الغَصبُ
الغصب هو الإستيلاء على ما للغير من مال ونحوه عدواناً ، قال تعالى [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ].
وتتعلق بالغصب أحكام :
الأول : الحرمة .
الثاني : رفع اليد عن العين المغصوبة .
الثالث : الضمان .
ولو قام شخص بغصب أرض فغرسها وزرعها ، فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب إذا رضي المالك ، أما إذا لم يرض ولو بعوض وأجرة فيجب على الغاصب إزالة الزرع فوراً وإن تضرر به ، وطم الأرض ودفع الأَرش في قيمة الأرض لشمول الغصب بقاعدة الضمان , ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس والزرع لا يجب على الغاصب إجابته ، ولكنها الأولى لعمومات قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وقاعدة السلطنة .
العدد : 341/24 في 6/12/2024
عدد المشاهدات: 4