يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
قضاء العبادات عن الميت
يجب القضاء عما فات الميت من الصلاة والصوم وكفارة الصوم والحج والخمس والزكاة بـأن يخرج من التركة مع وصيته بها , إن كان الثلث يستوعبها وإلا يقدم حسب الوصية ، ويستحب القضاء عن الأم حتى مع عدم الوصية .
مع عدم الوصية يكون القضاء عن الوالد على الولد الأكبر ، ويجوز التبرع من الآخرين ، وكذا تجوز الإجارة بقصد القربة, والنيابة عن الميت وليس إهداء الثواب وحده .
تخرج الزكاة والخمس والكفارة وكلفة الحج من أصل التركة وإن لم يوص الميت. وورد عن رسول الله(ص) في المقام (دين الله أحق بالقضاء) البحار 85/316 وفي الصحيح سئل الباقر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه ؟ قال : نعم)الوسائل 6/248.
وهناك مسائل : الأولى : في هذا القضاء فراغ لذمة الميت وحسنة له .الثانية : للذي يقضي عن الميت تسع حسنات لعمومات قوله تعالى [مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا].الثالثة : مبلغ إجارة العبادات إنفاق في سبيل الله .
الرابعة : لا يجوز لمن فاتته العبادات البدنية من الصلاة والصوم إجارة غيره في حياته ، نعم له أن يودع مبلغ الإجارة عند المرجع الديني أو الثقة لتدفع إلى الأجير المؤمن بعد وفاته.
العدد : 11/24 في 11/1/2024