الإحرام من جُدّة

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي


(مسـألة224) الذي يأتي بالطائرة إلى جُدّة يجوز أن يحرم بالجو عند لحظة المرور على الجُحفة بإخبار من قيادة الطائرة أو بتكرار التلبيات الأربعة في الوقت الذي يحتمل أنه على الميقات مع لبس الإحرام في الطائرة أو قبل الصعود إليها .
(مسـألة225) من نزل من الطائرة في جدة فلا يصح رجوعه إلى الجحفة للإحرام لأنها ميقات من يمر عليها , وليس من يرجع إليها .
وفي هذا الرجوع تشديد على النفس وتعريض للمعتمرين والحجيج لمخاطر الطريق والعناء ، وهو خلاف قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة نفي الحرج ، قال تعالى [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ] إنما يحرم من جدة رجلاً كان أو امرأة ولا تصل النوبة للنذر بالإحرام قبل الميقات.
ويحق للمعتمرين والحجيج الإشتراط على المتعهد أن لا يرجعهم إلى الجُحفة.
العدد : 336/25 في 5/12/2025

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn