يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
قال تعالى [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاًمِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ].
ولم يرد لفظ السارق أو السارقة في القرآن إلا في الآية أعلاه ، ومن الإعجاز ذكر السارقة الأنثى على نحو التعيين لتأكيد شمولها بالحكم ، وإرادة حفظ ذخائر الناس في بيوتهم.
والإجماع على عدم قطع اليد كلها ، ثم اختلف هل القطع من مفصل الذراع الكرسوع الذي هو طرف الزند من جهة الخنصر الناتئ عن الرسغ ، أو من أطراف الأصابع ومتصل أصولها ، مع ترك الكف ، لقوله تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا] كما في رواية عن الإمام الجواد عليه السلام.
مع شروط السرقة منها النصاب ، والأخذ من حرز ، وانعدام الضرورة ، وقيل المراد من القطع في المقام المنع.
العدد : 158/26 في 8/6/2026