مكروهات التجارة

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي


(مسألة 5) فيما يكره في التجارة:
الأول : مدح البائع للسلعة التي يريد بيعها، وذم المشتري لما يريد ان يشتري.
الثاني : اليمين على البيع والشراء ان كان صادقاً، اما اذا كان كاذباً في يمينه فقد فعل حراماً.
الثالث : البيع في موضع يستر فيه العيب، بل ومطلق الطرق التي يقصد منها اخفاء العيب.
الرابع : الربح على المؤمن وعلى من وعده البائع بالإحسان الا اذا كان الشراء لأغراض التجارة.
الخامس : السوم فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والسوم عرض السلعة والنداء والمجاذبة بين البائع والمشتري عليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه كما في الخبر النبوي لأنها ساعة ذكر ودعاء.
السادس : دخول السوق قبل اصحاب المحلات الآخرين والخروج منه بعدهم، الا ان يكون هذا الدخول او الخروج لراجح شرعي او عقلي او عرفي فلا يضر حينئذ ان يكون اول الداخلين او آخر الخارجين من السوق.
السابع : التعرض للكيل او الوزن والحساب والعد ونحوه اذا لم يحسنه.
الثامن : الإستحطاط من الثمن بعد العقد.
من رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الثالث
العدد : 137/26 في 16/5/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn