يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي
الأول: عدم جواز الرجوع بها اذا كانت للأب والأم والجد والولد وان نزل وكذا ان كانت للزوج او الزوجة على الأقوى.
الثاني: جواز رجوع الواهب بها ان كانت لأجنبي ما دامت العين باقية فان تلفت كلاً او بعضاً فلا رجوع فيها.
العدد : 208/26 في 2/8/2026
عدد المشاهدات: 1