يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي

(مسـألة443) نسب إلى المشهور القول بحرمة الوضوء بالمغصوب ظرفاً ومكاناً ومصباً لعدم صحة التقرب إلى الله تعالى بما هو مبغوض لديه عز وجل، ولكن لمفهوم المبغوض هنا مراتب مشككة متفاوتة، والقدر المتيقن أن يكون المبغوض جزء من تلك العبادة وليس آلة أو مقدمة لها أو خارجاً عنها ، نعم يتعلق المنع بالحكم التكليفي فيترتب عليه الإثم دون البطلان.
من رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الأول
العدد :97/26 في 7/4/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn