يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
المثال الشائع في دليل الأولوية هو في قوله تعالى [فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ] في الإحسان للوالدين ، ويكون:
الأول : كالأصل هو (المنصوص عليه ) قول أف للأب أو للأم أو لهما معاً .
الثاني : الفرع وهو (المسكوت عنه ) وهو الشتم أو الضرب ومطلق الإيذاء بالقول أو الفعل .
الثالث : حكم الأصل ، وهو في المقام : الحرمة .
الرابع : حكم الفرع محرم بالأولوية .
الخامس : علة الحكم : الإيذاء والعقوق ، ومعصية الأمر الإلهي بالبر بالوالدين وورد قوله تعالى [وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا] أربع مرات في القرآن وجميعها مقترنة بوجوب التقوى وعبادة الله ، قال تعالى [وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا].
العدد : 257/26 في 27/9/2026