يوميات علمية للمرجعية الإسلامية / المرجع الديني الصالح الطائي

(مسألة 237)  لا يجوز العضل، وهو منع المرأة من الزواج قال تعالى [وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ] لو عضل الولي البنت من التزويج بالكفوء مع ميلها للزواج سقط اعتبار اذنه، وكذا لو كان غائباً يتعذر الاستئذان منه مع حاجتها ورغبتها في الزواج، وله ان يمنعها من غير الكفوء كشارب الخمر وتارك الصلاة ومن الذي يكون في الزواج منه غضاضة واذى او عار يلحق بالاسرة.

من رسالتنا العملية (الحجة) الجزء الخامس

العدد : 214/26        في 10/8/2026

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn