يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الصالح الطائي
ثبوت النسب
يثبت نسب الولد لأبيه بأمور:
الأول : الدخول بالزوجة والوطئ في أيام الانعقاد.
الثاني : الإقرار فلو أقر الزوج عند الحاكم أو عند غيره ولو بقبول التهاني بالولادة بأنه أبو الطفل اُلحق به، وليس له نفيه بعد ذلك إلا أن تقوم البينة والحجة على بطلان الإقرار عند حدوثه.
الثالث : البينة بثبوت النسب ، ولا تقبل شهادة النساء في النسب سواء شهدت بالنسب او بالفراش أو بالشياع المفيد للإطمئنان إلا عند الضرورة.
العدد : 322/24 في 17/11/2024
عدد المشاهدات: 3