يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة توفى عنها الزوج الذي عقد عليها من غير أن يدخل بها ، فماذا تستحق ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب :
الأولى : تستحق نصف المهر المعجل والمؤجل ، وصحيح أن المرأة تملك حين العقد ، ولكنها ملكية متزلزلة لا تستقر إلا بالدخول ، ووفاة الزوج كالطلاق القهري .
ونسب إلى المشهور استحقاقها تمام المهر .
الثانية : تستحق الميراث ، فلها الربع إن لم يكن له ولد ، ولها الثمن إن كان له ولد ، ولم تشاركها زوجة أخرى فيه [مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ].
الثالثة : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، والعلم عند الله ، قال تعالى [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا].
العدد : 296/24 في 22/10/2024