يوميات علمية 149-25

لقطة الحرم
إذا كانت قيمة لقطة الحرم درهماً من الفضة أي مقدار 2,52 غراماً أو أكثر، تخير الملتقط بعد الفحص واليأس عن صاحبها بين أمرين، التصدق بها أو إبقائها عنده وحفظها لصاحبها، ويجوز إعطاؤها للحاكم الشرعي وهو الأولى مع إخباره بأنها لقطة في الحرم، أما لقطة غير الحرم فيتخير بعد التعريف بين أمور ثلاثة: التصدق، والحفظ، والتملك مع الإذن من الحاكم الشرعي.
العدد : 149/25 في 1/6/2025

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn