كتاب الوقف
الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة أي عدم جواز نقل ملكيته مــع اباحــة المنفــعـة على نحو الدوام للجهة الموقوف عليها كما لو كانت داراً فتبقى وقفاً ولكن منفعتها سكناً وايجاراً تكون للموقوف عليهم.
وعن النبي محمد( ص): إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ، والوقف أحد أهم مصاديق الصدقة الجارية.
يشترط في الوقف أمور منها :
الأول: الصيغة وهي كل ما دل على انشاء المعنى المذكور مثل (وقّفت) الذي لا يحتاج الى قرينة، أو حبست وسبلت بل وتصدقت اذا اقرن به بعض ما يدل على ارادة المعنى المقصود كقوله صدقة مؤبدة لا تباع ولا توهب ونحوه قوله: جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة او محبسة او مسبلة على كذا، وقال النبي (ص) في الوقف : حبس الأصل وسبل الثمرة”.
(مسألة 1) العربية او صيغة الماضي ليست شرطاً في الوقف وتكفي فيه الجملة الإسمية كقوله هذا وقف أو هذه أرضي موقوفة أو محبسة او مسبلة ونحوها مما يفيد الوقف ويدل عليه.
(مسألة 2) لابد في وقف المسجد من قصد عنوان المسجدية، نعم يكفي القصد الإجمالي الإرتكازي ولو لم يكن تفصيلياً فلو خصص مكاناً لصلاة المصلين لا يصبح بذلك مسجداً وان تعارف عند الناس حالته، كما لو وقف موضعاً في محل استقبال الضيوف لصلاتهم وتنسكهم، وفي وقف المسجد الظاهر كفاية قوله جعلته مسجداً وان لم يذكر لفظ الوقف صريحاً في صيغته نعم الأحوط اجراء الصيغة بانه يقول: وقفت هذا المكان او البناء مسجداً او على ان يكون مسجداً.
(مسألة 3) الوقف عقد لازم ولا يجوز الرجوع فيه ويجب فيه التنجيز وترتيب أثره عليه حال وقوعه، نعم لا يشترط في الانتفاع بالعين الموقوفة ان يكون في الحال، بل تكفي القوة والمتوقع كالأرض التي يشيد عليها البناء تدريجياً، وكالحيوان الصغير.
(مسألة 4) الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والحسينيات والدور الخيرية والمقابر والشوارع والقناطر والأشجار المغروسة لإنتفاع المارة بظلها او ثـمرها، وكذا الفــرشة والقناديل واجهزة التبريد والتدفئة ونحوها للمساجد والمشاهد والحسينيات وبالجملة ما كان محبساً على مصــلحة عامة .
(مسألة 5) يجوز التوكيل في الوقف كباقي العقود والإيقاعات، وهل تجري فيه الفضولية فيه قولان الظاهر جريانها، فلو وقع الوقف فضولاً يكتفي بالإجازة من المالك والأحوط تجدد الصيغة.
لا يشترط قصد القربة في الوقف ولكنه الأحوط خصوصاً وان الثواب يتوقف عليه، وفي الغنية والسرائر أدعي الإجماع على اشتراط القربة، ولم يثبت بل نسب الى الأكثر عدم الاشتراط.
(مسألة 11) يكفي في وقف المسجد ايقاعه والصلاة فيه كمصداق خارجــي للوقف وقيــل يتحقق القبض بقبض المتولي او الحاكم الشرعي.
العدد : 280/24 في 6/10/2024