عدم جواز حرمان البنت من الميراث

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي

قال تعالى [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ].

لم يرد لفظ (يوصيكم) في القرآن إلا في هذه الآية , وفيه بيان لوجوب العناية بالأولاد وحفظ حقوقهم في الميراث.

وإجماع علماء الإسلام مع تعدد مذاهبهم بأن للبنت نصف حصة وسهام أخيها سواء في المنقول أو غير المنقول ، فهي ترث من الأرض والبساتين والمزارع والبناء والأموال والعروض.

العدد : 191/26        في 13/7/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn