يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
(مسألة 83) يجوز للموصي ان يجعـل ناظراً على الوصي وتكون وظيفته بحسب تعيين الموصي لكيفيتها وهي على قسمين :
الأول : الإستيثاق على وقوع ما أوصى به بحسب الوصية فتكون أعمال الوصي باطلاع الناظر فيعترض عما يراه مخالفاً لما قرره الموصي .
الثاني : الإطمئنان لتنفيذ الوصي الوصية تنفيذاً تاماً.
(مسألة 84) لا يعمل الوصي شيئاً إلا وفق ما يراه الناظر من الصلاح وموافقة قصد الموصي فيكون الوصي غير مستقل في الرأي والنظر وإن كان مستقلاً في التصرف.
(مسألة 85) لو تصرف الوصي وفق نظره من دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي ، فالظاهر صحة عمله ونفاذه اذا كان الناظر للإستيثاق بخلاف ما لو كان رأي الناظر مقوماً لفعل الوصي.
العدد : 172/26 في 23/6/2026
عدد المشاهدات: 0