يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
ثبوت الهلال
يثبت الهلال بأحد أمرين :
الأول: البينة الشرعية وهي خبر عدلين بأنهما رأيا الهلال سواء شهدا عند الحاكم وقبل شــهادتهما أو لم يشهدا عنده، أو شهدا ورد شهادتهما , فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، أو تعيين أوان الحج وغيره , ولا فرق بين ان تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلة في السماء وعدمها.
الثاني: مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر الماضي فاذا إنقضت ثلاثون يوماً من هلال ذي القعدة مثلاً ومن غير أن تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين تمت به عدته، ويكون اليوم التالي تمام العدة من شهر ذي الحجة.
وذكرت طرق أخرى لرؤية الهلال كالشياع المفيد للإطمئنان ولكنه فرع البينة.
العدد : 160/24 في 7/6/2024
عدد المشاهدات: 3