يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
الزواج من النصرانية واليهودية
في الزواج من الكتابية وهي النصرانية واليهودية وجوه :
الأول : الحرمة دواماً لا متعة وملك يمين، نسب الى مشهور المتأخرين.
الثاني : الجواز مطلقاً دواماً ومتعة .
الثالث : المنع مطلقاُ دواماً ومتعة .
الرابع : جوازه متعة، أما الدائم فلا يصح إلا مع الاضطرار وتعذر إيجاد المسلمة .
الخامس : يجوز الزواج من الكتابية زوجة ثانية بشرط إذن الزوجة المسلمة ، والسبب في تعدد الأقوال الأخبار الخاصة بالمقام إلا أنه يمكن رد بعضها إلى بعض.
والمختار صحة الزواج من الكتابية مطلقاً الدائم والمؤقت مع إذن الزوجة على كراهة في الدائم مع منعها من شرب الخمر وأكل الخنزير.
وهذه الكراهة من الكلي المشكك الذي يقع على مسميات متعددة بمعنى واحد ولكنها متباينة في الشدة والضعف ، والقلة والكثرة ، فتتضاءل مع قصد تعظيم شعائر الله ورجحان اسلام الزوجة واعدادها للأولاد بصيغ التقوى والصلاح وحالات الضرورة ، والميل وإنـجذاب النفس الشديد لها , وجلب المصلحة كالجواز من دولة مخصوصة ونحوه ، وتشتد عند احتمال راجح للضرر على الدين في النفس والاولاد.
ويدل على الحلية قوله تعالى في سورة المائدة [الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ] وسورة المائدة آخر سور القرآن نزولاً .
وفي الصحيح انها نزلت قبل ان يقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين او ثلاثة، بالإضافة الى النصوص القائلة بالجواز ومقتضى الجمع بينها وبين النصوص القائلة بالمنع هو الكراهة , وقد ورد تفصيل في هذا الباب في الجزء الواحد والعشرين بعد المائتين من تفسيري للقرآن (معالم الإيمان) .
و(عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ، فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح .
وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته ، وذكر مثله).
العدد : 318/24 في 13/11/2024