الصلاة ونـجاسة الثوب أو البدن

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي


(مسـألة177) الصلاة في النجس عن علم وعمد باطلة، وكذا إذا كان جاهلاً بالحكم كما لو جهل شرطية الطهارة للصلاة لأنها شرط واقعي لا علمي على الأقوى.
(مسـألة178) لو كان جاهلاً بالموضوع، كأن لم يعلم بحالة ثوبه من النجاسة فاذا لم يلتفت إلا بعد الفراغ من الصلاة وخروج الوقت صحت صلاته وليس عليه القضاء، ولا إعادة في الوقت على الأقوى.
(مسـألة179) المراد بالوقت هو الوقت المخصوص للفريضة فوقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
من رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الأول
العدد :96/26 في 6/4/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn