يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل ربي يحفظكم ويسلمكم بحق محمد وال محمد الطيبين الطاهرين .
سؤال لطفاً وفضلاً ما هو الدليل القرآني على دية المرأة نصف دية الرجل ، مع الشكر الجزيل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
العدد : 560/24
التاريخ : 23/5/2024
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدية هو المال الذي يؤخذ بدل إزهاق الروح ، أو الطرف ، وقد ورد ذكرها في القرآن بخصوص قتل الخطأ حكماً ومواساة للمجني عليه ، ولأوليائه ، قال تعالى [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا].
ودية المرأة خمسون من الإبل نصف دية الرجل التي هي مائة من الإبل , أو أصناف الدية الأخرى.
وعليه إجماع علماء الإسلام ، وبه قال الإمام علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، فلا خلاف فيه بين الصحابة .
وأحاديث أهل البيت عليهم السلام متواترة في المقام ، وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام (دية المرأة نصف دية الرجل) ، وقال الشيخ الطوسي (دليلنا إجماع الفرقة).
أما سؤالكم عن الدليل القرآني فالجواب السنة وقول المعصوم والإجماع حجة في المقام , والسنة المصدر الثاني للتشريع إلى جانب إمكان استقراء هذا الحكم من قوله تعالى [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ]، ولقوله تعالى في شهادة المرأة نصف شهادة الرجل [فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ]، ولقوله تعالى [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ] هذا في قتل الخطأ ، ويقدم الرجل بالمسؤوليات الدينية ، والزراعية ، والصنائع ، والعلم عند الله .
حرر في النجف الأشرف
14 ذو القعدة 1445
العدد : 145/24 في 24/5/2024