يوم النفر الأول
وهو الثاني عشر من شهر ذي الحجة ، ويشترط في جواز النفر فيه أمران :
الأول: أن لا يدرك المساء.
الثاني: إتقاء الصيد والنساء.
فمن قام بالصيد، أو وطئ امرأة، ولم يطف طواف النساء فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر في منى.
الأقوى أن الحكم أعلاه مختص بالعامد العالم، أما الجاهل والناسي والمعذور فلا يجب عليه المبيت، كما انه بالنسبة لحج التمتع مختص بإحرامه دون إحرام عمرة التمتع، وان كانت عمرة التمتع داخلة في حجه.
العدد : 156/25 في 8/6/2025
عدد المشاهدات: 15