رهن الدار

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي

(مسألة 37)   لا يجوز رهن الدار وسكنى المرتهن بها لحين قضاء الدين بلا عوض، كما يجــري احياناً لأن جعل منافع العين المرهونة للمرتهن من الربــا المحــرم، نعم يجــوز للراهــن ان يؤجر العين المرهــونة الى المرتهن باجرة المثل او اكثر، وكذا اجرتها بالأقل مع عدم الشرط او ابتناء العقد عليه.

(مسألة 38)   لا يجوز للمرتهن بيع الرهن لإستيفاء دينه عند حلول الأجل بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن او توكيله في بيعه، فان امتنع الراهن رفع المرتهن امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء او البيع.

العدد : 202/26        في 27/7/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn