الرجوع في الهبة

يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي

الأول: عدم جواز الرجوع بها اذا كانت للأب والأم والجد والولد وان نزل وكذا ان كانت للزوج او الزوجة على الأقوى.

الثاني: جواز رجوع الواهب بها ان كانت لأجنبي ما دامت العين باقية فان تلفت كلاً او بعضاً فلا رجوع فيها.

العدد : 208/26        في 2/8/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn