يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
(مسألة 130) تحرم على الزوج أم زوجته وان لم يدخل بالزوجة.
(مسألة 131) تحرم على الزوج ابنة زوجته بشرط الدخول بالأم، وان لم تكن البنت في حجره، أو تولدت بعد خروج أمها من زوجيته.
(مسألة 132) لا يجوز الزواج من أخت المطلقة طلاقاً رجعياً إلا بعد خروجها من العدة، بخلاف البائن فيجوز.
(مسألة 133) لا يجوز النكاح من أخت المعقودة بعقد الإنقطاع الا بعد إنقضاء عدة الأولى، ويلحق به إذا وهبها مدتها.
العدد : 246/26 في 14/9/2026
عدد المشاهدات: 3