يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الط
يجوز لكل من طرفي المضاربة فسخها لأنها عقد جائز سواء كان الفسخ قبل الشروع في العمل او بعده، عند حصول الربح او قبله، نض المال وتحول إلى نقد أو لا زال عروضاً قبل الأجل المعين لإنقضاء المضاربة او ان المضاربة لم يشترط فيها اجل الا ان يشترط عدم حصول الفسخ الى اجل معين فيلزم ، أو كان في عدم الفسخ مرجح وغاية عقلائية واحتمال حدوث الضرر إذا حصل الفسخ ، كما لو كان العمل ولمدة عدة أشهر يعتبر مقدمة للموسم واشترط العامل عدم الفسخ قبل الموسم أو ابتنى العقد على ذلك.
العدد : 196/26 في 19/7/2026
عدد المشاهدات: 0