يوميات علمية 237-24

القراءة في الصلاة
يجوز العدول من سورة إلى إخرى اختياراً ما لم يتجاوز النصف إلا في سورة (التوحيد) أي الإخلاص و(الكافرون)، فالإجماع والنص على عدم جواز العدول منهما إلى غيرهما أو إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة، ولو قرأ إحداهما نسياناً في الجمعة أو ظهرها فيجوز العدول منها إلى سورة (الجمعة) و(المنافقون) ما لم يتجاوز النصف، أما لو قرأ سورة (التوحيد) أو (الكافرون) عن قصد واختيار فلا يجوز العدول عنهما من غير ضرورة أو حاجة وراجح على الأحوط ومعه تصح صلاته.
العدد : 237/24 في 24/8/2024

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn