يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
من رسالتي العملية (الحجة) 5/58
(مسألة 277) بين كل من النسب والمصاهرة والرضاعة عموم وخصوص من وجه ، فمادة الإلتقاء القرابة ومادة الافتراق في النسب الاتصال النسبي، وفي المصاهرة المزاوجة، وفي الرضاعة الرضاع بشروطه الذي يقوم مقام القرابة من غير نسب أو نكاح، فكما تحرم عليك أم زوجتك وابنتها تحرم عليك أمها بوقوع عقد النكاح وبنتها الرضاعية مع الدخول.
العدد : 112/24 في 21/4/2024
عدد المشاهدات: 13