من رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الخامس
مقدار الدية
(مسألة 147) دية القتل الخطأ، او العمد الذي يرضى معه ورثة المقتول بالدية اذا ثبتت وتعينت وهي واحدة من :
الأول : مائة من الإبل.
الثاني : مائتا بقرة.
الثالث : ألف شاة.
الرابع : مائتا حلة.
الخامس : ألف دينار كل واحد منها مثقال ذهب شرعي (عيار 18حبة).
السادس : عشرة آلاف درهم فضة او قيمة المسكوك منهما.
(مسألة 148) الجاني مخير في الدفع بين الأصول الستة اعلاه وليس للولي رفض ما يبذله.
العدد : 166/25 في 18/6/2025
عدد المشاهدات: 12
