يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
اختلف في حكم النكاح على وجوه :
الأول : الزواج مستحب وعليه الإمامية وجمهور المالكية والأحناف والحنابلة .
الثاني : الزواج مباح ولا اثم بتركه ، وبه قال الشافعية ، ونسب إلى بعضهم بأن النكاح قضاء لذة ونيل شهوة فهو مباح كالأكل والشرب.
ولكنه قياس مع الفارق كتاباً وسنة وفي الواقع والوجدان والأثر المتصل والمتعدد المترتب على الزواج ، وندم العازب في آخر أيامه على حرمان نفسه من الزوجة والولد مع حاجته لهم .
الثالث : الزواج واجب ، ويؤثم الإنسان إذا تركه ، وبه قال الظاهرية ، لأن قوله تعالى [وَأَنْكِحُوا] أمر يدل على الوجوب ، ولأن الزواج وسيلة للعفة والعصمة من الحرام.
العدد : 260/26 في 30/9/2026
عدد المشاهدات: 4