العين المرهونة

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي

(مسألة 29) بالرهن يصبح الراهن ممنوعاً من التصرف في العين المرهونة الا باذن المرتهن سواء كان التصرف ناقلاً للعين كالبيع، او ناقلاً للمنفعة كالإجارة او مجرد الإنتفاع به كالعارية.

(مسألة 30) لو ثبت الرهن بوثيقة وحجز عند الجهات المختصة يجوز للراهن ان ينتفع من العين المرهونة من غير نقل لها او التصرف المؤدي بها الى الإتلاف ولو على نحو الإحتمال المعتد به عند العقلاء على الاقوى.

العدد : 205/26        في 30/7/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn