يوميات علمية 296-25

(مسألة 13) لو كان الصداق او شطر منه مؤجلاً ومات الزوج قبل حلول اجله استحقت الزوجة المطالبة به بعد موته، بخلاف ما اذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، اما لو طلقها الزوج فان صداقها المؤجل يبقى على حاله ان كان له أجل معين.
من مسائل رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الثالث
العدد : 296/25 في 26/10/2025

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn