كتاب المضاربة

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي

وهو من الضرب، لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح او لضرب المال وتقلبه، والمفاعلة اشارة الى تقومها بطرفين لأن المال من المالك ويباشر العامل العمل ، وأهل الحجاز يسمونه قراضاً من القرض بمعنى القطع الذي منه المقراض، لأن المالك يقطع حصة من ماله ويدفعه الى العامل ليتجر به على ان يكون الربح بينهما، ولا يكون تمام الربح في المضاربة للمالك ولا للعامل.

العدد : 195/26        في 18/7/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn