يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
(مسألة 195) يشترط في النكاح الصيغة من الايجاب والقبول اللفظيين، فلا يكفي التراضي الباطني، او الايجاب والقبول الفعليين، ولا تكفي الكتابة على الأقوى.
(مسألة 196) الاحوط ان يكون الايجاب بلفظ النكاح او التزويج فلا يكفي بلفظ المتعة لأنه دائم.
(مسألة 197) يشترط بالعقد ه العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل على الاحوط، ومع عدم التمكن منها يكفي في أية لغة بترجمة اللفظين والاحوط استحباباً اعتبار صيغة الماضويية، والاقوى كفاية المستقبل والجملة الخبرية كأن يقول: “أزوجك”، او “زوجتك نفسي” اذا كان قصد الزواج ظاهراً عرفاً فيه.
(مسألة 198) الاحوط استحباباً ان يكون الايجاب من الزوجة ويكون مقدماً على القبول فتبدأ هــي في القبول وتقول: “زوجتك نفســي”، فيقول: “قبلت”، والاقوى صـحة العكس أي ان يكون الايجاب من الزوج فيقول: “تزوجتكِ بمهر كذا”، او “زوجيني نفسكِ”، فتقول: “قبلت” او “رضيت”.
(مسألة 199) لا يشترط في العقد ذكر المتعلقات فيجوز الاتفاق عليها قبل العقد وابتناؤه عليها.
(مسألة 200) الاخرس يكفيه الايجاب والقبول بالاشارة مع قصد الانشاء وان تمكن من التوكيل على الاقوى.
(مسألة 201) يشترط قصد الانشاء في العقد ولا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات ما دام الموضوع واحداً فلو قال: “انكحتك فلانة”، فقال: “قبلت التزويج” او بالعكس كفى، او قال: “على المهر المعلوم” فقال الآخر “قبلت” كفى.
(مسألة 202) لو تم التزويج بالمعاطاة والتراضي نسياناً وسهواً وغفلة عن شرط الصيغة او لحصوله في بلد او مجتمع ومحاكم لا تتقيد بشرط الصيغة ولم يلتفت الزوجان او احد أحد هما للأمر ووجوب اشتراط الصيغة والقبول والإيجاب في عقد النكاح فالأقوى صحة هذا العقد والآثار المترتبة عليه ونسب الأولاد، ما دام امره شائعاً ومتسالم عليه عرفاً وفي الواقع اليومي والمعاشي والقانوني، والأحوط اجراء الصيغة من جديد حال العلم بوجوبها وشرطيتها.
من رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الخامس
العدد : 185/26 في 7/7/2026