفاق( ).
الخامس والعشرون : تبين الآية قانوناً وهو أن معالم وسنن الأخوة الإيمانية تختلف وتتباين عن الأخوة النسبية التي لا تجعل موضوعية للإيمان ، وإلا فان الأصل هو الإتحاد والتوافق بين الأخوة النسبية والإيمانية ، لذا عندما آخى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين اصحابه جعل بعض الأنصار أخوين.
السادس والعشرون : لقد أنعم الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بنداء الإيمان ليكون حرباً على الكفر والنفاق ، وآية في العالمين تبين قانوناً ، وهو أن المدد والسلاح النازل من السماء بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشد قوة وأكثر تأثيراً من السلاح الذي بأيدي الناس، ومن الشواهد أن جيش المسلمين كان قليلاً في عدده وعدته, كثيراً في إيمانه.
السابع والعشرون : بيان قانون أن نداء الإيمان سبيل هداية للأبناء وأنه أقوى أثراً وأعظم نفعاً.
الثامن والعشرون : قانون الصلة بين نداء الإيمان والصبر( ).
التاسع والعشرون : قانون الملازمة بين الإيمان والفلاح( ).
الثلاثون : قانون التداخل بين الإيمان والمصابرة( ).
الحادي والثلاثون : من أسرار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المسلم يأمر وينهي، وأيضاً يؤمر ويُنهى.
الثاني والثلاثون : قانون التفصيل في آية النداء( ).
الثالث والثلاثون : (يا ايها الذين آمنوا اصبروا) وهذا الشطر من الآية الكريمة قانون مستقل يحكم منهج وعمل المسلمين في الحياة الدنيا ، ولما تفضل الله عز وجل وأمر المسلمين بالإستعانة بالصلاة بقوله تعالى [وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ] ( ) تفضل وأمر المسلمين بالصبر.
الرابع والثلاثون : إختيار الصبر بقصد القربة إلى الله عز وجل لبيان قانون ، وهو ترشح الصبر عن الإيمان ، وما أن يدخل العبد الإسلام حتى يتوجه إليه الأمر بالصبر ، فتدل آية البحث على عدم وجود برزخ أو فاصلة بين الإيمان والأمر بالصبر.
الخامس والثلاثون : لابد من مصاحبة الصبر للمسلم في نهاره وليله ، وفي ميدان العمل والمسجد والسوق ، وداخل البيت وسير نظام الأسرة ، ومن يلجأ إلى ذكر الله ويستحضر الإيمان تهون عليه الأمور الصعاب عند ملاقاتها ، وينجو من ضيق النفس والحسرة حتى عند الشدائد لأنه يدرك قانوناً وهو السلامة من الخسارة مع الإيمان ، وإنتفاء الضرر مع الصبر.
السادس والثلاثون : بيان قانون وهو مصاحبة التكليف للإيمان ، ليكون طريق فوز وفلاح ونصر للمسلمين.
السابع والثلاثون : قانون المصابرة والصلاة( ).
الثامن والثلاثون : يا أيها الذين آمنوا أن الله عز وجل فرض عليكم الصلاة خمس مرات في اليوم وورد في التنزيل ما يبين هذا القانون ، قال تعالى [وَأَقِمْ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ] ( )وقال تعالى [أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا] ( ) .
التاسع والثلاثون : قانون نداء الإيمان مقدمة النصر( ).
الأربعون : بيان قانون أن ضروب الفساد تتجدد في ظهورها، وإذا دفعت ما هو أشد يأتي الأخف منه، ليكون دفعه أسهل، والإعراض عنه أيسر، أما إذ ضرب الفساد أطنابه في الأرض فان الظلم يترشح عنه.
الحادي والأربعون : جاء ذكر زواج زينب بنت جحش في القرآن لتأكيد هذا القانون ، وهو أن كل زواج للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من عند الله عز وجل ولدفع الحرج عن المؤمنين في كيفية فراق زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزواجه منها ، قال تعالى [وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً] ( ).
الثاني والأربعون : قانون الترتيب في العطف( ).
الثالث والأربعون : تجلي قانون وهو الملازمة بين الإيمان والصبر ، وليس من فراق أو بينونة بينهما في النهار أو الليل ، وفي الحضر والسفر والسوق والمسجد والبيت.
الرابع والأربعون : يمكن إستقراء قانون من صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين ، وهو أن ذات الصبر دعوة للناس لدخول الإسلام بلحاظ أن الصبر أسمى معاني الخلق الكريم.
الخامس والأربعون : قانون إختصاص الصبر بالمؤمنين( ).
السادس والأربعون : قانون نداء الإيمان واقية من التحريف( ).
السابع والأربعون : بيان قانون وهو صيرورة المسلمين أصحاب حكم ودولة وسلطان يتصف بخصوصية وهي أن تشريع أحكام الإسلام من عند الله عز وجل.
الثامن والأربعون : قانون نداء الإيمان مصابرة( ).
التاسع والأربعون : قانون العطف على آية النداء( ).
الخمسون : لا يمنع الفرد النادر من تأسيس القانون وضبط القاعدة ومع هذا فيمكن تقدير نداء الإيمان حتى في بداية سورة النداء لـتأكيد حقيقة وهي أن المسلمين يتلقون النداء.
الحادي والخمسون : هناك فرق بين قانون تقدير نداء الإيمان في آيات القرآن وقانون العطف على آية النداء ، والنسبة بينهما هو العموم والخصوص مطلق ، إذ أن التقدير أعم في موضوعه وعدد الآيات ودلالاته ، ولكل فرد منهما له خصوصيته ومعانيه ، وهو غنيمة ومائدة تستنبط منها المسائل ، والمقصود من هذا القانون هو الجمع بين معاني آية النداء ومعاني الآية المعطوفة عليها ، لإفادة هذا الجمع معاني خاصة لا تستقرأ إلا به ومنه.
الثاني والخمسون : قانون التكاليف العبادية رحمة بالمسلمين والناس جميعاً، وكما في قوله تعالى[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا]( )، وهي آخر آيات النداء وفق نظم القرآن، ولا يعني هذا أنها آخر آيات النداء نزولاً وإن كانت السورة التي ورد فيها مدنية، وفي نداء الإيمان ترغيب للمسلمين بالتوبة الصادقة وحث على المبادرة إليها.
الثالث والخمسون : قانون نداء الإيمان والمرابطة في الثغور( ).
الرابع والخمسون : جاءت كلمة واحدة في القرآن [وَرَابِطُوا] لتكون دستوراً وقانوناً يعمل به المسلمون في المدينة ، وأمصار الإسلام الأخرى حتى صاروا يرابطون على أسوار المدن والجبال وشواطئ الأنهار وفي البحار خشية مجئ السفن تنقل الأعداء , وبنيت المسالح الخاصة بالمرابطين , ونظمت دواوين وكتبت لهم الأرزاق.
الخامس والخمسون : بيان قانون وهو الملازمة بين الإيمان والمرابطة في الثغور.
السادس والخمسون : قانون الصلاة رباط( ).
السابع والخمسون : قانون الرباط في سبيل الله( ).
الثامن والخمسون : من مصاديق قانون ملائمة اللفظ القرآني لكل زمان ومكان , فيدرك المسلمون زمان وجوب المرابطة ، وقد يأتي هذا الإدراك بسبب غيري وخارج عنهم كما لو قام العدو بالهجوم على الثغور.
التاسع والخمسون : قانون الرباط إيمان( ).
الستون : بيان قانون وهو لزوم التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة في حال السلم والحرب.
الحادي والستون : قانون تداخل معاني كلمات الآية( ).
الثاني والستون : بيان قانون وهو شدة عداوة الذين كفروا للمؤمنين ، ومحاربتهم مجتمعين ومتفرقين , أي تكون الحرب على جهات :
الأولى : محاربة الكافر للمؤمن .
الثانية : حرب الذين كفروا على المؤمن الواحد .
الثالث والستون : إرادة تفقه المسلمين في المعارف الإلهية والإحاطة علماً بقانون وهو مجئ الإبتلاء مع إختيار الإيمان وبدخول العبد الإسلام أو تلقيه تركة وإرثاً كريماً يلجأ إلى الله عز وجل [وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ] ( ) وقد يظن المسلم أنه بعد الإيمان ليس إلا الأمن والسلامة.
الرابع والستون : قانون الإيمان بلغة( ).
الخامس والستون : قانون دفع العدو( ).
السادس والستون : يتجدد قانون [اصْبِرُوا ] في كل زمان ، ويتوجه لكل جيل من المسلمين ، ويكون طريقاً للفلاح ، وهو باعث للفزع والخوف في قلوب الذين كفروا ، ومن الإعجاز أنهم قد يسعون في كل زمان إلى محاربة الإسلام.
الجزء الأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير نداء الإيمان / القسم السادس
وفيه القوانين التالية :
الأول : يمكن تأسيس قانون وهو كل آية قرآنية فيها أحكام، إن لم تكن في منطوقها ففي مفهومها والعلوم المستقرأة منها.
الثاني : بيان قانون أن هناك حقوقاً تختص بها المرأة في الإسلام , لا يزاحمها فيه أحد.
الثالث : جاء الإسلام ليندب المسلمين والناس في كل مكان إلى إكرام المرأة وحفظ حقوقها ، والمنع من الإستحواذ عليها ليصل الإسلام إلى تلك الأصقاع ويرى الرجال والنساء تجليات قانون [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] ( ) , والإقتباس من أحكام الإسلام , وسننه في العبادات والمعاملات.
الرابع : تأكيد قانون وهو لزوم حضور الإيمان في العبادات والمعاملات , والعمل بأحكامه في أمور العائلة والمنزل.
الخامس : بيان قانون وهو تلقي المسلمين والمسلمات مجتمعين ومتفرقين المدد والعون من عند الله.
السادس : بيان قانون وهو تفقه المسلمين في الدين وتلقيهم نداء الإيمان بالقبول والرضا.
السابع : بيان قانون وهو إشراقة الأرض بإكرام المرأة مع بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورفع الحيف عن النساء ليكون من شكرهن لله عز وجل المبادرة إلى الإيمان والتقيد بالفرائض العبادية.
الثامن : قانون معجزات النبوة بهجرة صحابة إلى الحبشة( ).
التاسع : من الإعجاز في قانون خاتمة آية البحث أنه لم يحصر الكراهية وترشح الخير عنها بذات المرأة بل يشمل الأشياء والأمور المكروهة مطلقاً.
العاشر : من الإعجاز في آية البحث إبتداؤها بنداء الإيمان وإختتامها بقانون من الإرادة التكوينية ، وهل نداء الإيمان من الإرادة التكوينية أيضاً.
الحادي عشر : بعث المسلمين للتفقه في الدين ومعرفة قانون من الإرادة التكوينية ، أن الله عز وجل يغير ويقلب حال المسلمين بأن يجعل في الأمر المكروه نفعاً عظيماً وخيراً جزيلاً.
الثاني عشر : بيان مصداق لمنافع نداء الإيمان الذي ورد في بداية آية البحث بأن يجعل الله عز وجل الخير الكثير في المكروه ، وهل هذا القانون خاص بالمؤمنين أم أنه عام للناس جميعاً.
الثالث عشر : قانون مطلق ، أن الإنسان قد يكره شيئاً ولكن الله يدخر فيه نفعاً عظيماً وخيراً كثيراً ، ولكن الإنسان لا يعلم بمصلحته ونفعه ، ويجهل علوم الغيب ، فجاء قوله تعالى [فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] ( )من كنوز علم الغيب أطلع الله عز وجل بالمسلمين ، قال تعالى [تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ] ( ).
الرابع عشر : قانون تعدد جهات نداء الإيمان( ).
الخامس عشر : بيان قانون وهو قد تأتي الآية القرآنية بصيغة الجملة الخبرية ولكنها تتضمن معنى الأمر أو النهي، ويدرك المسلمون هذه الحقيقة، ويتلقون الأحكام ذات الصبغة الخبرية بالقبول والإمتثال المتجدد في كل زمان، كما في قوله تعالى[وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً]( ).
السادس عشر : قانون نسخ الإسلام للعادات المذمومة( ).
السابع عشر : تذكير المسلمين بلزوم الإمتثال لأحكام وسنن القرآن فيقرأ المسلم الآية القرآنية ، ويتعظ منها ويسعى للعمل بمضامينها، وتنفر نفسه من المعصية بخصوص مضامين الآية، ومطلقاً، بلحاظ قانون وهو تنمية الآية القرآنية لملكة التقوى عند المسلمين، وهو من مصاديق قوله تعالى[الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ]( ).
الثامن عشر : قانون نداء الإيمان بحر الحسنات( ).
التاسع عشر : بيان قانون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي محل يحل فيه ، هناك أناس يؤمنون بنبوته بما فيه هجرته القصيرة إلى الطائف.
العشرون : قانون متعلق نداء الإيمان( ).
الحادي والعشرون : قانون نداء الإيمان عز للمرأة( ).
الثاني والعشرون : قانون نداء الإيمان أمن( ).
الثالث والعشرون : قانون الإيمان بلغة( ).
الرابع والعشرون : بيان لقانون وهو تعدد وجوه الأمن والأمان التي جاءت بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنزول القرآن.
الخامس والعشرون : قانون موضوعية نداء الإيمان في التكامل في الإسلام( ).
السادس والعشرون : من معاني قانون التكامل في الإسلام حث المسلمين على الشكر لله عز وجل على نعمة التكامل التي لا تبلغها أمة إلا بإذن ومشيئة ولطف، وتوفيق من عند الله.
السابع والعشرون : بيان قانون وهي أن الآية التي تجمع بين الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي [خَيْرَ أُمَّةٍ] ولا تجتمع هذه الخصال إلا بالإسلام والتصديق ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الثامن والعشرون : قانون بقاء نداء الإيمان( ).
التاسع والعشرون : تأكيد قانون وجود أمة مؤمنة بالله ورسوله في كل زمان ، ليكون هذا النداء بشارة من عند الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته وأمته.
الثلاثون : يمكن تأسيس قانون أن نداء الإيمان نزل ليبقى.
الحادي والثلاثون : من معاني قانون بقاء نداء الإيمان إفاضة البركات من هذا النداء وصيرورته سبباً للتوبة والإنابة ، وطريقاً لهداية الناس ، وإصلاحهم وزاجراً من الكفر والجحود ، إنه هبة من الله للناس جميعاً وللمسلمين خاصة.
الثاني والثلاثون : قانون نداء الإيمان شاهد وشهيد( ).
الثالث والثلاثون : قانون وهو مجئ نعم خاصة لكل إنسان ينفرد بها من دون الناس من أيام آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة ، إلى جانب تغشيه بالنعم العامة.
الرابع والثلاثون : الصدور عن القرآن قانون يدركه الإنسان بفطرته وهو ليس من سوء شر مع الإنقياد للقرآن وإتباع أوامره ونواهيهم وفيه شاهد على أن كل مسلم ومسلمة يقومان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مرات في اليوم بتلاوة آيات القرآن في الصلاة وما فيها من الأوامر والنواهي.
الخامس والثلاثون : بيان لقانون وهو سلامة المسلمين من الطمع المخالف لأحكام الشريعة ، ومن التعدي على الغير.
السادس والثلاثون : بيان قانون أن المرأة لا ترضى أن تكون إرثاً ، خاصة المسلمة إذ رزقها الله عز وجل العز والفخر والتفقه في الدين ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزول القرآن ، ولوقوع النكاح باختيار ومهر وحلاوة وعذوبة خاصة ، وهو من العز الذي جاء به الإسلام للمرأة.
السابع والثلاثون : بيان قانون وهو حرمة عضل المرأة مطلقاً سواء عند وفاة الزوج أو طلاقه لها أو مطلقاً ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وللمنع من تعطيل الأرحام , ولو كانت المرأة كتابية فهل يشملها حكم حرمة العضل , الجواب نعم , لأصالة الإطلاق وجواز نكاح الكتابية , وهو المختار.
الثامن والثلاثون : بيان قانون أن وفاة الزوج طلاق قهري ، تكون المرأة بعده في حلّ من أمرها.
التاسع والثلاثون : بيان قانون أن المهر ملك طلق للزوجة لا يسترد منها ، ولا تكره على إرجاعه .
الأربعون : قانون إكرام الزوجة وعدم التعدي على حقوقها .
الحادي والأربعون : تأكيد قانون وهو تقوم الصلات الزوجية بمسائل الحلال والحرام.
الثاني والأربعون : يمكن تشريع قانون وهو ليس من تحليل أو فرض أو تحريم في القرآن إلا هو من عند الله عز وجل , لأن كل كلمة منه هي كلام لله سبحانه.
الثالث والأربعون : أن القرآن يبين حكماً ويشرع قانوناً في الإرادة الوضعية أن اللائي يرضعن يصبحن أمهات , وأن لفظ الأم أعم من أن يختص بالولادة , وهل فيه باب للتوسعة في الأم مثل طفل الأنابيب ونقل الجنين إلى رحم أمرأة أخرى.
الرابع والأربعون : بيان قانون وهو من خصائص [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( ) نزول التحريم لهم من عند الله لتكون نسبة جهة الصدور المبارك ، ونزوله من عند الله مدداً وعوناً للمسلمين للتقيد بمضامين النهي.
الخامس والأربعون : بيان إنفراد الله عز وجل بالإتيان بأحسن القصص، وتأكيد قانون وهو وجود أحسن القصص في القرآن وآياته.
السادس والأربعون : ورود صيغة التحريم ومادة (حرّم) في مواضع عديدة من القرآن يبين قانون نسبة التحريم إلى الله عز وجل إلا ما خرج بالدليل والقرينة الصارفة، وقد ورد في خطاب من عند الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يحرم ما أحلّ الله له، قال تعالى[يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ]( ).
السابع والأربعون : قد ورد قانون مدة الرضاع في قوله تعالى [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] ( )، أي في حكم الله والشريعة الباقية إلى يوم القيامة ، فالآية وإن جاءت بصيغة الجملة الخبرية إلا أنها تتضمن الإنشاء والحكم .
الثامن والأربعون : إكرام المسلمين بنداء الإيمان، وبيان قانون وهو إحاطتهم على نحو الإجمال علماً بالقصد من الآية.
التاسع والأربعون : إرادة موضوعية قانون الحلية والحرمة في النكاح، ولزوم تفقه المسلمين فيه.
الخمسون : قانون ثبوت النسب( ).
الحادي والخمسون : يبين نداء الإيمان قانوناً وهو حب الله عز وجل للمسلمين ولطفه بهم ، وتقريبهم إلى مقامات الطاعة التي تدل على صدق الإيمان ، وتثبت معانيه في النفوس.
الثاني والخمسون : تأكيد قانون اللطف الإلهي بالمسلمين ، بقوله تعالى [يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا] ( ).
الثالث والخمسون : كشف قانون وهو الفوز بالثواب العظيم بطاعة الله في الإمتناع عما نهى عنه سبحانه ، وفيه شاهد على الضرر الفادح الذي يأتي من إتيان الفعل المنهي عنه.
الرابع والخمسون : شمول الأموات بالآية مع توجه الخطاب فيها إلى الأحياء ، ليكون من معاني الآية زجر المسلمين عن أكل أموال الأموات التي عندهم ، وفي ذمتهم ، وهذا المعنى لا يتعارض مع قانون إنتقال مال الميت إلى ورثته حال وفاته بلحاظ قانون لابد للمال من مالك ، لبيان الزجر عن الإستحواذ على مال الميت وعدم رد الأمانة أو الدَين الذي له.
الخامس والخمسون : بيان قانون وهو إكرام الإسلام لليتيم وحفظ حقوقه وما خصه الله عز وجل من الرزق الكريم.
السادس والخمسون : هل إسراف الإنسان وعدم ترك ماله لورثته من مصاديق [لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ]( )، الجواب نعم قد يكون هذا كما في الإنفاق في الحرام بلحاظ قانون وهو ما للوارث من حق تعليقي في مال المورث في أيام حياته.
السابع والخمسون : قانون نداء الإيمان تقريب إلى الجنة( ).
الثامن والخمسون : بيان قانون أن التقوى مطلوبة بالذات ، وأن ما يجب على الإنسان السعي إليه هو الإقامة الدائمة في النعيم.
التاسع والخمسون : بيان قانون وهو حضور الأعمال مع أصحابها يوم القيامة.
الستون : يجتمع قوس النزول وقوس الصعود في تقريب العباد إلى الجنة ، فذات نداء الإيمان قرب وتقريب إلى الجنة ، إذ يشم منه المسلم عند تلاوته قرب الجنة ، وهو من الإعجاز وقانون تداخل وظائف الحواس في علوم القرآن ، فيتلو المسلم نداء الإيمان فتحسه يداه وقلبه ، ويشم بواسطته رائحة الجنة.
الحادي والستون : بيان قانون وهو تعيين رزق كل إنسان من عند الله ، وان الإنسان لا يغادر الدنيا حتى ينال ما رزقه الله من الأكل والشرب واللباس والمال والجاه والصحة في البدن.
الثاني والستون : قوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] ( ) لبيان قانون أن المال يؤكل للدلالة على تلفه والعجز عن رده ، وبقاء الحساب عليه ، قال تعالى [الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] ( ).
الثالث والستون : قانون إرادة النوع في الأحكام( ).
الرابع والستون : يمكن تأسيس قانون وهو لو دار الأمر بين إرادة القضية الشخصية أو النوعية من الأوامر والنواهي القرآنية ، فالصحيح هو الثاني لوجوه :
الأول : أصالة الإطلاق .
الثاني : عموم النفع من الآية القرآنية .
الثالث : تغشي الحكم القرآني لكل المسلمين والمسلمات ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ] ( ).
الجزء الواحد والأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (157) من سورة آل عمران
وهو قوله تعالى [وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ]
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون عدم الملازمة بين نفع الشيء وحبه , وكذا بين بغض الشيء وضرره ، قال تعالى [وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ]( ).
الثاني : ويتضمن هذا الجزء باباً إسمه ( الآية رحمة) بلحاظ قانون وهو كل آية قرآنية رحمة وفضل من عند الله ، إذ أن قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] ( ) سور الموجبة الكلية الذي تترشح عنه مصاديق غير متناهية من الرحمة الإلهية.
الثالث : من إعجاز القرآن فواصل الآيات , وهي الكلمات التي تأتي في آخر الآية وتكون غالباً كالقانون الذي يتصف بالإستدامة وتجلي رشحات الإرادة التكوينية.
الرابع : بيان قانون أن المسلم قد يضحي بنفسه دفاعاً في سوح المعارك قربة إلى الله.
الخامس : بيان قانون وهو الحسن الذاتي للقتل دفاعاً في سبيل الله.
السادس : يمكن تأسيس قانون أن كل نداء بصيغة الإيمان في القرآن تأسيس لقوانين من البشارة.
السابع : جاءت آية السياق لتبين قانوناً وهو حاجة المسلمين إلى النواهي قبل حاجتهم إلى الأوامر من عند الله , فالإيمان إعتقاد وإقرار بالعبودية لله عز وجل وتسليم بربوبته المطلقة وأن النبوة والتنزيل والملائكة واليوم الآخر حق.
الثامن : ليكون نداء الإيمان الذي تبدأ به الآية السابقة( ) وتتصل به مضامين هذه الآية بالعطف بياناً لقانون أن نداء [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] عون ومدد للمسلمين للتنزه عن محاكاة الذين كفروا في حسدهم وبغضهم لإنبعاث المؤمنين للدفاع عن الإسلام.
التاسع : تجلي قانون (قبح المنهي عنه) في القرآن، ومنه دلالة آية السياق على ذم تلبس الذين كفروا بالكفر، وترشحه على ألسنتهم , وترجله في أفعالهم.
العاشر : قانون عدم وقوع الهزيمة للمسلمين في معارك الإسلام الأولى.
الحادي عشر : بيان سوء إختيار الذين كفروا في باب القول والعمل ، وتأكيد قانون وهو الملازمة بين الضلالة وقبيح الإختيار.
الثاني عشر : بيان قانون أن الأخوة النسبية بين المسلم والكافر مناسبة لنيل المسلم الثواب العظيم.
الثالث عشر : بيان قانون أن الذين كفروا يحاربون الإسلام والمسلمين ويعدون لإشاعة أسباب الشماتة بهم بين الناس فلذا تفضل الله عز وجل بآية البحث .
الرابع عشر : بيان قانون أن إنشغال المسلمين في الجهاد سبب لدفاع الله عز وجل عنهم , إذ تضمنت الآية السابقة وجوهاً من هذا الدفاع:
الأول : خطاب ونداء المسلمين بصيغة الإيمان , وكأنها تقول : يا أيها الذين آمنوا لا تسمعوا لقول الذين كفروا ).
الثاني : دعوة المؤمنين للإنصراف والإعراض عن الذين كفروا وعدم معاقبتهم على قبيح قولهم ، فقد جاءت آية السياق بما يفيد خزيهم إلى يوم القيامة .
الثالث : سلامة المسلمين من آثام الذين كفروا وتعديهم بالمنع عن الدفاع عن الإسلام ، قال تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ] ( ).
الخامس عشر : يمكن بيان قانون وهو ( الملازمة بين الكفر والحسرة ) والحسرة كيفية نفسانية تتمثل بضيق النفس والجزع والأسى بسبب أمر خارجي ، إذ يرى الكافر المسلمين يتسابقون إلى الموت في سبيل الله ، كما في قوله تعالى [وَلَقَدْ كُنْتُمْ تََمَنَّوْن الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ] ( ).
السادس عشر : تأكيد قانون أن المغفرة من عند الله ، ولا يقدر عليها ولا يهبها إلا هو ، لقوله تعالى في الآية أعلاه [مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ] ( ) , وكذا في آية البحث [لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ].
السابع عشر : يبين الجمع بين الآيتين قانوناً أن القتل أمر لا يقع إلا بمشيئة الله عز وجل , وفي القتل أطراف :
الأول : القاتل .
الثاني : آلة القتل كالسيف او الرمح أو الحجر .
الثالث : المقتول .
الرابع : تحقق القتل وزهوق الروح .
الثامن عشر : قانون دلالة العطف على الآية السابقة.
التاسع عشر : يمكن تأسيس قانون وهو لو دار الأمر في الأصل بين أمرين :
الأول : الأصل هو عطف الآية القرآنية على الآية السابقة .
الثاني : الأصل هو عدم عطف الآية القرآنية على الآية السابقة.
والمختار أن الأصل هو عطف الآية القرآنية على الآية السابقة لها بلحاظ نظم الآيات.
العشرون : لقد جاء الإسلام بقانون جديد للتمييز بين الناس ، والفصل وتعيين الشأن والمقام ، فقد كان موضوع الرجحان والتفاوت هو المال والجاه والرئاسة والتجارة ونحوها ، قال تعالى [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ]( ).
الحادي والعشرون : لقد أرادت آية البحث بيان قانون أن ملاك القياس والتفاضل ليس المال والجاه ، إنما هو الإيمان والتفاني في سبيل الله.
الثاني والعشرون : قانون وهو بقاء الإسلام وإستدامة أداء المسلمين الصلاة والصيام والفرائض الأخرى ، لذا وردت الآية بصيغة الإيمان.
الثالث والعشرون : تبين الآية قانوناً أن الذين كفروا ضيعوا على أنفسهم نعمة الفوز بالرحمة والأجر والثواب ، وإن حبهم للدنيا جعل غشاوة على أبصارهم وفوّت عليهم الفوز بمصاديق الرحمة التي تأتي مع الإيمان بقوله تعالى [وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ]( ).
الرابع والعشرون : تأكيد قانون وهو زيارة الموت لكل إنسان , ومنهم المسلمون والمسلمات ، قال تعالى [كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ] ( ).
الخامس والعشرون : لتبين هنا قانوناً يذكر لأول مرة ، وهو فوز المسلمين بمرتبة السلامة من الخوف والحزن بفعل وشهادة أحدهم ، فيقتل المؤمن دفاعاً في سبيل الله فتنزل السكينة على المؤمنين.
السادس والعشرون : تكشف الآية عن قانون وهو تملك المسلمين لإختيار القول الفعل من غير إكراه من الذين كفروا ، فقد عاش المسلمون في بدايات الدعوة في مكة حياة إستضعاف ، ولاقوا صنوفاً من التعذيب.
السابع والعشرون : بيان قانون أن دفاع المسلمين ضرورة لسيادة التوحيد في الأرض وإزاحة الكفر والضلالة.
الثامن والعشرون : بيان قانون أن قوله تعالى [وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] أن قتل المؤمن طريق إلى الجنة , يقابله قتل بالمشركين , ويكون مصيرهم إلى النار ، قال تعالى لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ.
التاسع والعشرون : بيان قانون وهو إذا إجتمع الذين كفروا والمنافقون في فعل فان التغليب يكون للذين كفروا ما دام الفعل يحمل صبغة الكفر.
الثلاثون : تأكيد قانون أن هذا النظم خير محض ، ونعمة خاصة للمسلمين وعامة الناس جميعاً .
الحادي والثلاثون : تتضمن آية البحث في دلالتها قانوناً وهو (في القتل في سبيل الله حسرة في قلوب الكفار) لبيان حال التضاد بين المؤمن والكافر , فيغادر أحد المسلمين الدنيا شهيداً , وتملأ السكينة قلوب المسلمين.
الثاني والثلاثون : بيان قانون دائم وهو حياة الشهداء بسعادة وغبطة في الآخرة .
الثالث والثلاثون : هل يمكن تأسيس قانون وهو الملازمة بين الإسلام والإستغفار ، الجواب نعم ، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، ويتلو المسلم الآية القرآنية التي تتضمن الإستغفار في منطوقها أو في مفهومها وحكاية قصص الأمم السابقة.
الرابع والثلاثون : قانون الآية تعريض بالكافرين.
الخامس والثلاثون : يمكن تأسيس قانون (نداء الإيمان تعريض بالكافرين) وهو الذي نبينه في الجزء التالي إن شاء الله .
السادس والثلاثون : و(قانون العلة) في القرآن جلي وواضح ، وليس فيه علة مجازية والعلة لغة الداعي ، وتأتي بعنوان علة التعريض وكما يكون مبحث العلة من درر البلاغة فانه من قواعد الفقه ، ومن ركائز علم أصول الفقه ، وعلم الكلام.
السابع والثلاثون : بيان قانون وهو الملازمة بين الإيمان ورحمة الله في الدنيا والآخرة.
الثامن والثلاثون : تأكيد قانون أن المؤمن سواء كان حياً أو ميتاً , فهو فاضل وفيه نفع عظيم للإسلام , وهو خير محض وقوة للمسلمين.
التاسع والثلاثون : قانون إستدامة النعمة التي تنزل من عند الله وعدم مغادرتها الأرض فضلاً منه سبحانه.
الأربعون : بيان قانون , أن الأمنة وما يصاحبها من حسن العشرة بين المسلمين نعمة نازلة من عند الله عز وجل.
الحادي والأربعون : قانون الملازمة بين الإيمان والأمنة.
الثاني والأربعون : قانون اللفظ المنفرد.
الثالث والأربعون : بيان قانون وهو بقاء باب العفو مفتوحاً للناس ما داموا في الحياة الدنيا , والتحذير من قتل النفس لأنه غلق لباب العفو عن النفس بالإختيار ، قال تعالى [وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا] ( ).
الرابع والأربعون : قانون إنذار الكفار.
الخامس والأربعون : جاء القرآن بقانون زيادة مع الشكر بقوله تعالى [لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ] ( ) ومن فلسفة تلاوة المسلمين لآيات القرآن في شطر من الصلاة اليومية على نحو الجهر سماع الناس لها والإنتفاع منها ، والإنتقال من الجزء إلى الكل في الإيمان لما في الآية أعلاه من الترغيب بالثناء على الله ودلالته على التسليم بأن النعم من عنده سبحانه وهو وحده القادر على زيادتها وبسطها وإستدامتها.
السادس والأربعون : قانون تعدد المدد وإتحاد الجهة يوم معركة أُحد.
السابع والأربعون : نزول هذه الآيات بقانون ولاية الله عز وجل للمسلمين ، فمع نطق العبد بالشهادتين تأتيه الولاية لتصاحبه , وتأخذ بيديه لأداء الفرائض والعبادات , وتنمي عنده ملكة التقوى ، وتتجلى معاني الأخوة الإيمانية بالولاية الربانية.
الثامن والأربعون : تفقه المسلمين في الدين ، ومعرفة قانون وهو الملازمة بين الشرك وبين إمتلاء القلب بالرعب ، ولا يختص هذا القانون بأيام النبوة المباركة فهو مصاحب لأيام الحياة الدنيا ، وهو من رشحات قوله تعالى [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ] ( ) أي ومن لم يعبد الله يملأ الرعب قلبه لأنه إختار طريق الضلالة الذي ليس فيه حجة أو برهان.
التاسع والأربعون : ومن أسرار هذا المدد تلاوة المسلمين للآية أعلاه خمس مرات في اليوم في الصلاة ، وتلاوتها خارج الصلاة، والتدبر في معانيها ودلالاتها ليتجلى قانون ، وهو (قانون المدد الإلهي توليدي) تتفرع عنه قوانين عديدة وأمداد كثيرة ، الحسية والعقلية والمعنوية والخاصة والعامة والمدد العون والغوث ، وما فيه الزيادة والكثرة.
الخمسون : قانون خير نصرة.
الحادي والخمسون : قانون كل آية بشارة.
الثاني والخمسون : قانون منع الشماتة بالمسلمين.
الجزء الثاني والأربعون بعد المائة
ويختص بقانون (آيات الدفاع سلام دائم)
وفيه القوانين التالية :
الأول : بيان قانون في تأريخ النبوة وهو تصديق النبي اللاحق بما جاء به النبي السابق وصولاً إلى آدم عليه السلام ، لتأكيد إتحاد سنخية ما جاء به الأنبياء من عند الله سبحانه .
الثاني : بيان قانون أن السنة النبوية الشريفة حاضرة في علوم وتأويل آيات القرآن ، وهي وسيلة مباركة لإستظهار كنوزه لذا فان المختار عدم نسخ السنة النبوية للقرآن ، وعلى القائل بنسخها للقرآن أن يذكر الآيات المنسوخة بالسنة ، وما هي الأحاديث التي نسخت تلك الآيات ، لإمكان إحصاء مصاديق هذا القول ، والإحتجاج فيه ، وعلى فرض وجود مثل هذه الأحاديث الناسخة , فهل هناك أحاديث تؤكد عدم نسخ السنة للقرآن.
الثالث : من الإعجاز في الآية [وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ] ( ) ورودها على نحو القانون وصيغة الجملة الإسمية لتتصف بالدوام ، وتكون حاضرة عند المسلمين في حياتهم العامة والخاصة ، ولا يعلم منافع قوله تعالى [وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ] ( ) في صلاح المجتمعات وتهذيب النفوس ، ودرأ الفتن والشرور إلا الله عز وجل.
الرابع : زجر المسلمين عن الإبتداء بالقتال ، لبيان قانون وهو التضاد بين الإيمان والإعتداء ، ويتجلى بإخبار القرآن عن حب الله عز وجل للمؤمنين بقوله تعالى [فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ]( ) [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] ( ) .
الخامس : من القوانين الملازمة للقرآن أن كل آية منه خزينة من العلوم ، ولا ينخرم هذا القانون بالناسخ والمنسوخ , والمجمل والمبين , والمحكم والمتشابه , ومنهم من قال أن المحكم هو الناسخ ، وأن المتشابه هو المنسوخ وليس بتام ، قال الله في الثناء على القرآن وآياته [كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ] ( ).
السادس : المختار أن السنة لا تنسخ القرآن إذ لا يصح أن تؤخذ قضية في واقعة، ومسألة شخصية , وتكون بديلاً لقانون سماوي يتلوه المسلمون خمس مرات كل يوم بصيغة القرآنية , وهذه المسألة خارجة عن موضوع بحثنا وهو دعوى نسخ آية السيف لنحو مائة آية من القرآن.
السابع : المختار أن السنة النبوية لا تنسخ القرآن ولا يترتب حكم وقانون على فرض وجود مسألة أو مسائل قليلة فيها إختلاف.
الثامن : أخبر القرآن عن نزول الأمر بالتقوى على الأنبياء وقيامهم بدعوة قومهم إلى الخشية من الله ، وإتخاذ هذه الخشية قانوناً يتغشى حياتهم اليومية ليكون سبيلاً للنجاة يوم القيامة.
التاسع : بيان قانون وهو تسليمهم بأن النبوة تشمل بيان أسرار الآيات الكونية، والغايات الحميدة لكل آية منها.
العاشر: إبتدأت الآية السابقة بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم [يسألونك] مع تضمن الآية الجواب بقوله تعالى [قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ] ( ) بما يفيد قانوناً وهو أن الناس جميعاً شرع سواء في الآيات الكونية والإنتفاع منها على إختلاف مذاهبهم وأوطانهم ، وهو من أسرار خلافة الإنسان في الأرض بأن لا تحجب النعم التي سخرها الله عز وجل للناس في السماء والأرض عنهم ، وهي رحمة بهم جميعاً ، وتكون حجة على الذين كفروا.
الحادي عشر : تأكيد خاتمة الآية على قانون وهو بغض الله للمعتدين ، ومن خصائص المسلمين وهم [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( )عدم الإعتداء أو الظلم.
الثاني عشر : بيان قانون عام , وضابطة كلية في حياة المسلمين ، وهي عدم الإعتداء , لقوله تعالى في آية البحث [وَلاَ تَعْتَدُوا] لتتضمن الآية أمراً ونهياً ، أمراً بالقتال , ونهياً عن الإعتداء.
الثالث عشر : إختتام آية البحث بقانون من الإرادة التكوينية وهو (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)لبيان قبح التعدي والظلم.
الرابع عشر : بين الفساد والإعتداء عموم وخصوص مطلق فالفساد هو الأعم ، ومن علمه تعالى أنه ينزل قانون بغضه للمعتدين في القرآن ليكون هذا القانون إنذاراً للناس جميعاً من الإعتداء وبشارة للذين يُعتدى عليهم بأن الله عز وجل ينتقم من المعتدين ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا] ( ) في خطاب من الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الخامس عشر : عند القول بنسخ الآية فلابد من تفكيكها ، إذ يكون شطر منها محكماً ولا يقبل النسخ ، ومنه قوله تعالى [ولاتعتدوا] فهذا النهي محكم وحكم دائم ومتجدد ، والأمر بعدم الإعتداء ملازم للإيمان .
ليكون من خصال [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ] ( ) الأمر بعدم الإعتداء والنهي عن الاعتداء ، وكذا بالنسبة لقوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ] فانه قانون محكم ولا يقبل النسخ ، فينحصر إحتمال النسخ بقوله تعالى [الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ].
السادس عشر : بيان قانون أن الصلح والمهادنة ليس برزخاً دون إستمرار جهاد المسلمين في طاعة الله وإقامة الشعائر ، لذا قيدت الآية قتالهم بأنه في سبيل الله سبحانه.
السابع عشر : كان القتال محرماً عند العرب في الأشهر الحرم وهي شهر رجب ، وشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم , والظاهر من أنه بقايا الحنيفية التي جاء بها إبراهيم وقدسية البيت الحرام عند العرب ، وجاء الإسلام وأمضى هذا القانون.
الثامن عشر : بيان قانون أن الله عز وجل لطيف بالناس جميعاً ، فيأمر النبي بكف يده وأيدي المسلمين عن المشركين حتى قبل أن ينتهوا كي يكون هذا الكف مقدمة لإنتهائهم عن العدوان ، ودعوة للتدبر بآيات القرآن والإنتفاع الأمثل من السنة النبوية.
التاسع عشر : يتجلى قانون من إعجاز القرآن أن ذات نظم آيات القرآن تفسير لها ، وتأكيد لمضامينها القدسية ، كما في قوله تعالى[قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ] ( ) فلو كانت النار برداً وحده لجمد إبراهيم، ولكن جعلها الله سلاماً وهو أعم من دفئ النار.
العشرون : الأمن والسلامة لإبراهيم في الآخرة جزاء من عند الله ، وهو المستقرأ من أصالة الإطلاق لقوله تعالى [وسَلاَمًا] لتبين آية نار البرد والسلام قانوناً وهو إذا أبتلي المؤمن ببلاء شديد فان الله عز وجل يجعله أمناًً له فيما بقي من عمره ، ولبيان أن منزلة وحال الشهداء عند الله أعظم وأحسن بل ينال الذين يجاهدون في سبيل الله منزلة الشهداء.
الحادي والعشرون : تبين آية البحث قانوناً دائماً يتغشى الحياة الدنيا ، وهو [وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ] ( ) للتحذير منها ودعوة الناس للإمتناع عنها.
الثاني والعشرون : جاء قانون الفتنة أشد من القتل بعد الأمر من عند الله عز وجل للمسلمين باخراج الذين كفروا من حيث أخرجوا المسلمين ليكون من معناه يصلح في الأصل بلحاظ نظم الآية.
الثالث والعشرون : يبعث الجمع بين هذه الآية والآية السابقة الفزع والخوف في قلوب الكافرين مطلقاً ، وليس الذين يقاتلون المسلمين وحدهم ، إذ يدركون معه قانوناً وهو أن قتالهم النبوة والإسلام يؤدي إلى قتلهم .
ويتجلى الجمع بين قانونين هما :
ويتجلى قانون أمر الله عز وجل للمسلمين بالدفاع بقتال الذين يقاتلونهم ، كما في الآية السابقة .
الرابع والعشرون : وجوب تقيد المسلمين بقانون عدم الإعتداء وإستحضاره في الوجود الذهني ، وفي عالم القول والفعل .
الخامس والعشرون : بيان قانون أن الذي ينتهي ويكف عن قتال المسلمين فانهم يكفون عنه.
السادس والعشرون : بيان قانون وهو لا يجوز القتال إلا ان يكون دفاعاً وفي سبيل الله.
السابع والعشرون : قانون الفتنة أشد من القتل( ).
الثامن والعشرون : الصحيح أن قوله تعالى [وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ] ( ) قانون محكم لا يقبل النسخ ، وفيه إنذار للكافرين بأن بقاءهم على الكفر تزيين ما هو قبيح ، ومحاولة لصدّ الناس عن الإسلام والهدى.
التاسع والعشرون : من إعجاز نظم الآية مجيء قانون(الفتنة أشد من القتل) بعد الأمر بقتال الكفار الذين قاتلوا المسلمين وإخراجهم المسلمين من ديارهم بغير حق.
الثلاثون : إفادة قانون أن مقدمة وأسباب القتل أشد منه.
الحادي والثلاثون : جاء القانون السماوي [وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ] ليكون دعوة للمسلمين لإستحضار الأذى الذي لاقاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وأصحابه من أجل إقامة صرح الإسلام ومنع الذين كفروا من قتال التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا.
الثاني والثلاثون : يبين هذا القانون الإرتقاء والسمو في التدبر والتفقه عند الناس ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن المتبادر إلى الأذهان أن القتل وسفك الدماء أشد الأمور في الحياة الدنيا ، وجاءت هذه الآية لطرد الغفلة عن الناس ببيان أن الفتنة شر عام على المجتمع ، وقد يحدث القتل على نحو القضية الشخصية ، أما الفتنة فأنها تضر بالخاص والعام وتؤذي المجتمع ، وقد تعطل معها الأعمال ويختلف الناس فيما بينهم.
الثالث والثلاثون : كشف قانون الفتنة أشد من القتل للناس جميعاً مناسبة للتوبة، والتنزه عن الإضرار بالإسلام ، وهذا القانون من مصاديق قوله تعالى [وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ] ( )وتتعدد معاني الفتنة في الحديث ومنها ما يكون خارج موضوع هذه الآية.
الرابع والثلاثون : قانون تقدم الدفاع على الإخراج في آية البحث( ).
الخامس والثلاثون : بيان قانون أن الدفاع واقية من الفتنة ، ، وإن لم تحدث فتنة ولم تظهر مقدماتها فهل يجب القتال , الجواب لا ، إذ تتقوم العلة التامة بوجود المقتضي وفقد المانع.
السادس والثلاثون : يكون يوم المقاتلين أشد من أمسهم وغدهم أشد من يومهم ، وجاءت هذه الآيات لإستثناء قتال ودفاع المسلمين من هذه القانون وبيان أنه أمر مختلف تماماً.
السابع والثلاثون : بيان قانون أنقطاع زمان قتل الذين كفروا للأنبياء وإجهاضهم للدعوة إلى عبادة الله ، وتعذيب المؤمنين وقتلهم وتشريدهم.
الثامن والثلاثون : تأكيد قانون وضع الله البيت الحرام للناس جميعاً بقوله تعالى [إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا] ( ) ومنع القرآن القتال فيه في القرآن شاهد على البركة.
التاسع والثلاثون : بيان قانون ، وهو لزوم شكر المسلمين لله عز وجل على مدده ونصره لهم بتنزيه الحرم عن القتال فيه.
الأربعون : مجئ آية خاصة بالإخبار عن إنتهاء الذين كفروا ، ومن الإعجاز إكتفاء الآية بذكر إنتهائهم وكفهم عن الكفر مع الإخبار عن قانون دائم وهو [إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] ( ).
الحادي والأربعون : ترى لماذا لم تقل الآية (فان انتهوا فان الله يغفر لهم ) الجواب أختتمت الآية بقانون يتغشى الناس جميعاً من أيام أبينا آدم وإلى قيام الساعة ، ويكون حاضراً في جميع مواطن الآخرة ، وهو حاضر في الجنان مع تعددها وسعتها ، وبلوغ [عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ] ( ) .
وهل يصاحب هذا القانون أهل النار ، الجواب مع شدة عذاب أهل النار فان هذا القانون حاضر ، لأن الكفار يستحقون أشد منه ، ومن وجوه حضوره خروج بعض أهل النار منها .
الثاني والأربعون : مما يدل على ضعف القول بنسخ هذه الآيات إذ ان كل شرط منها قانون يقود إلى تحقق الغايات من القتال بالأمر به من غير وقوعه.
الثالث والأربعون : قانون كل آية قرآنية تنهى عن الفتنة وتحذر منها( ).
الرابع والأربعون : جاء الإسلام بقانون الملازمة بين الأفضلية والتقوى بقوله تعالى [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ]( ).
الخامس والأربعون : من وجوه الخير والتفضيل في الآية أعلاه بخصوص هذا القانون نهي كل آية قرآنية عن الفتنة.
السادس والأربعون : أن حرمة مكة لم تأت من قبل إتفاق ومناجاة الناس وسنهم لقانون وضعي بتنزيه مكة عن المحرمات ، بل جاءت حرمتها من عند الله ، فلابد أن تكون ثابتة إلى يوم القيامة ، وهذه الحرمة من مصاديق قوله تعالى [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ] ( ).
الجزء الثالث والأربعون بعد المائة
قراءة في موضوع نسخ بضع آيات من سورة البقرة وآل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : يمكن تأسيس قانون أن الله عز وجل يأمر بالشئ ، ويجعل مصاديق الإمتثال له أكثر من أن تحصى.
الثاني : من علوم القرآن الناسخ والمنسوخ ، مع مرور أكثر من ألف وأربعمائة سنة على نزول القرآن فان الدراسات والتحقيق فيه لا زالت في بداياتها ، ولم يتفق العلماء على معشار من الآيات التي قيل أنها منسوخة ، وأغلب الآيات التي يقال أنها منسوخة يأتي تفسير وبيان ينفي هذا النسخ ، وهو من مصاديق قانون عجز العقول عن إدراك كنه آيات القرآن وما فيها من الدلالات التي تتجدد وتستحدث في كل أوان وعند كل مناسبة وحال، والنسخ تعقب شئ أو حكم لمثله وحلوله محله ، ومنه نسخ الشمس للظل، لأنها تطلع على ذات الموضع الذي كان فيه الظل.
الثالث : توارث المسلمين تلاوة القرآن وأحكام الإسلام ، وفي كل زمان يشرق عليهم علم الناسخ والمنسوخ , ويغادر كل جيل من المسلمين الدنيا وهم لم يحيطوا علماً بمسائل قانون (الناسخ والمنسوخ في القرآن ).
الرابع : ما هي النسبة بين قانون المحو والإثبات وقانون النسخ ، الجواب هو العموم والخصوص المطلق.
الخامس : إرادة إستثناء الذين كفروا من قوله تعالى [لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ] ( ) لأنهم ليسوا على دين وملة لقانون أن الإشراك بالله ليس ديناً ، إنما هو جحود وصدود عن الحق ، وقد قال تعالى [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ]( ).
السادس : إخبار الآية عن قانون يشمل الحياة الدنيا وعالم الآخرة ، وهو [اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] ( ).
السابع : تدعو الذين قاتلوا المسلمين بأن يلجأوا إلى التوبة والإنابة ، وتبين الآية قانوناً وهو أن توبة هؤلاء الكفار وغيرهم لا تتعلق برضا وعفو المسلم الذي قاتله هؤلاء الكفار ، وإذا كان أحدهم قتل مؤمناً أو أكثر في معركة بدر أو أحد ، فهل يعفو الله يوم القيامة ، أم لابد من عفو الذين قتلهم عنه، لأنهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم وجراحهم.
الثامن : بيان قانون أن الله عز وجل يعطي المؤمنين من فضله ما يجعلهم يرضون عمن آذاهم وأخرجهم من ديارهم وقتل بعضهم إذا تاب إلى الله عز وجل وحسن إسلامه.
التاسع : بيان قانون أن الذين كفروا لا ينتهون عن قتال المسلمين إلا بملاقاتهم بالسيوف بقوله تعالى [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ]( ).
العاشر: تبين الآية قانوناً محكماً صريحاً لا يقبل النسخ أو الإجمال أو الترديد وتعدد التأويل.
الحادي عشر : بيان قانون التناسب الطردي بين علو المرتبة في الإيمان وبين الأذى .
الثاني عشر : بيان قانون تلقي الأنبياء الأذى في جنب الله ، فمع أنهم أفضل الناس وليس منهم أحد إلا وقد تلقى الوحي من عند الله ، إلا أن الله عز وجل أذن في تلقيهم الأذى من القوم الكافرين ، ليكونوا أسوة للمؤمنين ، قال تعالى [إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي الأَبْصَارِ] ( ).
الثالث عشر : بيان قانون أن الله عز وجل يحب إنتهاء الذين كفروا عن الكفر، لما في هذه الجملة الشرطية من دعوة لهم للإيمان وهو من مصاديق قوله تعالى[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ]( ).
الرابع عشر : بيان الآية لقانون من الإرادة التكوينية قبل وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الخامس عشر : يمكن تأسيس قانون وهو : لو تردد الأمر بين الجمع بين آيات الصفح وآيات الدفاع أم نسخ الثانية للأولى ، فالصحيح هو الأول.
السادس عشر : من الشواهد بأن قوله تعالى [يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ] ( )ليس منسوخاً بآية السيف هو إمكان الجمع بينهما ، فلم تقل الآية أعلاه بحرمة القتال في الأشهر الحرم ، إنما ورد النهي عن إبتداء القتال فيه ، وإلا فان قانون حرمة القتال فيها باقية إلى يوم القيامة ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]( ).
السابع عشر : بيان قانون أن الذين كفروا حجبوا عن أنفسهم الأمن في الأشهر الحرم ، والإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار ، وكما في القصر في الصلاة فانه تخفيف ورحمة للمؤمنين وليس للذي يسافر لإرتكاب المعصية فكذا بالنسبة للكافر الذي يقاتل المسلمين فلا أمن له حتى في الشهر الحرام.
الثامن عشر : يمكن تأسيس قانون وهو كل آية قرآنية حجة وموضوع للإحتجاج كما أن النفع العظيم المستقرأ منها هو أعظم النفع , قال تعالى [نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ] ( ).
التاسع عشر : يمكن تأسيس قانون , وهو المسلمون هم الأمة الصابرة ، وكما قال تعالى [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ] ( ).
العشرون : تأكيد قانون البعث والوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب وتبرأ المسلمين من قول وفعل غيرهم ، وهل هو من الموادعة الجواب نعم , وفيه شاهد على إجتهاد المسلمين في مرضاة الله ، وعلى قيامهم بأداء الفرائض والواجبات.
الحادي والعشرون : هناك قانون جلي وهو الملازمة بين نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزول القرآن.
الثاني والعشرون : بيان قانون وهو وصول تلاوة القرآن إلى أهل الكتاب والناس ، وأنهم يسمعون آيات القرآن طوعاً وإنطباقاً ، ولما تفضل الله عز وجل وقال [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ] ( ) فان الآية دليل على أن الله عز وجل يتكفل بوصول آيات القرآن إلى الناس جميعاً ، وهو من الأسرار الملكوتية في الآية أعلاه.
الثالث والعشرون : بيان قانون وهو وجود أمة مؤمنة من أهل الكتاب تتطلع إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليؤمنوا به ، وهو من مصاديق قوله تعالى [لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ] ( ) .
الرابع والعشرون : من الأمور التي تلزم العناية والدراسة أن أحد المفسرين يؤسس نوع قانون في المقام يتعلق بالنسخ فيتبعه الباقون خاصة مع تقدم زمانه كما في القول أن آيات العفو والصفح نسختها آية السيف والمختار أنه لا أصل لهذا القول إسماً ومسمى.
الخامس والعشرون : تبعث الآية المسلمين على السعي في سبيل الله والتحلي بالتقوى ، والصدق في المعاملة ، وتخبر عن قانون أن الأجر من عند الله غير محدود أو مقيد بحد من كثرة الكثرة ، وإثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره ، فاذا كان هؤلاء المسلمون الذين كانوا يعملون على نهج الكتب السماوية السابقة يؤتون أجرهم مرتين ، فان الله عز وجل يرزق المؤمنين الذين يتلقون الإسلام وراثة عن آبائهم أجرهم مرتين.
السادس والعشرون : تبين هذه الآيات من سورة القصص أن إعراض الذين آمنوا عن اللغو والجهة التي يصدر منها وهم الذين كفروا ليس على نحو السالبة الكلية ، إنما يخاطبونهم بصيغ الحجة التي لا يرجو صاحبها الجواب من الخصم ولا ينتظر الرد عليها لأنها قانون كما في قوله تعالى [وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا] ( ).
السابع والعشرون : بيان قانون وهو لو دار الأمر بين الآية هل هي منسوخة أو لا فالأصل أنها غير منسوخة ، ويشمل آية السيف نفسها.
الثامن والعشرون : بيان قانون أن الناس لم يدخلوا في الإسلام بالإكراه، لتتجلى منافع آية (لا إكراه) في هذه الأزمنة بتكذيبها الذي يدعي أن الإسلام إنتشر بالسيف.
التاسع والعشرون : بيان قانون أن الناس لم يدخلوا الإسلام بالإكراه، حتى أولئك الذين دخلوا بالسيف فان الآية تخبر عن سرائرهم وأنهم كانوا يقرون في قرارة أنفسهم بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم إتباعه.
الثلاثون : قانون إختيار الإسلام بالإكراه ليس إكراهاً( ).
الحادي والثلاثون : بيان قانون وهو إقتباس المرأة من الرجل في الجملة وإرادة شدة الذم للمنافقين من الرجال.
الثاني والثلاثون : نؤسس هنا لقانون أن دخول الإسلام بالإكراه لا يصدق عليه إكراهاً من جهات :
الأولى : إنه إختيار الحق والهدى .
الثانية : إرادة قصد الواجب والإعتقاد الصحيح بالإكراه .
الثالث والثلاثون : لقد جاء قوله تعالى [لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ] ( ) بصيغة الخبر ليكون قانوناً من قوانين التنزيل ، فلا يقال أن هذا القانون منسوخ إلا بالدليل القطعي ، كما أن القول بأن آيات الموادعة منسوخة بآية السيف لم يثبت ، ولم يصدر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم , وليس هو قولاً مشهوراً من الصحابة ، ولم ينقله التابعون عنهم .
الرابع والثلاثون : تبين الآية إشراقة قانونية ونظاماً يضبط الصلات الإجتماعية ، ويوجه مصادر التشريع , وجهات الحكم إلى إجتناب حمل الناس قهراً على إعتقاد وطريقة مخصوصة.
الخامس والثلاثون : بيان قانون وهو كفاية إبلاغ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للآيات نوع طريق وعلة لدخول الناس الإسلام.
السادس والثلاثون : تبين الآية قانوناً وهو أن الأصل في النبوة هو البلاغ والتبليغ ، وهو صفة للنبوة ، وهو وفق القياس الإقتراني :
الكبرى : كل نبي يقوم بالتبليغ .
الصغرى : محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي .
النتيجة : محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بالتبليغ .
السابع والثلاثون : إن قوله تعالى [فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ] ( ) قانون يومي متجدد يحكم حياة المسلمين ، وكل فرد منهم داعية إلى الله عز وجل بأداء الفرائض وفعل الصالحات ، والإنزجار عن عمل قبّحه الشرع ، قال تعالى [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ] ( ) .
فالآية ليست منسوخة لأنها متجددة في كل آن من آنات الزمان وإلى يوم القيامة في أمرها ونورها وهدايتها للمسلمين .
الثامن والثلاثون : بيان قانون أن معركة بدر فتح عظيم وأنه سيكون نوع طريق وسبيل لدخول الناس الإسلام ، لأنه كسر حاجز الخوف والخشية من رؤساء قريش الذين كانوا يصدون الناس عن الإسلام، خاصة وان أهل مكة تحت أمرتهم وسلطانهم كما تحتاج القبائل العربية الوفود إلى مكة في موسم الحج وغيره ، لذا سماها الله عز وجل أم القرى بقوله تعالى [لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا] ( ).
التاسع والثلاثون : تبين الآية قانوناً يتعلق بصلة المسلمين بأهل الملل الأخرى بما يكفل سلامة دينهم , وثباتهم في منازل الإيمان.
الأربعون : بيان قانون أن المسلمين لا يعملون إلا بأمر من عند الله، وهو من مصاديق قوله تعالى [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( ).
الحادي والأربعون : هل يمكن تأسيس قانون وهو كل آية من القرآن تدعو المسلمين إلى إجتناب ولاية الكافرين .
الجواب نعم ، وهو من إعجاز القرآن ، وفيوضات آياته على معاني كل آية منه.
الثاني والأربعون : قانون منافع التقية( ).
يمكن تشريع قانون أن كل آية من القرآن ذات نفع عظيم يشمل المسلمين مجتمعين ومتفرقين ، ومنه قانون التقية الذي جاء إستثناء من قانون كلي ثابت وهو حرمة إتخاذ المسلمين الذين كفروا أولياء وأئمة ومتبوعين في أمور الدين وأحكام الشريعة.
الثالث والأربعون : من المتسالم عليه قانون كل آية من القرآن رحمة من عند الله بالمسلمين والناس جميعاً ، مما يعني أنه لا تصل النوبة إلى نسخها وتعطيل مضامينها من غير حجة من القرآن والسنة ، فكيف وقد جاءت دعوة النسخ من التابعين او تابعي التابعين ، الأمر الذي يدل بالدلالة التضمنية.
الرابع والأربعون : بيان قانون وهو ما من إنسان إلا وقد أسبغ الله عليه فضله وإحسانه بصرفه عن السوء والفحشاء , وصرف أفراد كثيرة من السوء عنه ، فان قلت حتى الطواغيت وعتاة الظلمة الجواب نعم ، وهو من مصاديق رحمة الله بأهل الأرض.
الخامس والأربعون : قانون التقية طريق لتوبة الكافر( ).
السادس والأربعون : تفقه المسلمين في الدين ومعرفة قانون دائم في الحياة الدنيا ، وهو أن البلاغ بآيات القرآن والسنة النبوية كاف لجذب الناس منازل الإيمان والهدى.
السابع والأربعون : من خصائص هذا الشطر من آية البحث [إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً] ( ) والشواهد على عدم نسخه شهادة للمسلمين بالإيمان ، إذ ورد أول الآية على نحو القانون الثابت منذ أيام أبينا آدم إلى يوم القيامة [لاَ يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ] ( ) ثم خاطبت الآية المسلمين بالقول [إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً]وهو من الإلتفات بالإصطلاح البلاغي ، وفيه مسائل :
الأولى : بيان حقيقة وهي أن المسلمين هم المؤمنون في زمن التنزيل وإلى يوم القيامة هم المسلمون دون غيرهم .
الثانية : الإخبار عن كون التقية قانوناً مطلقاً يتغشى حياة المؤمنين، فقد جاءت وتأتي أيام على المؤمنين لا يحتاجون فيها التقية ، وقد نصت آية البحث على هذا المعنى بقوله تعالى [وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ]( ).
الثالث : التقية أمر عرضي طارئ لا يخل بالقانون العام من الإرادة التكوينية وهو تنزه المؤمنين عن إتخاذ الكافرين أولياء .
الرابعة :بشارة المسلمين بأن التقية لن تضرهم في دينهم وفي سلامتهم وفي تعاهدهم للولاية فيما بينهم ، وقد جاءت آيات كثيرة في ولاية المؤمنين والندب إليها .
الثامن والأربعون : لقد جعل الله عز وجل الإنسان كائناً محتاجاً ، إذ تفضل الله عز وجل بقانون ، وهو الملازمة بين عالم الإمكان والحاجة ، وهو وفق القياس الإقتراني :
الكبرى : كل ممكن محتاج .
الصغرى : الإنسان ممكن .
النتيجة : الإنسان محتاج .
التاسع والأربعون : بيان مصداق لقانون نعت المسلمين بكونهم [خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ]( ).
الخمسون : بيان قانون وهو إتحاد سنخية الإيمان وإن تباينت الأزمنة والأمكنة لبيان أن الأرض محكومة بوجود أمة من الموحدين في كل زمان .
الحادي والخمسون : بيان قانون أن الله عز وجل يمد المؤمنين في كل زمان بما يجعلهم في عصمة من إتخاذ الذين كفروا أولياء.
الثاني والخمسون : بيان قانون وهو حين أنعم الله عز وجل على المسلمين بنعمة نيل مرتبة [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( ) فانه رزقهم الوقاية والسلامة من الضرر من الآخرين.
الثالث والخمسون : بيان قانون أن الضرر ما كان في الدين والعقيدة , وقد أنعم الله عز وجل على المسلمين بالوقاية والسلامة فيه ،وهو من مصاديق قوله تعالى [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ] ( ).
الرابع والخمسون : بيان قانون وهو موضوعية الدعاء في صرف الضرر عن المسلمين , وتقدير الآية : بدعاء النبي لن يضروكم إلا أذى.
الخامس والخمسون : بيان لقانون وهو موضوعية الوحي في صرف الضرر عن المسلمين، وتقدير الآية أعلاه : بالوحي من عند الله للنبي محمد لن يضروكم إلا أذى).
السادس والخمسون : من إعجاز آية البحث بيانها لقانون دائم وهو إذا إختار الكفار قتال المسلمين فالنتيجة فرار الذين كفروا ، وهو الذي حصل في كل معركة من معارك المسلمين.
السابع والخمسون : تدل الآية على مصداق من قانون في النبوة وهو دعاء الأنبياء السابقين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الثامن والخمسون : يمكن تأسيس قانون وهو حضور قوانين التخفيف عن المسلمين في كل حال من أحوالهم ، وقوله تعالى [لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى] ( ) من قوانين في التخفيف عن المسلمين ، وصرف الشر عنهم وإعانتهم في أمور الدين والدنيا , وإقالة عثرتهم.
التاسع والخمسون : إخبار الآية الكريمة عن إنتفاء الضرر عن المسلمين على نحو القانون الدائم والمستديم سواء عند حلول الموادعة أو الحرب، أو في الحضر والسفر.
الستون : بيان قانون أن الأمر بالمعروف نوع طريق لنيل أسمى المراتب بين الناس لأنه خير محض وسبيل لتهذيب النفوس وإصلاح المجتمعات.
الجزء الرابع والأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (158) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : بيان قانون في إعجاز القرآن ، أن ما يترشح عنه من العلوم والفيض من اللامتناهي.
الثاني : قانون عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على القبائل.
الثالث : ذكرت الآية السابقة المغفرة, وبيان قانون نسبتها وصدورها من عند الله عز وجل ، وفي التنزيل [وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ]( )، ولم يرد قوله تعالى [يَغْفِرُ الذُّنُوبَ] في القرآن إلا في الآية أعلاه .
الرابع : فجاءت الآية قبل السابقة بنداء الإيمان لتأهيل وإصلاح عموم المسلمين والمسلمات لتلقي قانون رحمة الله ، وهو خير وأفضل وأحسن مما يجمع من الأموال .
الخامس : بيان قانون أن المؤمنين أولى وأحق بالنعم في الدنيا، وهي خاصة بهم في الآخرة.
السادس : بيان قانون أن الإنسان قد يموت حتف أنفه , وقد يقتل من قبل غيره.
السابع : بيان قانون وهو إتحاد العاقبة بين الأنبياء والمسلمين والناس جميعاً ، بأن يجمع بينهم الموت ، قال تعالى [كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ]( ).
الثامن : لقد أختتمت الآية السابقة بقوانين من الإرادة التكوينية وهما :
الأول : الحياة والموت أمر بيد الله لا يقدر عليهما إلا الله عز وجل ، فهو الذي أوجد الإنسان من العدم، وصيّره ذا عقل ومشيئة وعمل إختياري ، قال تعالى [وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ]( ).
الثاني : إحاطة الله عز وجل علماً بما يفعل المسلمون والناس جميعاً .
الثالث : قانون ذات الأشياء والأفعال حاضرة عند الله عز وجل لا تغيب عنه ، وهو يعلم بها قبل وبعد وقوعها .
الرابع : قانون هذا العلم ليس مجرداً بذاته إنما هو مقترن بالمشيئة ، فلم تقع إلا بأذنه سبحانه ، وعلمه بأسبابها ونتائجها ، ولو شاء لما وقعت ، أو تقع من غير أسباب أو نتائج ، وهو من مصاديق قوله تعالى [يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ] ( ).
التاسع : قانون ترشح البشارة عن نداء الإيمان.
العاشر : ويمكن تأسيس قانون وهو لو دار مجيء الفضل الإلهي بزمان مخصوص أو مطلقاً، فالصحيح هو الثاني.
الحادي عشر : بيان قانون وهو مع الإيمان تتوالى النعم على المسلمين ويأتيهم فضل الله عز وجل.
الثاني عشر : بيان قانون أن الأوامر والنواهي بالإرادة التكوينية تتكرر وتتوالى في الكتب السماوية.
الثالث عشر : بينت الآية قانوناً وهو لابد من الموت ، هذا القانون الذي يصبح الإنسان يدركه كحقيقة وأمر قاطع كلما تقدم به العمر وضعفت قوته وقلة حيلته ، وظهر الوهن والأمراض في بدنه.
الرابع عشر : من إعجاز نظم القرآن أن يتقدم قانون إنفراد الله عز وجل بالإحياء والإماتة للناس قبل إخبار آية البحث عن موت المسلم وفي ذات الآية التي تتضمن الإخبار عن صدود الذين كفروا وتقاعس المنافقين وإظهارهم الجبن والخور والخيانة.
الخامس عشر : بيان قانون في تأريخ الإسلام ، وهو عدم إنحصار الدعوة إلى الله عز وجل بالسيف والقتال ، إنما كان القتال دفاعاً ومقدمة لدفع الذين كفروا من الإجهاز والإغارة على بلاد المسلمين ، قال تعالى [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ]( ).
السادس عشر : بيان قانون توكل المسلمين على الله فمع شدة بأس الذين كفروا وهجومهم بجيوش عظيمة على المدينة المنورة بين الحين والآخر ، فان النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر المسلمين بالبقاء على أهبة الإستعداد واليقظة والإقامة وعدم مغادرة المدينة لأن العدو قد يهجم عليها في أي يوم.
السابع عشر : بيان قانون تغشى رحمة الله للمؤمن وهو في قبره.
الثامن عشر : قانون أن الفرار من القتال لا ينجي الإنسان من الموت أو القتل ، لأن الحياة والموت أمران بيد الله عز وجل.
ويبين قوله تعالى [لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( )، عدة قوانين وهي :
الأول : لله ملك السموات .
الثاني : لله ملك الأرض .
الثالث : الله الذي يحيي .
الرابع : الله الذي يميت .
الخامس : الله على كل شئ قدير .
ويبين قوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ]( )، ستة قوانين :
الأول : ان الله له ملك السموات .
الثاني : إن الله له ملك الأرض .
الثالث : إن الله هو الذي يحيي .
الرابع : إن الله هو الذي يميت .
الخامس : ما للناس من دون الله ولي .
السادس : ما للناس من دون الله نصير .
التاسع عشر : بيان قانون أن هداية المسلمين ، ونيلهم المراتب العالية في سنن التقوى إنما هو بفضل ولطف من عند الله.
العشرون : بيان قانون وهو مجئ الثواب للمسلمين جميعاً بشهادة أحدهم ، وهو من الأسرار الملكوتية في إحياء المسلمين لذكرى شهداء بدر ومعركة أحد والحرص العام على معرفة تفاصيل شهادتهم.
الحادي والعشرون : يتجلى في الحياة الدنيا قانون وهو كلما كانت الدنيا حلوة ذات عذوبة في حياة الإنسان فانه يكره مغادرتها.
الثاني والعشرون : قدمت آية البحث ذكر الموت لبيان قانون وهو توجه نداء الإيمان الذي عطفت عليه هذه الآية للمسلمين والمسلمات جميعاً.
الثالث والعشرون : تجلي قانون، وهو تنامي وزيادة عدد المسلمين مع الأذى الشديد الذي يلاقونه ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ]( ).
الرابع والعشرون : قانون حصانة ووقاية المسلمين من أسباب الشك والريب التي يبثها الذين كفروا في المدينة ، فصحيح أن الآية قبل السابقة تختص بالإخبار عن سعي الذين كفروا لصد المسلمين عن الجهاد إلا أنها أكبر في دلالتها إذ تبين قانوناً وهو أن الذين كفروا يبذلون الوسع في محاربة الإسلام بالقول والفعل ، وأنهم بين صفوف المسلمين ، وتجمعهم الأسواق والمجالس لأن الآية قبل السابقة قالت [كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ] ( ) .
الخامس والعشرون : قانون حث المسلمين على التعاون ومنع الخصومة والإقتتال بينهم ، إذ تتضمن آية البحث قانوناً وهو أن كل مسلم عرضة لأن يقتله الذي كفروا مجتمعين ومتفرقين.
السادس والعشرون : لقد خاطبت آية النداء المسلمين بصفة الإيمان، وبينت قانوناً وهو لزوم إمتناعهم عن محاكاة الذين كفروا في القول والفعل الذي يتضمن الصدود عن سبيل الله، وهو فرع قانون أعم وهو أن الإيمان إعتقاد ومنهاج عمل يتصف بالصلاح.
السابع والعشرون : قانون ملازم للنبوة وهو عدم بداية النبي بالقتال وهو من مصاديق السنة الدفاعية ، قال تعالى [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ]( ).
الثامن والعشرون : قانون الموت حتم ، ومن الآيات بهذا الخصوص :
الأولى : [كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ]( ).
الثانية : [أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ]( ).
الثالثة : [وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ]( ).
الرابعة : [وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ]( ).
الخامسة : [قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ]( ).
السادسة : [وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ]( ).
السابعة : [قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ]( ).
الثامنة : [الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ]( ).
التاسع والعشرون : لبيان قانون من الإرادة التكوينية وهو ما من قاتل إلا ويندم على فعله وإن لم يظهر على لسانه أو فعله، وتلحقه الخيبة والخسارة إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.
الثلاثون : قانون إنتفاع الكفار من [وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ].
الحادي والثلاثون : تلاوة المسلمين لآية القصاص في الصلاة ، وخارج الصلاة , والإستعداد للعمل به قانوناً وزاجراً , ومناسبة لتجليات العفو.
الثاني والثلاثون : يمكن تشريع قانون وهو كل آية قرآنية رحمة بالناس ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]( ).
الثالث والثلاثون : تبين الآية قانوناً وهو وقوع القتال بين المسلمين والذين كفروا ، وإحتمال حدوث القتل بين المسلمين.
الرابع والثلاثون : قانون الأخوة الإيمانية الذي شرّعه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة من المهاجرين والأنصار .
الخامس والثلاثون : تأكيد قانون بكون القرآن [تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ] ( ) ومنها حكاية أقوال الذين كفروا.
السادس والثلاثون : قانون يتجدد كل عام إلى يوم القيامة ، أن ثواب العمرة في شهر رمضان مثل ثواب أداء الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
السابع والثلاثون : بيان قانون وهو إمتلاء قلوب الذين كفروا بالرعب عند التوجه إلى القتال مع المسلمين وأثناءه ، قال تعالى [سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ]( ).
الثامن والثلاثون : بيان قانون أن سفر المسلمين طلباً للعلم والرزق ونحوه إنما هو في سبيل الله ، قال تعالى [مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]( )، ولم يرد لفظ (إلا كتب) في القرآن إلا في الآيتين أعلاه .
التاسع والثلاثون : قانون قلة القتال بفتح مكة.
الأربعون : بيان قانون مترشح عن آية البحث وهو إفادة قوله تعالى [لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ]أن المسلم يحشر إلى الله مع ثواب عمله .
الحادي والأربعون : قانون وضع ونشوء اللغات.
الثاني والأربعون : هل يمكن القول بقانون وهو ثبوت وديمومة اللغة التي نزل فيها كتاب سماوي ، الجواب لا ، لتعدد الكتب السماوية وكثرة الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي.
فيه بيان فضل الله عز وجل على العربية بحفظها بنزول القرآن ، قال تعالى [إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ]( ).
الثالث والأربعون : ولابد من قانون في التحقيق في الأمور التأريخية وهي موضوعية المشيئة والإرادة الإلهية في الوقائع والأحداث ، وتشابه الأمور الإعتيادية والمجتمعات واللغات والعقائد.
الرابع والأربعون : لبيان قانون من وجوه :
الأول : إن الله عز وجل هو الذي وضع اللغات .
الثاني : وضع اللغات مقدمة لنزول الكتب السماوية .
الثالث : حفظ الله عز وجل للغات، وفيه مسائل :
الأولى : تعيين اللغات وإنطباق اللفظ على معنى مخصوص يبين رحمة عظمى من عند الله عز وجل .
الثانية : إتخاذ اللغة وسيلة لسانية وجهادية للدعوة إلى الله عز وجل .
الثالثة : لقد جعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج الأنبياء وأمر به المسلمين فهو واجب ، قال تعالى [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ]( ) .
الخامس والأربعون : قانون وضع اللغة ، وهل تعلم كيفية أداء الصلاة وتلاوة الآيات بالعربية من الصبر ، الذي تذكره الآية .
الجواب نعم ، ليكون من الإعجاز في هذا القانون إرادة تيسير حفظ لغة القرآن للمسلمين والمسلمات جميعاً.
السادس والأربعون : لبيان قانون وهو شمول الناس على نحو العموم الإستغراقي بالحشر، وفي التنزيل [قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ]( ).
السابع والأربعون : قانون أثر الوقائع في الإسلام.
الثامن والأربعون : قانون يعصمه من الخطأ ، وهو إستدلال علمي يفيد الدقة والضبط.
التاسع والأربعون : قانون من الإرادة التكوينية بكون المسلمين[خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( ).
الخمسون : قانون فريدة آية الصلاة على النبي .
الحادي والخمسون : قانون سماوي أرضي إذ يشارك الملائكة والناس في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الثاني والخمسون : قانون كل آية قرآنية رحمة للعالمين .
الجزء الخامس الأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (159) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون ماذا يتوارث المسلمون من القرآن .
الثاني : بيان قانون وهو تعدد وجوه التخفيف عن المسلمين في الدنيا والآخرة ، فوفود المسلمين على الله عز وجل نعمة عظمى.
الثالث : بينما جاءت آية البحث للقطع بقانون لين جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيده , ومنع الجدال والمغالطة فيه.
الرابع : بيان لقانون أن موضوع الرحمة في آية البحث أعم من 1أن يكون من جهة أو طرف واحد ، ولذا نسبت الآية الرحمة إلى الله فلا يقدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو الملائكة التحكم في سلوك وقول وفعل الناس.
الخامس : بيان قانون أن هذه الرحمة بالذات لم ولن تغادر الأرض ، وهي تتغشى المسلمين والمسلمات ، ويتزودون منها فيتحلون بالخلق الحميد وينبذون أسباب الخصومة.
السادس : بيان قانون وهو حاجة المسلمين والناس إلى عفو الله عنهم ومغفرته لذنوبهم ، وعدم كفاية عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسلم لنجاته , فلابد من قيامه بالإستغفار والتوبة.
السابع : قانون الحاجة إلى الآية القرآنية , وهو مبحث مستقل عن الأبواب أعلاه.
الثامن : تبين آية السياق قانوناً يتعلق بالآية أعلاه ، أن الذين كفروا لم يستطيعوا حمل المسلمين على الإرتداد حتى وإن قاتلوهم من أجل ترك الإسلام.
التاسع : بيان قانون أن القرب من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصفة الإيمان والسلامة من النفاق مدخل للأجر والثواب يوم القيامة.
العاشر : بيان قانون وهو ترتب الأجر والثواب في الآخرة على نداء الإيمان ومخاطبة المسلمين به وتلاوتهم له، لذا حق لهم أن يكثروا من تلاوته وأن يجعلوه حرزاً وواقية وإماماً.
الحادي عشر : بيان قانون وهو ملازمة العفو لأداء الفرائض والعبادات ، قال تعالى [إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ]( ).
الثاني عشر : يدل قوله تعالى[وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ] على قانون أن الذنوب لا يغفرها إلا الله عز وجل.
الثالث عشر : لقد أختتمت آية السياق بقانون الحشر إلى الله ، وليس بين هذا القانون وبين آية البحث من فاصلة ، لبيان إعجاز في نظم آيات القرآن ، وهو إختتام الآية القرآنية بقانون وإختتام الآية التالية لها بقانون .
ويتعلق القانون الذي إختتمت به الآية السابقة بعالم الآخرة ، أما القانون الذي إبتدأت به آية البحث فيتعلق موضوعه بالحياة الدنيا ولين جانب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين ، ويشمل نفعه وبركاته الحياة الدنيا والآخرة ، وهو قانون لين ورق جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين ورأفته بهم ، وبذله الوسع لنجاتهم من أوهام الضلالة ، والأخذ بأيديهم إلى سبل الفوز في الآخرة ، قال تعالى [وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ]( ).
الرابع عشر : تبين آية السياق قانوناً وهو أن الذين تلقوا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتصديق والقبول والإنقياد في معرض القتل والشهادة لقوله تعالى [وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] وفيه بيان لمنزلة المسلم عند الله ولزوم أن يكون شأنه عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرآة لهذه المنزلة ، وهو الذي تجلى بقوله تعالى [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ] ( ).
الخامس عشر : بيان قانون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أول من يعمل بمضامين الآية القرآنية وهو سابق المسلمين ، قال تعالى في خطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم [قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ]( ).
السادس عشر : بيان مصداق لقانون من الإرادة التكوينية ، وهو تجلي التخفيف من عند الله في كل مسألة وحكم من أحكام الشريعة.
السابع عشر : بيان قانون وهو : كل فرد من رحمة الله نعمة عظمى ، وهو خير محض وبرهان وآية متجددة لا يقدر عليها إلا الله.
الثامن عشر : قانون الإحسان بين العباد رحمة من عند الله عز وجل ، فحينما يطلق الحاكم سجيناً إنما هو برحمة من عند الله وكذا بالنسبة للهبة والصدقة.
التاسع عشر : ويمكن تأسيس قانون وهو إذا ورد لفظ الرحمة في القرآن على نحو الإطلاق والتنكير فهو من عند الله ، ولا يكون المراد الرحمة من غير الله إلا مع القرينة الصارفة والأمارة الدالة عليه.
العشرون : بيان قانون أن الله عز وجل يخزي القاتل، ويظهر كذبه ويفضحه بين الناس، وهو من عمومات قوله تعالى[وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ]( ).
الحادي والعشرون : بيان قانون من خزائن اللطف الإلهي ، وهو مجئ النعم مع نداء الإيمان ، فصحيح أن نداء الإيمان نعمة عظمى على المسلمين خاصة ، الذين يتوجه لهم النداء بالذات ، وعلى الناس جميعاً لما ينالهم من رشحات هذا النداء المبارك.
الثاني والعشرون : تبين الآية قانوناً وهو أن الميراث ينفد ولا يفي بحاجات الورثة وقد يكون سبباً للفتنة والخصومة بينهم ، والشواهد في كل زمان كثيرة ، أما بالنسبة لرحمة الله فهي خير محض ، ونفع دائم.
الثالث والعشرون : قانون عموم الرحمة الخاصة ، فتأتي الرحمة من عند الله لشخص أو قرية أو طائفة فينتفع منها الناس جميعاً ، وهل منه خصوص الرحمة التي تذكرها آية البحث الجواب نعم ، لبيان قانون وهو تعدد مصاديق الرحمة المذكورة في آية البحث ونفعها وأثرها.
الرابع والعشرون : ومن سنن الإبتلاء في الدنيا قانون ملازمة الحسرة للكفر ، فلا يفارق قلوب الذين كفروا الأسى ، وتظهر الحسرة في أقوالهم وأفعالهم بالتردد ومعاني الخيبة والكآبة والنكوص.
الخامس والعشرون : قانون مشورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه خير محض ، وتأكيد لقانون وهو ترشح مصاديق كثيرة من الرحمة والرأفة عما أخبرت عنه آية البحث من الرحمة بقوله تعالى [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ].
السادس والعشرون : أما آية البحث فانها جاءت بصيغة الجملة الشرطية لبيان قانون وهو إذا نصر الله المسلمين فلا أحد يخذلهم ، وكذا العكس ، فان حجب الله عز وجل عن المسلمين النصر فلا أحد غيره ينصرهم.
السابع والعشرون : بيان قانون وهو ما أن أخبرت آية البحث عن رحمة الله وبصيغة التنكير في مضمونها ، وموضوعها مع تقييدها بأنها من عند الله ، جاءت آية السياق لتدل على شمول مضامين الرحمة التي تذكرها آية البحث المسلمين والمسلمات.
الثامن والعشرون : تبين الآية قانوناً وهو أن عفو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن المسلمين ، وإستغفاره لهم طريق لتحقيق النصر والغلبة على الذين كفروا ، وهو أمر مدرك بالوجدان.
التاسع والعشرون : أخبرت آية البحث عن خصلة من الأخلاق الحميدة التي يتصف بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي لين الجانب مع المسلمين، لينفي هذا القانون القول بأن اللين في محل الشدة ضعف، وإن كان موضوعه أن الأصل تقّوم الصلة بين النبي والمسلمين بالرحمة والشفقة والرأفة.
الثلاثون : بيان قانون أن الله عز وجل هو الذي يصلح النفوس، ويهذب الأفعال، وكأن الآية أعلاه بالأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ وعد وعهد من الله عز وجل لإعانة المسلمين لإصلاحهم لأمور الدين والدنيا , وفي التنزيل [يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ] ( )..
الحادي والثلاثون : بيان قانون عدم إجتماع الضدين ، فلما تفضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإتصافه بالرفق واللين فإن ضده من الغلظة والشدة والفضاضة يبتعد عنه.
الثاني والثلاثون : قانون إنصات الجن لسماع آيات القرآن ، قال تعالى [قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ] ( ).
الثالث والثلاثون : بيان قانون أن الإسلام ينتشر بالرفق واللطف ، قال تعالى [وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] ( ) لإرادة بيان الحق وإقامة الحجة بالرفق ، وتحمل الأذى.
الرابع والثلاثون : بيان قانون أن لين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة من الله عز وجل جرت على لسانه وفي فعله.
الخامس والثلاثون : إخبار المسلمين عن قانون أن عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم لم يأت عن تراخ أو تهاون ، إنما جاء عن أمر من عند الله لأنه سبحانه يحبهم ويشكر لهم إسلامهم.
السادس والثلاثون : إدراك المسلمين لقانون وهو اليسر والسهولة في سؤال النبي وطلب الحاجة منه أو التوجه له بالمسألة ، لذا ورد قوله تعالى [يَسْأَلُونَكَ] خمس عشرة مرة كلها خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
السابع والثلاثون : في الآية تخويف وتحذير للذين كفروا فعند إنصات الإنسان لآية البحث يتبين له إخبار الآية عن قانون سماوي له مصاديق متكثرة في الواقع تتجلى برأفة ورفق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين.
الثامن والثلاثون : بيان قانون وهو إذا جاءت الرحمة من عند الله فلا تستطيع الخلائق حجبها أو ردها ، وهو من مصاديق قوله تعالى [فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ] ( ).
التاسع والثلاثون : قانون التخفيف.
الأربعون : لقد أمر الله عز وجل رسوله محمداً بأن يعفو عن المسلمين ويستغفر لهم في ذات آية البحث مما يدل على أن كل فرد منهما غير لين الجانب لموضوعية ومعاني العطف في الآية بالفاء والواو ، والذي يفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويصاحب قانون التخفيف كل فريضة أو نهي في الإسلام وهو من أسرار نفخ الله من روحه في آدم عليه السلام ، ومصاديق قوله تعالى [اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ] ( ).
الحادي والأربعون : بيان قانون أن حال الرأفة واللطف والسخاء التي يظهر بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم وكل مناسبة إنما هو بتوفيق ورحمة من عند الله.
الثاني والأربعون : ليكون قانون التخفيف رحمة من عند الله عز وجل للمسلمين والمسلمات والناس جميعاً ، ويمكن تشريع قانون آخر وهو في كل تكليف شرعي في الإسلام تخفيف.
الثالث والأربعون : قانون الحاجة إلى الآية القرآنية.
الرابع والأربعون : ليكون قانون الحاجة إلى الآية القرآنية طريقاً وشاهداً على أمور :
أولاً : الحاجة إلى رحمة الله عز وجل ، إذ يدرك المسلم وغيره بتلاوة أو سماع الآية القرآنية والتدبر فيها حاجته إلى فضل الله .
ثانياً : حاجة الإنسان إلى موضوعية التنزيل في حياته وإتخاذه ضياء ومناراً ، وهو من مصاديق قوله تعالى [اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ] ( ).
ثالثاً : الآية القرآنية مستشار مصاحب للمسلم في حياته ، ليكون من معاني قوله تعالى في آية البحث [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] أي شاور المسلمين بما حفظوا وتعلموا من آيات القرآن .
وهل تشمل المشاورة أزواج النبي والزهراء وعموم المسلمات , الجواب نعم , وفي قصة موسى عليه السلام , وإبنتي شعيب , ورد في التنزيل[قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ] ( ).
رابعاً : يحتاج الإنسان الآية القرآنية لتملأ السكينة قلبه، قال تعالى [أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ] ( ).
خامساً : إرادة الأجر والثواب في تلاوة أو سماع الآية القرآنية والتدبر في معانيها ، وهو من الإعجاز في وجوب تلاوة القرآن في الصلاة ، وتشريع إستحباب صلاة الجماعة ولزوم إنصات المصلين لقراءة الإمام , قال تعالى [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا] ( ).
الخامس والأربعون : من حكمة الله عز وجل أنه جعل الحاجة ملازمة للإنسان، مع إدراك الإنسان مطلقاً مؤمناً كان أو كافراً لهذا القانون وسنخية هذه المصاحبة في كل ساعة من ساعات حياته، وبخصوص الصحة والمرض، والرزق ، والسعة واليسر والعسر ، وشؤون العمل والأماني وأمور الدين والدنيا.
السادس والأربعون : بيان قانون أن رحمة الله عز وجل من اللامتناهي ، وفيه دعوة للناس للدعاء والمسألة , رجاء الفوز برحمة الله في أمورهم كلها.
السابع والأربعون : بيان قانون وهو القطع والحتم بتنجز مصداق عملي متعدد لكل وعد متحد من عند الله سبحانه , فحينما يأتي وعد من الله فلابد أن تتعقبه شواهد عملية له , وهو من مصاديق قوله تعالى[وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ]( ).
الثامن والأربعون : بيان قانون أن رؤيا النبي من عمومات الوحي ، ومن الأنبياء من كان يرى في منامه ، وأول ما بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة.
التاسع والأربعون : قانون حث المسلمين على الدعاء وسؤال ملازمة النصر لهم في كل معركة مع الذين كفروا .
الخمسون : بيان قانون، أن معرفة الاسم على وجوه :
أولاً : إنها مقدمة ونوع طريق لمعرفة المسمى .
ثانياً : فهم المسمى والتفقه فيه .
ثالثاً : عدم غياب الاسم والمسمى عن الوجود الذهني .
رابعاً : الدعوة لإستحضار تفاصيل المسمى .
خامساً : معرفة المتعدد من المسمى على فرض وجوده .
سادساً : بعث الفزع والخوف في قلوب الذين كفروا وزجرهم عن التعدي على الإسلام والمسلمين.
الحادي والخمسون : بيان قانون أن هذه المشاورة ليست سالبة بانتفاء الموضوع دائماً ، إنما هو أمر نافع وخير محض في كل الأحوال.
الثاني والخمسون : بيان قانون أن الله عز وجل إذا وعد المسلمين والعباد مطلقاً فان مصاديق من الوعد تتجلى بالعاجل ، وفي أفراد الزمان الطولية اللاحقة ، وتأتي بأبهى حلة في الآخرة.
الثالث والخمسون : قانون النعم التي تذكرها الآية القرآنية.
الرابع والخمسون : قانون يتغشى الأكوان والعوالم المختلفة.
الخامس والخمسون : نعمة بيان قانون إستقراء النصر الذي يأتي للمسلمين من عند الله ، وعدم طرو ضده.
السادس والخمسون : بيان قانون أن الله عز وجل خاذل الذين كفروا فليس لهم من ناصر أو معين.
السابع والخمسون : قانون وهو حب الله تعالى للمتوكلين عليه سبحانه.
الثامن والخمسون : قانون الملازمة بين رحمة الله والوحي من عند الله سبحانه.
التاسع والخمسون : بيان لقانون وهو تنزه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الغضاضة وعن القسوة وغلظة القلب ، وفيه دعوة للمسلمين للشكر لله عز وجل على هذه النعمة.
الستون : قانون وهو ذكر النعمة في القرآن نعمة, وهو من مصاديق قوله تعالى [هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ] ( ).
الحادي والستون : يمكن تأسيس قانون وهو إذا ورد لفظ الرحمة في أول الآية القرآنية فانه يتغشى مضامينها القدسية وكلماتها ومعانيها ، وهو الذي يتجلى في آية البحث.
الثاني والستون : تأكيد قانون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبد لله عز وجل شرّفه الله بأن جعله يتلقى الأوامر من عنده سبحانه من غير واسطة بشر.
الثالث والستون : بيان قانون في أصل سنخية الإنسان بالتداخل بين حاسة السمع والبصر والنطق وتأثير بعضها على بعض في الوظيفة والعمل ، وهو الذي تجلى ويتجلى لأطباء الأبدان في العلوم والمختبرات الحديثة.
الرابع والستون : بيان قانون وهو حضور رحمة الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الناس بالإقتباس منها ، أو بمجيئها لهم مباشرة أو بالواسطة.
الخامس والستون : بيان قانون أن ما يوحيه الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن يقوم بتبليغه من غير زيادة أو نقصان وليبقى سالماً من التحريف بفضل الله إلى يوم القيامة.
السادس والستون : قانون [لِنْتَ لَهُمْ]( ).
السابع والستون : بيان قانون أن العباد الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه منزهون عن المعصية ، وأنهم يبتعدون عنها مثلما يصرفها الله عنهم.
الثامن والستون : أن قانون صرف السيئات عن عباد الله المخلصين قبل وبعد واقعة وقصة يوسف عليه السلام.
التاسع والستون : ومن معاني هذا القانون دعوة المسلمين للشكر لله عز وجل على نعمة [اللين والرقة ]التي إتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتترشح منافعها على كل المسلمين والمسلمات إلى يوم القيامة ، ومن معاني تسمية لين الجانب في المقام بالقانون إستدامة نهل وإنتفاع المسلمين منه في كل زمان ، بالإقتباس من السنة النبوية.
السبعون : قانون [لِنْتَ لَهُمْ] شكر من الله للمسلمين.
الحادي والسبعون : قانون اللين في التبليغ.
الثاني والسبعون : قانون أن الآية وإن نزلت خطاباً للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنها أمر عام للمسلمين والمسلمات إلى يوم القيامة إلا مع الدليل لإرادة خصوص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله تعالى [قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]( ).
الثالث والسبعون : قانون تدل عليه آيات القرآن منطوقاً ومفهوماً ، وهو سلامة المسلمين من الإرتداد ، الذي تدل عليه آية البحث ذاتها بأن تذكر المسلمين بصفة الإيمان ، وتأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو عنهم والإستغفار لهم.
الرابع والسبعون : بيان الأصل وهو قانون عدم إنفضاض المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي حال من الأحوال ، ولابد من التمييز بين ماهية التبليغ وصيغه.
الخامس والسبعون : قانون وهو لزوم ذكر اسم الله عز وجل على الذبائح والصيد ، ووجوب الخشية من الله وعدم التعدي أو إختيار اللهو في الصيد.
السادس والسبعون : تأكيد قانون وهو وجود مصداق لقوله تعالى [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( ) في كل موضوع وحكم في الشريعة.
السابع والسبعون : بيان قانون أن المسلمين شرع سواء في دخول المسجد ولا يحق لأحد منع أحدهم حتى مع الذنب والمعصية ما دام يأتي للمسجد للصلاة.
الثامن والسبعون : ومع ورود الآية أعلاه بخصوص يوم القيامة ، فأنها مصداق لقانون كلي ينطبق على الحياة الدنيا ومسألة النصر للمؤمنين فيها من باب الأولوية القطعية.
التاسع والسبعون : من الإعجاز في مدرسة النبوة قانون ملازمة الإستغفار للأنبياء وورد في آدم وحواء قوله تعالى [قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ] ( ) ومع صبر وجهاد نوح وبذله الوسع في الدعوة إلى الله عز وجل فانه كان يكثر من الإستغفار .
الثمانون : بيان قانون الملازمة بين النبوة والمشورة , فما من نبي إلا وقد شاور أصحابه في الكيفية التي تنفعهم وفق أحكام الشريعة.
الحادي والثمانون : بيان مصداق لقانون حاجة الإنسان ، فلقد جعل الله الإنسان كائناً محتاجاً ، فتأتي المشورة للإنتفاع من عقول الرجال.
الثاني والثمانون : يمكن تأسيس قانون أن الذي يوصي به الله عز وجل نبيه هو أفضل واحسن الأعمال.
الثالث والثمانون : بيان قانون وهو أهلية المسلمين للمشورة ، ولما احتج الملائكة على جعل آدم خليفة في الأرض أجابهم الله عز وجل بالحجة والبرهان [إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ] ( ).
الرابع والثمانون : بيان قانون وهو لم يستشهد المسلم في ساحة المعركة إلا بعد مشورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بأمر من عند الله ، وبعد عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوكله على الله في إختيار سنخية الفعل الخاص والعام وكيفيته وأوانه.
الخامس والثمانون : بيان مصداق لقانون أن المسلمين لم يقاتلوا طمعاً في دنيا أو مكاسب أو مغانم ، إنما يريدون مرضاة الله.
السادس والثمانون : بيان قانون وهو صلاح أهل البيت والصحابة لحسن المشورة وفيه دليل على أنهم دخلوا الإسلام عن حكمة وتدبر وبصيرة ، وفيه شاهد على صدق المعجزات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
السابع والثمانون : بيان قانون وهو عدم إفتراء الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فمع ان الاية صريحة بالأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشورة أصحابه فلم يدّع العشرات أو أكثر منهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إستشارهم في الأمور الفلانية والفلانية ولكن جاءت الأخبار باستشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه.
الثامن والثمانون : بيان قانون أن الله عز وجل يبعث الأنبياء ليتكلموا ويعملوا ويجاهدوا في سبيل الله ، وهو الأمر الذي يتجلى بآية البحث ( فاذا عزمت كنبي لله عز وجل فتوكل عليه سبحانه).
التاسع والثمانون : وتبين الآية قانوناً وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ملزم بما يشير عليه أصحابه ، فله أن يأخذ بالمشورة وله ألا يأخذ بها ، وفي كلتا الحالتين يجب على المسلمين القبول والرضا لقوله تعالى [فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ]( ).
التسعون : بيان قانون وهو عدم الملازمة بين الرأي والمشورة التي يأتي بها المهاجر أو الأنصاري وبين ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل بعد المشورة.
الحادي والتسعون : تأكيد قانون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول ولا يفعل إلا ما يأمره الله عز وجل به.
الثاني والتسعون : وتفضل الله عز وجل ببعث الأنبياء والرسل، وأنزل الكتب السماوية التي تهدي الناس إلى سبل التقوى وتجذبهم إلى طاعة الله، وإدراك قانون وهو(الدنيا مزرعة الآخرة).
الثالث والتسعون : ومن معاني التوكل على الله إستحضار ذكره تعالى عند الإقدام على الفعل والتسليم بقانون أن مقاليد الأمور بيده سبحانه , وتفويض الأمور له سبحانه والقطع بأن الفعل لا يأتي تاماً في ذاته وغاياته إلا بفضل من عند الله سبحانه .
الرابع والتسعون : فحينما أمر الله عز وجل النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالتوكل عليه في إتيان الفعل ، فانه أخبر عن قانون كلي يتغشى الحياة الدنيا من أيام أبينا آدم وإلى يوم القيامة وهو حب الله عز وجل للذين يتوكلون عليه من الأولين والآخرين ، ليكون من الإعجاز في آية البحث أن يأتي القانون الكلي تعليلاً للفعل الحسن وباعثاً عليه ، وتأديباً وإرشاداً للمسلمين.
الجزء السادس والأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (160) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون وهو قد يبدو وعلى نحو الشبهة الإبتدائية أن حديثاً ما معارض للقرآن، ولكن التحقيق والتدبر ينفي هذا التعارض ويأتي زمان وتتغير أحوال فتتجلى حقيقة وهي عدم معارضته للقرآن لذا نؤكد على وجوب توثيق وتعاهد السنة لقانون استمالة التعارض بين القرآن والسنة.
الثاني : لقد أختتمت آية البحث بقانون مصاحب للإنسان في وجوده على الأرض وهو توكل المؤمنين على الله عز وجل وتفويض أمورهم له سبحانه لأن مقاليد أمور الخلائق كلها بيده سبحانه.
الثالث : ليكون من علم الله عز وجل نزول آية البحث بالإخبار عن قانون أن النصر إبتداء وإستدامة بيد الله سبحانه، وهو سبحانه ينصر ، ويمنع نقيض النصر، وهو الذي يخذل الذين كفروا.
الرابع : بيان لقانون وهو مصاحبة رحمة الله عز وجل للمسلمين في حال الحرب والسلم وذات أول آية البحث من رحمة الله ، فقوله تعالى [إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ] بشارة للنصر وبيان بأن النصر يأتي من عند الله عز وجل.
الخامس : بيان قانون أن كل فرد من مضامينها مقدمة ونوع طريق لتحقيق النصر للمسلمين.
السادس : بيان قانون قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ والجهاد , ولا يقدر على جعله يتصف باللين مع الناس إلا الله عز وجل ، وهو الذي جعل رحمته تصاحب النبي في كل فعل يفعله.
السابع : بيان قانون وهو توالي وتجدد أفراد من الرحمة بالذات والواسطة والإقتباس من آيات القرآن.
الثامن : بيان قانون أن الله عز وجل يتعاهد حفظ الناس وأسباب تكاثرهم , وهذا التعاهد من رحمة الله ، ومنه نصر النبوة والإيمان لمنع طغيان وعتو الذين كفروا ، قال تعالى [وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا]( ).
التاسع : صحيح أن قوله تعالى [بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ] ( ) ، نزلت في معركة أحد وهي متآخرة زماناً عن معركة بدر بثلاثة عشر شهراً إلا أنها تتضمن قانوناً وهو نصرة الله عز وجل للمسلمين مع الصبر والتقوى.
العاشر : بيان قانون أن الإسلام يجّب ويمحو ما كان قبله لإرادة بناء صرح دولة الحق والعدل وإقامة شعائر الله من غير خوف أو حزن .
الحادي عشر : لقد أراد الله عز وجل معرفة الناس لقانون الملازمة بين النبوة والعفو بمصاديق حاضرة إلى يوم القيامة ، وسالمة من التحريف والتغيير.
الثاني عشر تبين آية السياق قانوناً وهو أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم جاء برسالة العفو وتثبيت مفاهيمه في الأرض ، وإقترانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإعراض عن السفهاء وأهل الجهالة ، قال تعالى [خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ..] ( ) .
الثالث عشر : لتدل آية السياق على قانون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان ليناً رفيقاً حتى في ميدان المعركة وتدل عليه الشواهد خاصة في معركة أحد والخندق إذ لم يؤاخذ الذين قصرّوا وخالفوا أمره من الرماة أو الذين فروا من ميدان المعركة بل كان يناديهم بلطف للرجوع إلى الميدان كما في قوله تعالى [إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ] ( ) .
الرابع عشر : وسيأتي في باب قانون مصاديق عصمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الخامس عشر : لقد تضمنت آية السياق قانوناً بخصوص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سلامته من الغضاضة والقسوة ، ومن غلظة القلب ليبقى أثر ونفع هذا القانون إلى يوم القيامة.
السادس عشر : وتبين آية السياق قانوناً وهو أن الله عز وجل تعاهد سيرة وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمة منه.
السابع عشر : تجلي قانون وهو توالي نصر المسلمين بفضل من الله عز وجل.
الثامن عشر : بيان قانون عام في حياة المسلمين ، أن المشورة المقترنة بالإيمان طريق النصر والغلبة.
التاسع عشر : أختتمت آية البحث بقانون أن حب الله عز وجل للمتوكلين عليه , مطلق من غير ذكر قيد , وأن التوكل عليه سبحانه ، ففي التوكل أطراف :
الأول : الذي يتوكل ويختار الإلتجاء إلى غيره والثقة به والرضا بجريان الأمر ونتيجته .
الثاني : الأمر الذي يقع التوكل فيه , وهو من الكلي المشكك الذي يكون على مراتب متفاوتة كثرة وقلة من جهة الموضوع والأمر الذي يكون فيه التوكل .
الثالث : الذي يتوكل عليه الإنسان والمراد في الآية هو التوكل على الله عز وجل لبيان قانون من الإرادة التكوينية وهو أنه لا يصح التوكل إلا على الله عز وجل.
العشرون : ليتجلى قانون أن من معاني قوله تعالى [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ] ( ) أموراً :
الأمر الأول : حفظ الإسلام وبقاؤه شريعة لأهل الأرض إلى يوم القيامة .
الأمر الثاني : ثبات المسلمين في منازل الإيمان ، وتوالي مصاديق الرحمة بما يزيدهم إيماناً .
الحادي والعشرون : قانون الإرادة التكوينية ، وهو أن كل آية قرآنية رحمة بذاتها ، وتترشح عنها مصاديق الرحمة إلى يوم القيامة.
الثاني والعشرون : المسلمون إذ يلين ويرأف بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحينما غادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي ذات اللين ليكون منهاجاً وقانوناً وضابطة كلية للسجايا التي عليها المسلمون.
الثالث والعشرون : تأكيد قانون من عظيم قدرة الله عز وجل بأن النصر أعم من أن يأتي من الأرض وقدرات المسلمين بل يأتي من السماء بنزول ملائكة إلى الأرض.
الرابع والعشرون : ترغيب الناس بدخول الإسلام بتأكيد قانون أن النصر بيد الله عز وجل وأن سطوة الذين كفروا لا أصل لها وهي أمر زائل.
الخامس والعشرون : تحدثت آية السياق عن الموت والقتل ، وتأكيد قانون ظاهر للوجدان وهو حتمية مغادرة الإنسان الحياة الدنيا , وتفضل الله وبين كيفية مفارقتها القهرية مع بغض الإنسان لهذه المغادرة ، وحبه للبقاء بين الأهل والأحبة ورجاءه إرجاء تغييب ظلمة القبر له.
السادس والعشرون : بيان قانون وهو : إدراك المسلم بأنه إذا قتل في سبيل الله فان الإسلام لن يخسر بل يكون هذا القتل طريقاً للنصر وغلبة المسلمين والذي يموت أو يقتل يغادر الدنيا إلى رحمة الله.
السابع والعشرون : قانون أن المسلمين أمة لا يقدر عدوهم على إبادتهم وقتلهم مجتمعين.
الثامن والعشرون : والتأكيد قانون حلول أجل الإنسان في أوانه وإن تغيرت الحال وهو من الإعجاز في قوله تعالى [قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ] ( ).
التاسع والعشرون : بيان قانون وجوب التوكل على الله ، وفيه وجوه :
أولاً : بيان تفضل الله بإكرام المسلمين في الخطاب ، وما يدل عليه من المدح والثناء .
ثانياً : تأكيد قانون [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ]( )وبيان مصاديق له بحسن توكل المسلمين على الله .
ثالثاً : لما كان التوكل على الله عز وجل حاجة الناس ، وفيه خير الدنيا والآخرة تفضل الله عز وجل وأخبر عنهم في القرآن كقانون كلي اختص به المؤمنون ..
الثلاثون : بيان صفحة مشرقة من قانون إكرام المسلمين بتعدد لغة ومضمون الخطاب الذي يتوجه إليهم من عند الله عز وجل.
الحادي والثلاثون : بيان قانون كلي ، وتأكيد حقيقة وهي ليس من ناصر إلا الله عز وجل ، ويفيد وفق السبر والتقسيم أن الله عز وجل لا يخذل المؤمنين بلحاظ أنه سبحانه يخذل الكافرين وأعداء الإسلام ، ولا يجتمع الضدان ، ولا يخذل الجمعين المتقابلين.
الثاني والثلاثون : تبين آية البحث قانوناً من الإرادة التكوينية أن من الأمور التي بيد الله :
الأول : النصر والغلبة في ميدان المعركة .
الثاني : حجب النصر .
الثالث : الخذلان وترك النصرة .
الرابع : منع الخلائق من العمل بخلاف المشيئة الإلهية في الفعل الخاص أو العام .
الثالث والثلاثون : جاءت كل من الخاتمتين بصيغة الجملة الخبرية التي تتضمن القانون الكلي الذي يفيض بالرحمة من عند الله عز وجل ، إذ تخبر آية السياق على أن الناس لابد وأن يجتمعوا عند الله عز وجل وموضوع هذا الإجتماع هو الحساب والجزاء.
الرابع والثلاثون : بيان قانون وهو تعدد مصاديق النصر، وأنه لا يختص بميدان المعركة، ويمكن تسمية الحياة الدنيا بأنها (دار النصر للمؤمنين) إذ يبدأ فيها نصر المؤمن بالغلبة على النفس الشهوية والغضبية، وبإختيار سنن التقوى.
الخامس والثلاثون : بيان قانون وهو إذا كان الإنسان يستحضر الحساب ويخشى العقاب فانه يجتنب المعصية والمخالفة ويحرص على أداء العمل باتقان ، ومن أسرار نفخ الله من روحه في آدم، وجعل الإنسان [فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً]( )، إمتلاء نفسه بالخشية من الله عز وجل , وإستحضاره لقانون أن عمله مكتوب ومدون ويحضر معه يوم القيامة ، ، وهو من مصاديق قوله تعالى [بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ]( )..
السادس والثلاثون : بيان قانون وهو حاجة الإنسان للتوكل إذ أنه من عالم الإمكان، وكل ممكن محتاج.
السابع والثلاثون : ترغيب الناس بدخول الإسلام والإنتفاع من قانون توكل المسلمين على الله عز وجل.
الثامن والثلاثون : ومن خصائص الآية القرآنية أنها قانون كلي , وسنة تضي للناس سبل الحياة الدنيا ، وتبعث على الطمأنينة في الآخرة.
التاسع والثلاثون : وتبعث الآية المسلمين على التفقه في الدين , ومعرفة قانون وهو تنزه الأنبياء عن الغل وإخفاء الغنيمة لمنفعتهم الخاصة .
الأربعون : لقد جعل الله عز وجل بعثة الأنبياء رحمة للناس جميعاً ، ومن مصاديق هذه الرحمة هداية الناس لقانون تنزيه الأنبياء من الرذائل والافعال القبيحة ومصاديق الدناءة .
الحادي والأربعون : من خصائص النبي مطلقاً أنه يستحضر قانون علم الله عز وجل أي فعل يقدم عليه ، وهذا العلم من أسرار الإستقامة التي يتصف بها الأنبياء سواء قيل بعصمتهم مطلقاً وهو المختار أم بالتقييد فيها.
الثاني والأربعون : تأكيد قانون أن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحي ، وأنها خير مثال لسنن الأنبياء.
الثالث والأربعون : بيان قانون أن الغنائم ملك عام للمسلمين ، وهم فيه شرع سواء ، إلا أن يحصل التقسيم العلني بينهم.
الرابع والأربعون : بينت آية السياق قانوناً , أن الذي يغل يبوء باثمه وحده بأن يحضر بين الخلائق يوم القيامة بما غلّ وسرق.
الخامس والأربعون : أختتمت آية البحث بقانون كلي متجدد , وهو توكل المؤمنين على الله وثقتهم برحمته ولجوئهم إليه ، ورضاهم بحكمه ، وما تؤول إليه عواقب الأمور.
السادس والأربعون : بيان فضل الله عز وجل على المسلمين بنجاتهم من مجئ وصحبة الغل معهم في الآخرة لتفيد آية السياق قانوناً وهو مجئ الإنذار للمسلمين من أجل صلاحهم ونجاتهم يوم الحساب.
السابع والأربعون : بيان قانون أن ذكر المتضادين في عالم الخصال والأفعال طرد للغفلة ، ومنع للخطأ وإرتكاب ذات الفعل المذموم ، وليكون هذا البيان واقية من الضد القبيح والمذموم وترغيباً بالضد الحسن.
الثامن والأربعون : بيان قانون وهو نصر الله عز وجل للمؤمنين , وسلامتهم من الخذلان والترك من عند الله عز وجل ، فلا يهب الله النصر إلا للذين يتبعون رضوانه ويجتنبون سخطه وغضبه.
التاسع والأربعون : من خصائص آية البحث إبتداؤها بذكر نصر الله للمسلمين وإختتامها ببيان قانون كلي وهو القطع بتوكل المؤمنين على الله عز وجل ، وسلامتهم من الرياء ومفاهيم الشرك , أما آية السياق فأختتمت بالوعيد للذين كفروا ، ولم تذكرهم بالاسم والعنوان والصفة.
الخمسون : بيان قانون أن الله عز وجل لا يخذل الأمة التي زكاها رسوله الكريم.
الحادي والخمسون : تعلم المسلمين لقانون أن الذي لا ينصره الله ليس له ناصر أو معين.
الثاني والخمسون : وصحيح أن مضامين الآية أعلاه تتعلق بحال الذين كفروا في الآخرة إلا أن موضوعها أعم ، إذ ذكرت قانوناً كلياً أن دعاء الكافرين في ضلال أي يضل عنهم , ويحجب ولا ترفعه الملائكة لقبح فعل الكفار وعبادتهم الأصنام , وتوجههم بالدعاء لها.
الثالث والخمسون : قانون انعدام الغالب للمسلمين في معاركهم , لتثبيت أحكام الشريعة وسنن التوحيد في الأرض.
الرابع والخمسون : إستقلال كل قانون بذاته من جهة الأثر والتأثير.
الخامس والخمسون : يتلو المسلم هذه الآية فيزداد إيماناً بنصر الله ، ويعلم بقانون وهو حتى إذا قتل فلابد أن يحقق المسلمون النصر والغلبة ، وفيه زجر للمنافقين , ومنع لبث الذين في قلوبهم مرض الإشاعات ، إذ ورد قبل أربع آيات قوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ] ( ) .
السادس والخمسون : النصر في معركة بدر بداية لقانون وهو عدم وجود غالب للمسلمين إلى يوم القيامة ، وتقدير الآية : لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فلا غالب لكم بعدها أبداً إن شاء الله).
السابع والخمسون : لقد خاطبت الآية المسلمين جميعاً وأخبرت عن قانون أن الله عز وجل قادر على نصرهم ، ولا يستطيع أحد بعدها أن يهزمهم أو ينتصر عليهم وهو الذي تجلى في صلح الحديبية تم فتح مكة.
الثامن والخمسون : لقد بينت آية البحث قانوناً من الإرادة التكوينية يضيء للمسلمين دروب النجاة في النشأتين ، وهذا القانون من وجوه :
الأول : إكرام الآية للمسلمين بصيغة الخطاب ونداء الإيمان .
الثاني : إنحصار النصر في المعارك بيد الله ، وهذا الحصر من مصاديق قوله تعالى [وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ] ( ) بلحاظ أنه ملك تدبير وقدرة وانفراد بالسلطان والجبروت ، ومن منافعه حفظ وتعاهد عبادة الناس لله عز وجل وتنزههم عن الشرك ومفاهيم الضلالة .
وتدعو الآية المسلمين لاتخاذ سلاح التوكل على الله وسيلة لجلب النصر والسلامة من الخذلان وترك الله نصرتهم ، وهذه السلامة من مصاديق قوله تعالى [ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ]( ).
الثالث : مجئ النصر من عند الله عز وجل على نحو التمام والكمال وبأقل الخسائر .
الرابع : الوقاية من الهزيمة والإنكسار بعد النصر الذي يتفضل الله عز وجل به .
الخامس : بيان قانون وهو اذا ترك الله نصرة طائفة أو قوم فان الخلائق كلها تعزف عن إعانتها ، وتعلم أنه لا سبيل إلى نصرة من خذله الله .
التاسع والخمسون : وتبين الآية للمسلمين قانوناً وهو عدم جواز إتكال المؤمنين مجتمعين أو متفرقين على غير الله سبحانه ، فهو وحده الذي يكون أهلاً للتوكل ، ويقوم على كفاية من يلجأ ويفوض أموره إليه ، وفي التنزيل [أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ] ( ).
الستون : وتتضمن الآية التحذير من خذلان وترك الله لنصرة لعباده المؤمنين ثم يتعقب هذا التحذير قانون توكل المؤمنين على الله عز وجل وحده ، وفيه وقاية للمسلمين من مفاهيم الشرك ما ظهر منه وما خفي ، فمن مصاديق التوكل ما هو كيفية نفسانية لا يطلع عليها إلا الله وحده.
الحادي والستون : بيان قانون كلي أن كلاً منهما بيد الله ، ليكون هذا البيان لطفاً ورحمة من عند الله ووسيلة مباركة لإنقطاع المسلمين إلى الله عز وجل ، ورجاء النصر من عنده سبحانه.
الثاني والستون : لتكون تلك الوقائع من مصاديق قوله تعالى[وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ]( ) مع بيان قانون أن هذا التداول لصالح ونفع المؤمنين.
الثالث والستون : جاءت آية البحث لتؤكد على قانون أن النصر يأتي للمسلمين لأنهم لا يريدون إلا الحق، ولا يسعون إلا لمرضاة الله عز وجل.
الرابع والستون : وتحدثت آية البحث عن النصر والغلبة ومع أن الغنائم فرع النصر والغلبة ، فانها لم تذكرها لبيان قانون أن المسلمين يسعون إلى النصر ، وتثبيت معالم الإيمان في الأرض ولم يجعلوا الغنائم غاية لهم , بدليل الخبر المتقدم أعلاه ورضا الأنصار بعودة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم معهم.
الخامس والستون : تأكيد قبح الكفر , وبيان قانون وهو ليس مع الكفر ومع الضلالة إلا الإنذار والتوبيخ والتبكيت.
السادس والستون : جاء الخاص بعد العام ، وهو من فضل الله عز وجل ، وفيه دعوة للمسلمين للشكر لله عز وجل على قانون وهو في كل آية قرآنية رحمة من عند الله سواء كان في المنطوق أو المفهوم.
السابع والستون : بيان قانون أن الرحمة في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس عامة لم ولن يستثنى منها أحد من أهل الأرض وإلى يوم القيامة.
الثامن والستون : تأكيد قانون وهو الملازمة بين الإيمان والزكاة وللإخبار بأن الأنبياء جاءوا بالزكاة ، وفي عيسى عليه السلام.
التاسع والستون : عدم إنحصار الواو الواردة في الآية على نحو التكرار ثلاث مرات بأنها للعطف خاصة ، فيمكن أن تكون للإستئناف في قوله تعالى [وَيَمْكُرُونَ]مثلما هي للإستئناف في القانون الذي تختتم به الآية بقوله تعالى [وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ] ( ) ..
السبعون : جاءت الآية لبيان قانون من الإرادة التكوينية، ومن خصائص ذكر اسم الجلالة في المقام تنمية ملكة الإيمان عند المسلمين ، لما يدل عليه بأن النصر من عنده سبحانه.
الحادي والسبعون : فان آية البحث بشارة عظمى وتتحدى المشركين في طغيانهم , وتبين لهم قانوناً وهو إذا هجموا على المسلمين فلن يحصدوا إلا الخيبة والخسران ، وهو من عمومات قوله تعالى لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ.
الثاني والسبعون : إرتقاء المسلمين في المعارف الإلهية ، وإدراكهم لقانون وهو ليس من ناصر إلا الله عز وجل.
الثالث والسبعون : تفقه المسلمين في الدين، ومعرفة قانون وهو توجه المسلمين بالشكر لله عز وجل , وتقدير خاتمة آية (ببدر) لعلكم تشكرون الله سبحانه.
الرابع والسبعون : قانون القرآن هو المعلم الأول.
الخامس والسبعون : وهل يحتاج الإنسان سماع القصص القرآنية , والتدبر فيها الجواب نعم ، وورودها في القرآن شاهد على هذا القانون ، فأراد الله عز وجل للناس عدم اللهث وراء الخرافات والقصص التي تتضمن معاني الشرك واللجوء لغير الله عز وجل في طلب الحاجات.
السادس والسبعون : قانون الآية القرآنية موعظة.
السابع والسبعون : بعد أن أخبرت آية البحث بأن الله عز وجل قادر على نصر المسلمين وانه هو القوي العزيز بينت قانوناً وهو إتصاف نصر الله عز وجل بالدوام والثبات وعدم نقضه ، فليس من غلبة لأعداء الإسلام على المسلمين.
الثامن والسبعون : بيان قانون كلي دائم يحكم حال الناس في الأرض وإلى يوم القيامة ، بلحاظ شمول خطابات القرآن للمسلمين في أجيالهم المتعاقبة ما دامت السموات والأرض.
التاسع والسبعون : إخبار آية البحث عن قانون إنتفاء الغالب للمسلمين لبيان نعمة عظمى عليهم لم تنلها أمة من الأمم , وهي سلامتهم من غلبة عدوهم عليهم.
الثمانون : وهل يدل هذا القانون على بعث المسلمين على كثرة القتال وخوض المعارك , الجواب لا .
الحادي والثمانون : قانون المباح النبوي من الوحي.
الثاني والثمانون : ادراك الكفار لقانون وهو عجزهم عن تحقيق الغلبة على المسلمين وان عليهم عدم نصرة الذين كفروا من قريش الذين كانوا يطوفون بين القبائل ويذهبون إلى الملوك رجاء إعانتهم ونصرتهم ، فلم يجدوا عندهم إلا الصدود والإعراض وترك نصرتهم.
الثالث والثمانون : قانون أن الأنبياء من ذوي الإنساب في قومهم ، لما في النسب من العز والوقاية والحفظ ، الأمر الذي تجلى في دفاع أبي طالب وبني هاشم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحملهم الأذى وحصار قريش بسبب نبوته وعدم تخليهم عنه , وترشح سلامة النبي عن هذا الدفاع.
الرابع والثمانون : قانون النعم التي تتضمنها الآية القرآنية.
الخامس والثمانون : قانون توجه الناس للنبي محمد (ص).
السادس والثمانون : بيان قانون إستغناء الله عز وجل عن البشر ، قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ] ( ).
السابع والثمانون : الإخبار عن قانون من الإرادة التكوينية وهو تخلي كل المخلوقات عن نصرة الذي يخذله الله.
الثامن والثمانون : بيان قانون وهو حب الله عز وجل للذين يتوكلون عليه ، وجاءت الآية بعدم ذكر المتعلق إذ ذكرت المتوكلين على نحو الإطلاق [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] ( ).
التاسع والثمانون : لقد جاءت آيات القرآن ببيان قانون أن التوكل لا يصح إلا على الله عز وجل ، قال سبحانه [قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ] ( ), أما الذين يلجأون إلى غير الله , فهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم متوكلون.
التسعون : بيان آية البحث لقانون وهو مجئ النصر من عند الله للمسلمين على نحو العموم المجموعي , وهو الذي تدل عليه صيغة الخطاب فيها , وهو من مصاديق قوله تعالى[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ]( ).
الحادي والتسعون : إدراك قانون أن التوكل على الله طريق إلى النصر والغلبة على الذين كفروا.
الثاني والتسعون : قانون الآية القرآنية إمام.
الثالث والتسعون : إدراك المسلمين لقانون وهو حاجتهم والناس لآيات القرآن.
الرابع والتسعون : ويمكن تشريع قانون وهو لو دار الأمر في البشارة المتعددة بين المصداق المتحد أو المصداق المتعدد ، فالصحيح هو الثاني ، قال تعالى[قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا]( ).
الجزء السابع والأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (161) من سورة آل عمران
[وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ]
وفيه القوانين التالية :
الأول : قول الحمد لله من مصاديق قوله تعالى [وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ] ( ) بلحاظ قانون الحمد لله مصداق للتقوى ، وشاهد على بلوغ مراتب الحكمة وإدراك قانون تعدد النعم وان الحمد لله علامة الرضا والغبطة ، وسبيل الصلاح في الدنيا ، وطريق النجاة في الآخرة.
الثاني : بيان قانون أن الله عز وجل يصلح الناس للعبادة ، ومنه بعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب السماوية.
الثالث : بيان قانون في منهاج النبوة بعصمة الأنبياء من الغلول.
الرابع : بيان قانون أنقطاع المسلمين للجهاد في سبيل الله في سوح المعارك.
الخامس : دعاء الأنبياء قانون يجنى النفع والثواب منه إلى يوم القيامة ، وهو من الإعجاز في توثيقه في القرآن ، الكتاب الخالد الباقي في رسمه وتلاوته والتعبد به من قبل الناس إلى يوم ينفخ في الصور.
السادس : قانون إن النصر لا يتحقق بكثرة الأفراد والسلاح والخيل وحدها، إنما يأتي النصر بالدعاء.
السابع : بيان قانون من حياة الأنبياء ، بامتناع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء السابقين عن الغل والأخذ خفية من الغنائم.
الثامن : قانون الوعد من عند الله عز وجل بعدم وجود غالب للمؤمنين مطلقاً من غير تقييد , ويقال في علم الأصول ما من عام إلا وقد خصّ , ولعل المراد أمور الدنيا والمسائل الإبتلائية للناس إذ أنه ليس قانوناً كونياً، فهناك عمومات محفوظة من بديع صنع الله وعظيم قدرته وإحاطته بكل شيء علماً , منه قوله تعالى[إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ).
التاسع : من إعجاز آية البحث إذ تتألف من بضع كلمات لتخبر عن قانون يحكم سيرة الأنبياء ويؤكد خصلة كريمة يشترك فيها كل الأنبياء ، وهي سلامتهم وعصمتهم من أخذ الغلول.
العاشر : بيان قانون أن الفضل الإلهي على المسلمين يجب أن يكون زاجراً للمسلم عن القبيح وإرتكاب السيئات ، وهذا الزاجر دعوة للمسلمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص حال السلم والحرب.
الحادي عشر : تفضل الله وهدى المسلمين إلى قانون ثابت في الحياة الدنيا من جهتين :
الأولى : قانون النصر بيد الله عز وجل , وفي التنزيل [وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ] ( ).
الثانية : قانون إحتجاب النصر عمن يخذله الله عز وجل .
الثاني عشر : قانون أن الآية القرآنية سبيل هداية للنصر والغلبة على الأعداء ووسيلة سماوية مباركة لتثبيت الإيمان في الأرض.
الثالث عشر : بيان قانون وهو إذا خذل الله عز وجل قوماً أو أمة فليس لهم ناصر من دون الله إذ أن الناصر هو الخاذل ، والمعز هو المذل للكافرين , ولأن الله عز وجل أخبر عن قانون ملازمة العز للمؤمنين فضلاً منه , وفي التنزيل [قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ] ( ) .
الرابع عشر : بيان قانون من الإرادة التشريعية وهي نزول قانون الخمس مع أول معركة من معارك الإسلام وهي معركة بدر
الخامس عشر : كشف آية البحث لقانون من عالم الآخرة ، وهو مجئ الذي يغل ويسرق من المال العام معه يوم القيامة.
السادس عشر : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بقانون البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم صاحب الحق من بين المتخاصمين ، ولكنه يريد أن يبين للمسلمين والحكام من بعده لزوم إعتماد هذا القانون ، كحكم ظاهري ، وسبيل لفك المنازعات.
السابع عشر : بيان آية الخمس لقانون أن إخراج المسلمين الخمس من الغنائم ملازم للإيمان لقوله تعالى في آية الخمس [إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ] ( )، بيان قانون وهو ملازمة الأمانة للنبوة ، وهو وفق القياس الإقتراني :
الكبرى : الأمين لا يأكل الغلول .
الصغرى : كل نبي لا يأكل الغلول .
النتيجة : كل نبي أمين .
الثامن عشر : بيان قانون وهو حرمان الكفر صاحبه من المال.
التاسع عشر : بيان قانون وهو الذي يغل ويأخذ قطعة من الغنائم أو المال العام يحضره معه يوم القيامة ، لبيان قانون : المحشر مناسبة لإطلاع الناس على العملات المختلفة وعلى الصناعات اليدوية والقطع الذهبية والملابس لكل زمان ومصر من أمصار الأرض مع الفضيحة والخزي للذي أخذها وسرقها ، والعز والامن للذي تنزه عن أخذها طاعة لله عز وجل.
العشرون : بيان قانون أن الرحمة على أقسام منها :
أولاً : قانون الرحمة العامة .
ثانياً : قانون الرحمة التي تتغشى أمة وطائفة .
ثالثاً : قانون الرحمة الخاصة بفرد أو أفراد .
رابعاً : قانون الرحمة بخصوص موضوع معين .
خامساً : قانون الرحمة التوليدية التي تتفرع عنها ضروب ومصاديق من الرحمة ، وإن كان الأصل أن كل فرد وقسم من أقسام الرحمة توليدي.
سادساً : قانون الرحمة الخاصة بأهل موضع مخصوص من الأرض.
سابعاً : قانون الرحمة التي تأتي لأهل زمان معين.
ثامناً : قانون الرحمة التي تصاحب النبوة.
تاسعاً : قانون الرحمة التي تلازم أي نبي على نحو مخصوص، وهو الذي يتجلى في قوله تعالى[وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ]( ).
عاشراً : قانون الرحمة الواقعية من فعل قبيح ومذموم، ومنها ما ورد في آية البحث بقوله تعالى[وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ]( ).
الحادي والعشرون : لقد أخبرت آية السياق عن قانون ثابت يتجلى في السنة النبوية وهو لين جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين، ورفقه بهم، وحبه لهم , وبذله الوسع لتثبيت إيمانهم، وحسن أدائهم الفرائض والعبادات، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل وقت صلاة إلا ويؤم المسلمين فيها , سواء في المسجد النبوي أو في مساجد المدينة الأخرى أو في حال السفر والخروج للغزو.
الثاني والعشرون : تجلي قانون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم الإمام في طاعة الله عز وجل.
الثالث والعشرون : قانون حفظ النبوة والوحي بالقرآن.
الرابع والعشرون : قانون توثيق قصص الأنبياء إلى يوم القيامة بالقرآن، وهو من مصاديق قوله تعالى[نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الْغَافِلِينَ]( ).
الخامس والعشرون : قانون منافع سنن الأنبياء للمسلمين.
السادس والعشرون : أخبرت آية السياق عن قانون ، وهو لو كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم [فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ] ( ) لتفرق المسلمون من حوله ، ولا يكثرون من سؤاله عن أمور دينهم ودنياهم ، بينما تحتاج الأجيال المتعاقبة هذا السؤال لذا ورد في القرآن لفظ [يَسْأَلُونَكَ] خمس عشرة مرة.
السابع والعشرون : قانون وهو عجز الذين كفروا عن الإضرار بالمسلمين أو منعهم من إقامة الشعائر ، ويستقرأ هذا القانون بما في قوله تعالى[لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى]( )، من الوعد والعهد والبيان .
الثامن والعشرون : بيان قانون أن الله عز وجل أعان المسلمين وهيئ لهم أسباب القرب ودوام صلاتهم اليومية مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] ( ).
التاسع والعشرون : بيان الآية لقانون ، وهو توالي وتعاقب بعثة الأنبياء.
الثلاثون : إدراك الإنسان لقانون وهو إذا قتل غيره فانه يُقتل قصاصاً ، فيجتنب القتل ، ويكظم غيظه ، أو لا أقل لم يترك العنان للغضب بالإستحواذ على جوارحه.
الحادي والثلاثون : بيان الآية السابقة لقانون أنتفاء الناصر للمسلمين غير الله عز وجل.
الثاني والثلاثون : بيان هذا القانون مناسبة لشكر المسلمين لله عز وجل ومن أسرار القوانين في ميادين الشكر إستدامة توجه المسلمين بالشكر لله عز وجل على كل قانون ونعمة منها.
الثالث والثلاثون : إبتدأت آية البحث بأن أخبرت عن قانون وهو تنزه الأنبياء عن أكل الغلول في الحرب والسلم .
الرابع والثلاثون : الشكر لله عز وجل على مضامين آية البحث ، وما فيها من الكشف عن قانون في حياة الأنبياء لا يعلمه الناس لولا نزول القرآن لبيان ان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله رحمة للأنبياء السابقين .
الخامس والثلاثون : بيان قانون وهو خلافة المسلمين في الأرض ، فتفضل الله عز وجل وأخبرهم عن أحوال الأنبياء وقادة الأمم في سبل الهداية والرشاد .
السادس والثلاثون : أدبني ربي للإنقطاع إلى الدعاء والمسألة والعلم بقانون أن لله المشيئة المطلقة ، وفي التنزيل [إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ] ( ).
السابع والثلاثون : بيان قانون وهو حاجة أهل الأرض لتأديب الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمقام الإمامة والرياسة العامة في أمور الدين والدنيا ، قال تعالى [مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ] ( ).
الثامن والثلاثون : إدراك قانون أن التشبه بالأنبياء طريق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة.
التاسع والثلاثون : تخبر آية البحث المسلمين عن قانون أن الله عز وجل جعل يوم القيامة مناسبة للحساب والجزاء والثواب على الإيمان وعمل الصالحات بالخلود في النعيم ، وعلى فعل السيئات وإرتكاب المعاصي بالإقامة الدائمة في الجحيم.
الأربعون : بيان قانون مصاحب للحياة الدنيا وهو تسليم وإعتراف المسلمين باليوم الآخر.
الحادي والأربعون : إبتدأت آية البحث بصيغة النفي الإيجابي أي الذي يدل على فعل حسن بترك أمر مذموم وهو الأخذ خلسة من الغنائم .
الثاني والأربعون : تأكيد قانون أن كل نبي اتبع رضوان الله , وجاهد في سبيل الله ونال شرف الدنيا والآخرة .
الثالث والأربعون : تأكيد قانون أن المسألة الخاصة سواء كانت أمراً أو نهياً إخبارياً أو قصة إنما تأتي لتنمية ملكة التقوى عند المسلمين .
الرابع والأربعون : بيان قانون أن رضوان الله ملاك وعلم وغاية قائمة ونهج يجب إتباعه.
الخامس والأربعون : بيان قانون أن التفقه في الدين واقية من أكل الغلول ،وسبيل للنجاة يوم القيامة من أعباء الغلول وحضوره ووطأة ثقله.
السادس والأربعون : تبين آية البحث قانوناً من جهات :
الأولى : لزوم إقتران العمل الصالح بالإيمان .
الثانية : تجلي العمل الصالح بسيرة ونهج الأنبياء .
الثالثة : أخذ الغلول والتصرف بالمال العام من دون رخصة وإذن حرام وأمر منهي عنه كتاباً وسنةً وإجماعاً .
الرابعة : حضور الأفعال بصفة عروض مع أصحابها يوم القيامة .
الخامسة : حتمية اليوم الآخر ، وقيام الناس من قبورهم ليحضروا عالم الحساب والجزاء.
السابع والأربعون : قانون أن الإسلام خير محض ، ونعمة عظمى على الفرد والجماعة والقبيلة والأمة.
الثامن والأربعون : إدراك قانون حرمة الغلول على المسلم.
التاسع والأربعون : إستحضار المسلمين لقانون وهو مصاحبة العمل لصاحبه في الآخرة ، إذ جعلها الله عز وجل دار حساب بلا عمل.
الخمسون : إدراك قانون وهو لزوم تعاهد المال العام ، وحفظ المصالح التي تهم المسلمين ، وعدم الإستحواذ على ما هو ملك للجماعة والأمة.
الحادي والخمسون : جاءت آية البحث بقانون أن الأنبياء لا يأكلون الغلول.
الثاني والخمسون : في الآية تأكيد لقانون وهو عدم وجود الناصر والمعين والمتطوع لحمل وزر وتبعات فعل غيره ، قال تعالى [وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا] ( ).
الثالث والخمسون : بيان قانون أن الجزاء يوم القيامة خال من الظلم والتعدي لأن [الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ] ( ) وليس من ظلم عنده سبحانه.
الرابع والخمسون : بيان قانون أن التنزه عن أكل الغلول صراط مصاحب للنبوة والإيمان.
الخامس والخمسون : بيان قانون وهو تجلي آيات خاصة تتعلق بأكل الغلول وأضراره العاجلة في الدنيا ، مع براهين منافع الإمتناع عن التعدي على المال العام.
السادس والخمسون : قانون في الدار الآخرة وهو إنتفاء الظلم.
السابع والخمسون : تأكيد آية البحث لقانون وهو إجبار صاحب الغل باحضاره معه.
الثامن والخمسون : بيان آية البحث لقانون وهو تعدد الأنبياء وإتصافهم بخصلة حميدة تكون كسور الموجبة الكلية ، وهو تنزههم عن الغل والسرقة من الغنيمة.
التاسع والخمسون : بيان قانون وهو تقيد الأنبياء بالأوامر والنواهي التي تنزل من عند الله، ولبيان أنهم أئمة الناس في أداء الواجبات وإجتناب السيئات والخبائث.
الستون : بيان قانون أن أفعال وتروك الأنبياء موعظة للمسلمين، والناس جميعاً، بلحاظ أن التروك هي الأخرى من عالم الوجود ، وتتضمن العزم والإرادة.
الحادي والستون : بيان قانون وهو وجوب تنزه الذي بيده بيت المال وشؤون الرئاسة والخزانة عن أكل الغلول والتصرف في الأموال خلسة في المنافع الخاصة وإدخارها بصيغ غير شرعية أو قانونية.
الثاني والستون : بيان وثبوت قانون أن كل كلمة وحرف من القرآن هو كلام الله عز وجل ، قال تعالى [لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ] ( ).
الثالث والستون : بيان قانون يتجلى ويتجدد في كل زمان ، وهو حاجة الناس لكل آية من القرآن.
الرابع والستون : فاز المسلمون بقانون أن كل آية قرآنية تذكر به وتدعو للسعي إليه بالإستغفار والتوبة والعمل الصالح ، وهو من مصاديق قوله تعالى [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ]( ).
الخامس والستون : قانون ثناء الله على نفسه في كل آية من القرآن( ).
السادس والستون : بيان قانون أن كل آية قرآنية بشارة.
السابع والستون : بيان آية البحث لقانون أن الأنبياء لم يصلوا إلى هذه المرتبة لولا اللطف من عند الله.
الثامن والستون : بيان قانون من إعجاز القرآن، وهو مجئ الآية القرآنية في موضوع متحد، ولكنها أعم في المتعدد.
التاسع والستون : بيان قانون وهو عدالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في توزيع الغنائم.
السبعون : أختتمت الآية السابقة بقانون التوكل بقوله تعالى [وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ] ( ) جاءت هذه الآية لبيان مصداق من مصاديق التوكل على الله في الأمانة والرضا بما قسم الله من الرزق ، وما قسم رسوله من الغنائم.
الحادي والسبعون : إدراك المسلمين لقانون وهو علم الله عز وجل بكل ما يفعل الناس وإحصاء الأعمال عليهم ، وحضورهم معهم يوم القيامة.
الثاني والسبعون : من معاني تلاوة المسلمين لآية البحث معرفة قانون أن بلوغ مرتبة النبوة بفضل ولطف من عند الله عز وجل.
الثالث والسبعون : جاءت الآية لبيان قانون أن كل نبي يتنزه عن أكل الغلول.
الرابع والسبعون : تدل الآية على قانون وهو مجئ الثواب لكل نبي على عدم أكله الغلول وإن لم يقاتل ولم تقع بيده غلول.
الخامس والسبعون : قانون بذل كل نبي الوسع للحضور بين يدي الله إلى يوم القيامة من غير ذنب أو معصية ، وما إمتناعهم عن الغلول إلا مصداق منها.
السادس والسبعون : قانون ثناء القرآن على الأنبياء ، ففي كل موضع من القرآن يذكر فيه الأنبياء يتضمن مدحهم والثناء عليهم.
السابع والسبعون : بيان قانون وهو تنزه الأنبياء جميعاً عن أكل الغلول.
الثامن والسبعون : بيان قانون أن كل نبي ممتنع لأن أكل الغلول بالقوة والفعل ، فحتى الذي لم يقاتل منهم فانه منزه عن أكل الغلول فيما إذا وصلت إلى يديه.
التاسع والسبعون : تأكيد قانون أن الأنبياء أئمة الهدى وقادة الأمم في الصلاح.
الثمانون : قانون علة حرمة الغلول( ).
الحادي والثمانون : بيان قانون وهو عدم جواز التصرف الشخصي بالمال العام ، لأنه نوع أمانة عهدية بالإضافة إلى الحاجة إلى تسخيره في الدفاع عن الإسلام.
الثاني والثمانون : الدلالة على قانون أن المسلمين لا يقاتلون من أجل المال وزينة الدنيا إنما قاتلوا دفاعاً عن النبوة والتنزيل.
الثالث والثمانون : قانون الآية القرآنية واقية وعلاج بالطاقة الإيجابية( ).
الرابع والثمانون : بيان قانون أنه لا يستطيع سكان السموات أن ينزلوا آية واحدة من القرآن.
الخامس والثمانون : شكر المسلمين لله عز وجل على عدم ترتب ضرر عرضي على العلاج بالقرآن ، وإلى جانب قانون وهو مجئ الأجر والثواب على تلاوة القرآن ، وعلى التداوي به.
السادس والثمانون : لئن شكرتم على نعمة الإسلام لأزيدنكم في الغنائم ) لبيان قانون أن إمتناع المسلمين عن أكل الغلول طريق لمجئ ذات الرزق بالحلال.
السابع والثمانون : بيان قانون وهو خلو يوم القيامة من الظلم سواء في عالم الحساب أو الجزاء ، وحتى الذي يساق إلى النار يقر ويعترف يومئذ بأنه لم يظُلم إنما نال جزاءه وأن الله عز وجل عادل لذا وردت الآيات بالإخبار عن تضرع أهل النار رجاء التخفيف من عذابهم.
الجزء الثامن والأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (162) من سورة آل عمران
[أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ]
وفيه القوانين التالية :
الأول : يتجلى قانون بلحاظ قوله تعالى [إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ] أن دخول الناس الإسلام ، ليس بسبب القتال والحرب ، ولكنه من رشحات نصر المسلمين من عند الله ، ليصبح فتح مكة مقدمة ونوع طريق لمعرفة الناس بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولرفع قهر كفار قريش في منع الناس من دخول الإسلام.
الثاني : قانون تحقق الحصاد في كل دقيقة .
الثالث : بيان قانون أن الزراعة أساس نشوء الحضارات ومن أسباب تقدم الأمم.
الرابع : بيان أنه لو تحتسب كلمات تفسير العلماء للآيات فان أرقامها من اللامتناهي ، أي أن الحساب لا يكون على الجزء أو الفصل أو القانون , نعم كلمات التفسير والمفسرين ليست من كلمات الله التي تذكرها الآية الكريمة , إنما هب من فيوضاتها وبركاتها.
الخامس : بيان قانون أن الله عز وجل يهب ويرزق بغير حساب[ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ]( ).
السادس : بيان قانون أن الذين كفروا يرون العز الذي صار عليه المسلمون ، وما ترشح عليهم من أسباب النصر في المعركة ، ويدل عليه قوله تعالى [وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ] ( ) أي أن هذا النصر قهر لحال الذل ، وتأكيد لمعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الدفاعية.
السابع : بيان حاجة الناس لاتباعهم مناهج الهدى بلحاظ قانون من الإرادة التكوينية أن الله عز وجل غني عن الناس وعبادتهم.
الثامن : قانون أن سبل رضوان الله جلية واضحة للناس مع التباين في مداركهم .
التاسع : لقد أنعم الله عز وجل على الناس بقانون الملازمة بين النبوة والمعجزة الحسية .
العاشر : جاءت آية البحث لتبين قانوناً من الإرادة التكوينية أن إجتناب الغلول من مصاديق اتباع رضوان الله.
الحادي عشر : بيان قانون أنه لا يقدر على قطع وهلاك طائفة من الذين كفروا في ميدان المعركة وخارجها إلى الله عز وجل ، لذا نسب القرآن النصر له سبحانه , كما في قوله تعالى [وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ] ( ).
الثاني عشر : بيان قانون أن الإعتصام بالقرآن والنبوة يأتي إبتداء ، كما في آية الاعتصام بقوله تعالى [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا] ( ) وأخرى يأتي بالواسطة وكنتيجة وثمرة لفضل ولطف من عند الله عز وجل.
الثالث عشر : قانون أن المصاديق التي يحفظها الله في التنزيل غير متناهية ولا يعلمها غيره سبحانه ، وهو الذي [أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا]( ) ويعلم الموجود والمعدوم ، ويعلم الذي سيكون مثل علمه بما هو كائن.
الرابع عشر : قانون وهو الفيض والبركة والأثر النافع من كل معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الخامس عشر : قانون وهو التباين والتضاد بين أهل الإيمان الذين يتبعون نهج الأنبياء ، وبين الذين أعرضوا عن دعوتهم إلى الحق .
السادس عشر : قانون الملازمة بين نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعدد مصاديق فضل الله عز وجل على المسلمين .
السابع عشر : تأكيد قانون كل آية قرآنية رحمة من الله.
الثامن عشر : بيان قانون أن المسلمين قد يتعرضون للهزيمة والإنكسار ، ولابد من التوقي منه بالدعاء وأخذ الحائطة لذا قال سبحانه [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ] ( ).
التاسع عشر : بيان قانون أن الذين رجعوا من الدفاع في معركة أحد جلبوا الخسران على أنفسهم وحرموا من الثواب العظيم.
العشرون : بيان قانون وهو ترشح النفع عن اتباع مرضاة الله .
الحادي والعشرون : قانون تغشي موضوع آية البحث[أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ]( ) المؤمنين منذ أيام آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة .
الثاني والعشرون : قانون أن نصر المؤمنين بيد الله ، ولا يتم إلا باذنه .
الثالث والعشرون : إبتدأت آية السياق بالوعد الكريم من الله واختتمت بقانون يتضمن تأديب المسلمين وترغيبهم بالتوكل على الله عز وجل.
الرابع والعشرون : قانون أن هناك أصنافاً من المخلوقات قد تدرك ما سيقع وما سيحدث.
الخامس والعشرون : قانون لتأديب الناس وهو لابد من التوحيد والإقرار بالعبودية لله وحده.
السادس والعشرون : قال تعالى [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ] ( ) لبيان قانون أن النفاق سبب لأمور :
أولاً : قانون مجئ الذم والتقبيح من الله للمنافق .
ثانياً : قانون خروج المنافقين عن صيغة وجماعة الذين يتبعون رضوان الله عز وجل.
ثالثاً : لزوم جهاد المسلمين للمنافقين مثلما يجاهدون الذين كفروا بالموعظة والإنذار.
السابع والعشرون : قانون الآيات ذات الموضوع المتحد سلاح.
الثامن والعشرون : تأكيد قانون أنه لا يقدر على هذا البيان إلا الله عز وجل ولزوم إنتفاع واقتباس الناس من هذا البيان .
التاسع والعشرون : إبتدأت آية البحث بأداة استفهام لبيان قانون وهو على الناس التفكر في خلقهم وعلة وجودهم في الحياة الدنيا وما يجب عليهم ولزوم الإستعداد والتهيئ لعالم الآخرة .
الثلاثون : بيان آية البحث لقانون أن الله عز وجل لم يخلق الناس إلا ليعملوا في مرضاته وطاعته.
الحادي والثلاثون : هل يمكن تسمية الدنيا (دار سخط الله) لأن آية البحث ذكرت كلاً من رضوان الله ومن سخطه، الجواب لا، إنما يأتي سخط وغضب الله عرضاً لفعل شطر من الناس السيئات وهو خلاف ما أؤمروا به، من قبل أن تصل النوبة إلى قانون عدم إجتماع الضدين بأن يقال أن الدنيا لا يصح أن تكون دار رضوان الله وداراً لسخطه في آن ومحل واحد، إذ أن موضوع ومحل رضوان الله مختلف ومباين لموضوع ومحل سخط الله.
الثاني والثلاثون : لقد أراد الله عز وجل للمسلمين أن يستحضروا قانون جلب رضوانه في أي فعل يقومون به ، جزاء عاجلاً , وتنمية لملكة التقوى عندهم .
الثالث والثلاثون : قانون تنزيه الأنبياء عن أخذ الغلول، وقطع من الغنائم خلسة، لتترشح قواعد وقوانين متعددة من هذا القانون المبارك تتعلق بأمانة وصدق وحسن إمامة الأنبياء , وأنهم معصومون بفضل وآية من عند الله عز وجل.
الرابع والثلاثون : قانون وجوب إتباع رضوان الله، ليكون التنزه عن الغل من مصاديق هذا الإتباع .
الخامس والثلاثون : بيان قانون استيفاء كل إنسان حسابه بحسب عمله لا يستثنى أحد من البشر فيه، وفيه دعوة للناس جميعاً للتوبة والإنابة وإصلاح النفس والفعل خاصة وأن الآية ذكرت النفوس بقوله تعالى[ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ]( )، لبيان موضوعية النوايا في الأفعال في الدنيا عند الحساب يوم القيامة.
السادس والثلاثون : يمكن تأسيس قانون يتعلق بمصاديق آية البحث من جهة المواضيع , ليتبين في كل موضوع صيغة اتباع رضوان الله .
السابع والثلاثون : قانون متى ما كثر عدد الظانين بالله نزول نعمته وفضله كانت النعم قريبة منهم .
الثامن والثلاثون : قانون إرادة إجتهاد المؤمنين في ذات الظن فان الله عز وجل تعالى يعجل لهم بالنعم والفضل .
التاسع والثلاثون : قانون لو أصاب المؤمن اليأس فان الله عز وجل يتفضل عليه بما يدفع عنه اليأس والقنوط ، قال تعالى [لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ] ( ).
الأربعون : بيان قانون وهو دفع الحرب وأسباب المعارك بأي حال ، وعدم اللجوء إلى تحكيم السيف إلا عند الضرورة والدفاع .
الحادي والأربعون : بيان قانون من الإرادة التكوينية هو أن العبادة مصاحبة للإنسان من حين خلق آدم وحواء أي قبل وبعد هبوطهما إلى الأرض.
الثاني والأربعون : تأكيد قانون يتعلق بالتوحيد أنه لا يستحق العبادة أحد غير الله .
الثالث والأربعون : إدراك الناس لقانون وهو عجزهم عن الإتيان بمثل آيات القرآن، وبما هو أعم من الصرفة.
الرابع والأربعون : الآية تعلن قانوناً سماوياً أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله عز وجل إلى أهل الأرض.
الخامس والأربعون : بيان قانون إستطاعة كل إنسان لبلوغ مرتبة الإيمان والإخلاص في طاعة الله.
السادس والأربعون : تبين آية البحث [كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ]قانوناً وهو ترتب الجزاء على أفعال بني آدم .
السابع والأربعون : بيان قانون أن اتباع رضوان الله أمر يسير وقريب وليس ممتنعاً .
الثامن والأربعون : قانون الشفاعة( ).
التاسع والأربعون : الشفاعة في الآخرة علم وقانون مستقل أعظم من أن تحيط به الأوهام .
الخمسون : قانون مشتركات النبوة( ).
الحادي والخمسون : بيان قانون وهو تعاهد الأنبياء الصلاة ، وانها لا تترك بحال.
الثاني والخمسون : تدل إقامة الصلاة على قانون وهو عدم الإنفكاك بين حياة الإنسان في الأرض وبين العبادة بأبهى وأجل مصاديقها وهي الصلاة.
الجزء التاسع والأربعون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (163) من سورة آل عمران
[هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ]
وفيه القوانين التالية :
الأول : من إعجاز آية البحث أنها ذكرت قانوناً أن المؤمنين على مراتب ودرجات عند الله ، ليكون ذات التفقه في هذا القانون على مراتب ودرجة ومقدمة للإرتقاء.
الثاني : التفقه في قانون الدرجات تنمية لملكة حب هذه الدرجات ، وباعث للشوق للفوز بها ، ووسيلة مباركة للسعي نحوها ، بصيغ الصلاح وسنن التقوى .
الثالث : بيان موضوعية الحب في الله عز وجل في الدنيا ومنافعه في الآخرة بالإستثناء من قانون الزيارة إلى الجنة الأعلى، وفيه ترغيب للمسلمين بنشر مفاهيم المودة بينهم، ونبذ أسباب الكدورة والغضاضة، قال تعالى[ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ]( ).
الرابع : يمكن تأسيس قانون وهو عدم الإنتقال إلى التقديم والتأخير إلا بعد إستيفاء المعنى بذات نص الآية ، لبيان قانون أن ما لا يعلمه الناس والخلائق هو أكثر مما يعلمون.
الخامس : اختتمت آية البحث بتعاقب اسمي الجلالة بقوله تعالى [عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ]( ) لإفادة قانون وهو لزوم إنقياد الناس لأوامر الله عز وجل والإمتناع عن مواطن سخطه الذي تذكره وتتوعد به آية السياق فليس للإنسان في الحياة الدنيا إلا اتباع رضوان الله.
السادس : بيان قانون أن ذكر الله عز وجل أمر حسن بالذات والأثر حال الذكر وبعده، وفي الدنيا والآخرة.
السابع : بيان قانون من الإرادة التكوينية وهو علم الله عز وجل بأفعال العباد , وأن كل ما يقوم به العبد حاضر عنده سبحانه يراه ويعلم به.
الثامن : بيان قانون كلي وهو وجوب كون كل إنسان متعبداً لله عز وجل ومتيقناً بتحقق رضوانه على من يشاء.
التاسع : تبين آية السياق قانوناً وهو أن من الأفعال ما يسخط الله عز وجل ويستوجب غضبه ليدل قوله تعالى [كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ] ( ) على قانون من الإرادة التكوينية أن الله عز وجل يسمع ويرى أفعال العباد , وأنه لا يترك الناس وشأنهم.
العاشر : تبين الآية قانوناً وهو أن الذي يرتكب المعاصي والسيئات لا يعود خالياً مجرداً منها بل يرجع بأمر شديد ووزر ثقيل لو انكشف الغطاء له لعلمَ أنه لا يستطيع حمله.
الحادي عشر : ينطق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحكم ويبين قانوناً ، وعندما يُسُال ويطلب منه البيان يستدل بالقرآن.
الثاني عشر : بيان قانون وهو نيل الأنبياء الدرجات السامية بالتقوى والصبر في رضوان الله ، والعزم والقصد على عدم الغل والسرقة من الغنائم والمال العام.
الثالث عشر : بيان استدامة قانون من الإرادة التكوينية إلى يوم القيامة ، وهو وجود المقتضي لأداء الصلاة وإتيان الزكاة وانعدام المانع لكل منهما.
الرابع عشر : ما كان لنبي أن يغل لبيان قانون وهو : نصر الله لكل نبي من الأنبياء ، قال تعالى [إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ] ( ).
الخامس عشر : قانون إذا أعطى الله فانه يعطي بالأتم والأوفى.
السادس عشر : بيان قانون أن المؤمنين يتلقون أفراداً من منّ ولطف الله بما هم بشر، وأفراد أخرى بما هم مؤمنون، وهو الذي يتجلى بخطابات القرآن، فتارة تأتي بصيغة النداء والخطاب للناس , وأخرى للمؤمنين خاصة.
السابع عشر : بيان قانون وهو حضور الأشياء عند الله عز وجل ، وسيأتي مزيد بيان في الجزء الرابع والعشرين بعد المائتين الذي يختص بتفسير قوله تعالى [وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ).
الثامن عشر : تذكير الناس بقانون وهو إطلاع ورؤية الله عز وجل لكل فعل يقومون به متحدين ومتفرقين .
التاسع عشر : بيان قانون أن الله عز وجل ينعم على المسلمين ليكونوا درجات عنده سبحانه ، ويأخذ بأيديهم في الحياة الدنيا ، لتعيين درجاتهم العالية.
العشرون : بيان قانون وهو ترشح النعم والمنافع من تلاوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الحادي والعشرون : من خصائص بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قانون العالمية والعموم في رسالته.
الثاني والعشرون : بيان قانون أن درجات المسلمين عند الله رحمة بهم ونفع محض لهم.
الثالث والعشرون : تسخير ما في الأرض للناس ، وقد أخذ الإنسان يسعى ويتنافس للإنتفاع من عالم الأفلاك والكواكب ليتجلى قانون وهو هناك وجوه ومصاديق لإكرام الله للإنسان لم تتبين وتنكشف بعد.
الرابع والعشرون : بيان سمو مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الخلائق لقانونين من الإرادة التكوينية بقوله تعالى [وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ] ( ) وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبينة زاجر ومانع من إدعاء الناس النبوة.
الخامس والعشرون : تأكيد قانون من الإرادة التكوينية وهو مجئ الثواب من عند الله بحسب العمل والاجتهاد في طاعته سبحانه.
السادس والعشرون : قانون أولوية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المسلمين وحضوره في أعمالهم.
السابع والعشرون : قانون أن الجزاء من عند الله عز وجل أكبر وأعظم من ذات فعل الصبر ، قال تعالى [مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا]( ).
الثامن والعشرون : بيان قانون وهو تجلي معاني قوله تعالى [هُمْ دَرَجَاتٌ] بالشأن والمقام وميدان العمل وليتحقق المصداق العملي لمراتب الناس على نحو يومي متجدد ، وهل يدل على تفوق المؤمنين في الدنيا.
التاسع والعشرون : يمكن تأسيس قانون وهو: الناس في النفخ من روح الله شرع سواء، فصحيح أن آية السياق أخبرت عن تقسيم الناس إلى درجات ومراتب، ولكنه لا ينفي التساوي.
الثلاثون : تأكيد قانون وهو صرف البلاء عن الناس جميعاً بمنّ ولطف منه سبحانه ، قال تعالى[وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ]( ).
الحادي والثلاثون : لقد ذكرت آية البحث قانون الدرجات وأن المسلمين والمسلمات بلغوا هذه الدرجات لبيان قانون أن الإيمان بالله درجة وأن التصديق ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم درجة وكذا الإيمان بنزول القرآن درجة وحتى حفظ المسلم للآية القرآنية درجة.
الثاني والثلاثون : تأكيد قانون أن الله أحصى أعمال العباد ، ومن الإعجاز في آية البحث قوله تعالى [هُمْ دَرَجَاتٌ]( )، بصيغة الجملة الخبرية للإخبار عن علم الله عز وجل بمراتب ودرجات المؤمنين حتى الذين لم يولدوا بعد ، وفي التقييد [عِنْدَ اللَّهِ] تأكيد لهذا المعنى ليجتهد المسلمون للعمل في سبل رضوان الله عز وجل.
الثالث والثلاثون : بيان الإعجاز في آيات القرآن لبيان قانون أن السلم يتغشى أكثر أيام المسلمين، قال تعالى[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً]( ).
الرابع والثلاثون : لقد ورد اسم الجلالة ثلاث مرات في آية السياق ومرتين في آية البحث لبيان قانون وهو تقّوم التنزيل بذكر الله وبيان الحاجة إلى رحمته سبحانه في تلاوة آيات القرآن والعمل بمضامنيها.
الخامس والثلاثون : تجلي معاني الأخوة الإيمانية بين المسلمين ، وهذه الأخوة مطلوبة بذاتها كغاية ، وهي بلغة لغايات حميدة غير متناهية لذا جاء قانون الأخوة بينهم بصيغة الجملة الخبرية بقوله تعالى [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ] ( ) لبيان ثبوت هذه الأخوة وعدم إنقطاعها.
السادس والثلاثون : نداء الإيمان الذي إبتدأت به آية السياق يشهد للمسلمين والمسلمات بالإيمان ،ويدل على قانون أن قوله تعالى[هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ]( ) لا يمنع من التساوي في صفة الإيمان.
السابع والثلاثون : تأتي آية البحث لتبين للمسلمين والناس قانوناً وهو أن المؤمنين على درجات وأن الذي يقتل في سبيل الله ينال الدرجات العالية ، وقيدت الآية القتل بأنه في سبيل الله.
الثامن والثلاثون : بيان قانون أن القتال في سبيل الله مرتبة ودرجة في التقوى.
التاسع والثلاثون : بيان قانون وهو عدم إنحصار المغفرة للمؤمنين بعالم الآخرة ، فلا تبقى ذنوبهم مصاحبة لهم ومدونة في صحائف أعمالهم إلى يوم القيامة ، إنما إذا أعطى الله فان عطاءه حاضر وسريع.
الأربعون : تجلي قانون أن المسلمين لا ينالون الدرجات العالية عند الله إلا برحمة منه سبحانه، وليكون من معاني آية البحث [هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ] أي أن الدرجة عند الله، وسواء درجات الدنيا أو الآخرة هي أفضل وأحسن مما يجمع الناس من حطام الدنيا.
الحادي والأربعون : تأكيد قانون أن الدنيا دار فتنة وإختبار وترتب الثواب والجزاء على العمل في الدنيا.
الثاني والأربعون : من الإعجاز بيان القرآن لقانون أن كلاً من السكينة والرعب أمران بيد الله عز وجل ، وهو الذي يتفضل بانزال الأمن على المؤمنين كما في قوله [هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ]( ).
الثالث والأربعون : بيان قانون وهو الملازمة بين الإيمان والسكينة.
الرابع والأربعون : بيان قانون أن الله عز وجل لن يترك الإنسان وشأنه وهو من أسرار قوله تعالى [إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً] ( ) فليس للخليفة التصرف بمشيئته وإرادته المطلقة ، وقد تجلى بقوله تعالى [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ] ( ).
الخامس والأربعون : بيان قانون وهو عدم جواز إنفاق الأموال والمكاسب التي تأتي بواسطة الشريعة وأحكامها فيما هو حرب على ذات الشريعة والذين يتبعون رضوان الله ففي هذا الفعل سخط الله، ليكون من مصاديق الآية السابقة في قوله تعالى[أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ]( ).
السادس والأربعون : بيان قانون من القوانين التي تتغشى الحياة الدنيا والآخرة.
السابع والأربعون : من مفاهيم آية البحث إخبار الناس عن قانون وهو ليسوا سواء عند الله، إنما هم مراتب ودرجات وليس من إنسان أرفع درجة عند الله إلا بالتقوى والعمل الصالح، وهو من مصاديق قوله تعالى[إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ]( ).
الثامن والأربعون : تضمنت آية البحث قانوناً كريماً من فضل الله أن الأنبياء والأولياء الصالحين والمؤمنين درجات عند الله.
التاسع والأربعون : إبتدأت آية البحث بمبتدأ وخبر لبيان قانون من الإرادة التكوينية يكون ضياء للمسلمين، وهل يستنير به عامة الناس , الجواب نعم.
الخمسون : ترى هل القانون الذي تبينه آية البحث متحد أم متعدد , الجواب هو الثاني.
الحادي والخمسون : تضمنت آية البحث قانوناً كريماً من فضل الله أن الأنبياء والأولياء الصالحين والمؤمنين درجات عند الله.
الثاني والخمسون : إبتدأت الآية بقانون وهو هم درجات عند الله ، وكل كلمة منها رحمة من عند الله.
الثالث والخمسون : تذكير آية البحث الناس بقانون أن الله عز وجل يعلم ما يفعلون وأنه سبحانه يحصي الأفعال , وفي التنزيل[أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ]( ).
الرابع والخمسون : بيان قانون وهو الترغيب بالدرجات بين المؤمنين، بلحاظ درجة التقوى والصبر والعمل في طاعة الله.
الخامس والخمسون : هل يمكن تأسيس قانون أن كل آية في القرآن تبعث الإنسان على الإرتقاء في درجات الرفعة والسمو في النشأتين ، وتزجره عن التردي في دركات الأذى والضرر في الدنيا والآخرة .
الجواب نعم ، وهو من إعجاز القرآن الذاتي والغيري.
السادس والخمسون : قال تعالى [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ]( )، ليكون من الإعجاز في ذكر الشهر في الآية أعلاه وليس الهلال بيان قانون أن مدة الصيام الواجب شهر قمري، وقانون دعوة المسلمين في كل زمان للعناية بالهلال والإستهلال وقانون أنه خلق الله سخره للمؤمنين في عباداتهم والناس جميعاً في معاملاتهم، قال تعالى[يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ]( ).
السابع والخمسون : تفضل سبحانه وبين قانوناً وهو أن الناس درجات عنده بلحاظ عملهم ، ويدل على هذا اللحاظ خاتمة الآية [وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ].
الثامن والخمسون : تبين الآية [وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ] قانوناً من الإرادة التكوينية وهي رؤية وإطلاع الله على ما يفعل كل إنسان ذكراً أو أثنى، صغيراً أو كبيراً.
التاسع والخمسون : لزوم الحمد لله عز وجل على نعمة الهداية للعمل الصالح بلحاظ قانون أن إخبار آية البحث عن بصره ورؤيته لأعمال المؤمنين نوع طريق وسبيل إلى إصلاح هذه الأعمال، وتقريبهم من أسمى مراتب الرفعة، والدرجات العالية.
الستون : قانون الإطلاق في نداء الإيمان( ).
الحادي والستون : تفضل وخصّ الله بعض الأنبياء بذكر جهاده في سبيل الله لبيان قانون أن الصفحة الجهادية له ، كان لها شبهاً عند كثير من الأنبياء.
الثاني والستون : بيان قانون إتحاد سنخية النبوة واشتراك الأنبياء بملكه الصبر ، وأتصافهم بمرتبة من التحمل وتلقي الأذى ليكونوا أسوة للمسلمين في الثبات في مقامات الهدى والإيمان.
الثالث والستون : إستحضار قانون وهو لو دار الأمر في الآية هل هي محكمة أم منسوخة فالصحيح هو الأول.
الرابع والستون : الإقرار بقانون وهو إقتران الإيمان بالعبادات والتكاليف.
الخامس والستون : من معاني الجمع بين تسمية يوم الفرقان والدعوة إلى الصبر تأكيد قانون أن الصبر مائز وفرقان بين المؤمنين والذين كفروا .
السادس والستون : بيان قانون دائم في جلائه وإشراقته كل صباح ومساء , وهو أن باب التوبة واسع.
السابع والستون : آية البحث والآيات السابقة لها تتضمن هذا القانون ولكن آية البحث تدعو المسلم إلى الثبات في منازل الإيمان ، وعدم الإفتتان بالدنيا وزينتها.
الجزء الخمسون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (164) من سورة آل عمران
قوله تعالى[لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ]
وفيه القوانين التالية :
الأول : حينما يقرأ المسلم قوله تعالى[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]( )، يدرك قانوناً وهو أن الإسلام ليس دين قتل وتعذيب على الهوية، والبطش بالغير إنما هو البيان والحجة والبرهان , ونشر ألوية السلام , قال تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ] ( ).
الثاني : بيان قانون أن النسبة بين الدين والدنيا هي العموم والخصوص المطلق ، فقد يحب العبد زينة الدنيا مع إيمانه ، فيفتح الله سبحانه له أبواب الرزق الكريم ، ويكون في مندوحة وعافية ، أما الذي يجحد بالربوبية والنبوة فقد يعطى الدنيا ولكنه يخسر الآخرة.
الثالث : من الآيات في فلسفة أسماء الله عز وجل أن ذات اسم ( منّان ) قد يطلق على الإنسان ولكنه يكون ذماً وتوبيخاً له لأنه يذكر إحسانه على غيره بما يكدر صفو هذا الإحسان ويفسده , وفيه بيان لقانون وهو ما كان لإنسان أن يحسن لغيره لولا فضل الله , وكل ما عند الناس هو من منّ الله سبحانه.
الرابع : ذكرت آية البحث [لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ]( )، للدلالة على منّ الله عز وجل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيدته بأنه على المؤمنين لبيان قانون وهو منّ الله على الناس جميعاً.
الخامس : عندما إحتج الله عز وجل عز وجل على الملائكة الذين أنكروا خلافة الإنسان في الأرض لأنه[يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ]( )، لبيان قانون أن هذا القتل محدود، إذ يمنع الله عز وجل من تفشيه، ودوامه لذا فحينما طغى المشركون ورفعوا لواء عبادة الأوثان، وما فيها من إنعدام الزاجر عن الفساد وسفك الدماء، تفضل الله عز وجل برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتكون الزاجر عنها، وتصبح السبيل إلى الهداية والصلاح، بالإضافة إلى تضمنها تشريع القصاص من غير مائز أو فارق بين الناس ، قال تعالى[وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ]( ).
السادس : بيان قانون من الإرادة التكوينية وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعمة عظمى.
السابع : بيان قانون أن المنّ من الله عز وجل لا يقدر على أي فرد منه إلا الله عز وجل، وفيه دعوة للمسلمين إلى العصمة من الرياء.
والرياء ضد الإخلاص ومشتق من الرؤية , لما فيه من قصد إراءة أو سماع الناس عمله الصالح , وفي ذم المنافقين قال تعالى [وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً] ( ).
الثامن : قانون منّ الله عز وجل على الناس برضوانه والهداية إلى إتباعه.
التاسع : بيان قانون أن اتباع رضوان الله أمر متجدد كل ساعة من ساعات الحياة الدنيا حيث يداهم الإمتحان والإبتلاء الإنسان ليختار ما فيه رضوان الله.
العاشر : بيان قانون وجوب الصلح بين المسلمين.
الحادي عشر : لقد أخبر القرآن عن قانون أن الدنيا والآخرة كلها ملك لله عز وجل ، قال سبحانه [فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالْأُولَى] ( ) وتفضل الله وذكر عقابه وعذابه لفرعون بقوله تعالى [فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى] ( ).
الثاني عشر : أخبرت آية السياق عن قانون وهو لين جانب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين وتأكيد أن هذا اللين من رحمة الله ، وفيه دعوة للعلماء المسلمين وغير المسلمين لبيان وجوه الإعجاز في هذا اللين وان الإنسان بقدراته البشرية لا يقدر على الإرتقاء إلى هذا المرتبة من اللين ، ويترشح هذا اللين عن الوحي بلحاظ قوله تعالى[قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ]( ).
الثالث عشر : بيان قانون أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ، إنما إنتشر وساد باللين والود وحب الخير للناس , وإرادة فوز المسلمين بالنعيم الأخروي.
الرابع عشر : بيان القرآن لقانون وأن الله عز وجل يعفو عنهم وأن رسوله يعفو عنهم أيضاً.
الخامس عشر : يتجلى في قوله تعالى [فَاعْفُ عَنْهُمْ] ( ) قانون أن كل ما صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العفو فانه من الله عز وجل ، بأدلة منها آية السياق ، وقوله تعالى [وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى] ( ).
السادس عشر : يمكن إستقراء قانون من آيات القرآن وهو أن منّ الله عز وجل على المسلمين لا يعلمه إلا هو سبحانه ومنه أمر الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعفو عن المسلمين .
السابع عشر : بيان قانون بلحاظ نظم آية البحث والآية السابقة لها، بأن تأتي آية بقانون، ثم تأتي الآية التي بعدها بمصداق لهذا القانون من فضل الله عز وجل.
الثامن عشر : ترغيب المسلمين بابداء المشورة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إبتداء او استجابة لسؤاله وطلبه المشورة، وتجلى هذا القانون بأبهى صيغه في معركة بدر ومعركة أحد.
التاسع عشر : تبين الآية السابقة [هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ]( ) قانوناً وهو أن المسلمين على مراتب متعددة في الإيمان والتقوى وأن الدنيا دار إمتحان لإرتقائهم في الصلاح والتقوى.
العشرون : يمكن تأسيس قانون وهو كل آية من القرآن دعوة متعددة ومتجددة إلى دار السلام ، أما من جهة التعدد فلأن كل جملة وشطر من الآية القرآنية يتضمن معنى ودلالات قدسية تدعو إلى الغبطة والسعادة والفرح بفضل ومنّ الله , قال تعالى [قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ] ( ).
الحادي والعشرون : بيان قانون أن منّ الله عز وجل على المسلمين أعم وأكثر مما تذكره آية البحث، فالنصر في بداية معركة أحد من رشحات آية البحث كما أنه منّ مستقل قائم بذاته تفضل الله عز وجل به على المؤمنين .
الثاني والعشرون : بيان قانون أن من جزاء الله عز وجل للمؤمنين على حسن سمتهم وصلاحهم الإخبار عن علمه تعالى بما أصابهم من الخسارة يوم معركة أحد , قال تعالى [قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ] ( ).
الثالث والعشرون : من خصائص المؤمنين الدعاء ، وهو من أسرار مجئ آية البحث بلفظ المؤمنين ، وعدم تسمية المسلمين إلا بالمؤمنين , بلحاظ قانون وهو ملازمة الدعاء للإيمان ليتوجه المسلمون بالدعاء إلى الله وسؤاله المنّ والطول في كل أمر من أمورهم ، ليكون دعاء المسلمين بلحاظ خاتمة آية السياق ، وقوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ).
الرابع والعشرون : بيان قانون أن المصيبة التي لحقت المسلمين في معركة أحد كشف وفضح للمنافقين ، بينما جاءت آية البحث ببيان النعم النازلة على المؤمنين برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما صاحبها وما ترشح عنها , قال تعالى [وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ] ( ).
الخامس والعشرون : الوعيد للمنافقين ببيان قانون وهو يأتي الإبتلاء العام للمسلمين فيفتضح المنافقون.
السادس والعشرون : إشعار المنافقين بقانون وهو معرفة المسلمين بهم أشخاصاً وخصالاً بنزول آيات القرآن التي تذمهم.
السابع والعشرون : بيان قانون من الإرادة التكوينية , وأن الله قادر على محو المصيبة عن المسلمين.
الثامن والعشرون : بيان قانون أن معجزات الرسول أكثر وأكبر من معجزات النبي، ومن معجزاته مجيؤه بشريعة وأحكام خاصة برسالته، وبالناسخ والمنسوخ بخصوص الشريعة السابقة.
التاسع والعشرون : لقد منّ الله على المؤمنين لأنه [عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ) إذ أن موضوع هذا الفصل هو صلة آية البحث بخاتمة آية السياق التي تتفاخر حروفها بقانون وهو قدرة الله عز وجل على كل شئ، وعدم إستعصاء مسألة عليه.
الثلاثون : بيان قانون وهو الملازمة بين الإيمان والرشد والفلاح، وتأكيد منّ الله عز وجل على المسلمين في تلقي منّه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول والتصديق.
الحادي والثلاثون : بيان قانون أن الخسارة التي يصابون بها بعين الله وهو سبحانه يعلم بها قبل وقوعها ، وتنزل بساحتهم ليثيبهم الله عليها , قال تعالى[وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ]( ).
الثاني والثلاثون : بيان قانون وهو حفظ الله عز وجل للمؤمنين ، ومن مصاديق حفظ الله لهم تفضله بآية البحث.
الثالث والثلاثون : بيان قانون وهو حاجة المسلمين والناس إلى آيات القرآن لما فيها من بعث السكينة في النفوس والرضا بأمر الله عند نزول المصيبة.
الرابع والثلاثون : بيان قانون أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم.
الخامس والثلاثون : بيان قانون وهو عدم خشيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجهاز الذين كفروا عليه ، وهو من مصاديق وعمومات قوله تعالى[يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ] ( ).
السادس والثلاثون : بيان قانون من الإرادة التكوينية وهو أن منّ الله على السابق من المسلمين هو منّ على اللاحق منهم، والمن الذي يأتي على اللاحق منهم ينتفع منه السابق وإن غادر الدنيا.
السابع والثلاثون : بيان قانون أن ما في الآية القرآنية من الموعظة برزخ دون الضعف ودبيب الحزن إلى النفس عند ملاقاة البلوى والإبتلاء.
الثامن والثلاثون : بيان قانون وهي تغشي رحمة الله لمن يتلو القرآن، وتتضمن كل آية قرآنية رحمة من عند الله عز وجل.
التاسع والثلاثون : بيان قانون أن مضامين آية البحث رحمة من عند الله، وهل هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين وهو ظاهر الآية [لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ]( ).
الجواب إن الرحمة الإلهية في آية البحث عامة تشمل الناس جميعاً .
وتقدير آية البحث : لقد منّ الله على المؤمنين وعلى الناس إذ بعث فيهم والناس جميعاً رسولاً من ذات المسلمين .
الأربعون : بيان قانون من المنّ الإلهي على المسلمين بأن يتلقى المسلمون آيات القرآن بصفة الإيمان.
الحادي والأربعون : بيان قانون وهو لا يقدر أحد على نقل أمة من الضلالة والشرك إلى الإيمان والهدى إلا الله عز وجل.
الثاني والأربعون : بيان قانون وهو ليس بعد تلاوة آيات القرآن إلا التزكية والتطهير والنقاء وصفاء المودة بين المسلمين.
الثالث والأربعون : بيان قانون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لاقى الأذى، وتحمل المشاق في تلاوته للقرآن.
الرابع والأربعون : بيان قانون وهو ترشح الحكمة عن الكتاب ويضاف إلها الحكمة التي تأتي بالسنة النبوية وتترشح عن السنة الفعلية والتدوينية والتقريرية.
الخامس والأربعون : تأكيد قانون وهو متى ما إحتاج الناس إلى المنّ من الله عز وجل فانه سبحانه يتفضل به وعلى أحسن وجه وأتم صيغة وأكمل كيفية للنفع العام والخاص.
السادس والأربعون : بيان قانون وهو إستمرار وتعليم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأجيال المسلمين حتى بعد مغادرته إلى الرفيق الأعلى ، وفيه بشارة من عند الله بحفظ السنة النبوية بين ظهرانيهم.
السابع والأربعون : بيان قانون أن قوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ) الذي نزل خاتمة للآية التالية لا يختص بالخلق والإيجاد وإدامة الكائنات بل يشمل الإعجاز في كلام الله عز وجل وكثرة المعاني للحرف والكلمة المتحدة.
الثامن والأربعون : بيان قانون أن الإحسان واللطف ينزل من عند الله على المسلمين مجتمعين ومتفرقين.
التاسع والأربعون : بيان الآية لقانون من الإرادة التكوينية أن الله عز وجل هو المنّان ، وقد أنعم الله عز وجل على المؤمنين بمنّه ، ليكون من غاياته ترغيب الناس بالإسلام والفوز بتلقي المنّ من الله عز وجل.
الخمسون : بيان قانون أن ما يتلوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آيات القرآن هو كلام الله.
وسيأتي في الجزء الرابع والثلاثين بعد المائتين( ) من هذا السِفر قانون الإستجارة المستقرأ من قوله تعالى [وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ] ( ).
الحادي والخمسون : بيان قانون وهو تجدد فضل الله على المسلمين في الأجيال المتعاقبة من الناس بتلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآيات القرآن، ومن غايات الآية حث المسلمين للإقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلاوة آيات القرآن.
الثاني والخمسون : بيان قانون أن المسلمين أمة مطهّرة , قد زكّاها الله عز وجل برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن التزكية والتطهير يصاحبان المسلمين الى يوم القيامة.
الثالث والخمسون : قانون مصاديق المنّ( ).
الرابع والخمسون : بيان قانون أن أكثر أفراد علم الإحصاء خاصة بالله عز وجل ، وهو من أسرار ملكيته للسموات والأرض، ولا يعلم أفراد ومصاديق ملك الله إلا هو سبحانه ، قال تعالى وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
الخامس والخمسون : بيان قانون وهو لا يمنّ أحد من المسلمين ويقول أني كنت مؤمناً قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضلاً وفيضاً على الناس جميعاً.
السادس والخمسون : جاءت خاتمة آية البحث [وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ] ( )، بقانون تقف عنده الأبصار مدهوشة والأسماع مبهورة , وهو كيف أن حال المسلمين إنتقلت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الضد من الضلال، لتصير في رياض الهدى والرشاد.
السابع والخمسون : قانون التبيان الذاتي للقرآن( ).
الثامن والخمسون : من مصاديق [لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ]( ) عدم إنقطاع شكر الله عز وجل لعباده في ملكه ، وكل آية من القرآن هي من شكر الله عز وجل للمؤمنين الذين اتبعوا رضوانه .
التاسع والخمسون : قانون تولد وتفرع النعم على شكر الله للمسلمين .
الستون : قانون تعدد المنّ والنعم الإلهية على الذين آمنوا .
الواحد والستون : تأكيد قانون أن مصاديق شكر الله وجزائه للمسلمين ليس لها حصر , قال تعالى [وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ] ( ).
الثاني والستون : قانون الحفظ( ).
الثالث والستون : بيان قانون وهو لا تمر ساعة على أهل الأرض إلا وهناك طائفة من المسلمين يقيمون صلاة الجماعة والمفرد في بقعة من بقاع الأرض ، لتكون علة لإستدامة الحياة والخلق.
الرابع والستون : تتقوم الحياة الدنيا بقانون الحفظ الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ، فهو الذي ينعم على المسلمين بحفظهم ، وهدايتهم لحفظ الصلاة وسائر الفرائض.
الخامس والستون : بيان قانون أن إصابة المسلمين بالبلاء ونزول المصيبة بهم يجب ألا يكون برزخاً دون حفظهم وضبطهم للفرائض وحرصهم على أدائها في أوقاتها.
السادس والستون : قانون المنّ الإلهي( ).
السابع والستون : من مصاديق قوله تعالى [بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ..] ( ) قانون المنّ الإلهي المتصل والمتجدد ولو أرادت الخلائق إحصاء المن الذي تفضل به الله لعجزت عنه حتى لو إجتمعت وإختارت التقسيم للإعانة على الإحصاء.
الثامن والستون : من مصاديق قانون منّ وإحسان الله أن هذه الخزائن في إزدياد مطرد وهو الذي يتجلى في عجز الحكومات والشركات عن إحصاء المعادن والمواد الأولية التي في الأرض من الذهب والنفط والغاز والمعادن الأخرى.
التاسع والستون : تأكيد قانون أن خلق الملائكة قبل خلق الناس، وهو ليس برزخاً دون خلق غيرهم في أي زمان، وهو من مصاديق قوله تعالى بعد آيتين[إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ).
السبعون : بيان الآية لقانون تقسيم الناس إلى درجات وتصنيفهم وفق القول والعمل , قال تعالى [وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ] ( ).
الجزء الواحد والخمسون بعد المائة
ويختص بصلة شطر من الآية161بشطر من الآية 164 من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : تأكيد قانون وهو في كل زمان تطل علينا علوم قرآنية مستحدثة.
الثاني : جاءت آية البحث بقانون عام في حياة الأنبياء وبيان خصالهم الحميدة ، فمع أن عددهم يبلغ مائة وأربعة وعشرين ألف نبي فأنهم يجتمعون ويلتقون بصفة وهي النزاهة عن الأخذ خلسة من الغنائم ، والعصمة من أكل المال العام والخاص.
الثالث : ستذكر الأجيال المتعاقبة قانوناً وهو سلامة ونزاهة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأخذ من المال العام خفية وتدل الوقائع على أنه بإمكانه التصرف المطلق بالغنائم لمقام النبوة، وليس من إحتجاج عليه من قبل أهل البيت والصحابة، ولكنه جدّد منهاج الأنبياء ليبقى خالداً في آية البحث التي هي وثيقة سماوية تشهد له وللأنبياء بالزهد.
الرابع : لزوم إدراك كل مسلم قانون حكم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل وقسمته بالسوية , وتنزهه عن الظلم والجور.
الخامس : لقد أرادت آية البحث بيان قانون خاص بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لا يغل أبداً ، ولا يأخذ من الغنائم خفية قبل أو بعد نزول هذه الآية.
السادس : من إعجاز آية البحث أنها ذكرت قانوناً يتعلق بمنهاج النبوة وسيرة الأنبياء على نحو العموم المجموعي والإستغراقي والبدلي ، وفيه تنبيه وتحذير للصحابة والتابعين وأجيال المسلمين المتعاقبة من الغلول وبشارة لهم بالثواب على الإمتناع عنه ، قال تعالى [فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا] ( ).
السابع : لقد ذكرت آية السياق قانوناً وهو أن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منّة وإحسان من عند الله عز وجل على المؤمنين ، وفي بعثة الأنبياء السابقين وجوه :
الأول : قانون بعثة كل نبي منّة على قومه والذين يبعث إليهم .
الثاني : قانون بعثة كل نبي منّة وإحسان ورحمة من عند الله بالناس جميعاً , ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الثالث : قانون يبعث النبي على رسالة الرسول الذي سبقه زماناً, فتكون نبوته رحمة للذين بعث لهم ذلك الرسول .
الثامن : تجلي قانون بعثة كل نبي منّة ورحمة بالناس جميعاً بالقرآن ونزوله وإنتفاع المسلمين.
التاسع : بيان قانون قرآني متجدد في كل زمان ، أن المسلمين حفظة ميراث الأنبياء ، وأئمة الناس في سبل الهداية ، وهو من مصاديق قوله تعالى [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] ( ).
العاشر : قانون عصمة الأنبياء من الأخذ خلسة من الغنائم وهذه العصمة بفضل ولطف من عند الله عز وجل عليهم وعلى أتباعهم والمسلمين إلى يوم القيامة وهو المستقرأ من قوله تعالى[مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ]( ).
الحادي عشر : معرفة قانون وهو تنزه الأنبياء عن أكل الغلول، وفيه دلالة على أن الأخذ خلسة من الغنائم والمال العام أمر قبيح ومكروه , يبعث الحسرة في النفس ، قال تعالى [وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ] ( )، ولو كان خيراً لما سبق أحد الأنبياء إلى فعله واتيانه لقانون إمامة الأنبياء للناس في فعل الخيرات.
الثاني عشر : المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن هذه الأمة تبتلى في قُبورها) بيان قانون وهو عموم سؤال منكر ونكير وعدم إستثناء المسلمين منه ، وأن المنافق الذي لا يعرف الناس سره وإخفائه الكفر يفتتن حال دخول القبر.
الثالث عشر : تأكيد قانون أن القرآن كتاب سماوي جامع وكاشف للأحوال الظاهرة والخفية ، ويدل قوله تعالى [وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ] ( ) على أن الله عز وجل يعلم حال التقوى وتقلبها وتبدلها .
الرابع عشر : هل يمكن تأسيس قانون وهو : كل آية قرآنية تأمر المسلم بالأمانة وتنهاه عن الأخذ من الغنائم والمال العام خلسة ، الجواب نعم ، وهو من الإعجاز في الصلة بين آيات القرآن والحاجة إليها كعلم توليدي تتفرع عنه العلوم والدراسات.
الخامس عشر : يمكن تأسيس قانون أن الدنيا (دار المنّ) وكل نعمة فيها هي منّ من عند الله ومن أسمائه تعالى ( المنان ).
السادس عشر : إخبار آية البحث عن قانون قبح الغلول في الدنيا والآخرة.
السابع عشر : بيان قانون أن الحفظ من عند الله عز وجل وهو وحده القادر على حفظ الإسلام والنبوة والتنزيل إلى يوم القيامة ، وقيل يتعلق الحفظ في قوله تعالى [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون] ( ) بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الثامن عشر : قانون وهو كل نعمة من عند الله توليدية ومتعددة ، وتتفرع عنها نعم كثيرة ، قال تعالى [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلْ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً] ( ) .
التاسع عشر : قانون تعدد وجوه الحكمة في الآية القرآنية( ).
العشرون : قانون ان الله عز وجل هو الذي زكىّ الأنبياء وأصلحهم للإمامة في الأرض.
الحادي والعشرون : بيان آية البحث لقانون يتعلق بأحوال الأنبياء وخلقهم الحميد ، ومراتب العفة والطهارة التي يتصفون بها .
الثاني والعشرون : تأكيد قانون أن كل إنسان تهمه نفسه يوم القيامة، ولا يشتغل إلا بعمله.
الثالث والعشرون : هل يصح تأسيس قانون هو : إمتناع المسلمين عن أكل الغلول دعوة إلى الله.
الجواب نعم ، وهو من مصاديق قوله تعالى [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ] ( ).
الرابع والعشرون : إخبار آية البحث عن قانون سلامة كل نبي من الغل والسرقة والغش.
الخامس والعشرون : قانون الأنبياء أسوة للناس في الصلاح , ونبذ الفساد.
السادس والعشرون : لقد تضمنت آية السياق قانوناً وهو قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن.
السابع والعشرون : تفيد الآية قانوناً وهو أن مسائل وآيات التنزيل في الكتب السماوية السابقة جاءت في القرآن ، وهو أعم من النسخ وموضوعه، ومن مصاديق قوله تعالى [وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ] ( )، لتأكيد قانون وهو التعدد في المنّ الإلهي في كل فرد من أفراد آية السياق فصحيح أن قوله تعالى [إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ]نعمة عظمى ، ومنّة من الله عز وجل إلا أنه تتفرع وتتولد عنها مننّ ونعم غير متناهية.
الثامن والعشرون : قانون القسم في القرآن، وتعدد وجوهه وموضوعه.
التاسع والعشرون : بيان قانون وهو إتحاد سنخية الإيمان عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لقوله تعالى [مِنْ أَنْفُسِهِمْ]( ).
الثلاثون : بيان لقانون عام وهو حاجة الناس لرؤية القائد والإمام متنزهاً عن الأخذ من بيت المال الذي يقع في يده والذي يستطيع الوصول إليه ولو بصيغة وضعية.
الحادي والثلاثون : بيان قانون وهو ثناء الله عز وجل على شخص أو جماعة أو أمة في القرآن مقدمة ومرآة لحسن ثوابهم في الآخرة ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ]( ).
الثاني والثلاثون : وتبين آية البحث قانوناً وأن أكل الغلول ثقل وحمل ووزر على صاحبه ، وهو سبب للمسائلة يوم القيامة، قال تعالى[وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ]( ) .
الثالث والثلاثون : بيان لقانون أن الذين كفروا إذا مكروا وبيتوا فعل السوء أو إرتكبوا الظلم فان مكر الله عز وجل يكون صارفاً للضرر المترشح عن سوء فعلهم ، وفاتحاً لأبواب من فضل الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين.
الرابع والثلاثون : بيان قانون أن الهجرة معجزة ووحي من عند الله عز وجل.
الخامس والثلاثون : بيان أن هذه الأخوة قانون دائم وسابق لنزول الآية هذه ومتأخر عنها وباق إلى يوم القيامة.
السادس والثلاثون : قانون المنّ( ).
المنّان صيغة مبالغة لبيان كثرة المن وزيادة النعم والفضل والذي يغمر بالعطاء .
ويأتي المنّان اسم على وجوه :
الأول : إنه اسم من أسماء الله عز وجل .
الثاني : كثير المنّ والإحسان .
الثالث : الذي يفخر ويتباهى بالشئ إذا أعطاه .
السابع والثلاثون : بيان قانون أن الإيمان عصمة من الغلول ، لذا تفضل الله عز وجل وأنزل نداء الإيمان [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] تسعاً وثمانين مرة في القرآن , للتنزه عن النفاق , وعن الغلول , والأخلاق المذمومة.
الثامن والثلاثون : لم يرد لفظ (تبينوا) من غير الفاء في القرآن لبيان قانون وهو بعث المسلمين على العمل الفوري والمسابقة في الخيرات، وعدم إرجاء التدبر والعمل الصالح , قال تعالى[وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ]( ).
التاسع والثلاثون : تدل مضامين آيات القرآن على قانون : أن مصاديق إتباع مرضاة الله أكثر من أن تحصى ، وكل آية خزينة وكنز لجني الصالحات وإكتناز الحسنة.
الأربعون : تحذير وإنذار المسلمين من أهوال يوم القيامة ، وإخبارهم عن قانون ثابت في الإرادة التكوينية وهو [وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ] ( ) فلا سبيل إلى ستره وإخفائه وهو من مصاديق قوله تعالى [وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ] ( ).
الحادي والأربعون : قانون بعث الأنبياء بمنّة وفضل من الله ، وهو سبحانه الغني عن العالمين ، وفي التنزيل [يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ] ( ) .
الثاني والأربعون : قانون تنزه كل نبي عن أكل الغلول والسرقة من المال العام ، لبيان نعمة عظمى على أهل الأرض عامة والمسلمين خاصة.
الثالث والأربعون : قانون تنزه الأنبياء عن السرقة من المال العام( ).
الرابع والأربعون : قانون عدم مغادرة النبي الدنيا حتى يرى من يعمل بما جاء به من عند الله.
الخامس والأربعون : بيان قانون وهو في إمتثال كل نبي عن أكل الغلول نفع خاص وعام ، وفوائد تترشح على أهل زمانه وعلى المسلمين في كل زمان.
السادس والأربعون : بيان قانون وهو الحسن الذاتي لنزاهة الحاكم والأمير .
السابع والأربعون : آدم عليه السلام أول الأنبياء، مما يدل على قانون وهو الملازمة بين بداية وجود الإنسان في الأرض وبين النبوة.
الثامن والأربعون : بيان قانون وهو إجتناب الأنبياء أخذ الغلول والسرقة من الغنائم ملكة راسخة عندهم.
التاسع والأربعون : إرادة قانون وهو عصمة الأنبياء بالقوة عن أكل الغلول ، أي إذا كانت هناك غنائم في أيام آدم فانه منزه عن الأخذ خلسة منها لفضل الله بالملازمة بين النبوة والإمتناع عن أكل الغلول.
الخمسون : قانون الزهد واقية( ).
الحادي والخمسون : من خصائص ومضامين آية البحث بلحاظ قانون الزهد أو العكس بالقول من خصائص الزهد بلحاظ آية البحث وجوه :
الأول : الأنبياء أئمة الناس عامة والمؤمنين خاصة في الزهد .
الثاني : قانون ترشح الزهد عن التقوى واليقين فيثق المسلم بما عند الله فيمتنع عن أكل الغلول .
الثالث : قانون إقرار المسلم بقانون من الإرادة التكوينية وهو علم الله بكل شيء يجعله يتعفف ويهرب من الغلول وإن صار قريباً منه ، ومن أسماء الله عز وجل العالم والعليم ،وفي التنزيل [وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ]( ).
الثاني والخمسون : قانون الطاقة الإيجابية( ).
الثالث والخمسون : بيان قانون في القرآن ، وهو تعدد المعنى وإن إتحد كل من :
الأول : اللفظ .
الثاني : الرسم القرآني .
الثالث : الأمر من عند الله ، كما في قوله تعالى [اتَّقُوا اللَّهَ] ( ) , وقوله تعالى[جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ]( ).
الرابع والخمسون : النهي عن الغلول ذكرى ودعوة للمسلمين لتذكر قانون من الإرادة التكوينية ، أن الموت حق , والنشور حق وأن الواجب يملي على المسلم وكل إنسان الإستعداد للحساب.
الجزء الثاني والخمسون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (165) من سورة آل عمران
قوله تعالى[أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير محض , إذ تذكر الآية وظائف النبوة وجهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إبتداءّ من دعوة المسلمين وبلوغهم مرتبة الإيمان بفضل الله وبجهود وسعي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه للمعجزات الباهرات.
الثاني : إدراك قانون لا تقع المصيبة إلا بمشيئة من الله عز وجل.
الثالث : أختتمت آية البحث بقانون من الإرادة التكوينية وهو [إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] وفيه دعوة للمسلمين للصبر وحبس النفس عن الجزع والسخط ، والإمتناع عن التفريط والتبذير
الرابع : بيان قانون أن نصر المسلمين في المعارك اللاحقة وسلامتهم من الخسائر فيها أمر بيد الله عز وجل , قال تعالى [وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ]( ).
الخامس : بيان قانون أن الزهد شعبة من الإيمان، والرضا بحكم الله وما قسم للعبد والطائفة والأمة، ومنه ما لاقاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يوم معركة أحد، ومن الإعجاز في المقام تقييد ما أصابهم بأنه بإذن الله عز وجل.
السادس : تذكير المسلمين بقانون أن الله يمنّ عليهم بالسراء والضراء, والشدة والرخاء.
السابع : بيّن القرآن قانوناً من الإرادة التكوينية لا تدركه عقول البشر أبداً لولا إخبار الله عنه وهو خلافة الإنسان في الأرض وإبلاغ الله عز وجل الملائكة بهذه الخلافة ليكونوا شهوداً على إتصال وتوالي فضل الله على الناس ، إذ ورد في التنزيل [وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً] ( ).
الثامن : تبين الآية قانوناً وهو أن التذكير بالوقائع والتأريخ والتفاخر بالثبات على الإيمان نوع طريق لتحقيق الغايات , وسبيل لدفع أضرار المعصية والخسارة .
التاسع : قد أدرك تجلي هذا القانون المسلمون والمسلمات وفي أشد الأحوال مما يدل على أنهم على بصيرة من أمرهم ، إذ تختلط الأمور على الإنسان عند المصيبة وفي ساعة الشدة ، ولكن رشحات قوله تعالى [يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ]( ) تخفف المصيبة.
العاشر : بيان قانون أن الله عز وجل أكرم المؤمنين , وجعلهم في مأمن من نزول السخط والعقاب منه.
الحادي عشر : بيان قانون أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم تلى كل آية من القرآن على جماعة وطائفة من المسلمين لورود الآية بصيغة الجمع في [عَلَيْهِمْ].
الثاني عشر : بيان قانون أن الحاجة إلى الإسترجاع وترشح الثواب العظيم عنه لا تنحصر بالإتيان به في ساعة المصيبة ، بل يستحب الإسترجاع عند ذكر المصيبة ليكون طريقاً لجني الحسنات , ووسيلة للثبات في مقامات الإيمان , وهو من مصاديق قوله تعالى[الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ]( ).
الثالث عشر : بيان قانون وهو التخفيف عن المؤمنين في حسن صلاتهم مع الناس ، وهو من عمومات قوله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا] ( ).
الرابع عشر : تجلي قانون خروج النبي للقتال ، وكان يلبس لامة القتال ويقود الجيش ، وهو من أسرار إنتصار الإسلام وتثبيت أركانه إلى يوم القيامة لتبدأ بعد تلك السنين الصعاب الدعوة إلى الله بالحكمة وإقامة البرهان وفي أيام النبي محمد وقبل مغادرته الدنيا.
الخامس عشر : لقد جاءت خسارة المسلمين في معركة أحد بعد نصرهم العظيم في معركة بدر لينتبه المسلمون إلى قانون قدرة الله عز وجل على كل شئ وأنه سبحانه هو الذي ينصرهم في قادم الأيام كما نصرهم في معركة بدر.
السادس عشر : ثبات المسلمين على الإيمان عند نزول المصيبة لبيان قانون أن الإيمان عند المسلمين مستقر وليس متزلزلاً.
السابع عشر : بيان قانون أن المصيبة التي تنزل بساحة المؤمنين تزيد في درجاتهم عند الله لأنهم يتلقونها بسبب إيمانهم وصبرهم وجهادهم.
الثامن عشر : بيان قانون وهو عدم خسارة المسلمين حتى مع وقوع المصيبة والبلاء عندهم ، فاذا جاءهم خير ورحمة ونصر من الله زادت درجاتهم عدداً ورفعة ، وهل زيادة الدرجات مطلوبة بذاتها أم أنها بلغة لغيرها من الخير والفلاح .
التاسع عشر : يدل قوله تعالى [وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ] ( )على قانون أن نصر الله للمسلمين يكون بأتم وأحسن كيفية .
العشرون : بيان قانون وهو ما من قرية في مشارق ومغارب الأرض إلا ويستقبل أهلها أو شطر منهم البيت الحرام ومكة خمس مرات في اليوم.
الواحد والعشرون : نزول آية البحث وما فيها من الإخبار عن قانون أن المسلمين في عين الله عز وجل ، وأنه سبحانه يبصر ما يقع لهم من المصائب، وما يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى من قومه، وفيه ترغيب للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم ، قال تعالى [أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ]( ).
الثاني والعشرون : آية البحث تقول للمسلمين إستعدوا للنصر والغلبة وتدارك المصيبة وآثارها بدليل خاتمة آية البحث وبيانها لقانون وهو قدرة الله المطلقة ومنها قدرته سبحانه على نصرهم , مما يلزم شكرهم لله تعالى بالحكمة وحسن العشرة وتعاهد السلم المجتمعي.
الثالث والعشرون : بيان قانون أن الإيمان سبب لتلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر من عند الله بإخبار المسلمين عن علة وأسباب ما أصابهم.
الرابع والعشرون : بيان مصداق لقانون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعاقب أصحابه على التقصير في القتال، والهزيمة من ميدان المعركة بل لم يرد أنه وبخهم ووجه لهم اللوم والتقريع على المنبر وأمام الناس، وهو من الإعجاز في سنّة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الخامس والعشرون : بيان قانون من الإرادة التكوينية أن الله عز وجل لا تستعصي عليه مسألة ، وهو سبحانه يفعل ما فيه الخير والصلاح واستدامة سنن التقوى في الأرض ، وهو المستقرأ من قوله تعالى [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ] ( ) .
السادس والعشرون : من الإعجاز في الآيات التي يتعلق موضوعها بمعركة أحد بيانها لقانون وهو شهادة الله عز وجل للمسلمين بالإيمان ، وتحملهم الأذى وتلقيهم الجراحات البليغة كمؤمنين , ومغادرة طائفة منهم الحياة الدنيا شهداء في سبيل الله , وقد سقط في معركة أحد سبعون شهيداَ من الصحابة فنزل قوله تعالى [وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ]( ), ( ) .
السابع والعشرون : بيان قانون وهو لزوم تعاهد المسلمين للتضاد بينهم وبين الذين كفروا في عالم القول والفعل من جهة دعوة المسلمين لتعظيم شعائر الله بالحجة والبرهان , وعدم الإصغاء لأقاويل الذين كفروا [قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ] ( ).
الثامن والعشرون : بيان قانون أن ملة الكفر واحدة .
التاسع والعشرون : يتبين للناس قانون إخلاص المسلمين وصدق إيمانهم وتفانيهم في رضوان الله وحرصهم على الذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإدراكهم لقانون أن وجوده بين ظهرانيهم منّ ونعمة عظمة.
الثلاثون : بيان قانون وهو عند الشدائد يكون التمييز والفصل بين المؤمن والمنافق.
الواحد والثلاثون : يتجلى قانون وهو تعضيد السنة النبوية للآية القرآنية وإعانة المسلمين للعمل بمضامينها.
الثاني والثلاثون : إرادة بيان قانون أن الذين كفروا لا يستطيعون القضاء على الإسلام ، فقد إستقر في النفوس والمجتمعات , قال تعالى [الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا] ( ).
الثالث والثلاثون : إبتدأت آية البحث بذكر مصيبة نزلت بالمسلمين ويدل ظاهر الآية على أن هذه المصيبة عامة بخسارتهم في معركة أحد ليدل هذا التعيين على قانون وهو قلة المصائب التي نزلت بالمسلمين، والخسائر التي تعرضوا لها.
الرابع والثلاثون : إدراك قانون من الإرادة التكوينية وهو لا يقع أمر في الأرض إلا بإذن الله ، وأنه سبحانه قد يأذن بنزول المصيبة بالمسلمين لمصلحة ومنافع هو أعلم بها، وفي التنزيل [وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ]( ).
الخامس والثلاثون : بيان قانون أن الله عز وجل لن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان المعركة ولن يترك الذي نصروه واتبعوه ، فجاءت آية البحث لتتضمن اللطف من عند الله سبحانه.
السادس والثلاثون : بيان قانون وهو : أن الأنبياء وأصحابهم قد يلاقون الأذى والخسارة ويبتلون بالأضرار من العدو ولكنهم بعين الله عز وجل.
السابع والثلاثون : بيان قانون وهو تعدد وإتصال مدد ونصرة الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في كل أوان وواقعة[وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ]( ).
الثامن والثلاثون : أختتمت آية البحث بقانون يفيض بالبركة في النشأتين ، وهو قوله تعالى [إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ].
التاسع والثلاثون : بيان قانون من الإرادة والمشيئة الإلهية وهو كل نبوة ورسالة منّ من عند الله عز وجل.
الأربعون : نسبة الرسول إلى المسلمين أنفسهم لإخبار الناس بقانون، وهو ما ان يدخل الإنسان الإسلام حتى يصبح من الذين بعث الرسول منهم ، لبيان قانون آخر ، أن هناك جامعاً مشتركاً بين الرسول محمد وبين المسلمين وهو الإيمان .
الواحد والأربعون : بيان قانون للمسلمين وهو لزوم تعاهد الصلاة في السراء والضراء وعند المصيبة , قال تعالى [إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا] ( ).
الثاني والأربعون : بيان قانون أن الإيمان لا ينجي الإنسان والجماعة من المصيبة ، نعم تأتيه لتثقل ميزانه بالصالحات ، قال تعالى[فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ]( ).
الثالث والأربعون : تنبيه المسلمين إلى قانون وهو وجوب عدم التراخي بعد النصر المبين الذي يأتي بمعجزة من عند الله عز وجل .
الرابع والأربعون : بيان قانون وهو ثبوت النصر، وإمكان تدارك الخسارة وهو من مصاديق قوله تعالى في خاتمة آية البحث[إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] ( ).
الخامس والأربعون : بيان قانون بأن التباين والتضاد بين المؤمنين والكافرين بلغ حد السيف والإقتتال ، ليتجلى صدق إيمان المسلمين .
السادس والأربعون : بيان قانون في الحياة الدنيا وهو: ترشح السعادة والغبطة والمواساة عن ذكر النعمة في ساعة الشدة والسراء في حال الضراء.
السابع والأربعون : بيان قانون وهو إستجابة المسلمين لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبقاء في ذات الموضع من غير قتال ، ومن دون أن يظهروا شوقاً للعودة إلى أهليهم في المدينة إذ أنهم يعلمون بأن لهم في كل ساعة في المقام أجراً وثواباً عظيماً.
الثامن والأربعون : تجلي قانون عند مجئ كفار قريش إلى معركة أحد بأن المسلمين لم يقاتلوا إلا دفاعاً , ولم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لهم إلا عندما جحفلت جيوشهم على بعد (6)كم من المسجد النبوي .
التاسع والأربعون : قانون معرفة أوان نزول الآية القرآنية( ).
الخمسون : بيان لقانون أن استحضار الوجوه المشرقة من الماضي عند البلاء حاجة ودرس وموعظة، ومن أسماء القرآن الموعظة، قال تعالى[هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ]( ).
الواحد والخمسون : تجلي قانون في ميدان القتال، وهو التخفيف عن المؤمنين، وليس من حصر لضروب هذا التخفيف .
الثاني والخمسون : قانون مصاديق الإيمان( ).
الثالث والخمسون : قانون الوقاية من الحسد( ).
الرابع والخمسون : بيان قانون أن تلاوة القرآن تدفع الحسد واثر العين قبل وقوعه ، وتمحو الضرر المترتب عليها حتى بعد الإصابة بها .
الخامس والخمسون : بيان قانون أن ترك الحسد من مكارم الأخلاق ومن التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعاني الرحمة للناس جميعاً في رسالته.
السادس والخمسون : بيان قانون أن العمل العبادي وما فيه طاعة الله ورسوله في حرز ومأمن من العين والعائن ، قال تعالى [وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ]( ) .
السابع والخمسون : بيان قانون أن الذين يكون بيتهم ودولتهم كبيت العنكبوت عاجزين عن إنزال المصيبة بالمسلمين ، وفيه دعوة للمسلمين للتدارك ، وإجتناب أسباب الخسارة في معارك الإسلام اللاحقة، وهو الذي يتجلى بالصبر وحسن المناجاة في معركة الخندق .
الثامن والخمسون : قانون فتح مكة حاجة( ).
التاسع والخمسون : بيان قانون أن فتح مكة تم بمنّ ومدد وعون من الله عز وجل ، ليكون من معاني ودلالات قوله تعالى[وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ]( ) الوعد بنصر الله المسلمين في المعارك التي تقع بينهم وبين الذين كفروا.
الستون : قانون دعوة الآية القرآنية لنبذ الفرقة والقتال( ).
الواحد والستون : بيان الآية السابقة لقانون وهو نسبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين أنفسهم لتأكيد إتحاد السنخية والتشابه في عالم الفعل وان المسلم كفؤ ونظير لأخيه المسلم فلا يدب الشقاق والبغضاء بينهم.
الثاني والستون : جاء قوله تعالى [يُزَكِّيهِمْ] ( ) لبيان أن التزكية بلحاظ القانون محل البحث وهو قانون دعوة الآية لنبذ الفرقة والقتال بين المسلمين.
الجزء الثالث والخمسون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (166) من سورة آل عمران
[وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ]( )
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون عجز الناس عن تعداد نعم الله عليهم دعوة لهم للإيمان والإنزجار عن أسباب جلب سخط الله. ص 6
الثاني : قانون لم ينو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملاقاة قريش ومحاربتهم ليس فقط في ذات أوان هجرة رهط من الصحابة إلى الحبشة , بل لما بعده من الأيام خاصة.ص8
الثالث : قانون قول وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة من الوحي والتنزيل.ص9
الرابع : قانون تعدد إبتلاء الذين كفروا , وهو من مصاديق قوله تعالى[لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ]( ). ص14
الخامس: قانون الحج والعمرة أمران فوق الخلاف والخصومات والنزاع والإقتتال . ص26
السادس : قانون أن الذي ينزل بطائفة من المسلمين من الأذى يعم الجميع , وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال(المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان يشد بعضه بعضا)( )( ). ص40
السابع : قانون قد يخسر المؤمنون في معركة .ص41
الثامن : قانون من الإرادة التكوينية أن كل يوم من أيام الدنيا منّ ونعمة من الله على المسلمين والناس. ص47
التاسع : القانون الجلي ان الإسلام قضى على الخصومات بين القبائل ، ومنع الفتنة بينها وأزاح عنهم [حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ]( ). ص51
العاشر : قانون بعث الفزع والخوف في قلوب المشركين بادراكهم ، وهو أن نزول مصيبة بطبقة وطائفة منهم مصيبة للمسلمين جميعاً. ص54
الحادي عشر : قانون من منافع الإسترجاع عند المصيبة الذي أمر الله عز وجل به بأن لجوء المسلم إلى الإسترجاع يكشف له حقيقة وهي أن الذي أصابه ، والأذى الذي نزل به إنما هو باذن الله عندئذ تخف وطأة المصيبة ، ويلتفت المسلم إلى لزوم شكر الله عز وجل على ما عنده من النعم . ص55
الثاني عشر : قانون أن النصر بيد الله الذي قال [وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ] ( ) لتصير خسارة المسلمين في معركة بدر فاجعة لهم ، خاصة وأنهم إنتصروا في معركة أحد ، فتفضل الله عز وجل بآية السياق بالإخبار عن علم الله عز وجل بأن خسارة المسلمين في معركة أحد مصيبة . ص57
الرابع عشر : قانون قلة الوقائع والمصائب التي حدثت للمسلمين .ص59
الخامس عشر : قانون كل من يحارب الإسلام يرتد على عقبيه خاسراً خائباً . ص62
السادس عشر : قانون وجود وجوه للشبه بين المعركتين .ص69
السابع عشر : قانون من الإرادة التكوينية وهو أن ما أصاب المسلمين يوم أحد باذن الله . ص 69
الثامن عشر : قانون منهاج النبوة بقوله: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل) ( ). ص 72
التاسع عشر : قانون سلامة المسلمين من الأسى والحسرة على خروجهم أو وقوع الشهداء من بينهم. ص72
العشرون : قانون [إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ]( ) ولأن حلول الرعب في قلوب الذين كفروا من نصر الله عز وجل للمسلمين فان الله عز وجل يعجل به ويجعله يستولي عليهم وعلى جوارحهم . ص76
الواحد والعشرون : قانون النصر في معركة بدر كله من عند الله وبفضله ومدده وعونه. ص77
الثاني والعشرون : قانون ذات معجزات الأنبياء تبشر برسالته.ص83
الثالث والعشرون : قانون وقائع معركة أحد وسيلة لكشف قبح نواياهم وفضحهم بما يقولون وما يفعلون . ص83
الرابع والعشرون : قانون من الإرادة التكوينية ، وهو سبق المنّ من الله للمؤمنين قبل أن ينزل بهم بلاء أو خسارة . ص86
الخامس والعشرون : قانون وهو أن الخسارة التي تأتي للمؤمنين لا تضرهم مع عظيم المنّ الذي يتفضل به الله عز وجل عليهم.ص86
السادس والعشرون : قانون يومئذ وهو أن المسلمين لم يفروا ولم ينهزموا أي أن فرار أكثر المسلمين لم يغير حقيقة ثبات جيش المسلمين في ميدان المعركة لأن الرسول لم يغادره .ص89
السابع والعشرون : قانون متى ما أبتلى المسلمون وامتحنوا يكون منّ الله عليهم سبباً في ثباتهم في مقامات الإيمان والهدى ، وبرزخاً دون إصابتهم بالوهن والضعف أو دبيب الشك إلى نفوسهم.ص97
الثامن والعشرون : قانون أن إذن الله نعمة على المسلمين ، وليس فيه إلا الخير والفلاح لهم في الدنيا والآخرة ، فقد كان نصر المسلمين في بداية المعركة باذن الله لقوله [إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ] ولحوق الخسارة بالمسلمين يوم معركة أحد باذن الله .ص102
التاسع والعشرون : قانون أن الوحي في المنام قد يأتي مجملاً ثم يكون في المصداق مبيناً جلياً.ص105
الثلاثون : قانون منّ الله على المسلمين في كل معركة من معارك الإسلام ، وهو من مصاديق قوله تعالى [لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ …] ( ).ص105
الواحد والثلاثون : قانون دفاع المؤمنين عن النساء . ص108
الثاني والثلاثون : قانون أن النبي محمداً لا يتلو آيات القرآن على المسلمين إلا بإذن الله عز وجل ، وذات مضمون التلاوة وحي.ص109
الثالث والثلاثون : قانون نصر الله عز وجل للمسلمين في معركة بدر.ص110
الرابع والثلاثون : قانون أن الله عز وجل بعث رسوله الكريم من بين ظهرانيهم ومن أجل سلامتهم ونجاتهم في النشأتين .ص113
الخامس والثلاثون : القانون الأول : دلالة الآية على نصر الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .ص113
السادس والثلاثون : القانون الثاني : بيان الآية لنصر الله للمؤمنين .ص113
السابع والثلاثون : القانون الثالث : خذلان آية البحث للذين كفروا.ص113
الثامن والثلاثون : قانون وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان المعركة , وقد يصاب المسلمون بالخسارة ، ولكن هذه الخسارة رحمة لهم.ص130
التاسع والثلاثون : قانون أن مضامين آية سياق عامة وتشمل أفراد الزمان الطولية الماضي والحاضر والمستقبل.ص133
الأربعون : قانون تجلي معالم رضوان الله ، ووضوح سبل التقوى ، وقد تفضل الله عز وجل برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزول القرآن لبيان الأحكام ، وهو من مصاديق قوله تعالى [فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ]( ).ص144
الواحد والأربعون : قانون أن الذين يعتدون على النبي لا يجدون الفلاح، قال تعالى[إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ]( ).ص147
الثاني الأربعون : قانون القتال في معركة أحد دليل التضاد بين المؤمنين والذين كفروا. ص148
الثالث والأربعون : قانون وهو تعدد الغايات الحميدة من الآية القرآنية .ص150
الرابع والأربعون : قانون وهو أن كشف المنافقين أعم من أن ينحصر بما نزل بالمسلمين من المصيبة .ص151
الخامس والأربعون : قانون نصر رسوله بجنود من عنده وإن كانت ضعيفة ومستضعفة ليكون اشتراكها في المعركة ورجوعها سالمة إلى أهلها حجة على المنافقين ، وتكون جراحاتها وثيقة جهادية خلّدت ذكرها بين أجيال المسلمين لتصير أسوة للنساء ، وتؤلف عنها الكتب والعروض المرئية والمسموعة في قادم الأيام .ص152
السادس والأربعون : قانون سلامة أهل الإيمان من مكر ودسائس المنافقين الذين يسعون لإضعاف المسلمين وقعودهم عن الدفاع ، وفي التنزيل [وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ]( ).ص157
السابع والأربعون : قانون أن المسلمين لم ينهزموا في معركة أحد ، وأن المشركين لم ينتصروا فيها .ص162
الثامن والأربعون : قانون وهو أن المصيبة في معركة أحد موعظة للمسلمين اقتبسوا ويقتبسون منها الدروس والمواعظ .ص162
التاسع والأربعون : قانون وهو أن المنافقين يبوؤون بالإثم بسبب مالحق المسلمين من المصيبة لتثبيطهم الهمم وقعودهم عن الجهاد وبثهم السموم .ص166
الخمسون : قانون وهو من عظيم قدرة الله نزول الخسارة والأذى بالمسلمين في معركة أحد .ص168
الواحد والخمسون : قانون لا يصيب المسلمين الأذى والضرر إلا بأذن ومشيئة من عند الله ، وفيه بشارة الثواب العظيم على المصيبة والأمن من تكرار وقوعها .ص171
الثاني والخمسون : قانون وهو أن القتال يكشف السرائر ، ويبين صدق الإيمان .ص171
الثالث والخمسون : قانون وهو أن الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين إنما هو بإذن الله عز وجل.ص174
الرابع والخمسون : قانون أنه لا يصيب المسلمين أذى أو ضرر إلا باذن الله عز وجل به ، لبيان صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم , وفيه دعوة للمسلمين للجوء إلى الله عز وجل والإستجارة به .ص174
الخامس والخمسون : قانون توثيق القرآن أن نزول هذا النصر من عند الله بقوله تعالى [وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ] ( ). ص176
السادس والخمسون : قانون من الإرادة التكوينية وهو تفضل الله عز وجل بمواساة أجيال المسلمين لما لاقاه نبيهم الكريم من الشدة والجراحات وفقد الأحبة في معركة أحد.ص193
السابع والخمسون : قانون عظيم قدرة الله , وعدم استعصاء مسألة عليه ، وفي التنزيل[وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ]( ).ص194
الثامن والخمسون : قانون أن ما يقع من البلاء للمسلمين إنما هو باذن الله عز وجل.ص196
التاسع والخمسون : قانون أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس جميعاً .ص197
الستون : قانون وهو أن إسلام عشيرة وأهل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبب لدخول كثير من الناس في الإسلام ، وكذا فان إعراضهم وصدودهم عن نبوته نوع عقبة لدخول الناس الإسلام .ص199
الواحد والستون : قانون أن عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذراري الأنبياء وهم من ذرية ابراهيم واسماعيل ، وورد في التنزيل [وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ]( ).ص199
الثاني والستون : قانون وهو أن الذي لحق المسلمين من الأذى والضرر يوم أحد لم يمنع من نزول آيات القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبهى وأعظم صيغ السلامة الخاصة والعامة .ص 200
الثالث والستون : قانون وهو أن الخبر في القرآن يهون المصيبة ويصرف الأذى ويصير سبباً لزيادة قوة ومنعة المسلمين ، ولما قال الله تعالى [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ] ( ).ص202
الرابع والستون : قانون وهو أن كشف المؤمنين , وبيان سنخية الإيمان ، ليذب الله عن المؤمنين , ويدفع عنهم كيد الذين كفروا ، قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ] ( ). ص204
الخامس والستون : قانون وهو أن الذي وقع للمسلمين إنما كان باذن الله عز وجل .ص206
السادس والستون : قانون لا يحدث شئ للمسلمين إلا باذن الله , وهو فخرلهم , وإن كان كل ما يقع للناس بإذن منه تعالى.ص207
السابع والستون : قانون معجزات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلامته والجيش الذي معه من الهزيمة وخسارة المعركة ، وهو من أسرار حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخروج بنفسه وبالوحي إلى ميدان القتال في معارك الإسلام الأولى , وتقديره : اخرج مع الجيش لنجاتهم وسلامتهم , قال تعالى[وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]( ).ص207
الثامن والستون : قانون لزوم الصبر وعدم صيرورة الغنائم الغاية .ص208
التاسع والستون : قانون وهو إقتران الإبتلاء بالدعوة إلى الله.ص208
السبعون : قانون وهو أن المصيبة تنزل بالمسلمين فتكون إمتحاناً واختباراً لهم .ص209
الواحد والسبعون : قانون وهو حضور الرحمة الإلهية مع المسلمين في ميدان القتال .ص217
الثاني والسبعون : قانون أن الإذن يكون متعدداً حتى في الفعل الواحد من جهة الصدور وبلوغ غايته والأثر .ص221
الثالث والسبعون : قانون لم تقع المصيبة للمسلمين في معركة أحد إلا بإذن الله.ص222
الرابع والسبعون : قانون وهو أن الله عز وجل بكل شئ عليم ، مما يدل على علم الله تعالى بالمؤمنين .ص223
الخامس والسبعون : قانون وهو الحتم والقطع بنزول الملائكة لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين.ص230
السادس والسبعون : قانون وهو الإتحاد في العدد والإيمان وتحقيق النصر والظفر على جيش المشركين وإن كان كثيراً في عدده وسواده وأسلحته وفيه شاهد بأن الله عز وجل جمع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبوة والرياسة العامة.ص244
السابع والسبعون : قوانين سماوية تحكم المعاملات بينهم إلى يوم القيامة وفيه سلامة ونجاة من العادات المذمومة والسنن القبيحة , ومن الذل والضعف والهوان , قال تعالى [وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ]( ).ص49
الثامن والسبعون : قوانين الإرادة التكوينية ليس من أمر يحدث في الكون إلا بمشيئة وإذن من عند الله عز وجل.ص219
الجزء الرابع والخمسون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (167) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون الخذلان , فان المسلمين لم يخسروا معركة أحد ، إنما نزلت بهم مصيبة فيها ، لتكون هذه المصيبة وبالاً على المنافقين ، ويتوجه لهم اللوم والذم من قبل الناس لغدرهم وسوء صنيعهم , أما يوم القيامة فان عذاب المنافقين شديد .ص7
الثاني : قانون لولا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما أدى الناس فريضة الحج ، قال تعالى [وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ…] ( ) .ص14
الثالث : قانون العطف وحروفه في القرآن موعظة .ص27
الرابع : قانون لزوم إستحضار مضامين الآية السابقة للإنتفاع الأمثل وبيان شآبيب ذخائرها ودلالاتها .ص27
الخامس : قانون إعجاز العطف في القرآن .ص33
السادس : قانون العطف في القرآن سبيل لتثبيت الأحكام، ووسيلة لدفع الوهم والترديد .ص33
السابع : قانون إذا أبتلي المسلمون بمصيبة فان البشارات تأتي معها.ص38
الثامن : قانون الثبات الدفاعي في معركة أحد إذ جاهد المسلمون في ميدان القتال وبذلوا أنفسهم وسالت دماؤهم وهم مستبشرون بدرجات الإيمان التي فازوا بها.ص38
التاسع : قانون ملائمة الإسلام وشرائعه لكل الناس على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ، قال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ] ( ).ص40
العاشر : قانون القرآن جامع للأحكام ، وحرب على مفاهيم الضلالة.ص53
الحادي عشر : قانون تعدد العلل والأسباب والغايات والمقاصد الحميدة مما أصاب المسلمين يوم معركة أحد .ص54
الثاني عشر : قانون ليس من مصيبة في الأرض إلا باذن الله عز وجل ، قال تعالى [مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ] ( ) .ص55
الثالث عشر : قانون إيلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولوية بعد الهجرة لبيان موضوعيتها في قواعد الإيمان وأدائها في أول وقتها . ص73
الرابع عشر : قانون بناء المساجد في محلات السكن ، قال تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا] ( ) .ص 75
الخامس عشر : قانون لزوم التقيد بسنن طاعة الله ورسوله .ص75
السادس عشر : قانون الجزاء العاجل .ص78
السابع عشر : قانون بناء دولة الإسلام بالصبر والجهاد وتلقي الأذى ونبذ الظلم والإرهاب . ص80
الثامن عشر : قانون أن الخسارة التي نزلت بالمسلمين في معركة أحد أصابت المنافقين أيضاً .ص82
التاسع عشر : قانون عند الشدائد تنكشف بواطن النفوس ويظهر الإنسان ما في خلجات نفسه .ص 85
العشرون : قانون إتباع رضوان الله مرتبة سامية وباب للفوز بالعفو من الله والرزق الكريم .ص88
الواحد والعشرون : قانون تنزه المؤمنين من النفاق .ص90
الثاني والعشرون : قانون مجئ الآية القرآنية في موضوع لتتضمن معاني ودلالات في مواضيع وأحكام متعددة لتقتبس منها المواعظ والدروس ، قال تعالى [وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ] ( ).ص90
الثالث والعشرون : قانون ظهور الكفر على ألسنة وأفعال المنافقين عند البأساء وشدة الحرج ونزول المصيبة بالمسلمين.ص105
الرابع والعشرون : قانون من الإرادة التكوينية وهو علم الله عز وجل بأقوال وأفعال المنافقين الخبيثة وإن كانوا يقومون بها بالخفاء .ص108
الخامس والعشرون : قانون سعادة الشهيد وفوزه بالأمن من الخوف والفزع في الآخرة .ص121
السادس والعشرون : قانون يدل على قدرة الله عز وجل المطلقة وأنه سبحانه يعلم الأشياء ما ظهر منها وما خفي .ص121
السابع والعشرون : قانون الفوز والثواب في الدنيا والآخرة على الإيمان ، وأن الذي يقتل منهم دفاعاً عن الإسلام يسكن جنان الخلد.ص122
الثامن والعشرون : قانون تواضع النبي(ص) .ص131
التاسع والعشرون: قانون صبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.ص135
الثلاثون : قانون زهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.ص135
الواحد والثلاثون : قانون رشحات سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.ص135
الثاني والثلاثون : قانون حسن خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، قال تعالى [وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ] ( ) .ص135
الثالث والثلاثون : قانون عدل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،(عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله .
فقال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟!
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه فاضرب عنقه .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر في نضيه فلا يرى فيه شيء ، ثم ينظر في رصافه فلا يرى فيه شيء ، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء ، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى يديه – أو قال ثدييه – مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة ، تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال : فنزلت فيهم { ومنهم من يلمزك في الصدقات…}( ) الآية قال أبو سعيد : أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأشهد أن علياً حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)( ).ص135
الرابع والثلاثون : قانون (أدبني ربى فأحسن تأديبى) ( ).ص135
الخامس والثلاثون : قانون سخاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.ص135
السادس والثلاثون : قانون حلم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.ص135
السابع والثلاثون : قانون صفات المنافقين .ص136
الثامن والثلاثون : قانون بعث الآية المسلمين إلى معرفة المنافقين بصفاتهم وأشخاصهم .ص144
التاسع والثلاثون : قانون كشف المنافقين أوان ما قبل معركة أحد.ص144
الأربعون : قانون كشف المنافقين يوم معركة أحد وسقوط الشهداء من المسلمين .ص144
الواحد والأربعون : قانون طرو المصيبة على المسلمين سبب لكشف زيف إدّعاء المنافقين ولفضحهم.ص156
الثاني والأربعون : قانون أن الذين نافقوا لا يقاتلون في سبيل الله ولا يدافعون عن أنفسهم وأهليهم .ص155
الثالث والأربعون : قانون علم الله عز وجل بما يخفي المنافقون مجتمعين ومتفرقين ، مما يدل على أن قوله تعالى [وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا] ذم للذين نافقوا لسوء سرائرهم .ص156
الرابع والأربعون : قانون وهو أن بركات وفيوضات القرآن ليس لها حد أو منتهى ، وهو من مصاديق قوله تعالى [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا] ( ).ص159
الخامس والأربعون : قانون أن الذين نافقوا صاروا معروفين بصفاتهم ، وأن معركة أحد تتضمن معاني الرحمة والتخفيف عن المسلمين.ص162
السادس والأربعون : قانون أن شآبيب النصر للمسلمين صارت قريبة.ص163
السابع والأربعون : قانون كل واقعة للمسلمين هناك بشارة وبصيرة.ص176
الثامن والأربعون : قانون في الإسلام وهو لزوم عصمة النفوس من درن النفاق .ص178
التاسع والأربعون : قانون أن قعود المنافقين لا يمنع المؤمنين من الجهاد.ص186
الخمسون : قانون علم الله بما كتم وأخفى المنافقون في نفوسهم قبل نزول الآية.ص192
الواحد والخمسون : قانون بيان حقيقة وهي إخفاء المنافقين البغض لأحكام الإسلام والكره لنصر المسلمين .ص192
الثاني والخسمون : قانون إرادة إقامة المنافقين على نية السوء والأذى للمسلمين في كل الزمان اللاحق . ص192
الثالث والخمسون : قانون عدم الطمع بالمنافقين كطائفة وجماعة.ص192
الرابع والخمسون : إنذار المنافقين بأن كل ما يخفون وما يبيتون من المقاصد الخبيثة يعلمه الله عز وجل .ص193
الخامس والخمسون : قانون المنع من إضرارهم بالإسلام ، قال تعالى [لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى] ( ).ص198
السادس والخمسون : قانون أن قتال المسلمين في سبيل الله ، وليس من أجل الدنيا الفانية .ص199
السابع والخمسون : قانون وهو كثرة المؤمنين ، وكون المنافقين فئة قليلة.ص200
الثامن والخمسون : قانون وهو أن الله عز وجل يعلم بهم وأن الملائكة يكتبون ما يقولون وما يفعلون ، قال تعالى [مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ] ( ) .ص201
التاسع والخمسون : قانون وهو هداية الله عز وجل للمسلمين للإحتراز من المنافقين .ص205
الستون : قانون علم الله عز وجل بكل شئ قبل وبعد وقوعه.ص209
الواحد والستون : قانون علوم القرآن من اللامتناهي .ص228
الثاني والستون : قانون الإحتجاج بآية البحث على الذين نافقوا.ص231
الثالث والستون : قانون السببية والعلة والمعلول .ص233
الرابع والستون : قانون غنى الله عز وجل وعدم حاجته إنما يحتاج الممكن .ص235
الخامس والستون : قانون أن مصيبة المسلمين فيما يلاقونه من الأذى في سبيل الله ، مما يدل على ركوبهم جادة الصبر والدفاع وعدم تخليهم عنه.ص238
السادس والستون : قانون أن الله عز وجل يمنّ وينعم على المسلمين بأعظم النعم حتى عند نزول المصيبة بهم , وهم يجاهدون في سبيله تعالى ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا] ( ).ص243
السابع والستون : قانون الصحة في أداء الفرائض .ص243
الثامن والستون : قانون منافع مشورة النبي للصحابة .ص250
التاسع الستون : قانون إكرام المسلمين في خياراتهم، وإن كانوا بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يتكلم إلا بالوحي وعن الوحي , قال تعالى[وَمَا ينطق عن الْهَوَى]( ).ص252
السبعون : قانون لا يستطيع العلم بالمؤمنين والعلم بالمنافقين والتمييز بينهما إلا الله عز وجل .ص257
الواحد والسبعون : قانون كل مسلم ومسلمة يقول بقاعدة اللطف وأن الله عز وجل لطيف بالمسلمين وبعباده مطلقاً .ص260
الثاني والسبعون : قانون الزكاة منّ ولطف من الله سبحانه .ص260
الثالث والسبعون : قانون إلتفات التشريع الإسلامي للطبقة الوسطى التي لا تجب عليها الزكاة وليست مستحقة لها .ص262
الرابع والسبعون : قانون الزكاة حكم سماوي لنشر التعاون والتكافل بين الناس.ص272
الخامس والسبعون : قانون أن الذي يتفرغ للقيام بأعباء الشريعة والتبليغ والقضاء وأحكام الحلال والحرام يأخذ من الصدقات من سهم العاملين عليها وسهم في سبيل الله .ص283
السادس والسبعون : قانون ثابت في المقام بل بحسب الحال والشأن وكثرة أو قلة الفقراء ، وكذا مال الزكاة ، فمع كثرة الفقراء والمساكين وقلة مال الزكاة من الذي لا يأخذ منه .ص284
السابع والسبعون : قانون عدم إنحصار موضوع وذم النفاق بالآية التي تذكر المنافقين ولفظ النفاق ، إنما يشمل آيات أخرى من القرآن ، وهو من أسرار قانون العطف في القرآن ، وتجليات الإعجاز فيه .ص294
الجزء الخامس والخمسون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (168) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون عجز المسلمين والناس عن إحصاء النعم الإلهية .ص5
الثاني : قانون التباين والتضاد بين ما يقوله الذين نافقوا وما يضمرون في نفوسهم من النوايا والمقاصد .ص11
الثالث : قانون أن آية البحث تنفع الذين آمنوا في حال الحرب والسلم.ص13
الرابع : قانون أن الله عز وجل يعلم قبل وأثناء وبعد نزول آية البحث.ص17
الخامس : قانون من الإرادة التكوينية وهو كل نبي يأتي بالمعجزة لتزين المعجزات الحياة الدنيا .ص27
السادس : قانون بعد ذكر حال الذين نافقوا يأتي ما يجب على المسلمين قوله وفعله .ص47
السابع : من خصائص الإخبار القرآني البعث على عمل الصالحات وإجتناب السيئات .ص56
الثامن : قانون من الإرادة التكوينية ، وهو الدعاء سلاح الأنبياء، وأن الله عز وجل يسمع دعاء الصالحين ، قال تعالى [ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ]( ).ص88 .
التاسع : قانون نزول المصيبة بالمسلمين ليس مانعاً من دعوتهم الناس لمحاربة الكفار المعتدين .ص89
العاشر : قانون أن الله عز وجل [لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ]( ).ص98
الحادي عشر : قانون من الإرادة التكوينية ، وهو أن الله عز وجل هو المنّان ، ولا يقدر على منّه إلا هو سبحانه من جهة الكم والكيف والسعة والإتصال والدوام والبركة وغيرها .ص100
الثاني عشر : بقانون العلة والمعلول يترشح النفع الخاص والعام والثواب العظيم من منّ الله .ص100
الثالث عشر : قانون أن النفاق والمنافقين لن يضروا الإسلام شيئاً.ص102
الرابع عشر : قانون خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه للدفاع عن الحق والتنزيل .ص112
الخامس عشر : قانون أن المنافقين لم يكتفوا بالقعود إنما أخذوا يحثون المؤمنين على القعود والمؤمنات على الإقعاد .ص113
السادس عشر : قانون أن المنافقين ليسوا بمؤمنين وإن أظهروا الإنتساب إلى الإسلام .ص114
السابع عشر : قانون أن رأفة الله أعظم، وشاملة للناس جميعاً.ص123
الثامن عشر : قانون ليس بينهم وبين السعادة التامة والدائمة إلا مفارقة الروح الجسد .ص136
التاسع عشر : قانون نصر المسلمين في بداية المعركة .ص140
العشرون : قانون الشهداء أحياء عند الله عز وجل من ساعة موتهم ينتظرون أصحابهم المؤمنين .ص155
الواحد والعشرون : قانون قبح القعود عن الدفاع .ص158
الثاني والعشرون : قانون تذكير المنافقين وهو أن سماع الله عز وجل لما يقولون .ص170
الثالث والعشرون : قانون تثبيت النجوى التي تتضمن مفاهيم الإيمان.ص171
الرابع والعشرون : قانون أن التباين بين الإيمان والنفاق لم يمنع أو يبطل الأخوة النسبية .ص171
الخامس والعشرون : قانون اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته أعظم وأولى من الإلتفات إلى قول المنافقين .ص173
السادس والعشرون : قانون وهو أن قعود المنافقين جزء علة وسبب لسقوط الشهداء من المؤمنين .ص173
السابع والعشرون : قانون أن اللطف الإلهي المترشح عن الآية القرآنية لا ينحصر أو يختص بها إنما تبينه وتعضده الآيات القرآنية المجاورة لها.ص176
الثامن والعشرون : قانون ضعف المنافقين وعجزهم عن التأثير في الوقائع والأحداث .ص181
الثلاثون : قانون أن المسلمين لم ينهزموا في معركة أحد وإن خسروا فيها والحرب سجال .ص184
الواحد والثلاثون : قانون كل واقعة وحادثة يضمر معها المنافقون ما يغاير الإيمان ، وينافي سننه .ص184
الثاني والثلاثون : قانون وهو إكرام الله عز وجل للشهداء في الدنيا ، كما في آية البحث ، وفي الآخرة كما في الآية التالية بقوله تعالى [وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ]( ).ص193
الثالث والثلاثون : قانون وجوب الدفاع في سبيل الله ضد المشركين الذين يجهزون الجيوش الكبيرة لقتال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربة التنزيل .ص195
الرابع والثلاثون : قانون من عالم الثواب أن الصبر والدفاع يعدل الصيام والقيام والقنوت والمواظبة على الصدقة مجتمعة في زمان واحد وعلى نحو الإتصال.ص196
الخامس والثلاثون: قانون أن الذين ذكرتهم آية البحث بقوله تعالى [وَقَعَدُوا] ( ) إنما قعدوا عن رزقهم وحرموا أنفسهم من الثواب في النشأتين.ص196
السادس والثلاثون: قانون كون قعود من غير عذر أو إذن فرع النفاق وشاهد عليه إلا ما دل الدليل على خلافه .ص199
السابع والثلاثون: قانون تخلف الإنسان مطلقاً عن دفع الموت.ص204
الثامن والثلاثون: قانون من الإرادة التكوينية وهو أن الله عز وجل أراد بزوغ شمس الإسلام , والهداية للناس , وإقامة الفرائض العبادية.ص207
التاسع والثلاثون: قانون موضوعية وأثر الآية القرآنية في ماهية السنة النبوية.ص210
الأربعون : قانون خروج المهاجرين والأنصار إلى معركة أحد دفع للموت عن المنافقين أنفسهم .ص225
الواحد والأربعون: قانون أن الذي يعلمه الله عز وجل عن الناس باختلاف مذاهبهم هو أعظم وأكثر مما يظهر في عالم الأقوال والأفعال.ص228
الثاني والأربعون : قانون أن الذي يعلمه الله عز وجل عن الناس باختلاف مذاهبهم هو أعظم وأكثر مما يظهر في عالم الأقوال والأفعال، وورد حكاية عن عيسى عليه السلام في التنزيل [تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ] ( ).ص228
الثالث والأربعون: قانون حاجة العلماء في كل زمان إلى القرآن.ص228
الرابع والأربعون :: قانون أن قعود المنافقين الذي تذكره آية البحث هو خير للمسلمين.ص246
الخامس والأربعون: قانون تفضيل المجاهدين مطلقاً أي سواء كان بالأنفس أو الأموال أو هما معاً مع إستقراء التفاضل بينهما.ص247
السادس والأربعون : قانون الذين نافقوا يقولون بألسنتهم غير ما يخفون في قلوبهم بخصوص ذات الموضوع المتحد .ص262
السابع والأربعون : قانون عجز المنافقين عن درء أو دفع الموت عن أنفسهم وهم يعلمون بأن القتل في سبيل الله لا يقدم لهم أجلاً.ص271
الثامن والأربعون : قانون تقيد المؤمنين بمضامين الأمر الذي يحتجون به على الذين كفروا والذين نافقوا .ص271
التاسع والأربعون : قانون جذب الناس إلى مقامات الإيمان ووقايتهم من النفاق بالخلق الحميد والإحتجاج اللطيف .ص289
الخمسون : قوانين الإرادة التكوينية أن الله عز وجل يعطي بالأتم والأكمل والأحسن ، ومنه منّ الله عز وجل على المؤمنين.ص107
الجزء السادس والخمسون بعد المائة
ويختص بالقسم الأول من تفسير الآية (169) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون الإتصال اليومي للتنزيل .ص6
الثاني : قانون أن الصلاة حرب على النفاق ، قال تعالى [وَأَقِمْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ] ( )ولم يرد لفظ [تَنْهَى] في القرآن إلا في الآية أعلاه لبيان موضوعية نهي الصلاة وأدائها عن السيئات ، وحجبها الجوارح عن الظلم والإرهاب والتعدي .ص14
الثالث : قانون إنتفاع المسلمين في الدنيا من حياة الشهداء .ص21
الرابع : قانون النفع العام من الشهداء يوم القيامة .ص21
الخامس : قانون إنتفاع الذراري من حياة الشهداء .ص21
السادس : قانون لا يجلب إصرار المنافقين على بث الأراجيف لهم إلا الإثم والبلاء .ص29
السابع : قانون ثبات الإسلام في المجتمعات والنفوس .ص34
الثامن : قانون طاعة المنافقين لا تجلب إلا الأذى والشر .ص47
التاسع : قانون القعود عن صدّ الذين كفروا سبيل للندامة .ص60
العاشر : قانون الملازمة بين القعود عن القتال وبين الخسارة.ص65
الحادي عشر : قانون الملازمة بين الإيمان والسعادة الأبدية.ص67
الثاني عشر : قانون القتل في سبيل الله دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتنزيل طريق الحياة الأبدية والعيش في النعيم .ص73
الثالث عشر : قانون عدم خسارة المؤمن في أي حال من الأحوال.ص82
الرابع عشر : قانون الشهادة في سبيل الله سبب لإستدامة حياة الشهيد ودوام إقامته في النعيم من غير انقطاع .ص84
الخامس عشر : قانون يتولى الله عز وجل بنفسه الإحتجاج على الذين نافقوا والمشركين .ص95
السادس عشر : قانون الذين حضروا معركة أحد من المسلمين في معرض الشهادة .ص99
السابع عشر : قانون أداء المسلمين العبادات واقية من الضرر وبشارة بأن الذين نافقوا لن يصدوا المؤمنين عن الجهاد .ص104
الثامن عشر : قانون الذين قُتلوا في معركة أحد من المسلمين إنما كان قتلهم في سبيل الله إلا من خرج بالدليل والتخصيص .ص112
التاسع عشر : قانون عدم وقوع الخسارة للمسلمين عند الدفاع عن النبوة والتنزيل .ص137
العشرون : قانون حكم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيادة شرائع الإسلام فيها .ص141
الواحد والعشرون : قانون نبوة محمد حق، وفي التنزيل[هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ]( ).ص145
الثاني والعشرون : قانون عامة الناس لا ينتقلون حال الموت إلى الحياة الأبدية حال الوفاة والدفن إنما يكونون في عالم البرزخ وعلى نحو متباين.ص153
الثالث والعشرون : قانون المنّ الإلهي ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخصّ به المؤمنين .ص155
الرابع والعشرون : قانون محاسبة النفس تذكير للإنسان بالتوبة والإنابة والصلاح .ص160
الخامس والعشرون : قانون لشهداء أحد أثر وموضوعية في كل معركة من معارك الإسلام .ص165
السادس والعشرون : قانون من الإرادة التكوينية ، وجود عالم الجزاء في الآخرة ، وأن الذين قتلوا في سبيل الله يقيمون في النعيم . ص174
السابع والعشرون : قانون وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُعّلم المؤمنين[الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ]( ) (وعن الحسن البصري وقتادة أن الحكمة هي السنة)( ) ولكن موضوعها أعم .ص174
الثامن والعشرون : قانون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم المسلمين الكتاب والحكمة وأن هذا التعليم من مصاديق غلبة ونصر العدد القليل من المؤمنين للجمع الكبير من الكافرين.ص178
التاسع والعشرون : قانون قعود الذين نافقوا خلاف الحكمة.ص180
الثلاثون : قانون حال الجهالة والضلالة التي كان عليها كثير من الناس لم تمنع من تفضل الله عز وجل بتعدد وتوالي المنّ والفضل على المؤمنين.ص182
الواحد والثلاثون : قانون يأتي المنّ من عند الله إبتداء لتقريب الناس إلى منازل الإيمان .ص182
الثاني والثلاثون : قانون منزلة الذي يأتيه المنّ والفضل من الله.ص182
الثالث والثلاثون : قانون اتصال وتوالي المنّ من الله على الذي آمن.ص182
الرابع والثلاثون : قانون محو التوبة لكل ذنب ، بحيث لا يكون العبد متردداً فيها .ص186
الخامس والثلاثون : قانون من الناس من يرضى الله عز وجل عنه في كيفية قتله وما بعد قتله .ص200
السادس والثلاثون : قانون إظهار المنافقين أمارات الكفر، ويميلون إليه عندما يكون الإسلام والمسلمين في شدة وعند لقاء العدو .ص235
السابع والثلاثون : قانون وهو قلة عدد الذين نافقوا وضعفهم.ص243
الثامن والثلاثون : قانون إمتناع المسلمين عن إحتساب الشهداء موتى.ص260
التاسع والثلاثون : قانون القتل في سبيل الله طريق الحياة الأبدية.ص260
الثامن والثلاثون : قانون طرد الشك بخصوص حياة الشهداء عند الله.ص260
التاسع والثلاثون : قانون إتصال ودوام رزق الشهداء عند الله.ص260
الأربعون : قانون حتمية الحياة الأبدية في الآخرة , قال تعالى [وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ] ( ).ص260
الواحد والأربعون :قانون الموعظة بذكر أحوال الأموات .ص260
الثاني والأربعون : قانون وهو استبشار الشهداء في الآخرة .ص275
الثالث والأربعون : قانون نزول القرآن لمنع المنافقين من إضلال الناس.ص277
الرابع والأربعون : قانون مما قصده الملائكة باحتجاجهم قتل مشركي قريش لطائفة من المهاجرين والأنصار يوم أحد .ص281
الخامس والأربعون : قانون أن نعم الله توليدية وأن الناس لا يستطيعون إحصاء ما يترشح من النعمة الإلهية الواحدة من النعم الفرعية وذات النعم الفرعية هذه أصل لنعم كثيرة متجددة.ص289
الجزء السابع والخمسون بعد المائة
وهو القسم الثاني من تفسير الآية (169) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون المدخر في الأرض أكثر مما أخرج منها في جميع الأزمنة واللاحقة .ص3
الثاني : قانون القرآن كاشف لعلوم من الغيب .ص31
الثالث : قانون شمول المسلمين والمسلمات بالخطاب والأمر والنهي القرآني الموجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما خرج بالدليل.ص34
الرابع : قانون الملازمة بين الحياة والرزق .ص38
الخامس : قانون عجز الذين نافقوا عن رد الموت عن أنفسهم.ص40
السادس : قانون عجز كل إنسان عن دفع الموت عن نفسه .ص40
السابع : قانون إكرام الله عز وجل للشهداء بالتصديق والفخر.ص42
الثامن : قانون إخبار آية البحث عن الشهداء وحالهم والفيوضات التي تأتيهم في الآخرة لا يعني الوقوف عنده بل لابد من التحلي بالصبر في الدفاع وأداء الواجبات العبادية والمرابطة .ص48
التاسع : قانون الشهداء أكثر الناس مظلومية لذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يفسدوا .ص52
العاشر : قانون حياة الشهداء بعد قتلهم .ص56
الحادي عشر : قانون مصاحب للحياة الدنيا، وهو القتل في سبيل الله.ص57
الثاني عشر : قانون الألفة المستمرة بين الشهداء لأنهم أحياء على نحو العموم المجموعي .ص58
الثالث عشر : قانون أن الصحابة واثقون من حقيقة وهي حياة الشهداء عند الله .ص66
الرابع عشر : قانون وجوب الدفاع عن الثغور ومنع تطاول العدو إلى أطراف ومشارف المدينة .ص70
الخامس عشر : قانون لو تعارض الأمر السائد والمتعارف مع علوم الغيب التي جاء بها القرآن ، فالصحيح هو الثاني .ص72
السادس عشر : قانون من الإرادة التكوينية وهو حياة الشهداء الذين يقتلون دفاعاً عن النبوة والتنزيل بعد أن زحف الذين كفروا لقتالهم.ص74
السابع عشر : قانون الشهداء انهم ليسوا مثل عامة الناس في عالم ما بعد الموت .ص74
الثامن عشر : قانون كل آية قرآنية من مصاديق [إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ] ( ) .ص74
التاسع عشر : قانون أن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طريق إلى شهادة بعض أصحابه .ص75
العشرون : قانون دخول الناس الإسلام بالإنصات لتلاوته للقرآن.ص81
الواحد والعشرون : قانون إستجابة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه .ص82
الثاني والعشرون : قانون الآيات القرآنية سلاح .ص86
الثالث والعشرون : قانون الموت ليس أمراً عدمياً .ص91
الرابع والعشرون : قانون مصاحب للحياة الدنيا وهو أن الحياة والموت أمران بيد الله عز وجل.ص98
الخامس والعشرون : قانون من الإرادة التكوينية , وهو أن عالم الآخرة أحسن وأفضل للمؤمنين ، قال تعالى [وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى]( ).ص102
السادس والعشرون : قانون الجنة والنار مخلوقتان .ص104
السابع والعشرون : قانون منهج هذا السفر .ص118
الثامن والعشرون : قانون علوم القرآن من اللامتناهي .ص119
التاسع والعشرون : قانون كل آية موعظة .ص123
الثلاثون : قانون سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القتل.ص124
الواحد والثلاثون : قانون إرتقاء المسلمين إلى مراتب الصبر في طاعة الله شاهد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .ص124
الثاني والثلاثون : قانون ترغيب الناس في الإسلام .ص125
الثالث والثلاثون : قانون من الإرادة التكوينية وهو مصاحبة البشارة للحياة الدنيا، قال تعالى[وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ]( ).ص144
الرابع والثلاثون : قانون في كل آية قرآنية نعم من عند الله تستلزم الإستقراء والبيان والتوضيح والتفسير .ص157
الخامس والثلاثون : قانون علوم القرآن اللغوية أعم من أن تحيط بها قواعد النحو .ص178
السادس والثلاثون : قانون إستحداث علوم جديدة في النحو .ص178
السابع والثلاثون : قانون المعنى المتعدد للفظ المتحد.ص178
الثامن والثلاثون : قانون لله عز وجل حكم في كل واقعة .ص179
التاسع والثلاثون : قانون نشر وتثبيت أحكام الإسلام , ونصر المؤمنين حتى مع خبث وقعود ومكر الذين نافقوا .ص181
الأربعون : قانون عدم إضرار مكر ودهاء الذين نافقوا بالإسلام والمسلمين.ص 185
الواحد والأربعون : قانون إذا كان الشهداء أحياء عند الله فهم أحياء في كل زمان ومكان .ص190
الثاني والأربعون : قانون الدفاع عن النبوة والتنزيل وسقوط قتلى من المؤمنين في الدفاع يوم أحد .ص192
الثالث والأربعون : قانون من الإرادة التكوينية يخص الذين يقاتلون في سبيل الله عامة , والذين استشهدوا منهم خاصة.ص194
الرابع والأربعون : قانون تقريب القرآن للمدركات العقلية بصيغة الإحساس والمدركات الحسية العامة ، من غير لجوء إلى الظواهر والتجارب الحسية والإنشاء للتسليم بأن قول الله عز وجل هو الحق والصدق .ص197
الخامس والأربعون : قانون وهو كفاية تحريض المؤمنين في تحقيق الدفاع عن الإسلام .ص203
السادس والأربعون : قانون وهو أن الشهداء دخلوا معركة أحد طوعاً من غير إكراه ، ويدل عليه قوله تعالى [وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]( ).ص230
السابع والأربعون : قانون الشفاعة الذي يتجلى في آية البحث بتفضل الله عز وجل بالإخبار عن حياة الشهداء عند الله تعالى وورد (بسند ضعيف عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله {فيوفِّيهم أجورهم ويزيدهم من فضله}( ).
قال {أجورهم} يدخلهم الجنة { ويزيدهم من فضله} الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا)( ).ص230
الثامن والأربعون : قانون إنعدام الفترة والمدة بين القتل في سبيل الله وبين الحياة عند الله عز وجل.ص231
التاسع والأربعون : قانون أن المؤمنين في أمن وسلامة من إغواء الشيطان، وغلبة الهوى.ص233
الخمسون : قانون أن الفرار من الموت لا يؤدي إلا للبقاء في الدنيا أياماً قليلة خالية من النفع كما في قوله تعالى [قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً] ( ).ص237
الواحد والخمسون : قانون إنعدام الخسارة عند المسلمين في معركة بدر وأحد، وليفرح الأحياء منهم لفرح الشهداء في الآخرة.ص239
الثاني والخمسون : قانون [فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ]( ).ص242
الثالث والخمسون : قانون قتل شهداء معركة أحد في سبيل الله لبقاء آية البحث سالمة من التحريف والتبديل والتغيير إلى يوم القيامة .ص243
الرابع والخمسون : قانون (بل أحياء).ص247
الخامس والخمسون : قانون [يُرْزَقُونَ].ص256
السادس والخمسون : قانون تقسيم الآية القرآنية.ص275
السابع والخمسون : قانون معنى الآية أعم من تفسير العلماء لها.ص285
الثامن والخمسون : قانون لو دار الأمر بين المتسالم بين علماء التفسير وبين إرادة معنى أعم للآية منه
فالصحيح هو الثاني ، وهو من إعجاز القرآن وبيان بقاء مضامين آياته حية طرية إلى يوم القيامة .ص285
التاسع والخمسون : قانون ثبات المسلمين في مقامات الهدى والإيمان حتى في سوح المعارك وتجلي مصداق هذا القانون في بداية الإسلام شاهد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .ص285
الستون : قانون وهو تضحية المسلمين بأنفسهم من أجل توالي نزول آيات القرآن ، وتثبيت أحكام الشريعة في الأرض ، قال تعالى [ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى] ( ).ص285
الواحد والستون : قانون الثأر قبل الإسلام.ص291
الثاني والستون : من قوانين الشريعة الإسلامية عدم قتال أهل الكتاب واتباع الأنبياء.ص159
الثالث والستون : القوانين التي تضبط سلوك البشر وتزجرهم عن الإفساد في الأرض ونشر الرذائل .ص174
الرابع والستون : قوانين توفر الأمن للناس، وتكون سبباً للتعايش والألفة بينهم، وتبكيرهم بطلب الرزق الحلال من غير ظلم أو تعدي.ص175
الخامس والستون : القوانين السماوية والإنضباط العام بين الناس المندوحة والسعة لهم في أداء الوظائف العبادية والإمتناع عن الفساد والإفساد.ص175
السادس والستون : قوانين آيات القرآن المستقرأة والتي لم تستنبط بعد من مصاديق قوله تعالى[قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ]( )، للزوم صدروهم عن سنن وأحكام القرآن.ص176
الجزء الثامن والخمسون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (170) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون كل آية من القرآن معلم للخير .ص16
الثاني : قانون وهو أن إحتجاجات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الكفار والمنافقين وحي من عند الله .ص24
الثالث : قانون علم الغيب ، وهو حياة الشهداء في عالم الآخرة ، وكأنهم لم يموتوا قط .ص27
الرابع : قانون فرح وسعادة الشهداء في الآخرة لبيان التباين بين الدنيا والآخرة.ص30
الخامس : قانون فضل الله عز وجل يأتي للشهداء من غير طلب وسعي منهم فالآخرة دار الثواب والجزاء .ص31
السادس : قانون ( ما من عام إلا وقد خصّ ).ص34
السابع : قانون غبطة الشهداء وكأنهم لم يموتوا ولم يقتلوا .ص38
الثامن : قانون أن الآخرة دار جزاء من غير عمل وأن الشهداء قد شكروا الله عز وجل شكراً عملياً بالصبر في ميدان القتال، والجهاد في سبيل الله.ص38
التاسع : قانون يخص الشهداء وهو أنهم في حال أمن ووقاية من الكرب والحزن والكآبة والعسر ونحوه ، فهم فرحون في كل آن ووقت ، لا يفارقهم الفرح.ص39
العاشر : قانون غبطة وسعادة شهداء أحد .ص39
الحادي عشر : قانون صيرورة الشهداء فرحين بفضل ولطف من عند الله ، فلا تقدر الخلائق أن تجعلهم فرحين في الآخرة ، إذ أنها ملك طلق لله عز وجل، قال تعالى[لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ]( ).ص45
الثاني عشر : قانون فضل الله لا يمكن حجبه عن العباد مطلقاً وعن الشهداء خاصة ، فلا يخشى الشهداء وسوسة الشيطان ، ولا نقصان الفضل الإلهي .ص46
الثالث عشر : قانون أن المسلمين لم يخسروا معركة أحد .ص47
الرابع عشر : قانون أن الله عز وجل يجازي بنفسه الشهداء ومن هذا الجزاء نزول كلامه في بيان حالهم .ص56
الخامس عشر : قانون وهو جواز الإستعاذة من الشيطان في الصلاة.ص56
السادس عشر : قانون أن ما يتفضل به الله أعم مما يخبر عنه.ص58
السابع عشر : قانون أن ما يقع للمسلمين بإذن الله هو خير ورحمة ونوع هداية ورشاد.ص61
الثامن عشر : قانون النهي عن إحتساب الشهداء أمواتاً فضل من الله وإكرام منه تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.ص62
التاسع عشر : قانون أن النصر الذي جاء للمسلمين في أول المعركة لم يكن عن كثرة خيل وسلاح المسلمين، إنما كان بفضل ولطف من عند الله عز وجل ، وهو الذي تجلى بقوله تعالى [وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ]( ).ص73
العشرون : قانون التباين في الآخرة بين الذين قتلوا في سبيل الله وبين الذين نافقوا، قال تعالى[إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ]( ).ص86
الواحد والعشرون : قانون أن المنافقين لن يضروا الإسلام سواء في قعودهم أو ما يبثونه من الريب والشكوك.ص87
الثاني والعشرون : قانون وهو علم الله عز وجل بما يكتم ويخفي المنافقون من النوايا والمقاصد الخبيثة.ص91
الثالث والعشرون : قانون وهو أن التقوى والخشية من الله منهاج الإسلام .ص93
الرابع والعشرون : قانون عدم طاعة المسلم للذين نافقوا باب لجلب الخير في النشأتين.ص99
الخامس والعشرون : قانون الملازمة بين أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين النصر والفلاح .ص108
السادس والعشرون : قانون بقاء ذكر ونفع وأثر شهداء معركة أحد بين المسلمين.ص115
السابع والعشرون : قانون تعرض الأنبياء للأذى والإبتلاء ، قال تعالى [قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ]( ).ص116
الثامن والعشرون : قانون وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، للفوز برضا الله , قال تعالى [مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ]( ).ص123
التاسع والعشرون : قانون وهو علم الله عز وجل بما سيقع للمسلمين يوم أحد ورضاه به.ص124
الثلاثون : قانون كل آية قرآنية تفضح المنافقين .ص125
الواحد والثلاثون : قانون كل آية قرآنية حجة على المنافقين .ص125
الثاني والثلاثون : قانون كل واقعة جرت للمسلمين ليعلم الله بها الذين نافقوا .ص125
الثالث والثلاثون : قانون كل آية قرآنية حرب على النفاق , ودعوة للتوبة منه .ص130
الرابع والثلاثون : قانون صبر الشهداء أعلى مراتب الصبر.ص130
الخامس والثلاثون : قانون لو دار الأمر بالنسبة للذي يقتل تحت لواء النبوة بين أنه قتل في سبيل الله أو لا , فالأصل أنه قتل في سبيل الله وطاعة له سبحانه ولرسوله إلا أن يدل دليل معتبر على الخلاف ، كما لو ورد نص عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم بخصوص شخص معين بأنه قتل طمعاً بالدنيا أو حمية وليس في سبيل الله.ص130
السادس والثلاثون : قانون أن عطاء الله عز وجل لا يقف عند الثابت والمستقر إنما يأتي غيره مما يضاف له.ص132
السابع والثلاثون : قانون المعجزات التي ينالها ويأتي بها كل نبي من الأنبياء .ص135
الثامن والثلاثون : قانون معجزات الرسل على نحو الخصوص وبين الأنبياء والرسل عموم وخصوص مطلق ، فعدد الأنبياء هو مائة وأربعة وعشرون الفاً ، وعدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر .ص135
التاسع والثلاثون : قانون المعجزات الخاصة والتي يفوز بها نبي من بين الأنبياء مثل معجزة الناقة لصالح عليه السلام التي لم تولد في رحم إنما خرجت من بين الصخور.ص135
الأربعون : قانون أن الله عز وجل يعلّم ويهدي إلى العلم والبصيرة.ص136
الواحد والأربعون : قانون انتفاع كل إنسان من معجزات الأنبياء ، ومن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، وهو من مصاديق قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]( ).ص136
الثاني والأربعون : قانون إعجاز القرآن الذاتي وهو أن أسماء الله عز وجل في آيات القرآن أكثر من عدد الآيات نفسها الذي يبلغ (6236) آية.ص137
الثالث والأربعون : قانون كل آية قرآنية ذكر متعدد لله عز وجل لتكون تلاوة الآية القرآنية مادة لنزول الرزق الكريم للمسلمين والمسلمات وسبباً لتنمية ملكة الخشية منه تعالى في قلوبهم .ص138
الرابع والأربعون : قانون يجوز بل يجب على المسلمين الفرح بما آتى الله عز وجل الشهداء من فضله.ص140
الخامس والأربعون : قانون لا أحد يقدر على الإنعام في الآخرة إلا الله عز وجل.ص144
السادس والأربعون : قانون أن الذين قتلوا في سبيل الله انتقلوا إلى عالم البشارة والاستبشار المتعدد والمتكرر وفي كل حين تأتيهم بشارة مستحدثة .ص147
السابع والأربعون : قانون عام يتغشى حياة الناس من أيام أبينا آدم إلى يوم ينفخ في الصور وهو:[َأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ]( ).ص147
الثامن والأربعون : قانون وهو أن الأخوة بين المسلمين أسمى مراتب الصلات والمودة والرأفة، قال تعالى[إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا]( ).ص148
التاسع والأربعون : قانون دماء الشهداء تدفع جيش الذين كفروا وشرهم.ص162
الخمسون : قانون أن مكر وكيد الذين نافقوا ذهب هباءً ، وأنهم لم يضروا إلا أنفسهم ، قال تعالى [وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ]( ).ص165
الواحد والخمسون : قانون من الإرادة التكوينية وهو أن طاعة الله ورسوله عام ، وفيه البركة وأسباب الرزق الكريم.ص165
الثاني والخمسون : قانون من الإرادة التكوينية وهو حسن خاتمة أهل الإيمان وعلو درجاتهم في الأولى والآخرة بحسب مراتب التقوى.ص166
الثالث والخمسون : قانون حسن عاقبة أهل التضحية والفداء في سبيل الله.ص168
الرابع والخمسون : قانون إنارة دماء الشهداء لطريق الفداء والتضحية.ص168
الخامس والخمسون : قانون سلامة إختيار سبيل الدفاع ضد الذين كفروا .ص169
السادس والخمسون : قانون لزوم الشكر لله على النعم والإمتناع عن البطر فيها.ص170
السابع والخمسون : قانون (لا تحسبن) ليشمل المسلمين والمسلمات والناس جميعاً بلحاظ كبرى كلية وهي أن الذين في حال فرح ليسوا بأموات.ص170
الثامن والخمسون : قانون في الإسلام لا قتال إلا مع الضرورة.ص195
التاسع والخمسون : قانون دخول الناس الإسلام مع القتال أو بدونه.ص195
الستون : قانون أن الذي تصير عاقبته بأنه في ظل العرش عند الله لا يكون إلا فرحاً إذ يستحيل طرو الحزن عليه .ص196
الواحد والستون : قانون مجئ فضل وإحسان الله اسرع من إخباره عنه.ص197
الثاني والستون : قانون حسن عاقبة الشهداء ، وفي التنزيل [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ] ( ) .ص198
الثالث والستون : قانون استبشار أجيال المسلمين وهم في الحياة الدنيا بهذا الإستبشار لصيروتهم ممن يتطلع الشهداء للحوقهم بهم ، وفيه دلالة بأن هذا اللحوق لا يكون إلا إلى النعيم الدائم .ص202
الرابع والستون : قانون قرب فضل الله عز وجل من الذي يغادر إلى الآخرة من المسلمين .ص204
الخامس والستون : قانون أن أهل الإيمان والتقوى في أمن من الخوف مما يأتي في قادم الأيام والأزمنة والعوالم وسلامتهم من الحزن عما فاتهم ، ليكون عوناً لهم ووسيلة لحسن التوكل على الله من غير همّ أو وهم ، قال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ]( ).ص205
السادس والستون : قانون إمكان الأمن والسلامة من الحزن يوم القيامة والطريق للفوز به هو الإيمان والتقوى.ص207
السابع والستون : قانون أن عالم الآخرة خير لهم من الحياة الدنيا التي يتناوب عليهم فيها الفرح والحزن , والسراء والضراء .ص208
الثامن والستون : قانون من الإرادة التكوينية وهو عدم إختصاص نعمة الفرح في الآخرة بالشهداء ، إنما هو فضل ولطف من عند الله عز وجل يشمل المؤمنين .ص210
التاسع والستون : وقانون من الإرادة التكوينية والتشريعية لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهو أن الذي يُقتل في سبيله من المؤمنين تعاد له الحياة من حين مفارقة روحه الجسد.ص217
السبعون : قانون أن ذات القتال في سبيل الله مرتبة إيمانية رفيعة.ص218
الواحد والسبعون : قانون أن القتل في سبيل الله رحمة من عند الله عز وجل [وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ] ( ).ص218
الثاني والسبعون : قانون أن فضل الله الذي يأتي للشهداء إنما هو رحمة من الله عليهم وعلى المؤمنين.ص219
الثالث والسبعون : قانون أن نظم آيات القرآن موعظة ومدرسة في إصلاح النفوس وتهذيب المجتمعات وإزاحة جاثوم النفاق عن الصدور.ص223
الرابع والسبعون : قانون أن السنة القولية شعبة من الوحي ، والنطق مرآة للعمل بلحاظ التوافق والإتحاد بين قول وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.ص224
الخامس والسبعون : قانون من ماهية النعمة الإلهية وهو عجز الخلائق عن تحقيق وتنجز معشارها.ص226
السادس والسبعون : قانون وهو أن كل نعمة فرعية هي أقل من النعمة الأصلية أو أن النعمة الأصلية هي أكبر من الفرعية.ص226
السابع والسبعون : قانون أن هذا الفرح معلول لعلة وهو فضل الله.ص227
الثامن والسبعون : قانون أن الشهداء في مأمن من الخوف والحزن من حين مفارقتهم الدنيا.ص230
التاسع والسبعون : قانون أمن الشهداء من الفزع والحزن على ما فاتهم في الدنيا أو الخوف مما ينتظر الناس من شدة الحساب وإحتمال العذاب الأليم .ص231
الثمانون : قانون أن الشهداء قتلوا وهم مؤمنون ، وغادروا الدنيا من عند رسول الله وأصحاب مؤمنين.ص236
الواحد والثمانون : قانون فرح وسعادة الشهداء بعد مفارقتهم الدنيا.ص236
الثاني والثمانون : قانون فرح الشهداء , وهو أن دماءهم لم تذهب سدىً وأنهم لا ينتظرون الثأر أو القصاص فجاءهم فضل الله بالإخبار عن سيادة أحكام الإسلام ، وهو من الشواهد والمصاديق على قتلهم في سبيل الله.ص251
الثالث والثمانون : قانون إطلاق وشمول بيان القرآن للوقائع والأحداث.ص253
الرابع والثمانون : قانون (فرحين).ص259
الخامس والثمانون : قانون (فرحين) لحظة القتل بالشهداء الذين سقطوا في معركة بدر واحد ونحوها .ص259
السادس والثمانون : قانون أن الذي يأتي للشهداء في الآخرة هو من فضل الله عز وجل بقوله تعالى [فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ].ص260
السابع والثمانون : قانون (فرحين) استدامة فرح الشهداء في كل الأحوال والأوقات في عالم البرزخ لأنهم في زلفى وقرب من الله ، فهم في فرح محض لا يطرأ عليهم الحزن ولا تأتيهم أسبابه .ص260
الثامن والثمانون : قانون علم الشهداء وهو أن أصحابهم المؤمنين سيقدمون عليهم ، ويلحقون بهم بفضل ولطف من عند الله .ص264
التاسع والثمانون : قانون أن الذي عند الله يكون في مأمن من الخوف وأسبابه .ص275
التسعون : قانون أن الجراحات والقروح , وفقد الأحبة في المعركة ليس مانعاً أو برزخاً دون مطاردة العدو .ص279
الواحد والتسعون : قانون سبق البشارة والإنذار القرآني للواقعة والحدث.ص284
الثاني والتسعون : قانون تعضيد القرآن للسنة.ص289
الثالث والتسعون : قانون قتال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في سبيل الله.ص290
الرابع والتسعون : قانون إتصاف هذا القتال بأنه دفاع عن الدين والنفوس .ص290
الخامس والتسعون : قانون بذل المسلمين النفوس من أجل أدائهم الصلاة والصيام وحبهم لسماع آيات القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلوها سواء حال نزول جبرئيل بها أو بعد نزوله بها.ص290
السادس والتسعون : قانون تعضيد القرآن للسنة .ص293
السابع والتسعون : قانون تعضيد القرآن للسنة النبوية هو الأهم والأكثر موضوعية.ص293
الثامن والتسعون : قانون الفرائد .ص294
التاسع والتسعون : قانون لبيان علم خاص في القرآن وهو إرادة الكلمات المنفردة التي وردت في القرآن مرة واحدة.ص296
المائة : قانون لغة العيون .ص299
الواحد بعد المائة : قوانين تتعلق بأفعال الذين نافقوا لتدل بالدلالة التضمنية على توثيق وجودهم في بدايات بناء صرح دولة النبوة والتنزيل في المدينة المنورة.ص92
الثاني بعد المائة : قوانين تحكم الحياة الدنيا .ص128
الثالث بعد المائة : قوانين وقواعد تحكم سير الحياة الإنسانية وديمومة بقاء الجنس البشري بتقيد الناس بعبادة الله عز وجل , قال تعالى[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ]( ).ص152
الرابع بعد المائة : قوانين وجود حياة بعد الموت .ص227
الخامس بعد المائة : قوانين عدم وجود فترة بين قتل شهداء أحد وبين حياتهم في الآخرة .ص227
السادس بعد المائة : قوانين فضل الله عز وجل على الذين قتلوا في سبيله وفوزهم بالفرح والسرور في الآخرة مع الحياة .ص228
السابع بعد المائة : قوانين إجتماع الفرح والإستبشار عند الشهداء في الآخرة .ص228
الثامن بعد المائة : قوانين حرمان المنافقين أنفسهم من نعمة الفرح في الدنيا والآخرة .ص228
الجزء التاسع والخمسون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (171) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون تعضيد الملائكة للإنسان في خلافته في الأرض.ص6
الثاني : قانون نزول الملائكة لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يوم معركة بدر وأحد التي جاءت مضامين هذا الجزء بخصوص شهداء معركة أحد وقال تعالى فيها[بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ]( ).ص6
الثالث : قانون عدم نزول آيات القرآن على غير النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سواء من الأولين أو الآخرين.ص10
الرابع : قانون عدم فناء أو زوال النعم التي في الآخرة وأنها لا تنقص ولا تتوزع على ورثة.ص16
الخامس : قانون فوز الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في معركة بدر وأحد وشهداء ملل التوحيد في الأمم السابقة بنعم عظيمة يعجز الناس عن تصورها .ص18
السادس : قانون سلامة المجاهدين من الخوف والحزن من حين مغادرتهم الحياة الدنيا .ص19
السابع : قانون الدنيا والآخرة وهو [أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]( ).ص20
الثامن : قانون الجزاء من عند الله للذين قتلوا في سبيله تعالى.ص24
التاسع : قانون الجزاء الحسن من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الذين لم يؤذوه ويعضدوا الذين يؤذونه في مكة .ص37
العاشر : قانون جواز سؤال المؤمنين الله عز وجل المستحيل الحسن وفق قواعد الحياة الدنيا فان الله عز وجل لا تستعصي عليه مسألة ، ويهب ما يشاء [لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ] ( ) .ص39
الحادي عشر : قانون وجوب العمل بأحكام هذه الآيات وعبادة الله حق عبادته، فقال الله عز وجل في الرد على الملائكة[إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ]( ).ص42
الثاني عشر : قانون لا يحفظ ثواب وأجر المؤمنين إلا الله عز وجل.ص47
الثالث عشر : قانون إستبشار الشهداء بنعم الله التي تتغشاهم.ص48
الرابع عشر : قانون إستبشار الشهداء بفضل الله عليهم .ص48
الخامس عشر : قانون غبطة وإستبشار الشهداء بما يأتي للمؤمنين في الدنيا من النعم والفضل الإلهي .ص48
السادس عشر : قانون إستبشار الشهداء بما يصرف عن المؤمنين من الأذى والضرر .ص48
السابع عشر : قانون إستبشار الشهداء بقدوم الشهداء عليهم.ص38
الثامن عشر : قانون إستبشار الشهداء بأن الأجر والثواب لا يختص بالشهادة فعند انتقالهم إلى عالم الآخرة يرون الثواب الذي كتب ويكتب للمؤمنين والمؤمنات .ص48
التاسع عشر : قانون إستبشار الشهداء بتلاوة ذويهم لآية البحث, قال تعالى[يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ]( ).ص48
العشرون : إستبشار الشهداء بقدوم ذويهم عليهم وشفاعتهم فيهم، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أمتي من يشفع للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته)( ).ص49
الواحد والعشرون : قانون توالي وتتابع وتعاقب فضل الله على الذين ضحوا بحياتهم، وغادروا الدنيا تسليماً بربوبيته وحباً له تعالى وشوقاً للقائه، وتصديقاً بنبوته وإقراراً بالمعاد، وفي التنزيل[مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ]( ).ص52
الثاني والعشرون : قانون وهو أن الفضل من الله أعم مما هو مكتوب للإنسان من الرزق.ص53
الثالث والعشرون : قانون حاجة الإنسان إلى فضل الله في الآخرة أكثر منها في الحياة الدنيا.ص53
الرابع والعشرون : قانون إنتفاع الناس جميعاً في الحياة الدنيا من فضل الله.ص53
الخامس والعشرون : قانون إنحصار النفع من فضل الله في الآخرة بالمؤمنين.ص53
السادس والعشرون : قانون فوز الشهداء بمراتب سامية خاصة من الفضل.ص53
السابع والعشرون : قانون كل آية قرآنية فضل من الله عز وجل.ص53
الثامن والعشرون : قانون فضل الله توليدي ومتفرع، فكل فرد منه تتفرع منه مصاديق عديدة من الفضل.ص53
التاسع والعشرون : قانون إستبشار الشهداء في الآخرة فضل من الله.ص53
الثلاثون : قانون علة إستبشار الشهداء فضل الله عز وجل.ص53
الواحد والثلاثون : قانون إستبشار المؤمنين بفضل الله.ص53
الثاني والثلاثون : قانون كل فضل من الله على الشهداء هو فضل على عموم المسلمين، وفي التنزيل[قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ]( ).ص53
الثالث والثلاثون : قانون وهو أن آية البحث [يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ]( ) إخبار عن حال حسن ونعيم دائم .ص55
الرابع والثلاثون : قانون من الإرادة التكوينية لا ملازمة بين غذاء الملائكة من التسبيح وبين رزق الشهداء إلا مع الدليل على أن كل الذين عنده سبحانه طعامهم التسبيح.ص56
الخامس والثلاثون : قانون عدم إنقطاع إستبشار الشهداء أبدا.ص68
السادس والثلاثون : قانون أن عالم الآخرة خير محض للمسلمين والمسلمات .ص68
السابع والثلاثون : قانون نقض القرآن لما موجود في الأذهان إذا كان مخالفاً لعلم الغيب , والموت ضد الحياة ، والميت الذي فارق الحياة يستوي فيه المذكر والمؤنث ، قال تعالى [لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا] ( ) ولم يقل الله عز وجل ميتة .ص70
الثامن والثلاثون : قانون وهو لا يقدر على الإنعام على شهداء بدر وأحد إلا الله عز وجل .ص72
التاسع والثلاثون : قانون يتضمن التنجز والوعد الكريم وهو [وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ] ( ).ص74
الأربعون : قانون عدم حصر الثواب بالشهداء .ص75
الواحد والأربعون : قانون أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن الإيمان لا يقهر .ص81
الثاني والأربعون : قانون مصاحب للمسلمين في الحياة الدنيا بقوله تعالى [كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ] ( ).ص83
الثالث والأربعون : قانون فرض القتال على المسلمين لبيان الملازمة بين الإيمان والدفاع .ص83
الرابع والأربعون : قانون محاربة المشركين لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .ص83
الخامس والأربعون : قانون كراهية المسلمين للقتال ، وهذه الكراهية من مصاديق قوله تعالى [إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ] ( ).ص84
السادس والأربعون : قانون عدم الملازمة بين الكره والضرر وبين الحب والنفع .ص84
السابع والأربعون : قانون لن يضر المسلمين تخلف الذين نافقوا عن النفير وملاقاة العدو الكافر .ص88
الثامن والأربعون : قانون أن الملائكة وإن كان مسكنهم في السماء فأنهم محتاجون إلى الرزق من عند الله وأنه سبحانه يتفضل به عليهم إذ يتقوم وجودهم وحياتهم به .ص92
التاسع والأربعون : قانون حفظ الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتنزيل، قال تعالى[ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى]( ).ص104
الخمسون : قانون أن الإستبشار ثواب عاجل وآجل للمؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله.ص106
الواحد والخمسون : قانون السنة الدفاعية حرب على النفاق .ص115
الثاني والخمسون : قانون السنة النبوية زاجر عن النفاق .ص115
الثالث والخمسون : قانون السنة النبوية حجة على الذين نافقوا.ص115
الرابع والخمسون : قانون السنة النبوية سبيل لتوبة المنافقين ، قال تعالى [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا]( ).ص115
الخامس والخمسون : قانون أن الإيمان طريق الأجر وسبب الفوز بالثواب العظيم.ص119
السادس والخمسون : قانون مجئ الأجر لعموم المؤمنين والمؤمنات.ص119
السابع والخمسون : قانون فوز شهداء معركة أحد بالأجر العظيم إلى جانب الأجر الذي يأتيهم بايمانهم .ص119
الثامن والخمسون : قانون تفضل الله عز وجل بالأجر على كل عمل صالح يقوم به المؤمنون.ص119
التاسع والخمسون : قانون في خلافة الإنسان في الأرض , وهو فضل الله عز وجل ببعث الأنبياء والرسل ووجود أمة تستجيب لله عز وجل ولهم ، لا يخشون إلا الله ولا يريدون إلا وجهه سبحانه .ص122
الستون : قانون مستقرأ من قوله تعالى [إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا] ( ) .ص125
الواحد والستون : قانون أن الذين نجوا من القتل من أهل البيت والصحابة يوم معركة أحد إنما بفضل ونعمة من الله والذي يتفضل عليهم بدرجة الشهادة وهم أحياء ، إن شاء ، وفي التنزيل [كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلاَء وَهَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا] ( ).ص125
الثاني والستون : قانون إنتفاع المسلمين من المؤمنين الموتى الذين يكونون أحياء عند الله .ص129
الثالث والستون : قانون تجلي النفع الدائم للمسلمين من هذه الحياة.ص129
الرابع والستون : قانون عدم التعارض بين الرجاء وعدم الحزن في ذات الموضوع والأشخاص .ص134
الخامس والستون : قانون أن إصرار الذين كفروا على الضلالة لن يضر الإسلام .ص136
السادس والستون : قانون إنعدام الحظ والنصيب للذين كفروا في الآخرة فلا ينالون في الآخرة إلا الأذى والضرر الفادح .ص137
السابع والستون : قانون تعقب الجزاء من عند الله للشهداء حالما غادروا الدنيا من غير فترة يكونون فيها في عالم الأموات .ص149
الثامن والستون : قانون تقّوم الحياة الدنيا وعالم الآخرة بالنعم التي تأتي من عند الله سبحانه .ص153
التاسع والستون : قانون إتصاف حياة شهداء بدر وأحد وحنين في الآخرة بأنها حياة نعيم وفضل من الله ليس معهما كدورة أو ضيق.ص153
السبعون : قانون التباين والتضاد في الآخرة بين الشهداء وبين الذين كفروا، الذين هم في أشد الأحوال في عالم البرزخ ، ويكون مصيرهم يوم القيامة إلى النار، قال تعالى[وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ]( ).ص153
الواحد والسبعون : قانون أن الآخرة دار جزاء وليس دار عمل.ص153
الثاني والسبعون : قانون ترشح ثواب خاص على المؤمنين من صيرورة شهداء أحد أحياء عند الله عز وجل .ص153
الثالث والسبعون : قانون فوز طائفة من الناس بالحياة الرغيدة من حين مغادرة الدنيا .ص153
الرابع والسبعون : قانون في عالم البرزخ بشارة وإستبشار.ص159
الخامس والسبعون : قانون أن استيفاء المسلمين الوسع في تهيئة مقدمات القتال باعث للخوف والفزع في قلوب الذين كفروا وسبب من أسباب النصر . ص160
السادس والسبعون : قانون عدم إنقطاع النعم عن المؤمنين حتى وهو في عالم البرزخ ، وفاز الشهداء بنعمة مخصوصة .ص160
السابع والسبعون : قانون عدم الملازمة بين وجود شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الميدان وبين نزول الملائكة.ص162
الثامن والسبعون : قانون وهو أن الشهداء في حال إستبشار وصبر دائم.ص163
التاسع والسبعون : قانون أن الأصل هو الإيمان , وجاء الكفر على نحو عرضي وخلافاً للعقل وأصل الخلق ، وقد ثبت في علم الأصول أن شكر النعم واجب .ص167
الثمانون : قانون أن الفضل الإلهي توليدي تتفرع منه وجوه كثيرة.ص169
الواحد والثمانون : قانون من رحمة الله، وهو عدم تضييع الله الثواب وأجر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, ويخلصون لطاعة الله عز وجل.ص169
الثاني والثمانون : قانون متعقب لحال المؤمن في الدنيا بصيرورته سعيداً مستبشراً في عالم الآخرة.ص171
الثالث والثمانون : قانون وهو إستبشار وفرح الشهداء في كل زمان.ص176
الرابع والثمانون : قانون من رحمة الله , وهو توجه آيات القرآن إلى الناس كافة من غير أن يتعارض مع مسألة أسباب النزول التي هي بيان وتفسير للآية.ص177
الخامس والثمانون : قانون عدم ضياع أو فوات أجر المؤمنين.ص182
السادس والثمانون : قانون أن ذات الإيمان أجر عظيم ، وفيه ترغيب بالإسلام ومنع من نعت المسلم بالكفر والفسوق والنفاق ، إذ يدفع النطق بالشهادتين الكفر.ص182
السابع والثمانون : قانون أن الله لا يضيع أجر المؤمنين.ص184
الثامن والثمانون : قانون وجود أوامر من الله عز وجل ومن رسوله الكريم، وبلوغ هذه الأوامر للمؤمنين.ص184
التاسع والثمانون : قانون من الإرادة التكوينية وهو أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله عز وجل، ليس من رسول غيره في زمانه لقوله تعالى[يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ] ( ).ص184
التسعون : قانون لزوم إستجابة الناس لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.ص185
الواحد والتسعون : قانون أثر الشهادة في معركة أحد.ص186
الثاني والتسعون : قانون عدم خسارة المؤمن حتى وإن قُتل وفاضت روحه .ص187
الثالث والتسعون : قانون وهو أن الدار الآخرة دار جزاء ليس فيها عمل أو كسب .ص192
الرابع والتسعون : لا تعتدوا بترك قانون [لاَ تَعْتَدُوا]لأن فيه النجاة والسلامة والأمن في دار الدنيا والآخرة.ص198.
الخامس والتسعون : قانون أن الشهداء في معركة بدر واحد ليسوا معتدين بلحاظ المنزلة العظيمة التي فازوا بها عند الله عز وجل .ص201
السادس والتسعون : قانون حالما غادروا الدنيا أخبر الله عز وجل المسلمين والمسلمات عن حسن مقامهم عنده ، وأنهم يتصفون بالإستبشار.ص205
السابع والتسعون : قانون الإستبشار.ص209
الثامن والتسعون : قانون أن المؤمنين بالله وبرسوله وكتبه في حال بشارة وإستبشار ، والإستبشار هو اليمن ورجاء وتجلي الخير والتفاؤل به ، وضد الإستبشار التطير والتشاؤم .ص209
التاسع والتسعون : قانون أن فضل الله على المؤمنين سبيل هداية وإصلاح لغيرهم من الناس .ص210
المائة : قانون شمول مصاديق من نعمة الله للشهداء في معركة أحد ، وأخرى تشمل الصحابة الأحياء منهم.ص214
الواحد بعد المائة : قانون انقلاب ورجوع الذين كفروا من القتال من غير أن يحققوا غاياتهم الخبيثة .215
الثاني بعد المائة : قانون تجدد انقلاب الذين كفروا في كل مرة يأتون فيها للقتال .ص215
الثالث بعد المائة : قانون أن النعم تترى على المؤمنين في الآخرة من غير حساب أو تراخ أو انقطاع.ص217
الرابع بعد المائة : قانون أن الجزاء من عند الله عز وجل أعم من أن يختص بعالم الآخرة فيشمل الحياة الدنيا أيضاً , ومنه إصلاح المسلم للثواب الأخروي.ص224
الخامس بعد المائة : قانون الصحابي .ص258
السادس بعد المائة : قانون أن سفك الدماء الذين ذكره الملائكة بقولهم [وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ] ( ) إنما يكون هذا السفك والقتل لمنع القتل ، ولإصلاح النفوس لعبادة الله عز وجل .ص261
السابع بعد المائة : قانون وإفراد باب خاص في تفسير كل آية قرآنية وهو : القاء الرعب في قلوب الذين كفروا .ص262
الثامن بعد المائة : قانون في إحتجاج الله عز وجل على الملائكة[إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ]( ).ص270
التاسع بعد المائة : قانون منافع البيت الحرام في نشر الإسلام.ص271
العاشر بعد المائة : قانون منافع الأشهر الحرم في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام .ص271
الحادي عشر بعد المائة : قانون أثر أسواق العرب في نقل وتدبر الناس بآيات القرآن .ص272
الثاني عشر بعد المائة : قانون حفظ ثواب المؤمنين ، وعدم ضياعه.ص301
الجزء الستون بعد المائة
ويختص بتفسير الآية (172) من سورة آل عمران
وفيه القوانين التالية :
الأول : قانون لزوم عدم وقوف الصحابي مهاجراً أو أنصارياً عند القتال تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل لابد أن يجتهد في طاعة الله ورسوله ، إذ يتقوم الإيمان بالعبادة وهي علة خلق الإنسان ، قال تعالى [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ] ( ).ص28
الثاني : قانون لزوم تقيد المسلمين بسنن التقوى .ص29
الثاني : قانون بيان الملازمة بين الإيمان والإحسان .ص29
الثالث : قانون إنبعاث المسلمين للإحسان للذات والغير .ص29
الرابع : قانون ليس في الإستجابة لله والرسول إلا الخير والفلاح.ص35
الخامس : قانون الدفع هذا خروج الصحابة في اليوم التالي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد.ص39
السادس : قانون أن مقاليد الأمور كلها بيد الله عز وجل.ص42
السابع : قانون أن الشهداء في حرز من الحاجة إلى الناس ولن يدب إليهم الحزن لوقايتهم منه , لأنهم عند الله عز وجل في عالم الخلود ، وفي التنزيل[أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ]( ).ص43
الثامن : قانون وهو إستجابة الشهداء لله ورسوله خير استجابة.ص47
التاسع : قانون إنقطاع الحياة الخاصة.ص51
العاشر : قانون أن ثواب المؤمن في الآخرة بقدر أذاه في الدنيا مطلقاً أو أذاه في سبيل الله خاصة.ص57
الحادي عشر : قانون من الإرادة التكوينية وهو أن حياة الشهداء لا تكون إلا عند الله عز وجل لقوله تعالى قبل ثلاث آيات[أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ]( ).ص59
الثاني عشر : قانون الجزاء العظيم من عند الله للإنسان على خلافته في الأرض، وقيامه بوظائف الخلافة خير قيام.ص60
الثالث عشر : قانون وهو تنزههم عن النفاق والرياء .ص70
الرابع عشر : قانون تجلي منافع وجوب القتال على المسلمين مع كرههم له في قوله تعالى [ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ]( ).ص85
الخامس عشر : قانون بعد الدفاع في سبيل الله عز وجل لابد من الإحسان والصلاح .ص85
السادس عشر : قانون حرمة الإقتتال بينكم .ص86
السابع عشر : قانون إنتشار الإسلام بالحجة والبرهان والمعجزة الحسية والعقلية .ص87
الثامن عشر : قانون أن الجمع بين آيتين من القرآن مدرسة عقائدية تبعث النفوس على الصلاح وتهذب المجتمعات .ص87
التاسع عشر : قانون الملازمة بين الإيمان والأخوة بين أهله.ص96
العشرون : قانون عدم قتل الرسل , ولكن قريشاً يريدون قتل رسول الله .ص107
الواحد والعشرون : قانون أن كشف محاولة إغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تم بمعجزة من عند الله عز وجل .ص109
الثاني والعشرون : قانون تلقي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأوامر من عند الله عز وجل .ص124
الثالث والعشرون : قانون ما يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من عند الله.ص124
الرابع والعشرون : قانون يأتي الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستجيب له ليعمل به المسلمون إلى يوم القيامة , وهل يشمل الأمر المسلمات , الجواب نعم إلا ما خرج بالدليل , كما في قوله تعالى [فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ]( ).ص124
الخامس والعشرون : قانون كل آية تتضمن ذكر الله بالنص والمنطوق او المفهوم والدلالة .ص124
السادس والعشرون : قانون أن الدنيا دار الإستجابة , كما يمكن تسمية هذه الآية آية ( الإستجابة لله والرسول ).ص127
السابع والعشرون : قانون وجود أمة تستجيب لأوامر الله عز وجل.ص127
الثامن والعشرون : قانون أن النبي محمداَ صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا من عند الله عز وجل.ص127
التاسع والعشرون : قانون نيل الذين يستجيبون لله والرسول صفة المؤمنين .ص128
الثلاثون : قانون ترشح الثواب العظيم على الإيمان.ص128
الواحد والثلاثون : بيان الملازمة بين الإستجابة لله والإستجابة للرسول ، وفي التنزيل [مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] ( ).ص128
الثاني والثلاثون : قانون لا يستجيب لله والرسول إلا المؤمنون.ص128
الثالث والثلاثون : قانون الإستجابة لأوامر الله والرسول في حال القتال والمعارك والجروح أكثر أجراً وثواباً .ص128
الرابع والثلاثون : قانون أن الحياة الدنيا دار الإستجابة.ص128
الخامس والثلاثون : قانون آخر وهو أن نتيجة وثمرة الطاعة لله ورسوله نفع لهم ولذراريهم وغيرهم من الناس.ص129
السادس والثلاثون : قانون أن الله لا يضيع عمل الصالحين.ص137
السابع والثلاثون : قانون مجئ المدد والتخفيف من عند الله للذين واللائي يستجيبون له .ص138
الثامن والثلاثون : قانون إتصاف المجاهدين الصابرين بالإحسان, وقيدته بالتبعيض [الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ]( ).ص141
التاسع والثلاثون : قانون عدم إنقطاع عبادة الله في الأرض في أي زمان وجيل وطبقة من الناس، وهو من مصاديق قوله تعالى[ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ]( ).ص144
الأربعون : قانون أن الله عز وجل يأمر المسلمين وأن الرسول يأمرهم فلم يكن عندهم إلا الإستجابة الحميدة.ص144
الواحد والأربعون : قانون ترتب الثواب العظيم للعبد على طاعته لله ورسوله، وهو من أسرار ورود الخبر في آيات القرآن وعمومات قوله تعالى[لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ]( ).ص145
الثاني والأربعون : قانون وجوب الإمتثال لأمر الله وأمر رسوله في حال السراء والضراء.ص146
الثالث والأربعون : قانون عموم البشارة في الآية القرآنية.ص146
الرابع والأربعون : قانون خسارة وخيبة الذي يحارب الإسلام.ص147
الخامس والأربعون : قانون أن قتال المسلمين دفاع محض.ص150
السادس والأربعون : قانون وجوب الإستجابة لله عز وجل.ص153
السابع والأربعون : قانون وهو أن هذه الإستجابة ضياء ينير دروب الهداية ، ووقاية من تمادي الذين كفروا بالظلم والغي والتعدي.ص153
الثامن والأربعون : قانون وجود أمة من المؤمنين بنبوة كل رسول ونبي من عند الله عز وجل .ص175
التاسع والأربعون : قانون يشمل المسلمين والمسلمات الذين يحرصون على أداء الوظائف العبادية في كل الأحوال الذين لا تمنعهم الضراء والبأساء عن تعظيم شعائر الله.ص185
الخمسون : قانون أنهم لم يقعدوا إذ خرجوا في اليوم التالي بجراحاتهم خلف العدو.ص193
الواحد والخمسون : قانون أن أمر الغزوات وبعث السرايا من عند الله عز وجل ، وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله .ص193
الثاني والخمسون : قانون الإجابة النبوية.ص203
الثالث والخمسون : قانون إستشهاد النبي بالقرآن.ص205
الرابع والخمسون : قانون الرحمة هذه بإستجابة الصحابة لنداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملاحقة العدو الغازي.ص215
الخامس والخمسون : قانون أن كل آية قرآنية تزين الإيمان في القلوب, وتبعث النفرة والكراهية من الكفر والضلالة , وهو من عمومات قوله تعالى [وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ] ( ).ص220
السادس والخمسون : قانون آخر كل آية كونية تزين الإيمان في النفوس وتبعث النفرة من الكفر والضلالة.ص220
السابع والخمسون : قانون الإستجابة في كل الأحوال والبشارة بالأجر والثواب من عند الله على الإحسان.ص221
الثامن والخمسون : قانون أن السنة النبوية طريق ومقدمة لنزول الآية القرآنية والعمل بمضامينها , وهي تفسير وبيان للآية القرآنية.ص223
التاسع والخمسون : قانون أن السلامة من القتال والرجوع بعافية من الغزو نصر بذاته.ص223
الستون : قانوناً لابد من الإحسان وفعل الصالحات وأن الجهاد والدفاع في سبيل الله عز وجل ليس برزخاً أو بديلاً لفعل الصالحات.ص225
الواحد والستون : قانون أن الإسلام إنتشر بالمعجزة والحكمة والبرهان.ص227
الثاني والستون : قانون [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] ( ).ص228
الثالث والستون : قانون [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ]( ).ص228
الرابع والستون : قانون الملازمة بين الإيمان وبين كل من الإحسان والتقوى.ص229
الخامس والستون : قانون دعوة القبائل.ص253
السادس والستون : قانون تواضع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقربه من الناس, وتودده إليهم، وهو من مصاديق قوله تعالى[وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ]( ).ص259
السابع والستون : قانون عصمة القرآن من إتخاذ الكفار لآياته لمعاداة الإسلام.ص261
الثامن والستون : قانون امتناع آيات القرآن من إتخاذ الذين كفروا لها وسيلة لمحاربة المسلمين أو أن الآية القرآنية تكشف لهم ثغرة عند المسلمين.ص262
التاسع والستون : قانون الإستجابة.ص265
السبعون : قانون ملازم لوجود الإنسان من حين خلقه , إذ إبتدأت هذه الإستجابة بتأهيل آدم لها بقوله تعالى : [ وَعلم آدم الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ] ( ).ص266
الواحد والسبعون : قانون في كل آية قرآنية ثناء على العلم وأهله , وذم للجهالة .ص267
الثاني والسبعون : قانون صدق إيمان المسلمين .ص270
الثالث والسبعون : قانون الإستجابة الشخصية.ص289
الرابع والسبعون : قانون أن الإسلام لم ينتشر بالسيف إنما انتشر وقامت صروح أحكامه بالموعظة الحسنة والبرهان ، قال تعالى[ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ]( ).ص301