يوميات علمية 239-24

الحبوة
وهي أن يُعطى الولد الأكبر للميت بعض من المختصات الشخصية للميت على سبيل المنحة والإكرام، وهو من مفردات الإمامية لنصوص متواترة عن أئمة أهل البيت، وأكثر الفقهاء أنها على نحو الوجوب ، والمختار أنها مستحبة لأنها خلاف الأصل وإليه ذهب السيد المرتضى والعلامة الحلي وغيرهما ، ولا تصح الحبوة إذا كان فيها إجحاف بالورثة.
والقدر المتيقن من الحبوة : الخاتم ، والسيف ، والمصحف ، والثياب ، ولا تدخل السيارة الخاصة بالحبوة .
العدد : 239/24 في 26/8/2024

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn