يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
أصالة عدم النسخ
في قوله تعالى [وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ] .
التبديل هنا هو النسخ ، وكان الكفار يقولون إذا نسخت آية هذا افتراء ، ولو كان من عند الله لم يبدل ، (والله أعلم جملة) اعتراضية بين الشرط وجوابه وهو جملة (قالوا).
والنسبة بين آية المحو [يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ] وبين آية النسخ [مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] هو العموم والخصوص المطلق ، فالمحو أعم في موضوعه ، ويتضمن النسخ أمرين :
الأول : محو حكم سابق .
الثاني : تثبيت حكم لاحق .
ولو دار الأمر في الآية القرآنية هل هي منسوخة أو لا ، فالأصل عدم النسخ ، فمثلاً [وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا] الأصل أنها محكمة إذ لم يثبت نسخها.
العدد : 319/24 في 14/11/2024