في الضمان

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي


(مسألة 54) لا يضمن صاحب السيارة او السفينة ونحوهما اذا سرق المتاع او نقص من غير تفريط منه، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص، ولو كانت الطريق سالكة في النهار وغير مأمونة في الليل، او انها مأمونة جماعة وغير آمنة عند قيادة سيارته بانفراد فترك السير نهاراً، او الجماعة والرفقة فالاقوى الضمان الا ان يدل دليل على الخلاف.
من رسالتنا العملية (الحجة)
العدد : 127/26 في 7/5/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn