يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
(مسألة 390) يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود إلا أن يكون الشرط في ذات الزوج أو الزوجة كما لو كان صفة كمال كسن الشباب في الزوج والبكارة في الزوجة.
(مسألة 398) لا يجوز الهروب بالفتاة من أهلها وان كان بنية الزواج حتى على القول بأن أمر البالغة الرشيدة بيدها للعنوان الثانوي، ولما فيه من الهتك والأذى والحرج بل ان اختيارها لهذا المسلك يتعارض مع الرشد في الجملة.
من رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الخامس
العدد : 219/26 في 15/8/2026
عدد المشاهدات: 1